الباب الأولتأسيس الشركة المادة 1تأسست طبقاً لأحكام
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
المادة 2اسم الشركة
الخليج للمخازن «مخازن» (شركة مساهمة قطرية)
المادة 3غرض الشركة
1- تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها.
2- تخزين البضائع وفقاً لنظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها.
3- الاشتراك في الشركات التي تزاول أعمال شبيهة، أو تعاون الشركة على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج أو شراؤها أو إلحاقها بها.
4- القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع.
5- تأجير وبيع وتصنيع وصيانة المعدات.
6- تجميع جميع أنواع المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وكذلك السكراب بجميع أنواعه التابع للجهات الحكومية والغير حكومة وإعادة بيعه أو تصنيعه.
7- إقامة وإدارة المزادات محلياً وعالمياً وتمثيل الشركات في هذا المجال.
8- المساهمة في التأسيس أو التملك الجزئي للشركات الصناعية وشركات الإدارة
9- تنمية وتطوير وتشغيل وإدارة مشاريع الدولة بجميع أنواعها.
10- تملك وتشغيل وإدارة المختبرات بما في ذلك فحص الأغذية ومكوناتها, مختبرات الأشعة، مختبر تحليل المبيدات الحشرية، مختبر فحص الأدوية الطبية والبشرية والبيطرية، مختبر تحليل أعلاف الحيوانات، المختبرات البيئية، تحليل المخلفات الصناعية قبل وبعد المعالجة وإجراء اختبارات الفحص اللازمة لأغراض الإفراج الجمركي عن البضائع وفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات لمعاونة الجهات الحكومية على تحقيق الرقابة على المواد الغذائية واثبات المخالفات المتعلقة بها. والقيام بجميع أعمال الفحص والاختبار والتحليل أي كان الغرض منها.
11- تملك وبيع وتأجير العقارات التي تدخل ضمن نشاط الشركة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصالح مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقا بها. ويحظر على الشركة أن تقوم بتخزين البضائع أو المواد الضارة بالبيئة أو الصحة أو المحرمة قانوناً أو شرعاً. وعلى الشركة أن تلتزم بأن يتم تلبية جميع متطلباتها المالية من ديون و أو استثمارات وجميع المعاملات المالية وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 4المدة المحددة للشركة هي 25 (خمس وعشرين) سنة ميلادية من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 5مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينش لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
المادة 6حدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره (120.000.000) مائة وعشرون مليون ريال قطري، موزع على (12.000.000) إثنا عشرة ملايين سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريال قطري، جميعها اسهم نقدية. مضافاً أليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس.
المادة 7اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في راس المال بأسهم عددها (4.440.000) أربعة ملايين واربعمائة واربعون الف سهم من رأس مال الشركة وقيمتها الاسمية (44.400.000) اربعة وأربعون مليون واربعمائة الف ريال قطري وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب مضافاً أليه 1% مصاريف التأسيس في بنك قطر الدولي الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.
ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم.
المادة 8تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة.
المادة 9تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة
وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بالأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
المادة 10تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق
علية سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
وكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل، وكل تغيير يطرأ
علية إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
المادة 11تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات آلاتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليه بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقوده ولم يستخرج بدل فاقد لها.
المادة 12لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
المادة 13يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
المادة 14السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. كما لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي وقت أن يمتلك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.
المادة 15مع مراعاة أحكام المادة (
11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار أليه في المادة (
12) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن الأسهم والتصرف بها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
المادة 16يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
المادة 17لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
159) من قانون الشركات التجارية.
المادة 18تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا جوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها. كما لا يكون له إي حق من حقوق العضوية في الشركة.
المادة 19لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليه في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
المادة 20كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
المادة 21يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
المادة 22مع مراعاة حكم المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة راس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
المادة 23تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
المادة 24مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة راس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطرقتين الآتيتين:
1- تنزيل رأس المال بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الباب الثالث: في الصكوك المادة 25مع مراعاة أحكام
المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان ويوضح القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى اسهم.
المادة 26تطبق أحكام
المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك.
الباب الرابعإدارة الشركة المادة 27يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.
إلا انه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-
1) |
السيد/فيصل بن محمد بن غانم السليطي. |
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة الخليج لتسويق الاعمال |
2) |
السيد/غانم محمد العطية. |
نائب رئيس مجلس الادارة
ممثلاً عن شركة العطية للسيارات |
3) |
السيد/هاشم عبدالرحيم يوسف السيد. |
عضو
ممثلاً عن المحترف العالمي |
4) |
السيد/عبدالرحمن بن صالح مبارك الخليفي. |
عضو
ممثلاً عن شركة صالح بن مبارك الخليفي |
5) |
السيد/خليفة علي خليفة الهتمي. |
عضو
ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه |
6) |
السيد/محمد إسماعيل العمادي. |
عضو
ممثلاً عن مجموعة إسماعيل بن علي |
7) |
السيد/أحمد مبارك العلي المعاضيد. |
عضو
ممثلاً عن مجموعة البتيل التجارية |
المادة 28يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف آو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324)، (
325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن رد إليه اعتباره
3- أن يكون مالكاً لعدد (20.000) عشرون ألف سهم من اسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
4- لا يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من دورتين.
5- لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة إذا كان عضوا في ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس للشركة إذا كان هذا الشخص في شركتين مركزيهما الرئيسي في الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة أو أن يجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط متجانس أو متنافستين ويبطل عضوية من يخالف ذلك.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعمال وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
المادة 29ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعملة خمس سنوات.
المادة 30ينتحب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة.
المادة 31رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 32إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فانه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاعرة.
المادة 33لمجلس الإدارة أوسع السلطات لادارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة ألا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض ألا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 34يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبة، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشان.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو اكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة 351- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً ألا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة ولا يجوز أن ينقضى شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
المادة 36يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وألا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.
المادة 37إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
المادة 38يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.
المادة 39يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
المادة 40مع مراعاة أحكام المادة (105) من
قانون والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
المادة 41يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الشركة بالتعامل مع الشركة بأي شكل من الأشكال إلا بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة.
المادة 42تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من راس المال المدفوع.
الباب الخامسالجمعية العامة المادة 43الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
المادة 44يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة
التأسيسيه ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي
مسالة غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 45لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم راس مال الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فانه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
المادة 46يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري أن كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
المادة 47يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا
لاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
المادة 48القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد
حظروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.
المادة 49على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس و
إانتخاب مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
المادة 50يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار أليها في المادة (
41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
المادة 51يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل آلاتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
المادة 52تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب عليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة. دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (
94) من قانون الشركات التجارية أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب تبرر ذلك وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
المادة 53لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة 54تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل ربع الأسهم ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب أليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
المادة 55لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ألا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف راس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة ان يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
المادة 56لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل آلاتية ألا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
المادة 57لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب أدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل.
المادة 58تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 59تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
المادة 60يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.
المادة 61مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لادارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الباب السادسمراقبة الحسابات المادة 62يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات.
يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وان يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز أن يتم إعادة تعيينه اكثر من خمسة سنوات متصلة.
المادة 63ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
المادة 64يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة و التزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
المادة 65على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع براية في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الباب السابعمالية الشركة المادة 66تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
المادة 67يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.
المادة 68تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف لاطلاع المساهمين. على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
المادة 69يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
المادة 70توزع الأرباح الصافية على الوجه آلاتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من راس المال الاسمي. وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل هذا الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف راس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيه أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل)عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة. وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
المادة 71تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذي يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة 72لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
المادة 73مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه ألا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الباب الثامنانقضاء الشركة وتصفيتها المادة 74تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور آلاتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
المادة 75إذا خسرت الشركة نصف راس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض راس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب. جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
المادة 76تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية.
الباب التاسعأحكام ختامية المادة 77تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
المادة 78تسري أحكام
قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التواقيع
1. |
شركة المشاريع الخاصة. |
2. |
شركة الخليج لتسويق الأعمال. |
3. |
الملاحة القطرية. |
4. |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. |
5. |
بنك الدوحة. |
6. |
شركة الخليج للتأمين. |
7. |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية. |
8. |
بنك قطر الدولي الإسلامي. |
9. |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين. |
10. |
الشركة المتحدة للتنمية. |
11. |
جمعية قطر الخيرية. |
12. |
إدارة التركات وشؤون القاصرين. |
13. |
مجموعة ثاني بن عبد الله للإسكان. |
14. |
شركة بن كمال العالمية. |
15. |
شركة الصخامة للتجارة والمقاولات. |
16. |
الشركة المعمارية للمقاولات. |
17. |
الشركة العربية الدولية للتجارة. |
18. |
مؤسسة صالح بن مبارك الخليفي. |
19. |
شركة الرمال التجارية. |
20. |
شركة سليمان الحاج حيدر وأولاده. |
21. |
شركة سليمان إخوان. |
22. |
شركة يعقوب للتجارة والمقاولات. |
23. |
علي بن خليفة الهتمي وشركاه. |
24. |
مؤسسة عبد الله بن سعود التجارية. |
25. |
شركة محمد بن مبارك الخليفي التجارية. |
26. |
شركة البتيل التجارية. |
27. |
شركة برفت للتجارة والمقاولات. |
28. |
شركة الروابي التجارية. |
29. |
مصانع الغازات الصناعية الوطنية. |
30. |
شركة بن عجيان للتجارة. |
31. |
شركة الجهرمي الدولية "جافكو". |
32. |
شركة المدائن. |
33. |
شركة سلوى للنقليات والتجارة. |
34. |
مجموعة الشمائل المحدودة. |
35. |
شركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير. |
36. |
شركة الدمام للتجارة والمقاولات والنقليات. |
37. |
مصنع الخور لانتاج الثلج. |
38. |
شركة الأفق للنقليات والتجارة. |
39. |
مجمع طيبه للمواد الغذائية والتموين. |
40. |
مؤسسة أحمد بن سيف للتجارة والتعمير. |
41. |
شركة جلفار للمشاريع. |
42. |
هوم للديكور والتصميم الداخلي. |
43. |
شركة التكامل التجاري الخليجي. |
44. |
المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية. |
45. |
مجموعة المسند. |
46. |
شركة جامكو للتجارة والمقاولات. |
47. |
الشركة القطرية الدولية للتجارة. |
48. |
شركة خط البحر التجارية. |
49. |
شركة جامكو للخدمات. |
50. |
شركة المانع فنشرز. |
51. |
مؤسسة المحسن للتجارة والمقاولات. |
52. |
شركة مانكو للمقاولات. |
53. |
شركة الخليج العالمية للتجارة. |
54. |
شركة المانع للصرافة. |
55. |
شركة المتحدة للسيارات المانع. |
56. |
مركز التموين العائلي. |
57. |
مجموعة المانع. |
58. |
شركة العطية للسيارات والتجارة. |
59. |
مؤسسة الهدف للاستيراد والتصدير. |
60. |
مؤسسة الرعاية التربوية. |
61. |
مجموعة النعمة للتجارة. |
62. |
المعتمد للتجارة والمقاولات. |
63. |
شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات. |
64. |
شركة الخليج الفنية التجارية. |
65. |
مجموعة كيوجروب للتجارة والمقاولات. |
66. |
شركة الحصباه للتجارة والمقاولات والديكور. |
67. |
شركة رامكو للتجارة والمقاولات. |
68. |
المحترف العالمي. |
69. |
الوطنية للتطوير المعماري. |
70. |
شركة الزخرف للتجارة والمقاولات. |
71. |
مؤسسة بن ثامر للتجارة والخدمات. |
72. |
العطية للكمبيوتر والتكنولوجيا. |
73. |
دولفين للمشاريع. |
74. |
الشركة المثالية للبناء. |
75. |
مؤسسة عماد للتجارة والمقاولات. |
76. |
مؤسسة تالد للتجارة. |
77. |
مؤسسة حسين محمد زينل. |
78. |
مجموعة الباكر للتجارة والمقاولات. |
79. |
مؤسسة البزاز للتجارة. |
80. |
الآفاق للتجارة والنقليات. |
81. |
شركة سوفرين العالمية. |
82. |
بن ماجد للتجارة الدولية والمقاولات. |
83. |
شركة البدر للانشاءات والاعمال الحديدية. |
84. |
مؤسسة تجارة سلمان مهدي علي. |
85. |
مؤسسة السور للتجارة والمقاولات. |
86. |
بن شمسان للخدمات. |
87. |
شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات. |
88. |
شركة الشروق للكمبيوتر. |
89. |
شركة المانع للتجارة والمقاولات. |
90. |
شركة عبدالرحمن المانع للتجارة والمقاولات. |
91. |
شركة الغدير الفنية للسيارات. |
92. |
مؤسسة صدفه الخليج للتجارة والمقاولات. |
93. |
شركة الميدان للتجارة. |
94. |
مركز التميز للدراسات. |
95. |
مؤسسة الأول للنقليات. |
96. |
شركة ألوان الخليج. |
97. |
شركة الشيبي للمقاولات. |
98. |
بيت الماجد للمجوهرات. |
99. |
شركة برغولا للمقاولات والمشاتل الزراعية. |
100. |
شركة يوني فود المتحدة للأغذية المحدودة. |
101. |
شركة اليمامة للتجارة والمقاولات. |
102. |
مؤسسة آل هجاج للتجارة والمقاولات. |
103. |
شركة عيد بن محمد العقارية. |
104. |
المصنع الوطني للإسفنج. |
105. |
السليطي للإنشاءات الخاصة. |
106. |
شركة البركة للعقارات. |
107. |
شركة السادة للخدمات والتوريدات. |
108. |
الفنون الملكية. |
109. |
مؤسسة الواحة الخضراء. |
110. |
مؤسسة الجار. |
111. |
شركة أر سي للتجارة والمقاولات. |
112. |
الاصالة للخدمات العامة |
113. |
القطرية للمشاريع التجارية. |
114. |
شركة مسار. |
115. |
المستقل الدولي. |
116. |
شركة بتروكنسلت. |
117. |
شركة الصباح للتجارة والمقاولات. |
118. |
شركة تورنتو بتروليوم. |
119. |
شركة ستيل فاب. |
120. |
شركة المانع للإانشاءات الحديدية. |
121. |
شركة المتحدة للسيارات. |
122. |
اسطول المانع. |
123. |
شركة المانع ميبل. |
124. |
سفريات سكاي لاين. |
125. |
شركة المانع التجارية. |
126. |
مركز الخيسة للمواد الغذائية. |
127. |
المانع لخدمات الكمبيوتر. |
128. |
شركة دانة للعلاقات العامة. |
129. |
شركة كابتن الخليج للادوات البحرية. |
130. |
المانع للتاميم والاستشارات العالمية. |
131. |
شركة عبر البلاد العربية للتجارة والمقاولات. |
132. |
شركة السبيعي للاستشارات الهندسية والادارية. |
133. |
شركة قطر- تك للمشاريع. |
134. |
شركة أفنان للخدمات. |
135. |
شركة عبدالله للتجارية. |
136. |
مؤسسة عماد للكهرباء والتجارة. |
137. |
شركة حمد بن خالد للمقاولات. |
|
|
138. |
شركة الوحدة للمقاولات الريدمكس. |
139. |
شركة رغد للتجارة. |
140. |
بيت الفيديو والمركز الالكتروني جمبو. |
141. |
مؤسسة ناصر للتجارة والاستيراد والتصدير. |
142. |
مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده المحدودة. |
|
|
|
|
143. |
مجموعة إسماعيل بن علي. |
1. |
شركة المشاريع الخاصة. |
2. |
شركة الخليج لتسويق الأعمال. |
3. |
الملاحة القطرية. |
4. |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. |
5. |
بنك الدوحة. |
6. |
شركة الخليج للتأمين. |
7. |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية. |
8. |
بنك قطر الدولي الإسلامي. |
9. |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين. |
10. |
الشركة المتحدة للتنمية. |
11. |
جمعية قطر الخيرية. |
12. |
إدارة التركات وشؤون القاصرين. |
13. |
مجموعة ثاني بن عبد الله للإسكان. |
14. |
شركة بن كمال العالمية. |
15. |
شركة الصخامة للتجارة والمقاولات. |
16. |
الشركة المعمارية للمقاولات. |
17. |
الشركة العربية الدولية للتجارة. |
18. |
مؤسسة صالح بن مبارك الخليفي. |
19. |
شركة الرمال التجارية. |
20. |
شركة سليمان الحاج حيدر وأولاده. |
21. |
شركة سليمان إخوان. |
22. |
شركة يعقوب للتجارة والمقاولات. |
23. |
علي بن خليفة الهتمي وشركاه. |
24. |
مؤسسة عبد الله بن سعود التجارية. |
25. |
شركة محمد بن مبارك الخليفي التجارية. |
26. |
شركة البتيل التجارية. |
27. |
شركة برفت للتجارة والمقاولات. |
28. |
شركة الروابي التجارية. |
29. |
مصانع الغازات الصناعية الوطنية. |
30. |
شركة بن عجيان للتجارة. |
31. |
شركة الجهرمي الدولية "جافكو". |
32. |
شركة المدائن. |
33. |
شركة سلوى للنقليات والتجارة. |
34. |
مجموعة الشمائل المحدودة. |
35. |
شركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير. |
36. |
شركة الدمام للتجارة والمقاولات والنقليات. |
37. |
مصنع الخور لانتاج الثلج. |
38. |
شركة الأفق للنقليات والتجارة. |
39. |
مجمع طيبه للمواد الغذائية والتموين. |
40. |
مؤسسة أحمد بن سيف للتجارة والتعمير. |
41. |
شركة جلفار للمشاريع. |
42. |
هوم للديكور والتصميم الداخلي. |
43. |
شركة التكامل التجاري الخليجي. |
44. |
المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية. |
45. |
مجموعة المسند. |
46. |
شركة جامكو للتجارة والمقاولات. |
47. |
الشركة القطرية الدولية للتجارة. |
48. |
شركة خط البحر التجارية. |
49. |
شركة جامكو للخدمات. |
50. |
شركة المانع فنشرز. |
51. |
مؤسسة المحسن للتجارة والمقاولات. |
52. |
شركة مانكو للمقاولات. |
53. |
شركة الخليج العالمية للتجارة. |
54. |
شركة المانع للصرافة. |
55. |
شركة المتحدة للسيارات المانع. |
56. |
مركز التموين العائلي. |
57. |
مجموعة المانع. |
58. |
شركة العطية للسيارات والتجارة. |
59. |
مؤسسة الهدف للاستيراد والتصدير. |
60. |
مؤسسة الرعاية التربوية. |
61. |
مجموعة النعمة للتجارة. |
62. |
المعتمد للتجارة والمقاولات. |
63. |
شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات. |
64. |
شركة الخليج الفنية التجارية. |
65. |
مجموعة كيوجروب للتجارة والمقاولات. |
66. |
شركة الحصباه للتجارة والمقاولات والديكور. |
67. |
شركة رامكو للتجارة والمقاولات. |
68. |
المحترف العالمي. |
69. |
الوطنية للتطوير المعماري. |
70. |
شركة الزخرف للتجارة والمقاولات. |
71. |
مؤسسة بن ثامر للتجارة والخدمات. |
72. |
العطية للكمبيوتر والتكنولوجيا. |
73. |
دولفين للمشاريع. |
74. |
الشركة المثالية للبناء. |
75. |
مؤسسة عماد للتجارة والمقاولات. |
76. |
مؤسسة تالد للتجارة. |
77. |
مؤسسة حسين محمد زينل. |
78. |
مجموعة الباكر للتجارة والمقاولات. |
79. |
مؤسسة البزاز للتجارة. |
80. |
الآفاق للتجارة والنقليات. |
81. |
شركة سوفرين العالمية. |
82. |
بن ماجد للتجارة الدولية والمقاولات. |
83. |
شركة البدر للانشاءات والاعمال الحديدية. |
84. |
مؤسسة تجارة سلمان مهدي علي. |
85. |
مؤسسة السور للتجارة والمقاولات. |
86. |
بن شمسان للخدمات. |
87. |
شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات. |
88. |
شركة الشروق للكمبيوتر. |
89. |
شركة المانع للتجارة والمقاولات. |
90. |
شركة عبدالرحمن المانع للتجارة والمقاولات. |
91. |
شركة الغدير الفنية للسيارات. |
92. |
مؤسسة صدفه الخليج للتجارة والمقاولات. |
93. |
شركة الميدان للتجارة. |
94. |
مركز التميز للدراسات. |
95. |
مؤسسة الأول للنقليات. |
96. |
شركة ألوان الخليج. |
97. |
شركة الشيبي للمقاولات. |
98. |
بيت الماجد للمجوهرات. |
99. |
شركة برغولا للمقاولات والمشاتل الزراعية. |
100. |
شركة يوني فود المتحدة للأغذية المحدودة. |
101. |
شركة اليمامة للتجارة والمقاولات. |
102. |
مؤسسة آل هجاج للتجارة والمقاولات. |
103. |
شركة عيد بن محمد العقارية. |
104. |
المصنع الوطني للإسفنج. |
105. |
السليطي للإنشاءات الخاصة. |
106. |
شركة البركة للعقارات. |
107. |
شركة السادة للخدمات والتوريدات. |
108. |
الفنون الملكية. |
109. |
مؤسسة الواحة الخضراء. |
110. |
مؤسسة الجار. |
111. |
شركة أر سي للتجارة والمقاولات. |
112. |
الاصالة للخدمات العامة |
113. |
القطرية للمشاريع التجارية. |
114. |
شركة مسار. |
115. |
المستقل الدولي. |
116. |
شركة بتروكنسلت. |
117. |
شركة الصباح للتجارة والمقاولات. |
118. |
شركة تورنتو بتروليوم. |
119. |
شركة ستيل فاب. |
120. |
شركة المانع للإانشاءات الحديدية. |
121. |
شركة المتحدة للسيارات. |
122. |
اسطول المانع. |
123. |
شركة المانع ميبل. |
124. |
سفريات سكاي لاين. |
125. |
شركة المانع التجارية. |
126. |
مركز الخيسة للمواد الغذائية. |
127. |
المانع لخدمات الكمبيوتر. |
128. |
شركة دانة للعلاقات العامة. |
129. |
شركة كابتن الخليج للادوات البحرية. |
130. |
المانع للتاميم والاستشارات العالمية. |
131. |
شركة عبر البلاد العربية للتجارة والمقاولات. |
132. |
شركة السبيعي للاستشارات الهندسية والادارية. |
133. |
شركة قطر- تك للمشاريع. |
134. |
شركة أفنان للخدمات. |
135. |
شركة عبدالله للتجارية. |
136. |
مؤسسة عماد للكهرباء والتجارة. |
137. |
شركة حمد بن خالد للمقاولات. |
|
|
138. |
شركة الوحدة للمقاولات الريدمكس. |
139. |
شركة رغد للتجارة. |
140. |
بيت الفيديو والمركز الالكتروني جمبو. |
141. |
مؤسسة ناصر للتجارة والاستيراد والتصدير. |
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 04 بتاريخ//14هـ الموافق 19/11/2003م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا لمحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد |
شاهد |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الاسم: |
الاسم: |
|
الجنسية: |
الجنسية: |
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |