حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، وفي حالة وجود خلاف في التفسير، فإن النص الانجليزي هو المعول عليه.حرر في إسلام أباد في 28 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 4 مايو 2008.
عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية سيد خورشيد أحمد شاه وزير العمل والقوى العاملة والمغتربين الباكستانيين
عنحكومة دولة قطرد. سلطان بن حسن الضابت الدوسريوزير العمل والشؤون الإجتماعية