الباب الأول: تأسيس الشركه المادة 1تأسست طبقاً لأحكام
قانون الشركات التجاريه، وهذا النظام الأساسي،
مساهمه قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
الباب الأول: تأسيس الشركه المادة 2إسم
الشركه هو الفيصل الدولية للاستثمار
التجارى(شركة مساهمة قطرية خاصة)
الباب الأول: تأسيس الشركه المادة 3غرض
الشركه:
1- الاستثمار
فى الاسهم والسندات لصالح الشركة
2- تملك المحافظ المالية الخاصة.
3- المشاركة
فى الشركات ذات النشاط المماثل.
4- خدمات المعلومات التجارية
5- استشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية
الباب الأول: تأسيس الشركه المادة 4مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
الباب الأول: تأسيس الشركه المادة 5مدة الشركة هي (25)
سنه ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 6حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ خمسة ملايين ريال فقط موزع على عدد 500.000 خمسمائة الف سهم
القيمه الإسميه للسهم الواحد عشرة ريالات منها 100 سهم
نقدى و05.,% مقابل مصروفات الاصدار
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 7اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تاسيس الشركة في راس المال باسهم عددها 500.000 سهم قيمتها الاسمية 5000.000 ريال وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100%
فى بنك قطر
الوطنى بقرار وزير الاعمال والتجارة.
كما لا يجوز للمؤسسون ان يتصرفوا في الاسهم الا بعد
مضى سنتين على تاسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس
فى حالة وفاته التصرف في اسهم موروثهم.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 8تصدر
الشركه شهادات الأسهم، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم
بإرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره
بالجريده الرسميه وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 9تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم، ولوزارة الإقتصاد
والتجاره حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة
آخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات
الوارده بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات
الوارده في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية قبل أسبوعين على
أكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح على المساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق
الماليه، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين
والأنظمه والتعليمات
المنظمه لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 10تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومن ذلك يمتنع على
الشركه قيد التصرف في الأسهم في الحالات
الآتيه:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم
مرهونه أو محجوز عليها بأمر
المحكمه أو
مودعه كضمان لعضوية مجلس الإدارة
3- إذا كانت الأسهم
مفقوده ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 11لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 12يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 13السهم غير قابل
للتجزئه، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلها تجاه
الشركه شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين عن الإلتزامات
المترتبه على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 14مع مراعاة أحكام
الماده (
8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات
المؤقته، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (
9) منه، ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب
الشركه.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات
المؤقته وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة
السابقه.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 15يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق
المتصله بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 16لا يجوز الحجز على أموال
الشركه استيفاء لديون
مترتبه في ذمة أحد المساهمين،
وأنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في
الماده (
159) من قانون الشركات التجارية.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 17تسري على الحاجز والدائن
المرتهم جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم
المحجوزه أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية
العامه أو
الإشراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له حق من حقوق
العضويه في
الشركه.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 18لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر
الشركه أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكانية
القسمه، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة
الشركه، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد
الشركه وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية
العامه.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 19كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تميز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 20يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات
الشركه الحق في قبض المبالغ
المستحقه عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 21مع مراعاة المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات
التجاريه، يجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم
جديده بنفس القيمة
الإسميه للأسهم
الأصليه، ويجب أن تستند
الزياده إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية
بين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الإكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في
الأولويه لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران
باللغه العربيه يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم
الجديده.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 22تصدر الأسهم الجديدة بقيمة
إسميه معادلة للقيمة
الإسميه الأصليه ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إلى القيمة للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون
التجاريه، وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 23مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز
للجمعيه العامه غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين
الإتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين
الإتيتين:-
1- تخفيض رأس المال بإبطال الإلتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.
