07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1964م، تأسست شركة قطر للتأمين - شركة مساهمة عامة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981م ثم القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة عن الجمعيات العامة غير العادية للشركة حتى فبراير 2016م.وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015م بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية.ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012م.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تُعيّن حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقين تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري.ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة دولة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.