09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير. وينص الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة يبين القانون إجراءاته وأوضاع ممارسته .
وان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
وتتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية.