مقدمة:
في ضوء أحكام المرسوم الأميري رقم (89) لسنة 1990 الصادر بتاريخ 5/7/1990 والمرخص بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية) المرفق به عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فقد تم عمل ملحق لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء أحكام المرسوم الأميري المشار إليه وفقاً لما يلي:
أولا: تعديلات على عقد التأسيس
1- المقدمة تعدل إلى الآتي:
حرر هذا العقد بين كل من:
حكومة دولة قطر ويمثلها وزير الكهرباء والماء بالنيابة والسادة:
1- بنك قطر الوطني ويمثله: المدير العام.
2- المؤسسة العامة القطرية للبترول ويمثلها: المدير العام.
3- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ويمثلها: المدير العام.
4- شركة قطر للتأمين ويمثلها: المدير العام.
5- المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية ويمثلها: المدير العام.
6- مصرف قطر الاسلامي ويمثله: المدير العام.
7- شركة قطر للحديد والصلب المحدودة ويمثلها: المدير العام.
8- بنك الدوحة المحدود ويمثله: المدير العام.
9- البنك التجاري القطري ويمثله: المدير العام.
10- البنك الأهلي القطري ويمثله: المدير العام.
11- الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين ويمثلها: المدير العام.
12- شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت ويمثلها: المدير العام.
13- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويمثلها: وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان.
14- الشيخ خالد بن حمد آل ثاني.
15- الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني.
16- الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
17- الشيخ محمد والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.
18- الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
19- مجمع شركات المناعي ويمثله: السيد أحمد عبد الله المناعي.
20- الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني.
21- الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
22- شركة الجيده للسيارات والتجارة ويمثلها: السيد جاسم محمد الجيده.
23- محمد فهد بوزوير الدوسري.
24- أحمد محمد السويدي.
25- علي بن خليفة الهتمي وشركاه ويمثلهم: السيد علي بن خليفة الهتمي.
26- حيدر سليمان حيدر وأولاده.
27- عبد العزيز بن أحمد بن صالح الباكر وأولادة.
28- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها: السيد عبد الغني عبد الغني ناصر.
29- سالم جابر الحسن.
30- شركة التيسير للتجارة والمقاولات ويمثلها: السيد عبد الرحمن عيسى المناعي.
31- محمد عجاج ربيعة الكبيسي.
32- حسين إبراهيم الفردان.
33- الشركة القطرية للتجارة وصيانة المعدات النفطية ويمثلها: السيد عبد الغني المنصوري.
34- شركة العهد للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها: السيد جابر أحمد السليطي.
35- محمد الحمد المانع وأولاده.
36- شركة الخليفي التجارية ويمثلها: السيد محمد عبد الله الخليفي.
37- قاسم درويش فخرو وأولاده.
38- حسين بن علي عبد الله كمال.
39- الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
40- جاسم بن غريب بن محمود المحمود.
41- الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني.
42- خليل منصور الهاجري.
43- محمد بن عبد الله العطية.
44- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني.
45- عادل علي بن علي.
46- ورثة عبد الله درويش فخرو ويمثلهم: السيد بدر عبد الله درويش فخرو.
47- أحمد الشيخ حسن الأنصاري.
48- ستوديو ومحلات السلام ويمثلها: السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى.
49- ناصر بن جبر مهنا النعيمي.
2- المادة رقم (7) تعدل إلى الآتي:
اكتتبت حكومة دولة قطر كمؤسس بأسهم عددها 3,000,000 سهم قيمتها الأسمية 300 مليون ريال قطري.
وأكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 4,230,000 سهم قيمتها 423 مليون ريال قطري موزعة على النحو التالي:
الاسم |
عدد الأسهم |
القيمة الإسمية |
|
|
(ريال قطري) |
1- بنك قطر الوطني |
1,000,000 |
100,000,000 |
2- المؤسسة العامة القطرية للبترول |
1,000,000 |
100,000,000 |
3- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة |
500,000 |
50,000,000 |
4- شركة قطر للتأمين |
250,000 |
25,000,000 |
5- المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية |
200,000 |
20,000,000 |
6- مصرف قطر الإسلامي |
200,000 |
15,000,000 |
7- شركة قطر للحديد والصلب المحدودة |
100,000 |
10,000,000 |
8- بنك الدوحة المحدود |
50,000 |
5,000,000 |
9- البنك التجاري القطري |
50,000 |
5,000,000 |
10- البنك الأهلي القطري |
50,000 |
5,000,000 |
11- الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين |
50,000 |
5,000,000 |
12- شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت |
50,000 |
5,000,000 |
13- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية |
20,000 |
2,000,000 |
14- الشيخ خالد بن حمد آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
15- الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
16- الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
17- الشيخ محمد والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
18- الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
19- مجمع شركات المناعي |
50,000 |
5,000,000 |
20- الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
21- الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
22- شركة الجيده للسيارات والتجارة |
20,000 |
2,000,000 |
23- محمد فهد بوزوير الدوسري |
20,000 |
2,000,000 |
24- أحمد محمد السويدي |
20,000 |
2,000,000 |
25- علي بن خليفة الهتمي وشركاه |
20,000 |
2,000,000 |
26- حيدر سليمان حيدر وأولاده |
20,000 |
2,000,000 |
27- عبد العزيز بن أحمد بن صالح الباكر وأولادة |
20,000 |
2,000,000 |
28- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه |
20,000 |
2,000,000 |
29- سالم جابر الحسن |
20,000 |
2,000,000 |
30- شركة التيسير للتجارة والمقاولات |
30,000 |
2,000,000 |
31- محمد عجاج ربيعة الكبيسي |
20,000 |
2,000,000 |
32- حسين إبراهيم الفردان |
20,000 |
3,000,000 |
33- الشركة القطرية للتجارة وصيانة المعدات النفطية |
20,000 |
2,000,000 |
34- شركة العهد للتجارة والمقاولات المحدودة |
20,000 |
2,000,000 |
35- محمد الحمد المانع وأولاده |
20,000 |
2,000,000 |
36- شركة الخليفي التجارية |
20,000 |
2,000,000 |
37- قاسم درويش فخرو وأولاده |
20,000 |
2,000,000 |
38- حسين بن علي عبد الله كمال |
20,000 |
2,000,000 |
39- الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
40- جاسم بن غريب بن محمود المحمود |
20,000 |
2,000,000 |
41- الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
42- خليل منصور الهاجري |
20,000 |
2,000,000 |
43- محمد بن عبد الله العطية |
20,000 |
2,000,000 |
44- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني |
20,000 |
2,000,000 |
45- عادل علي بن علي |
20,000 |
2,000,000 |
46- ورثة عبد الله درويش فخرو |
20,000 |
2,000,000 |
47- أحمد الشيخ حسن الأنصاري |
20,000 |
2,000,000 |
48- ستديو ومحلات السلام |
20,000 |
2,000,000 |
49- ناصر بن جبر مهنا النعيمي |
20,000 |
2,000,000 |
|
ــــــــــــــــــــــ |
ــــــــــــــــــــــــــ |
|
4,230,000 |
423,000,000 |
وقد دفعت حكومة دولة قطر نسبة مئوية قدرها 100% من القيمة الأسمية لكل سهم والأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ 300 مليون ريال قطري بالإضافة إلى 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الإسمية لكل سهم كمصاريف تأسيس تمثل 300 ألف ريال قطري.
كما دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 100% من القيمة الأسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ 423 مليون ريال قطري بالإضافة إلى 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الأسمية لكل سهم كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ 423 ألف ريال قطري في بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي المعتمدين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ويطرح باقي الأسهم وعددها 2,770,000 سهم قيمتها الأسمية 277 مليون ريال قطري للأكتتاب في بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة المحدود والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي المعتمدين بسعر إسمي قدره 100 ريال قطري للسهم الواحد بالإضافة إلى 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول.
ثانيا: تعديلات على النظام الأساسي:
1- المادة رقم (7) تعدل إلى الآتي:
أكتتبت حكومة دولة قطر بأسهم عددها 3,000,000 سهم قيمتها الأسمية 300 مليون ريال قطري وقد دفعت حكومة دولة قطر نسبة مئوية قدرها 100% من قيمة كل سهم من الأسهم المكتتب بها وتمثل مبلغ 300 مليون ريال قطري بالإضافة إلى نسبة 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الأسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس تمثل 300 ألف ريال قطري.
وأكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 4,230,000 سهم قيمتها الأسمية 423 مليون ريال قطري وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الأكتتاب بالإضافة إلى 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الأسمية لكل سهم كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ 423 ريال قطري في:
- بنك قطر الوطني
- مصرف قطر الإسلامي
- بنك الدوحة المحدود
- البنك التجاري القطري
- البنك الأهلي القطري
وهي من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
2- المادة رقم (8) تعدل إلى الآتي:
تطرح باقي الأسهم وعددها 2,770,000 سهم وقيمتها 277 مليون ريال قطري بقيمة إسمية للسهم الواحد 100 ريال قطري للإكتتاب العام، بالإضافة إلى 0,1% (واحد بالألف) من القيمة الأسمية لكل سهم كمصاريف تأسيس، على أنه إذا ظهر بعد الأكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الزيادة على المكتتبين بنسبة ما أكتتبوا به بشرط ألا يقل ما يتحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم إلا إذا كان قد أكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.
التوقيعات
17- الشيخ/جاسم بن خليفه آل ثاني.
18- الشيخ/جاسم بن حمد بن خليفه آل ثاني.
13- الجمعيات التعاونية الإستهلاكية ويمثلها وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة...... الدقيقة...... بتاريخ 20 محرم/1412هـ الموافق 1 يوليو/1991م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الاسم: خالد محمد سامي عمر الألفي |
الاسم: يسن عبد الرحمن الشريف |
الجنسية: مصري |
الجنسية: مصري |
جواز سفر:1351 |
جواز سفر: 52135 |
التوقيع: |
التوقيع: |