27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين , وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
من أهم اختصاصات النيابة العامة :
تتولى النيابة العامة دون غيرها ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون وعلى الأخص: