08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
الفصل الأول: تأسيس الشركة
المادة 1 تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981م وقد تم تعديل النظام الاساسي للشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 3/6/2003م وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبنية فيما بعد. المادة 2 اسم الشركة هو (القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية) شركة مساهمة قطرية. المادة 3 غرض الشركة هو ("تصنيع الإبر الواقية والمستلزمات الطبية") ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً بنشاطها أو يتصف به أو قد يعاونها على تحقيق اغراضها في قطر او في الخارج، كما يجوز لها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات الاخرى المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. المادة 4 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة ("الدوحة") بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج. المادة 5 المدة المحدودة للشركة ("25") سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني: رأسمال الشركة
المادة 6 قبل التعديل حدد رأس مال الشركة بمبلغ (55,000,000) ريال قطري موزع على (5,50,000 سهم)، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية منها 5,170,000 سهم عادي و330,000 سهم تقابل حصصا عينية مقابل حقوق براءة الإختراع الخاصة بالأبر الواقية. مادة (6) بعد التعديل بقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28/4/2008 حدد رأس المال الى (115,500,000) ريال قطري موزع على (11,550,000 سهم)، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. المادة 7 اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها ("2,475,000") مليونان وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف سهم قيمتها الاسمية ("24,750,000") أربعة وعشرون مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري. وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها (100%) من قيمة كل سهم عدد الاكتتاب في بنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري والبنك الأهلي القطري وهي من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة كما اكتتب المؤسسون بأسهم تمثل حصصاً عينية عددها ("330.000") ثلاثمائة وثلاثون ألف سهم قيمتها الاسمية ("3,300,000") ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف ريالاً قطرياً. ولا يجوز سحب هذا المبلغ الا بقرار من مجلس الادارة الأول بعد اعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. ولا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في أسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم. المادة 8 قبل التعديل تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة عند الاكتتاب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 10% من أسهم الشركة. مادة (8) بعد التعديل بقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28/4/2008 اتفق المؤسسون على طرح باقي الأسهم وعددها 3.025.000 ("ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف") سهماً للإكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية المملوكة بالكامل لقطريين في---- بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، مضافاً إليها 1% مقابل مصروفات الإصدار. ويكون الحد الأدنى للاكتتاب 100 (مائة) سهم، وفيما زاد عن الحد الأدنى للاكتتاب بمضاعفات المائة. ويكون الحد الأعلى للاكتتاب 100,000 (مائة الف) سهم. وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الاسهم المطروحة، تحدد لجنة المؤسسين طريقة ونسب التخصيص. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على ان تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة للتداول. ويكون جميع المكتتبين في رأس المال من القطريين، وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين. تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة عند الاكتتاب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 25% من أسهم الشركة ويجوز مساهمة غير القطريين في الشركة بنسبة 1% كحد أقصى وبما لا يتجاوز 25% من اجمالي اسهم الشركة وطبقاً للقوانيين النافذة في تلك الحين. المادة 9 تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الاسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط. وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها بالسجل التجاري. المادة 10 يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى نشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها. المادة 11 اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الدوحة للأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع من بيان اسم المالك الجديد. المادة 12 تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة اذا قيد شخص فيه او حذف منه دون مبرر. وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه الى ادارة الشئون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين. وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. المادة 13 تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. مع ذلك يمنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: 1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام. 2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة. 3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها. المادة 14 لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم. المادة 15 يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الاساسي وقرارات جمعيتها العامة. المادة 16 السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. وفي حدود قيمة السهم فقط. المادة 17 مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة الا إذا قيد في السجل الخاص المشار إلية في المادة (12) منه. ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة. المادة 18 يكون رهن الأسهم بتسليمها الى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتقث في عقد الرهن على غير ذلك. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك. المادة 19 لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الشركات التجارية. المادة 20 تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة. المادة 21 لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة. المادة 22 كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة المعادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. المادة 23 يكون لآخر مالك السهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات. المادة 24 مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين. ويقوم المجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة. المادة 25 تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافتة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون التجارية. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني. المادة 26 مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- زيادة رأس مال عن حاجة الشركة. 2- إذا منيت الشركة بخسارة. ويرجى تخفيض باتباع احدى الوسائل التالية: 1- تخفيض القمية الاسمية للسهم وذك برد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي صابت للشركة. 3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الفصل الثالث: السندات
المادة 27 مع مراعاة أحكام المواد من 168 الى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى اسهم. المادة 28 تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة
المادة 29 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ("سبعة") أعضاء ويكون لبنك قطر للتنمية الصناعية الحق في تعيين عضو واحد منهم وله في كل وقت الحق في أن يعزل أو يستبدل هذا العضو. أما باقي أعضاء المجلس فتنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري (عدا بنك قطر للتنمية الصناعية). المادة 30 قبل التعديل يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون مالكاً لعدد ("1%") من أسهم الشركة على الأقل، يخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. مادة (30) بعد التعديل بقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28/8/2012 يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون مالكاً لعدد ("0.25 %") من أسهم الشركة على الأقل، يخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. المادة 31 ينتخب اعضاء مجلس الادارة لمدة ("ثلاث") سنوات قابلة للتجديد. المادة 32 ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الادارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. المادة 33 رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. المادة 34 إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة. المادة 35 لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة. المادة 36 يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين أو مجتمعين. وفقا للقرار الذي يصدرة مجلس الادارة في هذا الشأن ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر أو يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. المادة 37 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس. 2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر. 3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقيم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. المادة 38 يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة. المادة 39 إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً. المادة 40 يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. المادة 41 يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة. ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. المادة 42 مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس. المادة 43 يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية: 1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداة الشركة. 2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية. 3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة. 4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ. 7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، عن صحة البينات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها. المادة 44 تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
الخامس: الجمعية العامة
المادة 45 الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في ("مدينة الدوحة" المادة 46 على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. المادة 47 يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشئون التجارية، يعد جدول أعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال. المادة 48 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس المال الشركة. ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه اصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الاصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته. المادة 49 يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة. المادة 50 يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعيين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعيين الجمعية مقرراً للاجتماع. المادة 51 القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم الجميع المساهمين سواءً كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى المجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها. المادة 52 يوجه مجلس الإدارة الدعوى الي جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد الاجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين. المادة 53 يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما. 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. 4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها. المادة 54 تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية العامة كما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال. ومع مراعاة أحكام المادتين (88)، (124) من قانون الشركات التجارية تدعو الوزارة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية: 1- اذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في هذه المادة دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد. 2- اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد. المادة 55 لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. المادة 56 تنعقد الجمعية العامة غير العامة بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على المجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. المادة 57 لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحلولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر قرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي. المادة 58 لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. 3- إطالة مدة الشركة. 4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى. 5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقتضى بغير ذلك. المادة 59 لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل. المادة 60 تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة. المادة 61 تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ. المادة 62 يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية. كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر. المادة 63 مع مراعاة أحكام المادتين (105، 135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عق كل جلسة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات
المادة 64 يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات. يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في قانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل. ولا يجوز أن يتم إعادة تعيينه اكثر من خمس سنوات متصلة. المادة 65 يلتزم مراقب الحسابات في أداء عملة بكل ما أوجبة علية القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبين في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. المادة 66 يحق المراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة مع تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته معروفة الوزارة. المادة 67 على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الفصل السابع: مالية الشركة
المادة 68 تبدأ السنة المالية للشركة من ("الأول من يناير") وتنتهي في ("نهاية ديسمبر") من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى ("نهاية ديسمبر") من السنة التالية. المادة 69 يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. المادة 70 تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف لاطلاع المساهمين، على أن تقوم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات. المادة 71 يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. المادة 72 توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد. 2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. 3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة. 4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. 5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين. المادة 73 تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع. المادة 74 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية. المادة 75 مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقرره قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها
المادة 76 تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحدودة لها، ما لم تجدد على نحو الوارد في هذا النظام. 2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه. 3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. 4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها. 5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى. 6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة. المادة 77 إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى محكمة المدنية حل الشركة. المادة 78 تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة 79 تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة. المادة 80 تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك قانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ اي اجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير. التوقيع: عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس الادارة أنا رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي. وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
الموثق
رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول:
الشاهد الثاني:
الأسم:
الجنسية:
بطاقة شخصية رقم:
التوقيع:
مدير إدارة التوثيق