الباب الثالث: في السندات المادة 24مع مراعاة احكام
المواد 168 إلى 176 من قانون الشركات
التجاريه، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الباب الثالث: في السندات المادة 25تطبق أحكام المواد (
177 و
178 و
179) من قانون الشركات
فى حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 26يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع
السرى الا أن مجلس الادارة الأول قد تم تعيينه من خمسة أعضاء وهم:-
1- الشيخ/ فيصل بن قاسم ال ثانى |
رئيس مجلس الادارة |
قطرى |
2- الشيخ/ محمد فيصل قاسم ثانى ال ثانى |
نائب رئيس مجلس الادارة |
قطرى |
3- الشيخة/ العنود فيصل قاسم ثانى ال ثانى |
عضو |
قطرية |
4- شركة الفيصل القابضة
ويمثلها السيد/ محمد احمد شفيق |
عضو |
مصرى |
5- شركة الجازى للاستثمار العقارى
ويمثلها السيد/ بدر عبد الوهاب الفيحانى |
عضو |
قطرى |
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 27يشترط في عضو مجلس
الإداره:
1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جنائيه، أو في عقوبة مخلة بالشرف أو
الأمانه أو
أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324) و(
325) من قانون الشركات
التجاريه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (10,000) سهم من أسهم
الشركه، يخصص لضمان حقوق في الشركه ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء
العضويه من أحد البنوك
المعتمده، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة
ماليه قام فيها العضو بأعماله.
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور
بطلب عضويته.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 28ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من
مره غير ان مجلس الادارة الاول المعين يبقى قائما بعمله لمدة خمسة سنوات (لا يزيد عن خمسة سنوات).
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 29ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة
سنه، ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثة سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو اكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 30رئيس مجلس الإدارة هو رئيس
الشركه ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 31إذا
شغل مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً على أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز
الشاغره ربع المراكز
الأصليه،
فأنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه
دعوه إلى الجمعية
العام لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لإنتخاب من يشغل المراكز
الشاغرهالباب الرابع: ادارة الشركة المادة 32لمجلس الإدارة اوسع السلطات لإدارة
الشركه وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه
الإداره وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه
السلطه إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز لمجلس الإدارة القيام ببيع أصول الشركة أو رهنها أو عقد القروض الا
باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها
فى غرض الشركة.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 33يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً
للشركه أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن
الشركه منفردين أو مجتمعين.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 34يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة
الماليه الواحدة ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن
ثلاثه، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز
الشركه، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس
بإغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 35يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة
بالأغلبيه المطلقة أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 36إذا تغيب عضو مجلس
الإداره عن حضور ثلاثة إجتماعات
متتاليه للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير
متتاليه دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 37يعرض مجلس الإدارة في كل سنة
ماليه ميزانية
الشركه وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط
الشركه خلال السنة
الماليه المنتهيه ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد
الجمعيه العامة بشهرين على الأقل.
ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 38يعد مجلس
الإداره في كل
سنه ماليه ميزانية
الشركه وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات
الماليه والإيضاحات مقارنة مع السنة
الماليه السابقه مصدقة جميعها من مراقبي حسابات
الشركه، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة
الماليه الماضيه والخطط
المسقبليه للسنه القادمه.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة
الماليه للشركه، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة
الماليه للشركه.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 39مع مراعاة احكام
الماده (
105) من قانون الشركات
التجاريه تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 40يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية
العامه التي
تدعي للنظر في ميزانية
الشركه وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات
التاليه:-
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة
الشركه، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في
السنه الماليه من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه
للشركه.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة
الماليه.
3- المكافآت التي يقترح رئيس مجلس
الإداره توزيعها على أعضاء مجلس
الإداره.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة
الشركه.
6- المبالغ التي انفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- في حالة التعاقد مع الغير يجب الإعلان عن أي
أطرف ذات صلة.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة
الماليه، قد تمت دون إخلال بأحكام
الماده (
109) من قانون الشركات
التجاريه.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه
الماده، وعن صحة البيانات
الوارده في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الباب الرابع: ادارة الشركة المادة 41تحدد الجمعية العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه
المكافأت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال
الاستهلاكيات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 42الجمعية العامة
مكونه تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 43على
المؤسسون خلال ثلاثين يوما من اغلاق باب الاكتتاب ان يدعو المكتتبين الى عقد الجمعية العامة
التاسيسية، وترسل صورة من الدعوة الى ادارة الشئون التجارية واذا انقضت هذه المدة دون ان يقوموا بهذه الدعوة قامت بها ادارة الشئون التجارية.
وتنعقد الجمعية العامة
التاسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الاقل.
ويراس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات
التاسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الادارة الاول
ومراقبى الحسابات والاعلان عن
تاسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فيها.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 44يعد مجلس الإدارة جدول الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشركات
التجاريه، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية
العامه، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 45لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو
نيابه، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية
العامه، ويشترط لصحة
الوكاله أن تكون
ثابته في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال
الشركه.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه ومع ذلك
فأنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات
المقرره للأسهم
الممثله في الإجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 46يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة الإقتراع العلني.
ويجب أن يكون التصويت بطريقة الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى
المسئوليه عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات
الحاضره في الإجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة
الأشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو
مكافأتهم أو
أبراء ذمتهم أو إخلاء
مسؤلياتهم عن الإدارة.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 47يرأس اجتماع الجمعية
العموميه العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين
الجمعيه من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 48يوجه مجلس
الإداره الدعوه إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع
الجمعيه العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران
باللغه العربيه قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية
العامه، وفي جميع البيانات والأوراق المشار إليها في
الماده (
38) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات
الشركه.
وترسل إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
على المساهمين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة
التأسيسيه، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشئون
التجاريه وإذا انقضت هذه
المده دون أن يقوموا بهذه
الدعوه قامت بها إدارة الشئون التجارية.
وتنعقد الجمعية
العمة التأسيسيه بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية
العامه لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والاعلان عن تأسيس
الشركه نهائياً، وتصدر القرارات
بالأغلبيه المطلقة للأسهم
الممثله فيها.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 49ويجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل
الآتيه:-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
الشركه وعن مركزها المالي خلال
السنه، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية
الشركه وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
3- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.
5- النظر في
إبرام ذمة اعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 50تنعقد
الجمعيه العامة العادية في مركز الشركة
مره على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور
الأربعه التاليه لإنتهاء السنة
الماليه للشركه، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت
الحاجه إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشئون
التجاريه بعد موافقة وزير الإقتصاد
والتجاره دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، وإذا نقص عدد اعضاء مجلس
الإداره عن الحد
الإدنى المنصوص عليه في
الماده (
100) من قانون الشركات
التجاريه، أو إذا لم يقم مجلس
الإداره بدعوة الجمعية على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف
الدعوه على نفقة
الشركه.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 51لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت
الدعوى إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً
التاليه للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران
باللغه العربيه وقبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية
العامه بالأغلبيه المطلقة للأسهم
الممثله في الإجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 52تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس
الإداره أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه
الحاله أن يدعو الجمعية
العامه للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه
الدعوه خلال
المده المذكوره، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه
الدعوه على نفقة
الشركه.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 53لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال
الشركه على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً
التاليه للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال
الشركه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه
الدعوه على اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل
الشركه أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
وفي جميع الحالات
السابقه تصدر القرارات
بإغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 54لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل
الآتيه إلا من الجمعية العامة
منعقده بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي
للشركه.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال
الشركه.
3- إطالة مدة
الشركه.
4- حل
الشركه أو تصفيتها أو اندماجها في شركة
آخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله
الشركه أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي
مسأله من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي في الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي
للشركه أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة
المؤسسه في الدولة إلى دولة
آخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 55لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل
المدرجه في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون
للجمعيه حق المداولة في الوقائع
الخطيره التي تتكشف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 56القرارا الصادره من الجمعية
العامه (عادية/ غير
العاديه) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها
للوزاره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 57تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان
بالأصاله أو
بالوكاله أو
بالإنابه، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات، ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات
المدرجه في جدول الأعمال وتوجيه
الأسئله إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 58يحرر محضر الإجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون
التجاريه.
كما يتضمن خلاصة
وافيه لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشئون
التجاريه إثبات المحضر.
الباب الخامس: الجمعية العامه المادة 59مع مراعاة احكام
الماده (
135) من قانون الشركات
التجاريه تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة
بصفه منتظمه عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 60يكون
للشركه مراقب حسابات أو أكثر تعينهم
الجمعيه العامة لمدة سنة وتحدد اتعابهم، ويجوز لها أن تعينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمسة سنوات
متصله.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (30) لسنة 2004م
يتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 61يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات
الوارده في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال
الرقابه.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 62لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر
الشركه وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات
الشركه والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى
الوزاره، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 63على المراقب أن يحضر الجمعية
العامه، وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية
الشركه، ويتلو تقريره على الجمعية
العامه، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع
الوارده في تقريره.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 64تبدأ السنة
الماليه للشركه من أول يناير وتنتهي في 31/12 من كل
سنه، على
إن السنة
الماليه الأولى تشمل
المده من تاريخ تأسيس
الشركه حتى نهاية السنة
التاليه.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 65يعرض مجلس
الإداره في كل
سنه ماليه ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط
الشركه خلال السنة
الماليه المنتهيه ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس
الإداره وأحد الأعضاء.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 66تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة
فى سبيل
تاسيس الشركة
فى حساب المصروفات العامة
الباب السابع: مالية الشركه المادة 67تقوم
الشركه بعد موافقة إدارة الشئون
التجاريه، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف
المحليه اليوميه التي تصدر
باللغه العربيه لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من مراقب الحسابات.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 68يقتطع سنوياً من الأرباح غير
الصافيه نسبة مئويه يحددها مجلس
الإداره لاستهلاك موجودات
الشركه أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت
اللازمه أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 69توزع الأرباح
الصافيه على الوجه الآتي:-
1- يقتطع سنوياً عشرة في
المائه من الأرباح
الصافيه تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة
المذكوره وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة.
ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على
المساهين،
وأنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح
الشركه بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات
المترتبه على
الشركه بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح
الصافيه لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل في الوجوه التي تقررها
الجمعيه العامه.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين - على الأقل عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز
المطالبه بها من أرباح السنين
التاليه.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال
الاستهلاكيات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً
للفقره السابقه، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 70تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس
الإداره بشرط ألا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الباب السابع: مالية الشركه المادة 71لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو
المشتركه ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو اكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الإقتراح في جدول اعمال
الجمعيه.
الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها المادة 72تنقضي شركة
المساهمه بأحد الأمور
الآتيه:-
1- انتهاء المدة
المحدده لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل
الشركه أو إشهار افلاسها.
5- اندماج
الشركه في شركة أو
هيئه أخرى.
6- اجماع الشركاء على حل
الشركه قبل انتهاء مدتها.
7- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار
الباقى استثمارا مجديا.
الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها المادة 73إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة
الجمعيه العامه غير
العاديه لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل
الشركه قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس مالها أو إتخاذ غير ذلك من التدابير
المناسبه، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير
العاديه، أو إذا لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية
حل أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى
المحكمه المدنيه حل
الشركه.
الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها المادة 74تجري تصفية
الشركه بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها من
قاون الشركات
التجاريه.
التوقيعات:
الاسم |
التوقيع |
1- الشيخ/ فيصل بن قاسم ال ثانى |
|
2- شركة الفيصل القابضة |
|
3- الشيخ/ محمد فيصل قاسم ال ثانى |
|
4- الشيخ/ تركى فيصل قاسم ال ثانى |
|
5- قاسم فيصل قاسم ال ثانى |
|
6- خالد فيصل قاسم ال ثانى |
|
7- تميم فيصل قاسم ال ثانى |
|
8- ثانى فيصل قاسم ال ثانى |
|
9- العنود فيصل قاسم ال ثانى |
|
10- الجازى فيصل قاسم ال ثانى |
|
11- هيا فيصل قاسم ال ثانى |
|
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الموافق 30/6/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور
الشاهين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: |
الاسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |
12- الدانا فيصل قاسم ال ثانى |
|
13- عائشة عبد الله ثانى ال ثانى |
|
14- مهى عبد الوهاب جاسم الفيحانى |
|
15- شركة الجازى للاستثمار العقارى |
|
تم بحمد الله ،،،،أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الموافق 30/6/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور
الشاهين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: |
الاسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |