الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 1تم الاتفاق بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد على تحول شركة الجزيرة الاسلامية شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة، طبقاً لأحكام الشريعة
الأسلامية و
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص المادة (
68) منه، و
المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي، والقواعد الإشرافية والتعليمات التنفيذية لشركات التمويل، وهذا النظام الأساسي.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 2إسم الشركة هو (الجزيرة للتمويل) شركة مساهمة قطرية خاصة.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 3أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال المتاحة لها كشركة تمويل وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي والقواعد الاشرافية والتعليمات التنفيذية على شركات التمويل (أو غيرها من القرارات والتعليمات والقواعد التي قد تصدر عن مصرف قطر المركزي من حين لآخر) وتنفيذ أي نشاط مكمل لتلك الأعمال أو يتعلق بها لتحقيق غرضها.
ويحق للشركة أن تشترك مع كيانات أخرى تمارس ذات النشاط الذي تمارسه الشركة أو يتعلق به كما لها الحق في أن تندمج مع تلك الكيانات أو تشتريها أو تمتلكها بأي شكل آخر وذلك لتحقيق غرضها أو قد يساعدها في تحقيق غرضها سواء كان ذلك داخل دولة قطر أو خارجها على أن يكون ذلك بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يعتمده مساهمون يملكون ما لا يقل عن 75% من رأس المال، وبموافقة مصرف قطر المركزي.
وتمارس الشركة نشاطها المذكور أعلاه وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ويكون لها مستشار شرعي أو هيئة رقابة شرعية تحقيقاً لهذا الغرض.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 4مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة "الدوحة" بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 5المدة المحددة للشركة ("50") سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة قطرية خاصة ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 6يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل ("500.000.000") خمسمائة مليون ريال قطري موزع على عدد ("50.000.000") خمسين مليون سهم إسمي والقيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية جميعها أسهم عادية.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 7تحولت حصص الموقعين على عقد التأسيس إلى أسهم والبالغ عددها ("50.000.000") خمسين مليون سهم قيمتها
الأسمية ("500.000.000") خمسمائة مليون ريال قطري موزعة فيما بينهم على النحو التالي:
م |
إسم وعنوان المساهم |
جنسية المساهم |
عدد الأسهم |
القيمة الإسمية (ر.ق) |
النسبة |
1 |
مصرف قطر الاسلامي (ش.م.ق) |
شركة مساهمة قطرية |
15.000.000 |
150.000.000 |
30% |
2 |
الهيئة القطرية للأوقاف |
هيئة حكومية |
10.000.000 |
100.000.000 |
20% |
3 |
بنك قطر الوطني (ش.م.ق) |
شركة مساهمة قطرية |
10.000.000 |
100.000.000 |
20% |
4 |
الهيئة العامة لشؤون القاصرين |
هيئة حكومية |
5.000.000 |
50.000.000 |
10% |
5 |
شركة قطر للتأمين (ش.م.ق) |
شركة مساهمة قطرية |
5.000.000 |
50.000.000 |
10% |
6 |
الشيخ خالد حمد عبدالله جاسم آل ثاني |
قطري |
2.500.000 |
25.000.000 |
5% |
7 |
بنك قطر الأول للاستثمار ذ.م.م |
شركة ذ.م.م |
1.750.000 |
17.500.000 |
3.5% |
8 |
جمعية الهلال الاحمر القطري |
قطري |
415.000 |
4.150.000 |
0.83% |
9 |
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية (ش.م.ق) |
شركة مساهمة قطرية |
250.000 |
2.500.000 |
0.5 % |
10 |
عقار للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م |
ش.ذ.م.م. قطرية |
85.000 |
850.000 |
0.17 % |
مجموع رأس المال |
50.000.000 |
500.000.000 |
100% |
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 8تكون الأسهم اسمية، مدفوعة بالكامل، دفعة واحدة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 9تصدر الشركة شهادات مؤقتة، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها. وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم إلى أن يتم استبدالها بالأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد تحول الشركة إلى شركة مساهمة خاصة في السجل التجاري. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاعمال والتجارة بالترخيص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة خاصة وتاريخ قيده في السجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 10تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حال ما إذا رغبت الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 11تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 12لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 13يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 14السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 15مع مراعاة ما تقدم، يجوز بيع الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (
10) من النظام الأساسي.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 16يكون رهن الأسهم لأي من مساهمي الشركة بتسليمها إلى ذلك الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 17لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
159) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 18تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 19لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 20كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 21يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 22مع مراعاة أحكام المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاعمال والتجارة يبين فيه مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية يعلن فيها المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 23تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الباب الثاني: رأسمال الشركة المادة 24مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك لإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الباب الثالث: في السندات المادة 25مع مراعاة أحكام
المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان (صكوك إسلامية) ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول إلى أسهم.
الباب الثالث: في السندات المادة 26تطبق أحكام المواد (
177 و
178 و
179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 27يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
بالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينه بواسطة المساهمين الموقعين على عقد
ال وهم:
الاسم |
الجنسية |
صفته |
السيد/ محمد عبداللطيف المانع- ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي |
قطري |
رئيساً |
السيد/ عبدالله جعيثن الدوسري- ممثلاً عن الهيئة القطرية للأوقاف |
قطري |
نائباً للرئيس |
السيد/ محمد بن عيسى المهندي- ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي |
قطري |
العضو المنتدب |
السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالغني- ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي |
قطري |
عضواً |
السيد/ بدر عبدالرحمن آل محمود- ممثلاً عن الهيئة القطرية للأوقاف |
قطري |
عضواً |
السيد/ مصدق طه الملك- ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
أمريكي |
عضواً |
السيد/ عبدالرحمن سعيد المالكي- ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
قطري |
عضواً |
السيد/ منصور مهدي اليامي- ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين |
قطري |
عضواً |
السيد/ علي محمد غانم المناعي- ممثلاً عن شركة قطر للتأمين |
قطري |
عضواً |
سعادة الشيخ/ خالد حمد عبدالله جاسم آل ثاني |
قطري |
عضواً |
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 28يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324)، (
325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً أو ممثلا لمن يملك (5%) من مجموع أسهم الشركة كحد أدنى، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 29ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 30ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وتكون مدة ولاية كل منهما حسب نص المادة (
29) من هذا النظام. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 31رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ القرارات التي كلفه المجلس بتنفيذها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتقيد في ذلك بتوصياته.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 32إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما في حالة مجلس الإدارة الأول يعين المساهم الذي عين عضو مجلس الإدارة الذي شغر عضواً بديلاً عنه لإكمال مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 33يكون لمجلس إدارة الشركة السلطة الكاملة في إدارتها وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال التي تقتضي إدارة الشركة على الوجه الأمثل وذلك تحقيقاً للغرض الذي انشئت من أجله ما لم يكن هناك نص في القانون أو هذا النظام أو في قرارات الجمعية العامة يحد من هذه السلطة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 34يملك التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة و/أو مديراٌ للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 35يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء. ويعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.
لعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح جانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 36يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 37إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 38يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 39يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 40مع مراعاة أحكام المادة (
105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 41يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. ولا يعد من قبيل تعارض المصالح الأعمال التي يقوم أحد أعضاء مجلس الإدارة أو جهة ذات علاقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها وفقا للاتفاقيات الموقعة بينه
أوبين تلك الجهة وبين الشركة بمعرفة باقي المساهمين أو مجلس الإدارة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 42تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع، ويجوز تخصيص مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الأعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 43الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتعقد في مقر الشركة في الدوحة ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 44يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 45لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً أو ممثلاً قانونياً لمساهم ذو شخصية معنوية، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه، فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواءً بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 30% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 46يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 47يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 48تعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية في حضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 49يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية،
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة الشؤون التجارية في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.
ويجوز تسليم المساهمين الدعوة باليد بدلاً عن الإعلان في الصحف كما ورد أعلاه وذلك مع جميع البيانات والأوراق المبينة في نص المادة (
39) من هذا النظام. وفي هذه الحالة ترسل نسخة من الدعوة والبيانات والأوراق المشار إليها أعلاه إلى إدارة الشؤون التجارية.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 50يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 51تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عٌشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (
100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 52تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 53لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
فإذا لم يتوافر النصاب المطلوب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الامر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضر مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 54لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل
عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 55لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 56تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 57تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 58يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية اثباته في المحضر.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 59مع مراعاة أحكام المادتين (
105،
135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 60يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين ثلاث سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل وأن يوافق مصرف قطر المركزي على تعيينه
ويجب أن يلتزم مراقب الحسابات في عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 61ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 62يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابةً في تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 63على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 64تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية ديسمبر من السنة التالية.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 65يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 66يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 67توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على 100% رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين قدرها 5% (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص مبلغ لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لانشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 68تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 69لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 70مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 71تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 72إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 73تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية وتعديلاتهم.
الباب التاسع: أحكام ختامية المادة 74تسري أحكام
قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات
م |
الاسم |
التوقيع |
1- |
مصرف قطر الاسلامي (ش.م.ق)- ويمثله السيد/ صلاح محمد الجيدة- الرئيس التنفيذي |
|
2- |
الهيئة القطرية للأوقاف- ويمثلها السيد/ عبدالله جعيثن الدوسري- المدير العام |
|
3- |
بنك قطر الوطني (ش.م.ق)- ويمثله السيد/ علي شريف العمادي- الرئيس التنفيذي للمجموعة |
|
4- |
الهيئة العامة لشؤون القاصرين- ويمثلها السيد/ منصور مهدي اليامي- المدير العام |
|
5- |
شركة قطر للتأمين (ش.ق.م)- ويمثلها السيد/ خليفة عبدالله السبيعي- الرئيس التنفيذي |
|
6- |
الشيخ خالد حمد عبدالله جاسم آل ثاني |
|
7- |
بنك قطر الأول للاستثمار ذ.م.م- ويمثله السيد/ جون دريسكول- المدير التنفيذي |
|
8- |
جمعية الهلال الاحمر القطري- ويمثلها السيد/ محمد غانم العلي المعاضيد |
|
9- |
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية (ش.م.ق)- ويمثلها السيدمحمد إسماعيل مندني- الرئيس التنفيذي |
|
10- |
عقار للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م- ويمثلها السيد/ منصور محمد المصلح- رئيس مجلس الإدارة |
|
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 7/10/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: |
الاسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |