16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
ملكيات الأسهمإكتتب المساهمون بداية في 500 سهم، بقيمة إسمية مقدارها خمسمائة ألف دولار أمريكي، وقد أودع هذا المبلغ في بنك قطر الوطني (وهو أحد البنوك المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة).وزع رأس المال المصدر والمدفوع بين المساهمين على النحو التالي:
اسم المساهم
عدد الأسهم
النسبة المئوية للحق
القيمة الإسمية (دولار أمريكي)
المؤسسة
فيليبس
255
245
51%
49%
255,000
245,000
يتم الاكتتاب في رأس المال المصرح به وغير المكتتب فيه بنسبة توزع على الأطراف من وقت إلى آخر تعادل نسبة ملكيتهم لرأس المال المكتتب فيه، وذلك بموجب طلبات دفع تصدر من مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
تفسير1. العناوين، الفقرات الإرشادية2. تعريفاتتأسيس الشركة3. التأسيس4. الإسم5. المساهمون6. الأغراض والسلطات 7. المركز الرئيسي8. المدة رأس المال9. رأس المال المصرح به 10. ملكيات السهم 11. زيادة أو إنقاص رأس المال 12. أحكام تتعلق بالأسهم بصفة عامة 13. الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال مدة الشركة 14. إصدار أسهم جديدة 15. الأثر الملزم للنظام والقرارات 16. حظر المساعدة المالية 17. سجل السهم18. المسئولية المحدودة 19. شهادات الأسهم 20. إبدال شهادات الأسهم21. عدم الإعتداد بحقوق أخرى في الأسهم نقل ملكية الأسهم22. صيغة نقل الملكية23. التعامل على الأسهم ونقل ملكيتها 23-1- قيود على نقل الملكية 23-2- عدم صحة نقل الملكية 23-3- نقل الملكية للشركات التابعة 23-4- إخطار نقل الملكية 23-5- الرد على إخطار نقل الملكية 23-6- مناقشة ثمن البيع 23-7- الشراء من جانب المؤسسة 23-8- دفع ثمن البيع من جانب المؤسسة 23-9- البيع للغير 23-10- قبول الاتفاقيات النهائية 24. مساهم تحت التصفية الجمعيات العامة25. الجمعيات العامة العادية 26. الجمعيات العامة غير العادية 27. الإخطار بدعوة الجمعيات العامة 28. نصاب الجمعيات العامة 29. رئيس الجمعيات العامة 30. التأجيل 31. الموضوعات التي تتطلب قرارات من الجمعية العامة 32. الحضور، القرارات من غير اجتماع 33. المحاضر 34. التصويت 35. الإعتراضات على المصوتين 36. هوية ممثلي المساهم 37. صيغة تعيين الممثل الأعضاء/المجلس38. العدد والتعيينات 39. الأعضاء الاحتياطيون 40. الرئيس 41. الخلو في عضوية المجلس 42. إستبدال عضو المجلس 43. عدم تطلب أسهم تأهيل للعضوية 44. المكافآت والمصروفات 45. حالات خلو منصب العضو 46. العضو الذي يعمل ايضا في وظيفة مهنية 47. مسئولية الإدارة 48. أثر خلو المنصب 49. توقيع الشيكات، وغيرها 50. سلطات المجلس 51. تصويت أعضاء المجلس. 52. دور رئيس المجلس 53. دور نائب رئيس المجلس 54. الوكلاءالإجراءات في المجلس55. مكان إنعقاد جلسات المجلس 56. نصاب إنعقاد جلسات المجلس 57. دورية وطريقة دعوة المجلس للإنعقاد وجدول الأعمال 58. أثر التعيين المعيب 59. القرارات المكتوبة 60. محاضر اجتماعات المجلس 61. توقيع المحاضر 62. أمين سر المجلس السياسات المختلفة للشركة63. التعيين في الوظائف الرئيسية64. سلطة المدير العام 65. موضوعات المحاسبة والضرائب 65-1- الأسس والسنة المالية والبيانات 65-2- دورية البيانات 65-3- الحسابات السنوية المدققة 65-4- المدققون 65-5- التدقيق والفحوصات 65-6- تعديل السياسات والتطبيقات 65-7- الموضوعات الأخرى للمحاسبة والضرائب 66. تطبيقات ضريبة معينة 67. نظام سداد الدين وتوزيع الأرباحالإخطارات68. الإخطارات التعديلات69. تعديل العقد والنظام الحل والتصفية والتعويض70. الحل والتصفية 71. التعويض متنوعات72. لغة النظام 73. التحكيم في الخلافات حول التفسير 74. القانون واجب التطبيق
شاهد
الموثق
رئيس قسم التوثيق
الاسم: محمد علاء الدين أبو جذيه
الاسم: سامي صلاح نبوي محمد
الجنسية: مصري
جواز السفر: 335056 القاهرة
جواز السفر: جواز السفر: 1216- القاهرة
التوقيع:
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق