بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 22 لسنة 2010رقم: 6تاريخ الصدور: 04/05/2008 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 23/03/2010 الموافق 08/04/1431 هجريعدد المواد: 6مقر التوقيع: إسلام أباد

الجريدة الرسمية :العدد: 4تاريخ النشر: 25/04/2010 الموافق 12/05/1431 هجريالصفحة من: 38


إن حكومتي دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.
إيماناً منهما بأن التنمية وتوسيع فرص العمل للقوى العاملة الباكستانية في دولة قطر ستؤدي إلى تعزيز التعاون المتبادل لمصلحة مواطنيهما.
ورغبة منهما في تعديل وتحديث أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تنظيم استخدام القوى العاملة في دولة قطر الموقعة في 28 مارس 1987 (المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية).
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعدل هذا البروتوكول الإضافي ويضيف إلى أحكام الاتفاقية.

المادة 2
تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بحكومة دولة قطر ووزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين في الخارج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتمثيل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

المادة 3
1. يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، وتوفر الرغبة لدى مواطني جمهورية باكستان الإسلامية للاستفادة منها.
2. تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية مرة في السنة، بالتبادل في كل من الدولتين.

المادة 4
1. يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات وخطوات إعادة العمال الباكستانيين عند انتهاء عقود استخدامهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات وخطوات مماثلة قبل انتهاء مدة العقود في حالة انتهاء الحاجة لاستخدامهم.
2. قبل اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1)، تقوم السلطات القطرية بالعمل على تسوية أوضاع هؤلاء العمال مع أصحاب أعمال آخرين. وفي حالة عدم نجاحهم في هذا الشأن، فعلى السلطات القطرية أن تضمن دفع أجور العمال والحقوق الأخرى المستحقة لهم بموجب عقود الاستخدام وقانون العمل في دولة قطر قبل إعادتهم.

المادة 5
يجوز لحكومة دولة قطر إعادة إي عدد من العمال الباكستانيين إذا كان وجودهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، على أن تدفع لهم أجورهم والحقوق الأخرى المترتبة لهم بموجب عقد الاستخدام وقانون العمل في دولة قطر قبل إعادتهم.

المادة 6
يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية. ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من المندوبين المخولين للطرفين.

حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، وفي حالة وجود خلاف في التفسير، فإن النص الانجليزي هو المعول عليه.

حرر في إسلام أباد في 28 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 4 مايو 2008.

عن
حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
سيد خورشيد أحمد شاه
وزير العمل والقوى العاملة
والمغتربين الباكستانيين

عن
حكومة دولة قطر
د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري
وزير العمل والشؤون الإجتماعية

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.