قرار أميري رقم (122) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة (بي إن beIN) (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

وثيقة تأسيس مؤسسة "بي إن beIN" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

نحن تميم بن حمد آل ثاني المؤسس،
إيماناً منا بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، ورغبة في العمل على دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية ودورها في الارتقاء بالإنسان بدنياً ونفسياً،
فقد ارتأينا تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تسمى "بي إن beIN"، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007، ووفقاً لما يلي:



المادة 1
اسم المؤسسة: "بي إن beIN" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).



المادة 2
المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل قطر وخارجها.



المادة 3
تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، وتحقيق الرسالة البناءة للرياضة والأنشطة الرياضية بشكل عام، والإعلام الرياضي بشكل خاص.



المادة 4
تخصص للمؤسسة كافة الأموال والأصول والموجودات والحقوق المتعلقة والخاصة بالقنوات الرياضية بمؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.



المادة 5
تُسجل المؤسسة وتُشهر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه.



المادة 6
تعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي الصادر عن المؤسس، والمرفق بهذه الوثيقة.
المؤسس
تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة بتاريخ: 22/10/1434هـ
الموافق: 29/8/2013م