قرار أميري رقم (122) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة (بي إن beIN) (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

النظام الأساسي لمؤسسة "بي إن beIN" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)


الفصل الأول: تعاريف

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: "بي إن beIN" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
الرئيس: رئيس المؤسسة.
نائب الرئيس: نائب رئيس المؤسسة.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 2
مؤسسة "بي إن beIN"، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تُنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل دولة قطر وخارجها.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 3
تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، وتحقيق الرسالة البناءة للرياضة والأنشطة الرياضية بشكل عام، والإعلام الرياضي بشكل خاص، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، على الأخص، القيام بما يلى:
1- إنشاء وتشغيل وإدارة وبث القنوات التلفزيونية الرياضية، وتقديم كافة أنواع الخدمات الإعلامية الرياضية عبر مختلف الوسائط والوسائل الالكترونية الممكنة.
2- تخطيط وتطوير وإنتاج وتسجيل وتوثيق وإعداد وتقديم البرامج والأعمال والخدمات الإعلامية الرياضية بكافة أنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية والالكترونية وغيرها.
3- تملك وشراء حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني وتسويقها وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال.
4- إصدار ونشر المطبوعات، كالصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات، باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى القيام بعمليات الطباعة والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان.
5- تملك الأراضي والعقارات، والانتفاع بها، واستغلالها، وتملك وإدارة كافة أنواع الأموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها وغاياتها واستئجارها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية.
6- تملك حقوق الملكية الفكرية بصورها المختلفة، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات، وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
7- تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها ونشاطاتها، سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، والاستحواذ على الشركات القائمة، أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو في الخارج.
8- تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل المؤسسة والقنوات والشركات والمراكز والفروع والمكاتب التابعة للمؤسسة داخل الدولة وخارجها.
9- مباشرة جميع الأعمال والتصرفات المتصلة بطبيعة نشاطها وأهدافها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها، بما في ذلك توقيع كافة أنواع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم.
10- التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة، داخل قطر وخارجها، لإنتاج وتبادل وتسويق البرامج والأعمال والتشغيل والخدمات والخبرات.
11- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل الدولة أو خارجها.
12- الاشتراك مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بنشاط المؤسسة أو متصلة بها أو شرائها أو إلحاقها بها.
13- إدارة واستثمار وتوظيف موارد المؤسسة المتحققة من أنشطتها.
14- عقد اتفاقيات القروض اللازمة لتمويل أعمال وأنشطة ومشروعات المؤسسة وتقديم الضمانات المتعلقة بذلك.
15- إجراء الدراسات الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة الإعلامية بوجه عام وفى مجال الإعلام الرياضي بوجه خاص، وإنشاء وتأسيس المراكز والكيانات المتخصصة في هذه المجالات.
16- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف وأنشطة المؤسسة، وإصدار المطبوعات الصحفية والدوريات الإعلامية وغيرها، التي تعبر عن أهداف وأنشطة المؤسسة.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 4
يتولى إدارة المؤسسة رئيس، ونائب رئيس، يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآتهما، قرار من المؤسس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 5
يكون للرئيس، جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون العاملين بالمؤسسة.
4- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
6- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تُقدم عن سير العمل في المؤسسة.
7- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
8- اقتراح تعديل النظام الأساسي.
9- إعداد تقرير سنوي عن برامج المؤسسة وإنجازاتها، وعرضه على المؤسس في نهاية كل سنة مالية.
10- تشكيل لجنة تنفيذية تتولى إدارة وتصريف بعض صلاحيات الرئيس، وفقاً لما يصدره الرئيس من لوائح وقرارات.
11- القيام بأية أعمال أخرى يُكلف بها من قبل المؤسس.
ويجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته لنائب الرئيس أو المدير العام.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 6
للرئيس أن يشكل لجاناً لمعاونته في دراسة أي من الموضوعات المتعلقة بعمل المؤسسة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أي من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 7
للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو المدير العام أو غيرهم من العاملين بالمؤسسة، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 8
لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 9
يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المؤسس.
ويجوز للرئيس تعيين نائب للمدير العام، يتولى المهام والاختصاصات التي يحددها قرار التعيين.
كما يجوز بقرار من المؤسس، أن يجمع الرئيس بين منصبي الرئيس والمدير العام.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 10
يتولى المدير العام، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون له على الأخص ما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون العاملين بالمؤسسة.
4- الإشراف العام على الجهاز الإداري للمؤسسة، والتنسيق بين الوحدات الإدارية المختلفة وتقييم أعمالها.
5- تنفيذ قرارات الرئيس.
6- التفاوض وإعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها.
7- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
8- إعداد تقرير سنوي عن برامج ومشروعات المؤسسة وانجازاتها، وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
9- القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس وفقاً لأحكام هذا النظام.
وللمدير العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي المناصب التنفيذية بالمؤسسة، بما يتفق مع المهام الوظيفية لهذه المناصب.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 11
يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 12
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- الأصول والموجودات والحقوق المتعلقة والخاصة بالقنوات الرياضية بشبكة الجزيرة الإعلامية.
3- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
4- عوائد استثمار أموالها.
5- القروض التي تعقدها مع الغير.
6- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
7- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها الرئيس.
8- أية مصادر أخرى يقررها الرئيس.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 13
جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها، ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، وتتم العمليات المالية للمؤسسة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 14
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من المؤسس بناءً على اقتراح الرئيس. وللمؤسس تفويض الرئيس في اعتماد الموازنة.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا النظام حتى آخر مارس من السنة التالية.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 15
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، يتولى وحده مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة، وله في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة ومستنداتها، وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وأن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة عمله، يرفع بذلك تقريراً الى الرئيس.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 16
يرفع مراقب الحسابات إلى الرئيس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 17
يرفع الرئيس إلى المؤسس، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 18
للمؤسس، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 19
للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 20
للمؤسس حل المؤسسة، ويبين قرار الحل كيفية التصرف في ناتج تصفيتها، وتحديد من يؤول إليه فائض أموالها.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 21
تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية للمؤسسة، تسري على العاملين بها أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 أو أي قانون أخر يحل محله.
المؤسس
تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة بتاريخ: 22/10/1434هـ
الموافق: 29/8/2013م