22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يعد الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام دستور البلاد ويقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها ، السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الأمير.