27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
حجم النص:
/
/
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
النوع:
مؤسسة
تاريخ الصدور:
24/04/2001 الموافق 29/01/1422 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسس: صاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت ناصر.
المؤسسة: المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
المركز: مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة.
منظمات المجتمع المدني: المراكز والمنظمات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والتي يصدر بتحديدها قرار من المؤسس.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
المدير التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي للمركز.
الفئات المستهدفة: الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والتوحد والذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة.
المادة 2
"مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة" مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتخضع لأحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006
بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته.
المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة الدوحة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة بقرار من المؤسس.
المادة 4
يهدف المركز إلى المساهمة في تقديم خدمات نموذجية للفئات المستهدفة في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم، للحصول على حياة أكثر استقلالية، وتعظيم ادماجهم في المجتمع.
المادة 5
يختص المركز باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتفعيل دوره، وله في سبيل ذلك القيام بصفة خاصة بما يلي:-
1. توفير خدمات التعليم والتأهيل والتدريب للفئات المستهدفة.
2. توفير الأجهزة التعويضية والتعليمية والمساعدة لرفع قدرة الفئات المستهدفة على التكيف مع ظروفهم.
3. وضع كافة الإمكانيات والوسائل لتهيئة الفئات المستهدفة للمشاركة في الحياة العامة.
4. المتابعة الدورية لأوضاع الفئات المستفيدة وفقا للأنظمة والشروط والضوابط المعمول بها لدى المركز.
5. التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف المركز.
6. عقد الندوات والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
7. إصدار النشرات والكتيبات الإرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف وإختصاصات المركز.
8. نشر
الوعى
والتثقيف في المجالات ذات الصلة بأهداف واختصاصات المركز على صعيدي الفكر والممارسة.
9. إستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمباشرة نشاطها تبعا لأهدافها.
المادة 6
حددت الاموال المخصصة للمركز عند التأسيس بمبلغ 10,000,000 ريال قطري فقط لا غير، ويجوز بقرار من المؤسس زيادة هذا المبلغ أو انقاصه.
المادة 7
يلتزم المركز في ممارسة اختصاصاته بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها.
المادة 8
يتولى المجلس إدارة شؤون المركز، وتحديد سياسته العامة لضمان تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة، ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
1. إقرار الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي، ودليل وصف وتصنيف الوظائف واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المركز، واقتراح التعديلات اللازمة عليها متى دعت الحاجة الى ذلك.
2. إقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، للمركز.
3. استثمار واستغلال وإدارة الموارد المالية للمركز.
4. إقرار التقرير السنوي وتقارير المتابعة الدورية للمركز.
5. تقييم أداء وإنجازات المركز، وتقديم المقترحات التطويرية في هذا الشأن.
6. تعيين المدير التنفيذي للمركز بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
7. اعتماد معايير وتقارير تقييم أداء المركز في ضوء الاستراتيجيات والأهداف المقررة.
8. دراسة المقترحات والتقارير التي ترفع إلى المجلس من الرئيس التنفيذي بخصوص المركز، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
9. القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المؤسس.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود من (1-4) نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤسس.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات والاختصاصات الآتية:-
1. التنسيق بين المركز وسائر منظمات المجتمع المدني ورفع توصياتها ومقترحاتها مشفوعة برأيه إلى المجلس.
2. اقتراح تعيين المدير التنفيذي للمركز.
3. رفع تقارير المتابعة وتقييم الأداء والمقترحات التطويرية إلى الرئيس الذي يتولى بدوره عرضها على المجلس.
4. العمل على تطوير أداء المدير التنفيذي للمركز.
5. الإشراف على إعداد مشروعات الموازنة العامة متضمنة موازنة المركز، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.
6. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للمركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، تمهيداً لإعتمادها من المؤسس.
المادة 10
يتولى إدارة المركز مدير تنفيذي، تحت إشراف الرئيس التنفيذي، يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بمجال عمله وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1. إعداد وتطوير الخطط التنفيذية والبرامج والإشراف على تنفيذها بعد إعتمادها.
2. تنفيذ توجيهات وقرارات المجلس والرئيس التنفيذي.
3. تخطيط وتوجيه العمل التنفيذي لتحقيق الأهداف المخطط لها.
4. العمل على تطوير الأداء ورفع تقارير المتابعة وتقييم الأداء والمقترحات التطويرية إلى الرئيس التنفيذي.
5. تعيين العاملين وتطوير إجراءات وأنظمة العمل لتحسين مستوى الخدمات.
6. إعداد مشروع الموازنة ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى الرئيس التنفيذي.
7. تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته أمام الغير.
8. متابعة الصرف من الموازنة المعتمدة.
9. تنفيذ أية مهام أو أعمال أخرى توكل إليه من قبل الرئيس التنفيذي أو الرئيس أو المجلس.
المادة 11
تبدأ السنة المالية للمركز إعتباراً من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من ذات العام.
المادة 12
يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا عن نشاط المركز وسير العمل به ومركزه المالي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويرفعه إلى الرئيس التنفيذي، الذي يتولى عرضه على المجلس مشفوعا باقتراحاته وتوصياته.
المادة 13
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1. الأموال التي يخصصها له المؤسس.
2. مقابل الخدمات التي يؤديها المركز.
3. حصيلة عوائد استثمار أموال وموارد المركز.
4. الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها له الدولة.
5. الهبات والوصايا والتبرعات.
6. الموارد المالية الأخرى المقررة وفقا للقانون.
المادة 14
لا تكون قرارات المجلس بالتعاقد على أية قروض أو استثمار اموال المركز او بيع العقارات المملوكة له أو رهنها نافذة الا بعد اعتمادها من المؤسس.
المادة 15
يكون للمركز مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس.
ويتولى القيام بما يلي:
1. مراقبة أعمال المركز.
2. تدقيق حساباته وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3. فحص الميزانية ومراجعة تطبيق بنودها ومراجعة الحساب الختامي.
4. رصد ملاحظات مدى تطبيق القانون والنظام الأساسي للمركز.
5. فحص الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة المراقبة الداخلية للمركز والتأكد من ملاءمتها لحسن سير العمل به والمحافظة على أمواله.
6. التحقق من موجودات المركز وملكيته لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة عليه وصحتها.
7. الاطلاع على قرارات المجلس والمؤسس.
8. أية واجبات أخرى يكلف بها من قبل المؤسس أو يتعين عليه القيام بها بموجب أحكام هذا النظام و
قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات
والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
المادة 16
يقدم مراقب الحسابات الخارجي تقريراً عن مهمته إلى مجلس الإدارة أو المؤسس بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمركز.
وإذا تعذر عليه القيام بأي من المهام أو الواجبات الموكلة إليه لأي سبب من الأسباب، فعليه أن يقدم تقريرا بذلك إلى المجلس أو المؤسس بحسب الأحوال، يتضمن بيانا بالأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها.
المادة 17
للمؤسس تعديل النظام الأساسي واعتماد التعديلات على الهياكل التنظيمية والوظيفية ودليل وصف وتصنيف الوظائف واللوائح الداخلية للمركز، وله أن يقرر اندماجه مع غيره أو إدماج غيره فيه.
المادة 18
بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون، يجوز للمؤسس حل المركز بقرار منه. وتؤول أمواله عند انقضائه إلى الجهة التي يحددها المؤسس.
المادة 19
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، أحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006
بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تعديلاته.
وتسري على العاملين بالمركز أحكام
قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 و
القانون المدني
الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية المعتمدة والمعمول بها لدى المركز.
المادة 20
تعرض الخلافات التي تتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا النظام على المؤسس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المؤسس
موزا بنت ناصر
صدر بتاريخ: 30/شعبان/1436هـ
الموافق: 17/6/2015م
×
Login with Facebook
Login with Google