المادة 1تؤسس شركة مساهمة قطرية قابضة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وبخاصة المادة (68) منه، وتعديلاته، والنظام الأساسي المرفق بهذا العقد مملوكة بالكامل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع.
المادة 2إسم الشركة: مدينة قطر الفضائية القابضة "شركة مساهمة قطرية ".
المادة 3غرض الشركة هو:
1. تملك الأراضي والعقارات والإنتفاع منها وإستغلالها لإنشاء المدينة الفضائية.
2. السيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.
3. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
4. إستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية إستثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها.
5. توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
6. تملك براءات الإختراع والأعمال التجارية والإمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
7. تملك و/أو استئجار و/أو تأجير المنقولات والعقارات الخاصة بها.
8. تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على إختلاف أنواعها ونشاطاتها.
9. تأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج دولة قطر.
10. القيام بكافة الأعمال والأفعال والتصرفات والمهام التي توكلها حكومة دولة قطر للشركة والمتعلقة بإستخدام الفضاء التابع لدولة قطر أو أية مهام أخرى بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
11. إدارة وتشغيل المطارات التابعة للشركة أو غيرها.
12. تملك وإدارة الجامعات والمعاهد والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط الشركة.
13. تأسيس وإدارة المناطق الحرة.
14. تأسيس وإدارة المناطق السياحية والترفيهية.
15. تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الصناعية.
وللشركة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بإقتراض الأموال اللازمة من حكومة دولة قطر أو البنوك والشركات والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وتقديم الضمانات بما فيها رهن أي من موجوداتها وفقاً لقرار يصدر عن مجلس إدارتها.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو متصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر والخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة 4مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء فروعاً لها أو مكاتب أو توكيلات في باقي أنحاء دولة قطر أو الخارج.
المادة 5مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ إشهارها.
المادة 6حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال قطري موزعة على (1,000,000) مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات.
المادة 7وقد دفع المؤسس مبلغ وقدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال قطري لدى بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة، يمثل هذا المبلغ كامل القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
المادة 8يتعهد المؤسس بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس اللازمة لتأسيس الشركة.
المادة 9تخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها من حساب المصروفات العامة.
المادة 10يعتبر النظام الأساسي المرافق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 11حررهذا العقد من ثلاث نسخ، نسخة للمؤسسة، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لإستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
المؤسسمؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع ويمثلها المهندس/ حمد بن عبدالله بن حمد العطية
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/9/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: محسن علي ناجي شايف |
الاسم:فهيد حمد حسن السليطي |
|
|
الجنسية: قطري |
الجنسية: قطري |
|
|
بطاقة شخصية رقم:
26363400598 |
بطاقة شخصية رقم:
28063402442 |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |