الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 1تؤسس الشركة طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وتعديلاته، فيما لا يتعارض مع أحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية قابضة مملوكة بالكامل لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع. وفقاً للأحكام المبينة فيما يلي:
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 2إسم الشركة: مدينة قطر الفضائية القابضة "شركة مساهمة قطرية ".
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 3غرض الشركة هو:
1. تملك الأراضي والعقارات والإنتفاع منها وإستغلالها لإنشاء المدينة الفضائية.
2. السيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.
3. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
4. إستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية إستثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها.
5. توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
6. تملك براءات الإختراع والأعمال التجارية والإمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
7. تملك و/أو إستئجار و/أو تأجير المنقولات والعقارات الخاصة بها.
8. تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على إختلاف أنواعها ونشاطاتها.
9. تأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج دولة قطر.
10. القيام بكافة الأعمال والأفعال والتصرفات والمهام التي توكلها حكومة دولة قطر للشركة والمتعلقة بإستخدام الفضاء التابع لدولة قطر أو أية مهام أخرى بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
11. إدارة وتشغيل المطارات التابعة للشركة أو غيرها.
12. تملك وإدارة الجامعات والمعاهد والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط الشركة.
13. تأسيس وإدارة المناطق الحرة.
14. تأسيس وإدارة المناطق السياحية والترفيهية.
15. تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الصناعية.
وللشركة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بإقتراض الأموال اللازمة من حكومة دولة قطر أو البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وتقديم الضمانات بما فيها رهن أي من موجوداتها وفقاً لقرار يصدر عن مجلس إدارتها.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو متصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر والخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 4مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء فروعاً لها أو مكاتب أو توكيلات في باقي أنحاء دولة قطر أو الخارج.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 5مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ إشهارها.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 6حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال قطري موزعة على (1,000,000) مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. وقد دفع المؤسس كامل قيمة رأس المال.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 7يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة راسمال الشركة بشكل نقدي أو عيني وفي حال زيادة رأسمال الشركة من خلال أصول عينية بما فيها الدمج أو الإستحواذ بطريقة الدمج فيقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين خبيراً أو أكثر لتحديد قيمة الأصول العينية ويكون قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على التقييم بناءاً على توصية مجلس الإدارة بتحديد قيمة الأصول العينية نهائيا وملزماً.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 8يجوز للمؤسس بيع كامل أسهمه في الشركة أو أي جزء منها من خلال طرح عام أو خاص أو كلاهما ويحدد المؤسس قيمة السهم الواحد وشروط وأحكام بيع الأسهم.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 9يجوز لمجلس إدارة الشركة
إدراح أسهم الشركة لدى بورصة قطر وفقاً للإجراءات المتبعة في البورصة وبعد موافقة هيئة الأسواق المالية.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 10تصدر الشركة شهادات للأسهم المكتتب بها، يثبت فيها
أسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية.
تستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة، وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها في السجل التجاري.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 11تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه إسم سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل مساهم الإطلاع على هذا السجل.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل، ترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 12تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوزالاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
وفي حال إدراج أسهم الشركة لدى بورصة قطر فتتبع الإجراءات المتبعة في السوق.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 13لا يلزم المساهمون إلا بقيمة الأسهم التي يملكونها، ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم على ذلك.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 14يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 15السهم غير قابل للتجزئة ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 16مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
ويكون التسجيل في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 17يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 18لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءاً للديون المترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدينين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 19تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور إجتماعات الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الشركة .
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 20لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطالبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 21كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 22يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في صافي الموجودات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 23مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 24تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة على هذه العلاوة، وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني، ويجوز في هذه الحالة أن تزيد قيمة الإحتياطي القانوني عن النسبة المحددة في النظام الأساسي للشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 25مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة وزارة الأعمال والتجارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
1- تخفيض عدد الاسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الفصل الثالث: السندات المادة 26مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الفصل الثالث: السندات المادة 27تطبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 28يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة. يتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة في حين يتم تعيين مجلس الإدارة الأول من من قبل المؤسس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 29مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 30رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محلّه عند غيابه.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 31لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 32يتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً مديراً ويحدد صلاحياته.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 33يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على هذا الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 34يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية البيانات المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 35يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مدققة من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المسقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 36مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 37يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور إجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو إستشاري أدّاه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية للشركة بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 38الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 39يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية لبعامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا وإشهارها وتعيين مراقبي الحسابات وإعلان تأسيس الشركة نهائيا وكافة المسائل الأخر المترتبة على عملية التأسيس.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 40يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة وغير العادية. وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءًا على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 41لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 42يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
ويكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً أعضاء بإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك بالتصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 43يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 44يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد إجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالإستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (33) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزاة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 45يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والمصادقة عليه.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
4- تعيين مراقبي الحسابات أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 46تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءاً على مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 47لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 48تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءاً على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 49لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا ... حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني توجه الدعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل مشكلة الشركة أو تحولها أو إندماجها فيشترط لصحة أي إجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 50لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 51لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع، وإذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 52القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو إعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 53تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال
وتوجية الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 54يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 55مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 56يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم وفقاً لأحكام القانون.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 57يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه
علية القانون من واجبات والتزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات
الوارده في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 58لمراقب الحسابات في أي الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم
تمكنة من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة، الأعمال والتجارة وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 59على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع
برأية في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في البيانات المالية للشركة، ويتلو
تقريرة على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن المعلومات الواردة في تقريره.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 60تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 61يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية البيانات المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 62تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 63يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 64توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقتطع سنوياً (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل
هذه الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدراها (5%) للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي ما لا يزيد على (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على إقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 65تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 66لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضاءه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 67تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل إنتهاء مدتها.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 68إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 69تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 70لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عُرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 71فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري عليه أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
المؤسسمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع ويمثلها المهندس/ حمد بن عبدالله بن حمد العطية
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/9/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: محسن علي ناجي شايف |
الاسم:فهيد حمد حسن السليطي |
|
|
الجنسية: قطري |
الجنسية: قطري |
|
|
بطاقة شخصية رقم:
26363400598 |
بطاقة شخصية رقم:
28063402442 |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |