الباب الأول المادة 1تأسست طبقاً
للقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات والقوانين المعدلة له، جمعية ذات شخصية اعتبارية مدتها غير محددة بإسم (الجمعية القطرية للتصوير الضوئي).
المادة 2يكون مركز الجمعية ومقرها القانوني في مدينة الدوحة.
المادة 3غرض الجمعية: هو رعاية الحركة التصويرية الضوئية في قطر والعمل على ازدهارها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
1- الاتجاه بالتصوير اتجاهاً يخدم البيئة القطرية والإنسانية جمعاء.
2- الحث على الانتاج الفني في مجال التصوير الضوئي واعتباره وثائق علمية وتاريخية وتتمتع بالحقوق المحلية والدولية.
3- الابتعاد عن استخدام التصوير في الأغراض الضارة بالمجتمع.
4- المحافظة على حقوق المصورين بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تشجيع الهواة المبتدئين والعناية بهم.
6- تمثيل دولة قطر في المعارض التخصصية في هذا المجال في الداخل والخارج بالتعاون مع الجهات المختصة.
7- توثيق أواصر الصداقة بين الأعضاء وتبادل المعلومات والخبرات بين الجمعية والمؤسسات المشابهة في الوطن العربي.
8- إصدار نشرات دورية في مجال التصوير.
9- وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء الجمعية في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها وتعريف المواطنين بمختلف نشاطات الجمعية.
10- مساعدة أعضاء الجمعية على بيع إنتاجهم وتقديم جوائز تشجيعية في المعارض للمبتدئين والهواة.
المادة 4لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية. وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.
الباب الثانيالعضوية المادة 5يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون ممارساً لهواية التصوير وملماً بها.
5- أن يوافق على نظام الجمعية كتابة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح لقب (عضو مؤازر) لمن يؤدي خدمات للجمعية أو يعمل على تشجيع فن التصوير، على أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في البند السابق. ويحق له الاشتراك في مداولات الجمعية العمومية دون حق التصويت أو الترشيح لمناصب الجمعية. وتقدم طلبات العضوية على النماذج التي يعدها مجلس الإدارة.
المادة 6تحدد قيمة الاشتراك السنوي لعضو العامل والمؤازر بمبلغ وقدره (200) مائتان ريال قطري تؤدى سنوياً، ويجب أن يتم الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
على أنه إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي من المدة الباقية من السنة.
المادة 7يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المساهمة في نشاط الجمعية كل على حسب قدراته وإمكانياته.
3- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
4- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك كتابة من مجلس الإدارة.
5- المحافظة على أجهزة التصوير واستخدامها وفقاً للأصول الفنية المرعية.
المادة 8يحق للعضو العامل الآتي:
1- حضور جلسات الجمعية العمومية.
2- التصويت على قرارات
الجمعة العمومية.
3- مناقشة الميزانية والحساب الختامي.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة للعضو العامل القطري.
6- استخدام الأجهزة الموجودة في الجمعية في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد المرعية.
المادة 9يحق للعضو المؤازر المشاركة في نشاطات الجمعية واستخدام أجهزتها وفقاً للأصول المرعية، والمشاركة في المعارض التي تقيمها.
المادة 10(أ) تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في الجمعية.
2- إذا امتنع أو تأخر في سداد اشتراك الجمعية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد.
3- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
4- إذا انحرف عن المبادئ والأهداف التي أقرتها الجمعية.
5- كما يجوز لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن العضو العامل إذا دأب على عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
(ب) تنتهي العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- الاستقالة.
2- الوفاة.
الباب الثالثمالية الجمعية المادة 11تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة 12تودع جميع أموال الجمعية في أحد المصارف بإسمها، بعد ورودها مباشرة. ولا يودع طرف أمين الصندوق إلا بمبلغ لا يزيد على ألفين ريال قطري للمصروفات العاجلة والنثريات. وكل مبلغ سحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.
المادة 13تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تبدأ السنة الأولى اعتباراً من تاريخ تأسيس الجمعية وحتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 14يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الجمعية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ويقدم عن الحالة المالية للجمعية تقريراً سنوياً يرفعه إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية.
المادة 15جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها، ولا يجوز انفاقها في غير ذلك إلا بقرار من الجمعية العمومية، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.
المادة 16تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.
الباب الرابعالجمعية العمومية المادة 17تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل. ويرأس اجتماعاتها رئيس مجلس الإدارة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة 18لكل عضو الحق في أن ينيب عنه- كتابة- عضو آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية. ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
المادة 19تتم دعوة الجمعية العمومية لكل اجتماع بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإخطارات كتابية ترسل للأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، موضحاً بها تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه. ويرفق مع الإخطارات جدول الأعمال الذي لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة به.
المادة 20تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يأتي:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تعيين مراقب للحسابات، على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
5- انتخاب مجلس الإدارة بطريقة الاقتراع السري.
6- تقرير مراقب الحسابات.
7- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة 21يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضره ثلثين الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر اجتماعها صحيحاً إذا حضره 50% من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، فإذا لم تتوافر هذه النسبة أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عشر عدد الأعضاء.
المادة 22تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة قانونياً إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.
المادة 23يجوز لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما يجب دعوتها بناء على طلب ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا غرض الاجتماع. أو طلب ذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
المادة 24تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها عليها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية، أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
وينطبق على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أحكام
المادة (21) من هذا النظام.
المادة 25تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس والسكرتير. ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة. كما يذكر إسم الرئيس والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازتها.
المادة 26لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق وإن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور القرار.
الباب الخامسمجلس الإدارة المادة 27يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها القطريين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.
واستثناء من ذلك، يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة، التي تتولى إدارة أعمال الجمعية، إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 28لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية وتوافق عليه وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
المادة 29إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما، حل محله العضو الذي نال في آخر انتخاب للجمعية العمومية أكثر الأصوات، بعد الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإن لم يوجد، تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.
المادة 30إذا تغيب أحد اعضاء مجلس الإدارة عن الحضور ثلاث جلسات متوالية، دون عذر يقبله المجلس، اعتبر العضو مستقيلاً.
المادة 31يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- إدارة أعمال الجمعية الإدارية والفنية.
2- تعيين مسؤول المعمل- وكذا الموظفين اللازمين للعمل، وفصلهم وإعداد الأنظمة المالية الخاصة بهم.
3- قبول الأعضاء الجدد.
4- تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
5- إعداد التقرير السنوي للجمعية متضمناً نشاطها، وحالتها المالية لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية، ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.
المادة 32يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الجمعية كلما دعت المصلحة إلى الانعقاد بناء عى دعوة الرئيس، أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
المادة 33لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة 34ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعضاؤه الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
المادة 351- يختص رئيس مجلس الإدارة بترأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمناقشة فيهما.
2- في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة عن اجتماعات مجلس الإدارة يحل محله نائب الرئيس.
3- يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى كافة الجهات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 36يختص سكرتير الجمعية بالأعمال التي يحددها له مجلس الإدارة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، بحسب الأحوال.
2- تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
المادة 37يختص أمين الصندوق بالأعمال التالية:
1- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ من البنوك المودعة فيها.
2- الإشراف على المعاملات المالية للجمعية.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس مجلس الإدارة، وتقدم حساب شهري للمجلس.
4- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
المادة 38يختص مسؤول المعمل بالأعمال التالية:
1- الإشراف على تأسيس وتنظيم المعمل للتصوير الضوئي، وإعداد النظام الخاص به.
2- الإشراف على تدريب المبتدئين والهواة.
3- إعداد تقرير شهري عن سير العمل في المعمل، وعرض جدول المشتريات وحاجات المعمل على مجلس الإدارة.
المادة 39يكون أمين المعمل مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن المحافظة على معدات التصوير بالمعمل وصيانتها وتقديم فواتير الإصلاح خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إتمام الإصلاح. وفي حالة أي تقصير من جانبه يكون لمجلس الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
الباب السادسأحكام عامة المادة 40مع مراعاة حكم المادتين (
21)، (
24) من هذا النظام، فإنه إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها، يجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل الجمعية ويشترط في ذلك حضور أكثر من نصف الأعضاء للاجتماع، وأن يصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة 41في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار يصدر من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، الذي يبين طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها.
المادة 42يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية أن تندمج أو تتحد مع جمعية أخرى، على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. ويترتب على ذلك نقل موجودات الجمعيات وحقوقها إلى الجمعية الموحدة التي يتعين تسجيلها وشهرها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 43يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية، أن تكون فروع جديدة لها على أن يقترن ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
المادة 44أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات هي ملكاً للجمعية وليس
لأعضاءها حق فيها.
المادة 45تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، والقائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين الجمعية، أو مجلس الإدارة، إلى وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان، لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.