مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر وإدارة الشرطة الوطنية بجمهورية كوريا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 23 لسنة 2011
رقم:
12
تاريخ الصدور:
29/10/2009 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
18/05/2011 الموافق 15/06/1432 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
تاريخ النشر:
20/06/2011 الموافق 19/07/1432 هجري
الصفحة من:
126
إن وزارة الداخلية في دولة قطر، وإدارة الشرطة الوطنية بجمهورية كوريا اللتين يشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)،
رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بينهما،
وإيمانا منهما بأن تطوير وتنمية هذه العلاقة، ودعم التعاون والتنسيق بينهما يساعد على تطوير وتعزيز أداء الأجهزة الأمنية للطرفين،
واقتناعاً منهما بأهمية التعاون في المجال
الأمنى
ومكافحة الجريمة،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يقوم الطرفان بتنفيذ هذه المذكرة، وفي نطاق اختصاصهما، وطبقاً لقوانينهما الوطنية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص مكافحة الجرائم التالية:
1- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة ومشتقاتها، والمواد الكيماوية والعقاقير ذات الصلة.
2- الإرهاب.
3- الجريمة المنظمة.
4- التزييف والتزوير بجميع أنواعهما.
5- التهريب بجميع أنواعه، وخاصة تهريب الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
6- غسل الأموال.
7- جرائم بطاقات الائتمان.
8- جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت).
9- انتهاك قواعد عند عبور المواني والمطارات والمنافذ.
10- أية جريمة أخرى يحددها الطرفان بصورة مشتركة.
المادة 2
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في مكافحة الجرائم المذكورة أعلاه والجرائم الأخرى.
المادة 3
يتبادل الطرفان المعلومات الهامة ذات الصلة بالجرائم المذكورة أعلاه التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها.
المادة 4
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة بصفة عامة ورفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية يقوم الطرفان بما يلي:
1- تبادل الخبرات في استخدام تقنيات مكافحة الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي.
2- تبادل الأبحاث والإصدارات في المجالات التي تشملها هذه المذكرة.
3- تبادل الوسائل والكوادر التي تساعد الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4- تبادل المساعدة في مجالات التطور العلمي والفني وتدريب الشرطة في مجال البحث الجنائي واستخدام المعدات.
5- تبادل المعلومات والأدوات التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تقع داخل أو خارج أراضي الطرفين
6- وأي مجالات أخرى للتعاون قد يحددها الطرفان بصورة مشتركة،
المادة 5
يجوز لأي من الطرفين رفض أي طلب للمساعدة يتقدم به الطرف الآخر كلياً أو جزئياً، إذا اعتقد أن الطلب يتعارض مع سيادة الدولة أو الأمن القومي أو المصالح العامة للدولة أو إذا كان الطلب يشكل تعارضاً مع حكم أو تنفيذ أمر قضائي.
المادة 6
يتبادل الطرفان عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية على جميع المستويات، بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون، والإطلاع على أداء الأجهزة الأمنية لدى الطرف الآخر والاستفادة منها.
المادة 7
على الطرف الطالب للمعلومة وفقاً لمذكرة التفاهم هذه أن يلتزم بضمان سرية المعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر وعدم نقلها إلى أي طرف ثالث إلا بموجب تفويض تحريري من الطرف مقدم المعلومة، وإن أي طلب للمعلومة بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن يتضمن وصفاً مختصراً للأسباب التي تبرر الطلب،
المادة 8
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالحقوق والالتزامات المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون إحدى الدولتين طرفاً فيها، وفي حالة وجود أي تعارض يتم تطبيق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل،
المادة 9
تنفيذاً لأحكام هذه المذكرة تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة ويمثل الطرف الأول إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية، ويمثل الطرف الثاني مكتب الشؤون الخارجية بإدارة الشرطة الوطنية الكورية،
المادة 10
تتم تسوية أي نزاع ناتج من تفسير هذه المذكرة عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
يجوز تعديل احكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التصديق عليها، وتسري أحكامها لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة، أو مدد، مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة، بتاريخ 29/10/2009م، الموافق 10/11/1430هـ في نسختين أصليتين في اللغات العربية والكورية والانجليزية. وفي حالة النزاع يسود النص الانجليزي.
عن/ وزارة الداخلية في دولة قطر
عن/ إدارة الشرطة الوطنية بجمهورية كوريا