الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 1تأسست طبقاً لأحكام
القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية المعدَّل
بالقانون رقم (16) لسنة 2006م، وهذا النظام الأساسي- شركة مساهمة قطرية خاصة- بين مالكي الأسهم، وفقاً للأحكام المبينة فيما يلي.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 2إسم الشركة: شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) شركة مساهمة قطرية خاصة.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 3غرض الشركة: مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه، واستثمار رأس المال والممتلكات بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية، وذلك على
السبيل المثال لا الحصر:
1) تقوم الشركة بممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه (ممتلكات/ مقاولات/ عمال/ سيارات/ النقل بأنواعه/ المسئوليات/ أجسام السفن والطيران/ الطاقة والحوادث المتنوعة) وأنواع التأمينات الأخرى المتعلقة بهذه التأمينات جميعها، إضافة إلى التأمين التكافلي (حياة بأنواعه المختلفة والتأمين الصحي).
2) تقوم الشركة باستثمار رأس مالها واحتياطياتها ومواردها في جميع الأنشطة الاستثمارية (ودائع لدى البنوك الإسلامية/ استثمارات عقارية/ أسهم ومحافظ استثمارية/ التمويل الاستثماري/ الاستثمار المباشر في مختلف المشروعات/ تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها).
3) للشركة أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها المذكورة
عاليه على سبيل المثال وليس الحصر وبالشروط التي ترتئيها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها، وأن تعيد التأمين أو تحصل على تأمين مقابل لجميع أو أي من الأخطار التي تقوم بتغطيتها.
على أن تلتزم الشركة في ذلك كله بأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ التالية:
1) مباشرة جميع أعمالها في مجال التأمين وفي مجال استثمار ما يتوفر لديها من أموال وفي أي مجال آخر بوسائل خالية كلية من الربا ومن أي محظور شرعي وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2) تحقيق مصلحة المؤمن لهم بما يضمن تعاونهم تعاوناً متبادلاً في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن منها لدى الشركة بتوزيع قيمة هذه الأضرار عليهم وفقاً للأسس التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
3) تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمن إعادة كل الفائض الذي يتحقق في حسابات عمليات التأمين إلى المؤمن لهم وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ويمثل هذا الفائض قيمة الفرق بين مجموع الاشتراكات التي سددها المؤمن لهم مضافاً إليها الإيرادات المتحققة نتيجة توظيف الاشتراكات، وبين مجموع قيمة التعويضات التي تدفع لهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن منها لدى الشركة مضافاً إليها حصة الشركة لقاء إدارة أموال المؤمن لهم والمبالغ المنصرفة في سبيل استثمار هذه الأموال.
ويضع مجلس الإدارة لائحة مفصلة لطرق ووسائل توزيع هذا الفائض.
4) القيام باستثمار الأموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض وإضافة صافي عوائد هذا الاستثمار لصالحهم بعد خصم حصة من هذه العوائد لصالح الأجهزة الإدارية الأخرى للشركة نظير قيامها برعاية الأموال المنوه عنها واستثمارها.
ويضع مجلس إدارة الشركة لائحة مفصلة لتنظيم هذا الاستثمار وأوضاعه ووسائله.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 4المدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 5مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 6رأس مال الشركة 200,000,000 (مائتي مليون ريال قطري) موزع على 20,000,000 (عشرين مليون سهم عادي) القيمة الإسمية للسهم الواحد (عشرة ريالات)، مدفوع بالكامل من الشركاء المؤسسين كل بقدر حصته في الشركة على النحو الموضح بعقد التأسيس.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 7جميع أسهم الشركة إسمية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري- باستثناء الشركاء المؤسسين- أن يمتلك في أي وقت أكثر من (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من أسهم الشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 8تصدر الشركة شهادات مؤقتة، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها والمبالغ المدفوعة.
وتسلم الأسهم الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشر
هذه القرار في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها، وتاريخ قيدها في السجل التجاري.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 9تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة بهذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 10تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة، مع مراعاة أحقية باقي المؤسسين في طلب شراء الحصة محل التصرف بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 11لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 12يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 13السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 14يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (
9) من هذا النظام.
ويكون تداول الأسهم بين المؤسسين أو بين المؤسسين والغير في الحالات التي يجيزها القانون وهذا النظام، وطبقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 15يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالأسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 16لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
9) من هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 17تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 18لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه، بأية حجة كانت، أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة، أو سجلاتها، أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة، وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 19كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 20يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية، تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحصة كل مساهم من هذه الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 22تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 23مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
الفصل الثالث: السندات المادة 24مع مراعاة أحكام المواد (
من 168 إلى 176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إصدار سندات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الفصل الثالث: السندات المادة 25تطبق أحكام المواد (
177 و
178 و
179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 26يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المؤسسين بواقع عضوين لكل من المؤسسين الأول (مصرف قطر الإسلامي) والثانية (شركة قطر للتأمين) وعضو واحد لكل من المؤسسين الثالث (مصرف الريان) والرابعة (شركة بروة العقارية) والخامسة (شركة كيوإنفست).
وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فقد تم تعيين أعضائه من قبل جميع المؤسسين لمدة خمس سنوات، وهم:
1) الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
"ممثلاً لمصرف قطر الإسلامي" |
رئيساً لمجلس الإدارة |
2) الشيخ الحسين بن علي أحمد آل ثاني
"ممثلاً لمصرف الريان" |
نائباً للرئيس |
3) السيد/ خليفة عبدالله تركي السبيعي
"ممثلاً لشركة قطر للتأمين" |
عضواً منتدباً للإدارة |
4) السيد/ عبد اللطيف عبدالله زيد المحمود
"ممثلاً لمصرف قطر الإسلامي" |
عضواً |
5) السيد/ إبراهيم عبدالله سعد المحمود
"ممثلاً لشركة قطر للتأمين" |
عضواً |
6) السيد/ علي محمد علي سليمان العبيدلي
"ممثلاً لشركة بروة العقارية" |
عضواً |
7) السيد/ عبداللطيف عبدالله محمد عبدالكريم المير
"ممثلاً لشركة كيوإنفست" |
عضواً |
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 27يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324)، (
325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3) أن يكون مالكاً لنسبة (2%) إثنان بالمائة على الأقل من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصَدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 28باستثناء مجلس الإدارة الأول، يتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل المؤسسين، على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (
26) من هذا النظام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 29ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 30رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 31لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولمجلس الإدارة أن يستعين بالخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الأعضاء المؤسسين في مجالي النشاط التأميني والاستثماري.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 32إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة وجب على الجهة التي يمثلها ذلك العضو تعيين بديل له.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 33يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 34يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 35يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية
المطلقه، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 36إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً، وفي هذه الحالة تقوم الجهة التي يمثلها ذلك العضو بتعيين بديل له.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 37يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 38يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 39مع مراعاة أحكام المادة (
105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 40يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1) جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2) المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3) المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5) العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6) المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7) التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوَقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 41تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% (عشرة بالمائة) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح أوَّلي على المساهمين لا يقل عن 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 42الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 43على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إتمام تأسيس الشركة، دعوة الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
وتنعقد الجمعية العامة
التأسيسة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 44يُعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة
التأسيسة، ويُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسالة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 45لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 46يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 47يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 48يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويجب أن تشتمل صيغة الإعلان أو خطاب الدعوة على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (
40) من هذا النظام مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة الشئون التجارية في نفس الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف أو إلى المساهمين.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 49يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.
6) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 50تنعقد الجمعية العامة العادية في مدينة الدوحة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشئون التجارية، بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (
100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن يكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (
125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 51لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول وفقاً لأحكام المادة (
50) من هذا النظام، وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 52تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 53لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 54لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1) تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3) تمديد مدة الشركة.
4) حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.
5) بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 55لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 56القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 57تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسئولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافِ إحتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 58يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 59مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الفصل السادس: هيئة الرقابة الشرعية المادة 60تشكل بالشركة هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) مكونة من
ثلاثه أعضاء أو أكثر يختارون من بين علماء الشرع. وتكون مهمتها تقديم المشورة وإجراء الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويكون لهذه الهيئة في سبيل ذلك ما لمراقبي الحسابات من صلاحيات.
وقد اختار المؤسسون هيئة الرقابة الشرعية الأولى للشركة من كل من:
1) فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي.
2) فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالستار أبو غدة.
3) فضيلة الشيخ/ نظام يعقوبي.
الفصل السادس: هيئة الرقابة الشرعية المادة 61لمجلس الإدارة أن يدعو هيئة الرقابة الشرعية أو من يمثلها لحضور جلساته دون أن يكون لأي منهم حق المشاركة في التصويت. وللهيئة المذكورة طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة لشرح وجهة نظرها في المسائل الشرعية كلما رأت ذلك ضرورياً.
الفصل السابع: مراقبو الحسابات المادة 62يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
الفصل السابع: مراقبو الحسابات المادة 63يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقب الحسابات مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الفصل السابع: مراقبو الحسابات المادة 64لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدَّم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الفصل السابع: مراقبو الحسابات المادة 65على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 66تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنة التالية.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 67يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 68تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 69يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 70توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1) يقتطع سنوياً عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2) يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3) يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها (5%) على المساهمين (على الأقل) على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5) يخصص من الباقي مالا يزيد على (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 71تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 72تحتفظ الشركة بحساب منفصل لعمليات التأمين، ويحدد مجلس الإدارة الفائض المتحقق في كل سنة مالية من عمليات التأمين بعد أن يستقطع منه نصيب هذه العمليات في المصروفات الجارية لتلك السنة واستهلاك الأصول الثابتة وأية مخصصات فنية وغير ذلك من المصروفات. ويجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزء منه كاحتياطي للعمليات الجارية أو العمليات التي سويت عوائدها تسوية مؤقتة أو كاحتياطي لمواجهة أية التزامات أو أي عجز في حسابات عمليات التأمين في السنوات القادمة، ويجوز لمجلس الإدارة دعماً لمركز الشركة المالي إرجاء توزيع الفائض على المؤمن لهم لعدد من السنوات واعتبار مجموعة السنوات هذه وحدة واحدة في حساب توزيع الفائض، ويحدد المجلس طريقة حساب حصص المؤمن لهم وطريقة وشروط ومواعيد سدادها، ويعرض قرار المجلس في هذا الشأن على الجمعية العامة للشركة للمصادقة عليه.
الفصل الثامن: مالية الشركة المادة 73لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 74تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1) إنقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2) إنتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3) إنتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4) هلاك جميع مال الشركة أو
معظمة بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5) إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص
عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6) إندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7) صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 75إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 76تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية.
الفصل العاشر: أحكام ختامية المادة 77لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الفصل العاشر: أحكام ختامية المادة 78فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام
قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات
الإسم |
التوقيع |
مصرف قطر الإسلامي |
( |
شركة قطر للتامين |
( |
مصرف الريان |
( |
شركة بروة العقارية |
( |
شركة كيوإنفست |
( |
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 12/4/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: |
الاسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |