الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 1تأسست طبقا لأحكام
قانون الشركات التجارية قم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة قابضة بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة هنا فيما بعد.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 2اسم الشركة: "ماس القابضة" شركة مساهمة قطرية خاصة
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 3غرض الشركة:
وهي على سبيل الحصر نفس الأنشطة المنصوص عليها في نص المادة (
264) من قانون الشركات التجارية وهي:
1- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
4- تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 4مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة: الدوحة/ دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 5مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بالقيد في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 6حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري، موزعاً على (1,000,000) مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، وجميعها أسهم نقدية.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 7تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يدون فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وعناوينهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجانا. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 8تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1 إذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2 إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس
الادراة.
3 إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 9لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 10يترتب على ملكية السهم قبول
عقد تأسيس ونظام أساسي الشركة وقرارات جمعياتها العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 11السهم غير قابل للتجزئة ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 12يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (
7) من هذا النظام. ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 13يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المراهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 14لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
7) من هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 15تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 16لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 17كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي
الإرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 18يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 19مع مراعاة أحكام المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية،
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 20تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار على القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة
الشئوون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة
الشئوون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
الفصل الثالث: السندات المادة 22مع مراعاة أحكام
المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الفصل الثالث: السندات المادة 23تطبق أحكام المواد (
177)، (
178)، (
179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 24يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-
|
الاسم |
الجنسية |
1. |
محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد |
قطري |
2. |
سعد عبدالعزيز سعد آل سعد |
قطري |
3. |
خالد عبدالعزيز سعد راشد الكواري |
قطري |
4. |
دلال فهد محمد سيف المسلم |
قطرية |
5. |
شركة قطر رانك ويمثلها/ محمد عبدالحميد آل مبارك |
قطري |
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 25يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324 و
325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد (10,000) عشرة
ألاف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس
الادراة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز ولا يجوز التصرف بهذه الأسهم أو حجزها أو رهنها طوال مدة العضوية، ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 26ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات، ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائما بعمله لمدة (5) خمس سنوات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 27ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة (3) ثلاث سنوات، ويراعى بهذا الخصوص مدة مجلس الإدارة الأول المشار إليه في المادة (
37) من هذا النظام. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 28رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 29إذا شَغِر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية،
فانه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 30لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 31يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين ، وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 32يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس. ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع. ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 33يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 34إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 35يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 36يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان
الإرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة. ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 37مع مراعاة
أحكلم المادة (
105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 38يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي
تدعي للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون
فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي انفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 39تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة. ولوزارة الأعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 40الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 41تنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلا صحيحا.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 42يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة
الشئوون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 43لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة. ويمثل القاصرون والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً او نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 44يكون التصويت في الجمعية العامة العادية برفع الأيدي. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئولياتهم عن الإدارة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 45يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية العامة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية العامة مقرراً للاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 46يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (
41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 47يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب
الإرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع
الإرباح وإقرارها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 48تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس إدارة الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة
الشئوون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوما على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (
100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (
125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 49لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال (15) الخمسة عشرة يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 50تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا الى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 51لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 52لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل
عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 53ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج
مسئلة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يُمثلون عشر رأس المال على الأقل.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 54القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 55تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل. ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 56يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة
الشئوون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة
الشئوون التجارية إثباته في المحضر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 57مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 58يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون (30) لسنة 2004م، بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 59يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 60لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه الى مجلس الإدارة تمهيدا لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 61على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 62تبدأ السنة المالية للشركة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ميلادية،على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 63يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 64تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 65تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن يتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 66يقتطع سنويا من
الإرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 67توزيع
الإرباح الصافية على الوجه التالي:-
1. يقتطع سنويا نسبة (10%) عشرة في المائة من
الإرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (50%) خمسون بالمائة من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) خمسة بالمائة وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. يقتطع جزء من
الإرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من
الإرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من
الإرباح قدرها (5%) خمسة بالمائة للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. يخصص من الباقي ما لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من
الإرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 68تدفع حصص
الإرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين
ثلاثون يوما من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 69لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
التوقيعات..
م |
الإسم |
التوقيع |
1 |
محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد |
|
2 |
سعد عبدالعزيز سعد آل سعد |
|
3 |
خالد عبدالعزيز سعد راشد الكواري |
|
4 |
دلال فهد محمد سيف المسلم |
|
5 |
فاطمة محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد
(تحت ولاية والدها) |
|
6 |
غادة محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد
(تحت ولاية والدها) |
|
7 |
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد
(تحت ولاية والده) |
|
8 |
وضحى محمد عبدالعزيز سعد راشد آل سعد
(تحت ولاية والدها) |
|
9 |
مجموعة محمد بن عبدالعزيز آل سعد وأولاده
ويمثلها السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد |
|
10 |
قطر رانك
ويمثلها السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد |
|
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة 50 بتاريخ / / 14هـ الموافق 6/6/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
|
|
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الشاهد الأول: |
الشاهد الثاني: |
|
|
الأسم: |
الأسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
|
مدير إدارة التوثيق |