نحن تميم بن حمد آل ثاني المؤسس،
إيماناً منا بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، ورغبة في العمل على دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية ودورها في الارتقاء بالإنسان بدنياً ونفسياً،
فقد ارتأينا تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تسمى "بي إن beIN"، وفقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007، ووفقاً لما يلي:
المادة 1اسم المؤسسة: "بي إن beIN" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
المادة 2المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل قطر وخارجها.
المادة 3تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، وتحقيق الرسالة البناءة للرياضة والأنشطة الرياضية بشكل عام، والإعلام الرياضي بشكل خاص.
المادة 4تخصص للمؤسسة كافة الأموال والأصول والموجودات والحقوق المتعلقة والخاصة بالقنوات الرياضية بمؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
المادة 5تُسجل المؤسسة وتُشهر طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة 6تعمل المؤسسة وفقاً
للنظام الأساسي الصادر عن المؤسس، والمرفق بهذه الوثيقة.
المؤسس
تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة بتاريخ: 22/10/1434هـ
الموافق: 29/8/2013م