اتفاقية الاطار بشان نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

بطاقة الاتفاقية: الحالة: إقليميةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 32 لسنة 2007رقم: 21تاريخ الصدور: 12/08/2007 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 10/06/2007 الموافق 25/05/1428 هجريعدد المواد: 21مقر التوقيع: غير محدد

الجريدة الرسمية :العدد: 7تاريخ النشر: 12/08/2007 الموافق 29/07/1428 هجريالصفحة من: 851


الديباجة:
ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي - الموقعة على هذه الاتفاقية: انطلاقا من اهداف ميثاق المنظمة.

وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين الدول الأعضاء في المنظمة؛

وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامى الثالث.

وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجارى التي توصي بانشاء نظام للافضليات التجارية كاطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء؛

واذ تذكر باعلان النوايا بشأن انشاء نظام للافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى، والذى اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى؛

وادراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجارى بين الدول الاعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها.

واذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الاسلامي.

واذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء. واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء نظام اقليمى شامل لتحرير التجارة، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها.

واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها.

وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة.

ونظرا لحاجة الدول الاسلامية الى توسيع اسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لا سيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة.

واذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة.

فقد اقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجارى التفضيلى فيما بينها، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير وأجراءات وجداول زمنية للمفاوضات.

المادة 1
تعاريف
يكن للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها، الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك.
1- المنظمة:
منظمة المؤتمر الاسلامي

2- الاتفاقية:
اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

3- الدول الاعضاء:
الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

4- الدول المتعاقدة
الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية

5- الدول المشاركة:
الدول المتعاقدة التى تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في اطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.

6- الدول الأعضاء الأقل نموا:
تلك الدول الأعضاء فى المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، ما لم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.

7- التعريفات الجمركية:
هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.

8- التعريفات شبه الجمركية:
هي رسوم واتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.

9- التعريفات غير الجمركية:
هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.

10- الاتفاقيات القطاعية:
هي اتفاقيات لازالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية. وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي او الانتاج.

11- التدابير التجارية المباشرة:
هي تدابير تؤدي الى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.

12- اللجنة الدائمة.
هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي (كومسيك).

13- لجنة المفاوضات التجارية:
اللجنة التي تجرى في اطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.

المادة 2
الأهداف والمبادئ
تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق تبادل الفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية
1- ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة.
2- تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية.
3- تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق اتباع اسلوب تدريجي.
4- اتاحة امكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد.
5- قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
6- لا تقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية.
7- امتداد الأفضليات التجارية الى جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.
8- وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.
9- اخضاع نظام الأفضليات الذي أنشيء بمقتضى هذه الاتفاقية، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.
10- الاستفادة من تسهيلات التمويل التجارى وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي، على اساس الأولوية، وفقا لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية
11- لا تخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث.
12- لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها.
13- تحتفظ الأفضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الاقليمية ودون الاقليمية والاقاليمية التي تنتمي اليها الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات، كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.

المادة 3
عناصر النظام
يمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية:
1- التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية،
2- يمكن، فى مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.

المادة 4
المفاوضات
1- تجري جولات المفاوضات في اطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة.

2- تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والاجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها:
أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة.
ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة.
ج- مفاوضات قطاعية
د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسط والطويلة الأجل.

3- يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات. وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.

المادة 5
جداول التسهيلات
1- يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف.

2- تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 6
مبدأ الدولة الأكثر رعاية
1- يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة.

2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو اكثر، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، الى الدول المشاركة الأخرى.

3- لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لازالته بما في ذلك امكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة الى الدول المشاركة المتضررة.

المادة 7
الحفاظ على قيمة التسهيلات
تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو الغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، والرسوم المضادة للاغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط اثبات هاتين الحالتين.

المادة 8
تعديل التسهيلات أو سحبها
يجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل الى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الاجراء.

المادة 9
قواعد المنشأ
تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية اذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 10
التدابير الوقائية
1- تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر. ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في اطار هذه الاتفاقية.

2- يمكن أن تحدث الاضرار المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية:
أ- تهديد بالحاق الضرر بمنتجات محلية،
ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات،
ج- تطبيق سياسة اغراق من جانب الدولة المصدرة،
د- استخدام اعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة.

3- ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية.

4- لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الاسلامية في الدول الاعضاء.

المادة 11
منح معاملة خاصة للدول الاعضاء الأقل نموا
تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.

المادة 12
التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي
1- يطلب من البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها واجراءاتها، في اعطاء الأولوية، ضمن اطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الاقليمية بين الدول الأعضاء.

2- تسعى الدول المتعاقدة الى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.

المادة 13
اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية
تتولى اللجنة الدائمة الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية:
1- انشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة. وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

2- اقرار لائحة الاجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية.

3- اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقى مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة.

4- اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

5- التوصية بانهاء هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها.

6- اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الاعضاء.

7- تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الاتفاقية عند الضرورة.

8- اسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الاتفاقية، الى لجنة المفاوضات التجارية.

المادة 14
المشاورات
1- اذا رأت أي دولة مشاركة أن احدى المزايا العائدة اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الاتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل الى تسوية ملائمة لهذه المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية فى البيانات او المقترحات المقدمة اليها.

2- يمكن للجنة المفاوضات التجارية، اذا ما طلبت منها ذلك احدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل الى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه، وتقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها الى اللجنة الدائمة.

3- اذا لم يتم التوصل الى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف ايقاف الضرر، ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.

المادة 15
حل النزاعات
أي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي صك معتمد في اطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الاطراف المعنية. وفي حالة الاخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز احالته الى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض

المادة 16
تقييم المفاوضات
1- تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية.

2- يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة.

المادة 17
الوديع
1- تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء. وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.

2- يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام اليها أو الانسحاب منها والتصديق على التعديلات.

المادة 18
بدء النفاذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الاعضاء.

2- تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم اليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة المصادقة عليها.

3- أ) بمجرد بدء نفاذ الاتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات، وتستكمل هذه المفاوضات خلال 12 شهرا من تاريخ بدئها.

ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل.

ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها الى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها الى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد الانتهاء من هذا الاجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل الى اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.

المادة 19
الانسحاب
يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ ارسال اخطار كتابي بشأنه الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

المادة 20
التعديلات
أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. وتسري التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة.

المادة 21
المرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتتألف مرفقـ  لاتفاقية من:
المرفق الاول: الدول المتعاقدة
المرفق الثاني: الدول المشاركة
المرفق الثالث: قواعد المنشأ
المرفق الرابع: جدول التسهيلات.
حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية.

حررت في يوم                      14 هـ   الموافق                     19

اثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع   الاتفاقية في التواريخ المبينة.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.