22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
جمعية الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب
حجم النص:
/
/
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986 بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب ونظامها الأساسي
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
جمعية الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب
النوع:
مؤسسة
تاريخ الصدور:
01/12/1986 الموافق 28/03/1407 هجري
قرار التأسيس :
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986 بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب ونظامها الأساسي
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
نموذج النظام الأساسي للأندية العاملة في مجال رعاية الشباب
الباب الأول: تأسيس النادي وأغراضه
مادة (1)
تم تأسيس «نادي .........................» طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م
بتنظيم الأندية، وتحت إشراف المجلس الأعلى لرعاية الشباب، ووفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
مادة (2)
اسم النادي هو «.........................» ومدته غير محدودة.
مادة (3)
مقر النادي هو «.........................» ويجوز لمجلس الإدارة - بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب - أن ينشئ للنادي فروعاً في دولة قطر.
مادة (4)
يهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفوائد البدنية والصحية والاجتماعية والروحية والثقافية، والعمل على رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة.
مادة (5)
يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
الباب الثاني: العضوية
أولاً: أنواع العضوية
مادة (6)
تكون العضوية بالنادي كالآتي:
1- العضو العامل:
وهو القطري الجنسية الذي تقبل عضويته، بعد سداد رسوم الالتحاق ورسم الاشتراك المبينين باللائحة المالية للنادي.
2- العضو الرياضي:
وهو العضو المنتمي إلى إحدى فرق النادي، والمسجل اسمه لدى أحد الاتحادات الرياضية، ولم يصدر بحقه قرار فصل من إحدى الهيئات الرياضية لأسباب خلقية. ويكون له حق الانتفاع بجميع مرافق النادي، والمشاركة في النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي. ولا يجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وفي حالة اعتزال العضو الرياضي وشطبه من سجلات الاتحادات الرياضية يصبح عضواً عاملاً، إذا ما توافرت فيه شروط العضو العامل، ويكون له جميع حقوق والتزامات العضو العامل.
ويعتبر في حكم العضو الرياضي المنتمي إلى إحدى الفرق الفنية أو الثقافية.
3- العضو المنتسب:
وهو الذي يلتحق بالنادي لمدة محدودة، ويسدد رسم الاشتراك.
ويشترط أن يكون من أحد الفئتين التاليتين:
(أ) غير المتمتعين بالجنسية القطرية.
(ب) من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
ومع مراعاة أحكام
المادة (20)
من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م المشار إليه، يتمتع العضو المنتسب غير المتمتع بالجنسية القطرية بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها العضو العامل، بما في ذلك ما نص عليه في المادتين (21)، (40) من هذا النظام.
4- عضو الشرف:
وهو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه هذه الصفة ممن أدى خدمات ممتازة للبلاد وللنادي.
ويتمتع عضو الشرف بجميع المزايا التي يتمتع بها العضو العامل ويعفى من رسم الالتحاق ورسم الاشتراك بالنادي.
مادة (7)
تنظم اللوائح الداخلية والمالية للنادي، قواعد وإجراءات اشتراك أبناء الأعضاء بالنادي والرسوم التي تستحق مقابل ذلك، كما تنظم القواعد الخاصة بالأشبال الذين يعدهم النادي لفرقه.
ثانياً: شروط العضوية
مادة (8)
يشترط في عضو النادي ما يأتي:
1- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة.
3- ألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد اشتغل أو أدار أو أشرف على نادٍ أو محل صدر حكم أو قرار نهائي بإلغاء ترخيصه لأسباب تتصل بالآداب أو النظام العام أو التقاليد المرعية في البلاد.
5- أن يقبل كتابة العمل بنظام النادي، ويتعهد بالالتزام بلوائحه ونظمه الداخلية.
6- أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بنوع العضوية التي يرغب في الانتماء إليها وفقاً للمادة (6) من هذا النظام.
ثالثاً: إجراءات طلب العضوية
مادة (9)
يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المعد لذلك، وتدرج أسماء راغبي العضوية بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص.
مادة (10)
تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيها. ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. فإذا رفض المجلس طلب العضوية وجب أن يكون قراره مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد متى زالت الأسباب الموجبة للرفض.
رابعاً: واجبات وحقوق الأعضاء
مادة (11)
يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية:
1- احترام أنظمة النادي ولوائحه.
2- سداد الاشتراكات والرسوم في المواعيد المحددة لها.
3- مراعاة النظام والآداب العامة أثناء وجوده بالنادي.
4- المحافظة على موجودات النادي ومنقولاته.
مادة (12)
إذا خالف أي عضو من أعضاء النادي لوائح النادي وأنظمته، جاز لمجلس الإدارة توقيع أحد الجزاءات التالية عليه:
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- الحرمان من مزاولة النشاط في النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4- الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
5- الفصل من النادي.
مادة (13)
لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء التحقيق مع العضو المخالف وسماع أقواله، فإذا تخلف العضو عن حضور التحقيق بعد دعوته بكتاب مسجل مشتمل على تحديد مكان وزمان التحقيق وأسبابه، جاز لمجلس الإدارة توقيع الجزاء وإخطار العضو به بكتاب مسجل.
ويصدر قرار توقيع الجزاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة، عدا جزاء الفصل من النادي فيشترط لتوقيعه موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
مادة (14)
للعضو الذي صدر قرار بحرمانه من دخول النادي أو فصله أن يتظلم من هذا القرار لدى رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أخطاره بتوقيع الجزاء عليه.
مادة (15)
يجوز لمجلس الإدارة قبل إجراء التحقيق على الوجه المبين في المادة (13) أن يصدر قراراً بإيقاف العضو لمدة لا تزيد عن شهرين كإجراء تحفظي، على أن يخطر بمضمون القرار والأسباب التي بني عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
ويجب على مجلس الإدارة الانتهاء من التحقيق والبت فيه قبل نهاية مدة الإيقاف التي حددها.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بإيقافه أن يتظلم من هذا القرار لدى رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره بالإيقاف.
مادة (16)
يتمتع العضو بالحقوق الآتية:
1- الانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته ومزاولة الأنشطة المختلفة.
2- اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي.
3- حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة متى توافرت فيه الشروط الواردة في القانون وفي هذا النظام.
خامساً: انتهاء العضوية
مادة (17)
تنتهي العضوية بالنادي في الأحوال الآتية:
(أ) الوفاة.
(ب) الاستقالة المكتوبة.
(ج) إذا فقد العضو أهليته المدنية.
(د) إذ فقد شرطاً من شروط العضوية.
(هـ) الفصل من النادي.
ويصدر مجلس الإدارة قراره في الحالات (أ)، (ب)، (ج) بعد التحقق من وجود سبب انتهاء العضوية.
كما يصدر المجلس قراراً بإنهاء العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بعد إجراء التحقيق وفقاً للمادة (13) من هذا النظام.
مادة (18)
تسقط العضوية إذا تأخر العضو في سداد قيمة الاشتراك لمدة تجاوز ستين يوماً، بشرط إخطاره بوجوب السداد قبل انتهاء هذا الموعد بثلاثين يوماً.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة قيد العضو إذا أدى جميع المبالغ المتأخرة، وأبدى عذراً يقبله مجلس الإدارة.
مادة (19)
لا يجوز للعضو الذي انتهت أو سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته طلب استرداد رسم الاشتراك، أو أية تبرعات أو هبات يكون قد قدمها للنادي.
مادة (20)
تجوز إعادة العضوية إلى من انتهت عضويتهم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار، على أن يقدم العضو طلباً كتابياً بذلك، ويقبل مجلس الإدارة إعادة العضوية إليه.
الباب الثالث: الجمعيات العمومية
مادة (21)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم الذين مضت على عضويتهم الدائمة ستة شهور على الأقل. ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة النادي أو نائبه في حالة غيابه أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً في حالة غيابهما.
مادة (22)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي.
كما يجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك.
مادة (23)
توجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور بكتاب مسجل مرفق به جميع الأوراق الخاصة بالاجتماع. وذلك قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ويعلن عن اجتماع الجمعية العمومية في مكان ظاهر بمقر النادي، كما يعرض بالنادي كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بموعد ومقر كل اجتماع للجمعية العمومية وبصورة من كتاب الدعوة والأوراق المرافقة له، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (25)
يوضح في كتاب الدعوة موعد ومكان الاجتماع، ويرفق به ما يلي:
1- جدول أعمال الجلسة.
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للسنة المقبلة.
3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
4- مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
5- تقرير مدقق الحسابات.
6- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
7- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
مادة (26)
تختص الجمعية العمومية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي:
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرنامج وخطة العمل للسنة المقبلة.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المقبلة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت عنهم صفة العضوية لأي سبب من الأسباب.
5- تعيين مدقق الحسابات.
6- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
مادة (27)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحضور. فإذا لم يتكامل العدد، وجهت الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء، على أن يذكر ذلك في كتاب الدعوة. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يعقد بعد أسبوع آخر، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، على أن يذكر ذلك أيضاً في كتاب الدعوة.
مادة (28)
إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، يعلن مجلس الإدارة عن تأجيل الاجتماع في لوحة الإعلانات بالنادي وفي صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية. ويبين في الإعلان موعد ومكان الاجتماع الجديد.
ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال، أو أسماء الذين لهم الحق في الحضور، أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (29)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً وفقاً للمادة (27) من هذا النظام، فلا يؤثر في صحة انعقادها أو قراراتها انسحاب أي عدد من الأعضاء.
مادة (30)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فيكون الفوز فيها لمن ينال أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات التي حصلوا عليها، أعيدت الانتخابات بينهم للمرة الثانية، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز.
مادة (31)
يتم التصويت في الجمعية العمومية علناً، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيتم بطريق الاقتراع السري.
ولا تجوز الإنابة في اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (32)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا طرأ ما يدعو لذلك. ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك المجلس الأعلى برعاية الشباب، أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية في أي من هاتين الحالتين، جاز للمجلس الأعلى لرعاية الشباب الدعوة إلى الاجتماع.
مادة (33)
يتبع في دعوة الجمعيات العمومية غير العادية وإخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بموعد ومقر كل اجتماع، ذات الإجراءات المتبعة في دعوة الجمعيات العمومية العادية، مع عدم الإخلال بما جاء بهذا النظام من أحكام.
مادة (34)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
2- البت في استقالة رئيس مجلس إدارة النادي، أو أعضاء مجلس الإدارة.
3- حل النادي أو إدماجه في نادٍ آخر يزاول نفس النشاط.
4- تعديل النظام الأساسي للنادي.
5- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها.
مادة (35)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة (36)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي ستة أشهر على صدور القرار، ما لم تطرأ ظروف جديدة تستلزم إعادة نظر الموضوع قبل ذلك.
مادة (37)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بالموضوع المعروض. ولا يمنع الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الاشتراك في التصويت لانتخاب أعضاء المجلس.
مادة (38)
يجب على مجلس الإدارة إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بصورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية سواءً كانت عادية أو غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها.
الباب الرابع: مجلس الإدارة
أولاً: تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته
مادة (39)
يدير شؤون النادي مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية ويتكون من ................... أعضاء (عدد لا يقل عن خمسة، ولا يزيد على تسعة).
مادة (40)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن تكون قد مضت على عضويته العاملة بالنادي سنة هجرية على الأقل.
2- أن يكون قطري الجنسية.
3- ألا يقل سنه عن (21) سنة.
مادة (41)
على من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب موقع منه إلى أمين سر النادي يرسل بكتاب مسجل أو يسلم إليه بإيصال مختوم، وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة القائم التحقق من توافر الشروط المتطلبة في المرشحين.
مادة (42)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومساعداً لأمين السر وأميناً للصندوق، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً.
مادة (43)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة مرتباً أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بهذه الصفة.
مادة (44)
مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان، تبدأ من تاريخ الانتخاب، ويجوز تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة (45)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- إدارة شؤون النادي، وتصريف أموره، في حدود القانون والنظام الأساسي ولوائح النادي، وتوفير مختلف الوسائل والسبل للأعضاء لمزاولة نشاطهم في حدود أهداف النادي.
2- وضع الخطط والبرامج للنهوض بمستوى الفرق الرياضية، وإعداد القادة الرياضيين.
3- وضع الخطط والبرامج للنهوض بأوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والفني للأعضاء، وإعداد القادة في هذه المجالات.
4- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون النادي من النواحي المالية والإدارية والفنية.
5- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل، ومراقبة تنفيذها.
6- إبرام العقود والاتفاقات باسم النادي.
7- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون النادي.
8- تكوين مكتب تنفيذي من بين أعضائه، لمعاونة مجلس الإدارة في مباشرة مسؤولياته.
9- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء، قبل عرضها على الجمعية العمومية.
10- دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
11- النظر في طلبات العضوية، وتقرير ما يراه بشأنها.
12- الفصل في الشكاوي التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم، وتوقيع الجزاءات المناسبة طبقاً لما تقرره اللوائح التي تعد لهذا الغرض.
13- ترشيح من يمثل النادي في عضوية الاتحادات الرياضية.
14- إعداد تقرير عن أعمال السنة المنتهية، وبرامج نشاط النادي وخطة العمل للسنة المقبلة وعرضه على الجمعية العمومية.
15- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المقبلة، تمهيداً لعرضهما على المجلس الأعلى لرعاية الشباب والجمعية العمومية.
16- تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدمتهم، وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وجميع ما يتعلق بهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.
مادة (46)
مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية تضامنية بين أعضائه عن جميع أعمال النادي.
مادة (47)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، وتوجه الدعوة من أمين السر بكتاب قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، مبيناً فيه موعد ومكان الاجتماع. ويرفق به جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة.
ولا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (48)
يعتبر مستقيلاً عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس أربع جلسات متتالية، أو سبع جلسات متفرقة، ما لم يبد كتابة عذراً يقبله مجلس الإدارة.
مادة (49)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات في آخر انتخابات بعد الأعضاء الذين فازوا بعضوية المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
فإذا زادت المراكز الشاغرة عن ثلاثة، وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو تلك المراكز، لانتخاب من يشغلها للمدة الباقية.
مادة (50)
في حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه، خلال أسبوعين من تاريخ خلو المركز.
ثانياً: توزيع اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (51)
يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:
1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة، والجمعيات العمومية والمكتب التنفيذي.
2- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4- التوقيع على محاضر الاجتماعات التي يرأسها، وتوقيع القرارات الإدارية.
5- توقيع مستندات وأذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق.
6- التوقيع على مكاتبات النادي.
7- اتخاذ القرارات المؤقتة في المسائل التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع المكتب التنفيذي، على أن تعرض هذه المسائل وما اتخذه في شأنها على المكتب التنفيذي في أول اجتماع له.
مادة (52)
يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية:
1- جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
2- الأعمال التي توكل إليه من قبل مجلس الإدارة أو الرئيس.
مادة (53)
يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:
1- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، وعرضه على المكتب التنفيذي لاقراره. وتوجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.
2- تولي سكرتارية اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وتسجيلها في سجلات خاصة، والتوقيع عليها مع الرئيس، وعرضها في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
3- متابعة الإشراف على تنفيذ لوائح النادي، وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
4- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع إبداء رأيه فيها.
5- إعداد مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وبرامج نشاط النادي وخطة العمل للسنة المقبلة، وعرضه على المكتب التنفيذي لمناقشته، ثم رفعه لمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
6- تحضير مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، بالاشتراك مع أمين الصندوق ومدير النادي، وعرضهما على المكتب التنفيذي لمناقشتهما، ثم رفعهما لمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7- التوقيع على جميع المكاتبات عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس المجلس.
8- موافاة المجلس الأعلى لرعاية الشباب بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وبما اتخذ فيها من قرارات، خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد.
مادة (54)
يقوم أمين السر المساعد بمساعدة أمين السر في أعماله، ويباشر جميع اختصاصاته في حالة غيابه.
مادة (55)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف العام على أموال النادي وحساباته، وضبط موارده ومصروفاته، ومراقبة جميع الشؤون المالية والمخزنية وتنظيمها، وعرض ملاحظاته ومذكراته بشأنها على المكتب التنفيذي لمناقشتها، ثم رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.
2- مراقبة تحصيل جميع الإيرادات واستخراج إيصالات عنها، وإيداعها أولاً بأول في المصرف الوطني الذي يحدده مجلس الإدارة، ومراقبة قيد جميع الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة، ويكون مسؤولاً عن البيانات التي ترصد فيها.
3- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجته إلى المكتب التنفيذي لمناقشته، ثم عرضه على مجلس الإدارة.
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
5 - التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على مستندات وأذون الصرف والشيكات.
6- تحضير مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع السنة المالية المقبلة، بالاشتراك مع أمين السر ومدير النادي.
7- حفظ المستندات والسجلات والدفاتر المالية وكل ما يتصل بالناحية في عهدته بمقر النادي.
8- صرف المرتبات والفواتير وباقي المصروفات على مختلف أنواعها، طبقاً للائحة المالية.
9- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمكتب التنفيذي عن حالة النادي من الناحية المالية لمناقشته ثم عرضه على مجلس الإدارة.
10- حفظ السلفة المستديمة التي يحدد مقدارها مجلس الإدارة لمواجهة المصروفات العاجلة، وفقاً لحاجة العمل. والموافقة على صرف السلف المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة، وذلك للصرف منها في الأغراض المخصصة لها.
ثالثاً: تعيين مجلس إدارة مؤقت
مادة (56)
في حالة صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتعيين مجلس إدارة مؤقت طبقاً
للمادة (37)
من قانون تنظيم الأندية، يتعين على مجلس الإدارة المنتخب تسليم المجلس المؤقت جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته. ولا يخل ذلك بما يترتب في ذمة أعضاء المجلس المنتخب من مسؤولية قانونية.
مادة (57)
يتولى مجلس الإدارة المؤقت اختصاصات المجلس المنتخب. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا المجلس سنة هجرية واحدة. ويجب عليه توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء السنة بستين يوماً على الأقل كما يجب عليه أن يعمل على إزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق.
الباب الخامس: المكتب التنفيذي
مادة (58)
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عددهم على خمسة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وأمين السر أو أمين السر المساعد وأمين الصندوق.
مادة (59)
يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2- الإشراف على تنفيذ لوائح النادي وقرارات مجلس الإدارة.
3- اقتراح تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدماتهم، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وجميع ما يتعلق بهم. واقتراح اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.
4- البت في الأمور الطارئة التي تقتضي اتخاذ قرار عاجل فيها.
5- الاختصاصات الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.
مادة (60)
يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر، وتكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويتعين عرض قرارات المكتب على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها.
الباب السادس: مدير النادي
مادة (61)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للنادي من غير أعضائه، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة الأندية المماثلة.
ويفضل أن يكون قطرياً، وفي حالة عدم توافر ذلك يمكن اختياره من غير القطريين.
مادة (62)
يشترط في مدير النادي، فضلاً عما تقدم ما يأتي:
1- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يقل عمره عن (25 سنة).
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
5- أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي، ولا يجمع بين هذا العمل وعضوية أي نادٍ آخر.
مادة (63)
يختص المدير بإدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة، ويكون مسؤولاً عن سير العمل بالنادي أمام مجلس الإدارة، ويتولى المدير على الأخص ما يأتي :
1- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
2- تنفيذ لوائح النادي وقرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.
3- عرض طلبات تعيين الموظفين والعمال على المكتب التنفيذي.
4- تحضير مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، بالاشتراك مع أمين السر وأمين الصندوق.
5- مراقبة حضور وانصراف العاملين وتقديم تقارير عن صلاحيتهم إلى المكتب التنفيذي.
6- الاشتراك مع أمين السر في إعداد مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وبرامج نشاط النادي وخطة العمل للسنة المقبلة.
7- حفظ المستندات والسجلات الإدارية والأختام، في عهدته بمقر النادي.
8- الاتصال بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب، والأجهزة المعنية لمتابعة تنفيذ ما يخص النادي.
9- إعداد مشروعات العقود والاتفاقات وجميع الأعمال التحضيرية.
10- تحرير مشروعات المكاتبات بين النادي والجهات الأخرى.
11- مراقبة النشاط الداخلي بالنادي وسلامة المرافق والأجهزة والعمل على صيانتها.
12- تلقي شكاوي العاملين والعمل على حلها أو عرضها على المكتب التنفيذي إذا اقتضى الأمر.
13- اقتراح الوسائل الكفيلة بزيادة إيرادات النادي من خلال الأنشطة المختلفة.
14- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من قبل مجلس الإدارة.
مادة (64)
يكون مدير النادي مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة. وللمجلس فصله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي آخر ضده - بعد إجراء التحقيق معه - إذا أخل بواجبات وظيفته، أو خرج عن مقتضياتها، أو خالف أحكام القانون، أو هذا النظام.
مادة (65)
يحضر مدير النادي اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
الباب السابع: حل النادي وإدماجه
مادة (66)
يجوز بقرار مسبب من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب حل النادي أو إدماجه في نادٍ آخر، كما يجوز ذلك أيضاً بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويتبع في الحل والإدماج، الأحكام الواردة في
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م
بتنظيم الأندية، وفي المواد من (32) إلى (36) من هذا النظام.
مادة (67)
يتولى المجلس الأعلى لرعاية الشباب اتخاذ إجراءات تصفية النادي وتعيين المصفى الذي يباشر مهمته تحت إشراف المجلس. ويودع المصفى ناتج التصفية في حساب خاص بأحد البنوك الوطنية. ولا يتم التصرف في الأموال الناتجة عن التصفية إلا بقرار من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام.
الباب الثامن: مالية النادي
مادة (68)
تبدأ السنة المالية للنادي من أول شهر وتنتهي في آخر شهر من كل عام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ تأسيس النادي حتى نهاية شهر من السنة المالية.
مادة (69)
تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:
1- الإعلانات الحكومية.
2- رسوم العضوية والاشتراكات التي يسددها الأعضاء وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للنادي.
3- حصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي يقيمها النادي والإعلانات.
4- التبرعات والهبات والوصايا بعد إقرارها من المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
5- إيرادات الأنشطة الداخلية للنادي التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة (70)
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المرخص بها في دولة قطر، وأن يخطر المجلس الأعلى لرعاية الشباب بذلك.
ويجوز لأمين صندوق النادي بقرار من مجلس الإدارة الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد على عشرة آلاف ريال لمواجهة المصروفات العاجلة.
مادة (71)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة صرف سلفة مؤقتة للإنفاق منها على الأغراض التي يخصصها، في الحالات التي تقتضي طبيعة العمل ذلك، مثل الرحلات والمعسكرات والدورات التدريبية وغيرها، على أن يتم الصرف طبقاً للقواعد المقررة وبالقيود التي يحددها مجلس الإدارة عند صرف كل سلفة مؤقتة. ويتم تسوية حسابات السلفة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
مادة (72)
لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.
مادة (73)
تعين الجمعية العمومية للنادي مدققاً لحسابات النادي من المحاسبين القانونيين، من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويختص بما يلي:
1- مراجعة حسابات النادي.
2- مراجعة تطبيق بنود الميزانية، ورفع ما يراه من ملاحظات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
3- مراجعة الحساب الختامي مع أمين الصندوق، قبل عرضه على مجلس الإدارة.
4- رفع تقرير سنوي واف إلى الجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي. ويوافي المجلس الأعلى لرعاية الشباب بنسخة من هذا التقرير.
5- إبداء ملاحظاته على شؤون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اجتماعاته، كلما رأى ذلك.
مادة (74)
لمدقق الحسابات حق الإطلاع على جميع دفاتر النادي وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه.
مادة (75)
أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها تعتبر ملكاً للنادي، وليس للأعضاء أي حق فيها. وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو سقطت عنه أي حق في هذه الأموال.
الباب التاسع: أحكام عامة
مادة (76)
لا يجوز للنادي إنشاء ملاعب أو منشآت جديدة، أو إضافة أو تكملة المنشآت القائمة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب على الرسوم والتصميمات التي تعد لهذا الغرض . فإذا قدم النادي طلباً بذلك، وانقضى شهر دون أن يتلقى رداً من المجلس الأعلى لرعاية الشباب، اعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على إقامة المنشآت.
مادة (77)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في
المادة (51)
من قانون تنظيم الأندية، كان يجب عليه أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات الأخرى التي تلزم لتنظيم أعماله المالية والإدارية، وأوجه نشاطه الرياضي والاجتماعي والفني والثقافي التي يباشرها الأعضاء.
مادة (78)
لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي وعمال النادي، وعليهم أن يتقدموا بما قد يكون لديهم من شكاوي - كتابة - إلى أمين سر النادي، لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، طبقاً لما تنص عليه لوائح النادي.
مادة (79)
لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج دولة قطر، أو يتسلم من أي منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت، على نقود أو منافع من أي نوع، قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
كما لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب، الاشتراك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات تقام خارج البلاد.
مادة (80)
على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه، أخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب عن كل تعديل يطرأ على هذا النظام الأساسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار التعديل من الجمعية العمومية.
×
Login with Facebook
Login with Google