م |
البيان |
مقدار الرسم أو الأجر بالريال |
(أ) |
تسجيل وترخيص تسيير المركبة: |
|
1- تسجيل المركبة ومقابل الحصول على شهادة التسجيل (شهادة الملكية) وبدل التالف أو الفاقد منها. |
100 |
2- رخصة تسيير سيارة خاصة خفيفة. |
60 |
3- رخصة تسيير سيارة نقل خاص للركاب (باص). |
110 |
4- رخصة تسيير سيارة أجرة. |
210 |
5- رخصة تسيير سيارة نقل خاص للبضائع والأشياء والحيوانات. |
110 |
6- رخصة تسيير سيارة نقل عام للركاب والبضائع والأشياء والحيوانات |
210 |
7- رخصة تسيير المركبة الإنشائية والزراعية والصناعية (معدات وآليات ميكانيكة) |
210 |
8- رخصة تسيير الدراجات الآلية (النارية). |
60 |
9- تجديد أي رخصة من الرخص السابقة أو الحصول على رخصة جديدة في حالة تلف أو فقد الرخصة. |
(ذات رسم الاستخراج) |
10- نقل التسجيل باسم المالكِ الجديد |
100 |
11- صرف اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بما في ذلك المقطورة وشبة المقطورة |
100 (للوحة الواحدة) |
12- صرف لوحات معدنية جديدة في حالة تلف أو فقد اللوحات |
200 (للوحتين) |
13- صرف لوحات معدنية للتصدير |
200 (للوحتين) |
14- صرف لوحات معدنية جديدة للتصدير في حالة تلف أو فقد اللوحات |
200 (للوحتين) |
15- صرف لوحات معدنية للدراجات الآلية (النارية). |
100 (للوحتين) |
16- صرف لوحات معدنية جديدة للدراجات الآلية (النارية) في حالة تلف أو فقد اللوحات. |
100 (للوحتين) |
17- الحصول على طاقم من أطقم لوحات الأرقام التجارية. |
100 (للوحة الواحدة) |
18- صرف اللوحات الصغيرة التي توضع داخل سيارات الأجرة متضمنة بيانات وارقام اللوحات المعدنية وتعرفة الأجرة. |
50 (للوحة الواحدة)
200 (لأربع لوحات) |
(ب) |
إصدار وتجديد رخص وتصاريح السياقة: |
|
1- (أ) رخصة سياقة خاصة خفيفة أو تجديدها.
(ب) رخصة سياقة ثقيلة أو تجديدها. |
150 عن خمس سنوات
250 عن خمس سنوات |
2- رخصة سياقة المركبات الإنشائية والزراعية والصناعية والمعدات الميكانيكية أو تجديدها. |
250 عن خمس سنوات |
3- رخصة سياقة دراجة آلية (نارية) أو تجديدها. |
150 عن خمس سنوات |
4- رخصة سياقة مؤقته للسواح والزائرين والأجانب. |
150 لمدة ثلاثة أشهر |
5- رخصة تعليم سياقة لجميع أنواع السيارات أو تجديدها. |
100 لمدة ثلاثة أشهر |
6- تصريح سنوي لسياقة سيارات الأجرة والنقل العام للمركبات أو تجديده. |
100 |
7- الحصول على بدل تالف او بدل فاقد عن الرخص الواردة في البنود السابقة. |
نفس رسم الأصدار |
8- (أ) أختبار السياقة.
(ب) إنتقال لجان فحص السائقين بالتنسيق مع مدارس تعليم السياقة إلى مواقع العمل. |
50
100 لكل متقدم |
(ج) |
استخدام أقفال ورافعات الشرطة لقفل أو رفع المركبات المخالفة لقانون المرور: |
|
1- وضع القفل على المركبات المخالفة. |
100 |
2- نقل المركبة بواسطة رافعة الشرطة. |
150 |
(د) |
التصاريح والموافقات: |
|
1- تصريح بالموافقة على وضع حواجز حديدية. |
50 لليوم الواحد |
2- تصريح بالموافقة على تنظيم حركة السير لأي احتفال أو مناسبة خاصة. |
يتم تقدير الرسم المطلوب على أساس 50 ريال للساعة لجميع الرتب. |
3- تقرير عن الحادث لشركات التأمين عن الحوادث التي يكون تكاليف إصلاح السياره فيها أقل من (5000) ريال ولا تسجل قضية وتكون على المتسبب فقط. |
100 |
4- التصريح لأعمال الإنشاء والهدم والبناء والرصف. |
200 |
5- الموافقة على تغيير جزء من شكل أو لون المركبة. |
20 |
|
6- الموافقة على تركيب مخفي أو ستائر على الزجاج أو مصابيح إضافية أو هوائيات. |
20 سنوياً |
|
7- إصدار تصريح مزاولة مهنة تدريب السياقة. |
200 سنوياً |
|
8- الموافقة على شطب المركبة. |
50 |
|
9- اعتماد شركات التأمين لدى إدارة المرور. |
000ر20 |
|
10- رسم سنوي من مدارس السياقة. |
000ر10 |