تفسير المادة 1العناوين والفقرات المرجعية
لا تؤثر العناوين التي تظهر خلال هذا النظام الأساسي على المعاني أو على تفسير النص. وتعتبر الإشارة إلى المواد والفقرات إشارة إلى مواد أو فقرات هذا النظام الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 2تعاريف
في هـذا النظام الأساسي تحمل الكلمات والجمل التالية المعاني المبينة أدناه ما لم يقتضي الموضوع أو السياق معنى آخر.
عبارة "المجلس" و"مجلس الإدارة" تعني مجلس إدارة الشركة.
عبارة "الشركة" تعني شركة قطر للطاقة النظيفة، المحدودة، (كاسنكو).
عبارة "يوم البدء" تعني تاريخ بوليصة شحن أول شحنة من "الميثانول" للتصدير من قبل الشركة.
عبارة "المدير" تعني مدير الشركة المعين وفقاً للمواد (
31) أو (
33).
عبارة "قرض الإنصاف" تعني القروض التي تتم بموجب المادة 5-3 من إتفاقية المشروع المشترك.
عبارة "الجمعية العامة غير العادية" تعني أي جمعية عامة بخلاف الجمعية العادية.
عبارة "الجمعية العامة " تعني إجتماع المساهمين في الشركة وهذا يشمل "الجمعية العامة العادية والجمعية العامة
غي العادية".
عبارة "JVA" تعني إتفاقية المشروع المشترك المبرمة في اليوم الأول من يناير 1992 وأطرافها في هذا النظام الأساسي هم المؤسسة العامة القطرية للبترول: هيئة إعتبارية أنشئت بمقتضى القوانين القطرية، وشركة بنسبن الدولية المحدودة: هيئة إعتبارية أنشئت بمقتضى قوانين هونج كونج.
عبارة "الشخص المسئول" تعني الرئيس، نائب الرئيس، المدير العام، نائب المدير العام، السكرتير وأي أشخاص مسئولين يتم تعيينهم من وقت لآخر بموجب المادة (
38).
عبارة "بنسبن" تعني شركة بنسبن الدولية المحدودة.
عبارة "شخص" تعني فرد أو مؤسسة أو تركة شخص متوفي أو شركة أو شركة غير محدودة المسئولية.
عبارة "QGPCA" تعني المؤسسة العامة القطرية للبترول.
عبارة "سجل المساهمين" تعني السجل الخاص بالمساهمين بالشركة الذي يدون فيه عدد الأسهم التي يحملها كل مساهم كما
نص عليه الفقرة (15) من هذا النظام الأساسي.
عبارة "أسهم" تعني الأسهم في رأسمال الشركة المساهم به.
عبارة "المساهم" تعني الشخص المسجل في سجل المساهمين باعتباره حامل أسهم في الشركة.
عبارة "قرض الطرف الثالث" تعني القروض التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى الشركة وفقاً للمادة 5-2 من إتفاقية المشروع المشترك.
المادة 3تعارض النظام الأساسي مع إتفاقية المشروع المشترك
عند تعارض بنود إتفاقية المشروع المشترك مع أحكام هذا النظام الأساسي فإن بنود إتفاقية المشروع المشترك تعتبر سائدة.
تأسيس الشركة المادة 4شركة مساهمة قطرية
تأسست بين المكتتبين، بإذن حكومة دولة قطر شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام
القانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية وبخاصة المادة (
90) منه ووفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 5اسم الشركة
اسم الشركة هو " شركة قطر للطاقة النظيفة، المحدودة ".
المادة 6المركز الرئيسي
المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدوحة أو في أي مكان آخر في دولة قطر وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو يكون لها ممثلون في قطر أو خارجها.
المادة 7أغراض الشركة وسلطاتها
أغراض الشركة هي:
أ- تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك المنشآت في قطر لإنتاج وتصدير الميثانول.
ب- شراء الغاز اللازم لتشغيل منشآتها.
جـ- تسويق وبيع وتصدير منتجاتها، ومن أجل ذلك الغرض، الإستئجار أو غيره من الوسائل لتوفير الملاحة اللازمة لنقلها.
د- مباشرة أي شئون أو نشاطات أخرى مما تباشرها عادة أو يجوز أن تباشرها الشركات التي تشتغل بشئون مماثلة لشئون الشركة.
ويكون للشركة من أجل تحقيق هذه الأغراض كيان قانوني مستقل ومتميز عن أعضائها، وسيكون لها بتلك الصفة وبإسمها الإعتباري صلاحية كاملة في:
أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتعامل بها.
ب- الإقتراض، وإبرام الترتيبات المالية وغيرها من التسهيلات الإئتمانية وتقديم الضمان لإلتزاماتها.
جـ- إعطاء الضمانات لإلتزامات أي شخص آخر وتعويض الأشخاص الذين يقدمون ضمانات لصالح الشركة.
د- تسجيل البراءات والعلامات التجارية،
ه- القيام بأي تصرف آخر لتحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون في قطر أو أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 8مدة الشركة
دون الإخلال بأحكام المادة 4- 4 من إتفاقية المشروع المشترك، تكون المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم المرخص بتأسيسها. ويجوز مد مدة الشركة بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية للشركة.
رأس المال المادة 9رأس المال المصرح به
(أ) رأسمال الشركة المصرح به مبلغ (20,000,000) عشرون مليون ريال قطري موزع على (20,000) عشرون ألف سهم القيمة الأسمية للسهم الواحد (1000) ألف ريال قطري.
المادة 10رأس المال المكتتب به إبتداءً
(أ) إكتتب الموقعون في الدفعة الأولى من رأس المال بأسهم بقيمة (2,500,000) مليونين ونصف المليون ريال قطري، وقد أودع هذا المبلغ في بنك قطر الوطني وهو من البنوك المعتمدة من وزارة الإقتصاد والتجارة وذلك على النحو التالي:
اسم وعنوان المساهم |
عدد الأسهم |
القيمة الإسمية بالريال القطري |
المؤسسة العامة القطرية للبترول
ص. ب: 3212
الدوحة – قطر |
1,250 |
1,250,000 |
شركة بنسبن الدولية المحدودة
بوند سنتر ايست
تاور الطابق الـ40 (الأربعين)
89 كوينز واي، هونج كونج |
1,250 |
1,250,000 |
(ب) وستؤدي المساهمات اللاحقة في رأس المال المكتتب به بقيمة الأسهم الأسمية كاملة بناء على طلب مجلس الإدارة وفقا لإحتياجات الشركة وبموجب قرار بالترخيص بذلك من جمعية عامة غير عادية للشركة.
(جـ) يتم تسديد كافة الدفعات لأي جزء من رأس المال الذي يكتتب به بأسم المؤسسة العامة القطرية للبترول وبنسبن عن طريق القروض التي تقدمها بنسبن إلى الشركة والتي تسددها الشركة بفائدة كقروض إنصاف وذلك طبقاً لأحكام إتفاقية المشروع المشترك.
المادة 11إصدار الأسهم
السهم غير قابل للتجزئة، ويصدر بقيمته الأسمية، وتدفع قيمته كاملة عند الإكتتاب.
المادة 12الحقوق المترتبة على الأسهم
كل سهم يخول صاحبه حقوقاً معادلة لحصته في ملكية موجودات الشركة عند التصفية، وفي أي أرباح تؤديها الشركة، وفي التصويت في الجمعية العامة ويجوز تعديل الحقوق المتعلقة بأي سهم بقرار يصدر من جمعية عامة غير عادية طبقاً للمادة (
66) من هذا النظام الأساسي.
المادة 13المسئولية عن الديون
لا يلزم المساهم بديون أو إلتزامات الشركة فيما يتجاوز المبلغ المكتتب به في الأسهم الصادرة طبقاً للمادة (
10).
المادة 14إلزامية النظام وقرارات الجمعية العامة
يترتب على ملكية كل مساهم لسهم أو أكثر الإلتزام بهذا النظام وقرارات الجمعية العامة.
المادة 15سجل المساهمين
يعد المجلس سجلاً خاصاً للمساهمين يحفظ في المركز الرئيسي للشركة ويدون فيه اسم كل مساهم كاملاً، وعنوانه، وعدد الأسهم التي يملكها، وتاريخ تملكه لها أو حوالتها له. ويكون السجل المذكور معروضاً للتدقيق من المساهمين في أثناء ساعات العمل العادية.
المادة 16شهادات الأسهم
يحق لأي شخص مقيد اسمه كمساهم في سجل المساهمين أن يحصل على شهادات باسمه بدون مقابل. وتوقع كل شهادة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ويوضح فيها عدد الأسهم الخاصة بها، والمبلغ المدفوع من قيمتها، ورقم وتاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال المصرح به للشركة وعدد الأسهم الموزع عليها رأس المال المصرح به، والمركز الرئيسي للشركة، ومدة الشركة، ومع مراعاة ما تقدم يجوز للمجلس أن يضع ما يراه مناسباً من القواعد الخاصة بشكل الشهادات وإصدارها وأي إستبدال لها.
المادة 17عدم الإعتراف بحقوق الغير المتعلقة بالسهم
مع مراعاة المادة (
22) فإن الشركة لا تلتزم أو تقر بأي حق في أي سهم عدا الحق المطلق للمساهم المسجل بالشركة بالنسبة لذلك السهم.
«انتقال» تحويل الأسهم المادة 18القيود المفروضة على التحويل
لا يحق للمساهم تحويل أسهمه إلا طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 19الشروط المسبقة للحوالة
يجوز للمساهم تحويل كل أو جزء من أسهمه:
أ- إذا أصبح المحوّل إليه أولاً، أو في نفس الوقت طرفاً وملتزماً بإتفاقية المشروع المشترك،
ب- إذا حصل المحوّل على موافقة كتابية سابقة من جميع المساهمين الآخرين بإتمام هذا التحويل ولا يجوز الإمتناع عن مثل هذه الموافقة بدون مبرر معقول.
المادة 20صيغة التحويل
يتم تحويل الأسهم على
النحول التالي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك:
" نحن...............................من............................نظير المبلغ........................ الذي دفعه إلينا السيد/.......................................... (والذي
يدعي فيما يلي بـ" المحوّل إليه المذكور") أحوّل بموجب هذه الوثيقة إلى المحوّل إليه المذكور................................. سهماً في " شركة قطر للطاقة النظيفة، المحدودة" (والمثبتة بشهادات الأسهم رقم................. المسلمة له بموجب هذه الوثيقة) ويملك المحوّل إليه المذكور هذه الأسهم بذات الشروط التي بموجبها تمتلكها. ونوافق نحن المحوّل إليه المذكور بموجب هذه الوثيقة بأخذ الأسهم المذكورة بالشروط المذكورة أعلاه.
التاريخ: ................................. (توقيع المحوّل)
التاريخ: ................................. (توقيع المحوّل إليه)
المادة 21إرفاق شهادة الأسهم مع وثيقة التحويل
يجوز للمجلس الإمتناع عن قبول أي وثيقة تحويل ما لم تكن تلك الوثيقة مصحوبة بشهادة الأسهم التي ترتبط بها.
المادة 22قيود إنشاء حقوق للآخرين على السهم
لا يجوز إنشاء أو التصريح بأي رهن أو حجز أو تكليف أو عبء مالي على أي سهم (أو أي حق فيه) إلا بما يكفل الحصول على أموال تدفع إلى الشركة أو التمويل لصالح الشركة وبموافقة كتابية مسبقة من جميع المساهمين على ذلك.
ولا يجوز الإمتناع عن مثل هذه الموافقة دون مبرر معقول.
ولا يكون نافذاً ولا يقيد في سجل المساهمين أو دفاتر الشركة أي بيع أو تحويل أو رهن أو تكليف أو عبء مالي خاص بأي سهم (أو أي حق فيه) إلا بما يتفق وأحكام هذا النظام.
المادة 23تاريخ سريان الحوالة
يعتبر المحوّل مالكاً للأسهم موضوع التحويل إلى أن يتم القيد اللازم للتحويل في سجل المساهمين.
المادة 24الموافقة على التحويلات
يعتمد المجلس لتسجيل أي تحويل أسهم يتم تنفيذه طبقاً
للمواد (19) إلى (21) وليس غير ذلك.
المادة 25إقفال سجل حملة الأسهم
لا يجوز قيد أي تحويل أسهم خلال المدة من تاريخ الإخطار بعقد جمعية عامة حتى إختتام ذلك الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه.
المادة 26إصدار أسهم إضافية
إذا قامت الشركة بإصدار أسهم بعد الإكتتاب الإبتدائي بموجب هذا العقد فإن هذه الأسهم تعرض أولاً على المساهمين بنسبة الأسهم التي يحملونها إذ ذاك بالشركة.
المادة 27زيادة رأس المال المصرح به
يجوز للشركة من وقت لآخر زيادة رأس المال المصرح به بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية.
المادة 28خفض رأس المال المصرح به
يجوز للشركة من وقت لآخر تخفيض رأس المال بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية.
إدارة الشركة المادة 29سلطات المجلس
يتولى المجلس إدارة الشركة ويكون له، من أجل ذلك، مباشرة السلطات التي لا ينص هذا النظام على إحالتها للجمعية العامة أو ممارستها لها.
المادة 30تشكيل المجلس
إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك، يتكون المجلس من ستة (6) أعضاء. ويعين نصف عدد الأعضاء بواسطة المؤسسة العامة القطرية للبترول والمحال لهم منها المصرحين. كما يعين النصف الباقي من الأعضاء بواسطة بنسبن المحدودة والمحال لهم منها المصرحين. ولا يشترط للعضو أن يحوز أسهم تأهيل للعضوية.
المادة 31تعيين واستبدال المديرين
يجوز لكل من المؤسسة العامة القطرية للبترول وبنسبن وأيضاً المتنازل لهم المأذونين ممثليهم الذين لهم حق تعيينهم بمجرد إخطار مكتوب بذلك إلى الشركة، كما يجوز للمساهم إستبدال أي عضو قام بتعيينه وذلك بتقديم إخطار مكتوب بذلك إلى الشركة.
المادة 32شغور منصب المدير
يعتبر منصب المدير شاغراً:
(أ) إذا استقال.
(ب) إذا إلغي المساهم الذي قام بتعيينه ذلك التعيين.
(جـ) في حال وفاته أو إختلال عقله أو إصابته بعاهة مستديمة تمنعه عن أداء مسئولياته.
وفي حالة تخلي المدير عن منصبه للأسباب أعلاه، فإن على المساهم الذي عين ذلك المدير أن يعين شخصاً آخر مكانه.
المادة 33أوائل المديرين
عين المكتتبون أول أعضاء المجلس كما يلي:
المؤسسة العامة القطرية للبترول:
السيد/عبد الرضا عبد الرحمن
المؤسسة العامة القطرية للبترول
ص.ب: 2123
الدوحة - قطر.
السيد/عبد الرزاق محمد الصديقي
المؤسسة العامة القطرية للبترول
ص.ب: 2123
الدوحة - قطر
السيد/د. حسن عمر أحمد
المؤسسة العامة القطرية للبترول
ص.ب: 2123
الدوحة - قطر.
بنسبن
السيد/بيتر ر.باكلي
شركة بنسبن
المحودة داريين هاوس
سيتادل بليس
شارع تينورث
لندن - المملكة المتحدة
اس اي 511 اي اش
السيد/جون اي. هوت
شركة بنسبن
المحودة داريين هاوس
سيتادل بليس
شارع تينورث
لندن - المملكة المتحدة
اس اي 511 اي اش
السيد/استانلي دبليو روجيرسون
شركة بنسبن
المحودة داريين هاوس
سيتادل بليس
شارع تينورث
لندن - المملكة المتحدة
اس اي 511 اي اش
المادة 34قرارات المجلس
تتخذ قرارات المجلس بقرار من المديرين ويجب أن:
(أ) يعتمدها المجلس في جلسة صحيحة بأغلبية بسيطة لأصوات المديرين الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم بالإيجاب ولم يمتنعوا عن التصويت على أن تكون الدعوة إلى الاجتماع قد وجهت إلى الأعضاء بإخطار مناسب أو في حالة ضيق الوقت قد تنازل المديرون الذين لم يحضروا الاجتماع عن الإخطار، أو أن.
(ب) يوافق جميع المديرين على ذلك كتابة.
المادة 35صوت الترجيح
في حالة تعادل الأصوات لا يكون لرئيس مجلس الإدارة صوتاً مرجحاً حتى نهاية خمس سنوات من تاريخ البدء ولكن يكون له صوتاً مرجحاً بعد ذلك طوال الفترة المتبقية من مدة الشركة وذلك في الأمور الإجرائية وليس في الأمور الجوهرية التي تشمل فقط:
- التوصية بإجراء تغييرات وتعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- تصفية وإنهاء الشركة.
- توزيع الأرباح.
- رصد مساهمين جدد.
- رصد الإحتياطات واستخداماتها.
- التوسع في منشآت الشركة.
- زيادة وخفض رأس المال.
- التملك والتصرف في الأصول.
- تعيين أو عزل أي مقاول.
- تعيين أو عزل المشغل أو المشغلين.
- عقود البيع وعقود التأمين.
- ترتيب أية إلتزامات على أصول الشركة.
- تعيين أو عزل المدققين.
- سياسات المحاسبة والإستهلاك.
- الموافقة على الميزانيات.
المادة 36إنقسام المجلس في الرأي
إذا لم يتمكن المجلس من التوصل إلى إتفاق أو أخفق في البت في أي أمر يعرض عليه في الوقت المناسب بحيث يؤثر ذلك الإخفاق سلبياً على أعمال وإدارة الشركة فإن الأمر يبت فيه سوياً بمعرفة المديرين العامين للمساهمين.
إذا أخفق مديرو المساهمين في حل الموضوع خلال (30) يوماً من التاريخ الذي أحيل فيه إليهم الموضوع ليقرروا فيه، حينئذًً يجوز إحالة الموضوع للتحكيم من قبل المساهمين وفقاً للإجراء الوارد في المادة (
91).
المادة 37مباشرة صلاحيات الإقتراض
يجوز للمجلس ممارسة كافة صلاحيات الشركة في إستدانة الأموال أو رهن ممتلكات الشركة أو ترتيب إلتزامات على رأس المال الذي لم يحن موعد دفعه أو أي جزء منه لتوفير ضمان كلما تم إقراض مال أو كضمان لأي دين أو تبعات أو إلتزام للشركة أو لأي طرف ثالث.
المادة 38تعيين الوكلاء والمسئولين
يجوز للمجلس تعيين أي شخص بما في ذلك عضو المجلس ليكون مندوباً للشركة بالشروط والصلاحيات والسلطات حسبما يحدده أمر التعيين.
ويجوز للمجلس من وقت لآخر أن يعين أي شخص سواء كان مديراً للشركة أو لم يكن لتولي منصب بالشركة حسبما يراه المجلس ضرورياً لإدارة الشركة بالشروط والصلاحيات والمسئوليات التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 39تفويض السلطات
يجوز للمجلس أن يعهد أو يسند إلى مدير يشغل أي منصب تنفيذي أو إلى لجنة من المديرين أي سلطات يمكنهم ممارستها كمديرين بالشروط والقيود التي يرونها مناسبة إما بالتطابق مع سلطات المجلس أو بالإنفراد بها ويمكنهم من وقت لآخر إلغاء أو سحب أو تعديل أو تبديل جميع أو أي من هذه السلطات.
المادة 40مكافأة المديرين
تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت التي تؤدى إلى المدراء وترد لهم وللبدلاء نفقات السفر والإقامة لحضور الإجتماعات.
المادة 41المديرون البدلاء
يجوز لأي مساهم أن يعين كتابة (مع إعطاء صورة من خطاب التعيين إلى الشركة وكل من المساهمين الآخرين) مديراً بديلاً للمدير المعين منه، وله أن يلغي ذلك التعيين، ويجوز للمدير البديل حضور الاجتماعات ويحسب في النصاب والتصويت في إجتماعات المجلس في حالة غياب المدير الأصيل. كما يجوز للمدير البديل إذا كان في نفس الوقت مديراً أصيلاً أن يجمع بين صوته بتلك الصفة وصوته بوصفه بديلاً، كما يجوز للمدير الأصيل إذا لم يتمكن هو أو المدير البديل من حضور أحد الاجتماعات أن يعين لذلك الاجتماع فقط مديراً بديلاً. لحضور الاجتماع، ويحسب في النصاب والتصويت في ذلك الاجتماع في محله.
إجراءات المجلس المادة 42عقد الاجتماعات
يعقد المجلس الاجتماعات، لإنجاز الأعمال، ويؤجلها، وينظمها، وفقاً لما يقرره. ويجب عقد إجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ويتفق في نهاية كل إجتماع عادي، على التحديد المؤقت للإجتماع التالي. على أن تعقد إجتماعات إضافية حسبما يقدره رئيس المجلس وبخلاف ذلك بناء على طلب أثنين من المدراء إلى رئيس المجلس. وتنعقد جميع إجتماعات المجلس في قطر، إلا إذا كان جميع أعضاء المجلس أو البدلاء عنهم حاضرين الاجتماع أو وافقوا كتابة على عقده في مكان آخر.
المادة 43الدعوة لحضور الاجتماعات
تتم الدعوة لجميع اجتماعات المجلس (بما في ذلك الاجتماعات التي إتفق على تحديد ميعاد مؤقت لها طبقاً للمادة
«42») بموجب إخطار من الرئيس أو من نائب الرئيس في حالة غيابه، أو مدير بالمجلس يكون الرئيس قد فوضه بذلك بصورة صحيحة. جميع الاجتماعات الأخرى تُعقد بإخطار من رئيس المجلس أو بناءً على إخطار مشترك من قبل مديرين إذا فشل الرئيس في إعطاء إخطار بالاجتماع خلال عشرة أيام من استلامه طلباً وفقاً للمادة (
42). يتم إرسال كل إخطار إلى كل مدير بطريق الفاكس أو التلكس على عنوان التراسل الذي أخطر به الشركة، وإلا فيكون ذلك طبقاً للمادة (
95) في مدة لا تقل عن (28) ثمانية وعشرون يوماً (أو «7» سبعة أيام إذا كان الشخص أو الأشخاص الذين يدعون للاجتماع يرون أن جدول الأعمال يشتمل على موضوعات لها صفة الإستعجال الشديد)، وذلك قبل اليوم المقترح للاجتماع على أن يشتمل الإخطار على تاريخ ومكان الاجتماع وكذلك جدول أعمال الاجتماع. وكلما كان ذلك عملياً، توزع جميع الأوراق المتعلقة بموضوعات جدول الأعمال على المديرين قبل إنعقاد الاجتماع.
المادة 44التنازل عن الإخطار
يعتبر إجتماع المجلس، وإن كان إنعقاده قد تم بدون الإخطار المنصوص عليه في المادة (
43)، أنه قد إنعقد صحيحاً إذا كان كل عضو بالمجلس أو العضو البديل عنه الذي لم يحضر الاجتماع قد وافق كتابة على عقد الاجتماع بدون إخطار.
المادة 45النصاب القانوني
النصاب القانوني الضروري لأي إجتماع للمجلس يجب أن يشتمل على (4) أربعة مديرين يكون إثنان منهم معينين من المؤسسة العامة القطرية للبترول أو المحال لهم منها المصرحين والآخران معينين من شركة بنسبن الدولية المحدودة أو المحال لهم منها المصرحين.
المادة 46الإعلان عن المصلحة
على المدير الذي له مصلحة بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة في عقد مبرم أو مقترح إبرامه مع الشركة، الإعلان عن طبيعة مصلحته في إجتماع المجلس. ويعتبر تقدم أي مدير بإخطار عام للمجلس بأنه مدير أو مسئول أو عضو في شركة معينة أو مؤسسة أو نحوها أو خلاف ذلك اعتباراً أن له مصلحة في أي عقد قد يتم إبرامه لاحقاً مع تلك الشركة أو المؤسسة إعلاناً كافياً بمصلحته في أي عقد يعقد هكذا.
المادة 47الأعمال غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يقترح مشروع قرار في أي من اجتماعات المجلس إذا لم يكن متعلقاً بموضوع مدرج على جدول أعمال الاجتماع المذكور، إلا إذا وافق على ذلك مدير واحد على الأقل معين من كل مُساهم أو المدراء البدلاء عنهم.
المادة 48التصويت الذي لا تعوقه المصلحة
يجوز للمدير أن يصوت بالنسبة لأي عقد أو عقد مقترح أو ترتيب بالرغم من كونه ذا مصلحة فيها. وفي هذه الحالة يحتسب صوته كما يحتسب في النصاب في أي اجتماع للمجلس يعرض فيه مثل هذا العقد أو العقد المقترح أو الترتيب للنظر فيه.
المادة 49المديرون المتعاقدون مع الشركة
يجوز للمدير أن يشغل أي وظيفة أو منصب آخر في الشركة إلا منصب المدقق بالتزامن مع منصب المدير. كما يجوز له أن يقوم بعمل ما في الشركة بصفته المهنية بالشروط والمكافأة حسبما يحدده المجلس. ولا يجوز حرمان أي مدير بحكم منصبه من التقاعد مع الشركة سواء بالنسبة لهذا المنصب أو الوظيفة أو غيرها. ولا يجوز لهذا السبب إلغاء أي عقد أو
لا ترتيب أو إبرام بمعرفة الشركة أو نيابة عنها وأبدى أي مدير مصلحته فيه. ولا يكون المدير بموجب
أى عقد أو تسوية تبرم بمعرفة الشركة أو نيابة عنها وله فيها مصلحة ما مسئولاً عن الرد للشركة أية أرباح حققها
وفقِا لذلك العقد أو الترتيب لمجرد كونه مديراً أو بسبب العلاقة الإئتمانية القائمة بينه وبين الشركة.
المادة 50محاضر إجتماعات المجلس
يعد مجلس الإدارة محاضر في ملفات أو في أوراق سائبة لتسجيل:
(أ) تعينات الموظفين
التنفيذين التي أقرها المجلس.
(ب) أسماء المديرين الحاضرين في كل اجتماع للمجلس وأية لجنة للمجلس.
(جـ) جميع القرارات ووقائع اجتماعات الشركة والمجلس ولجانه.
المادة 51القرارات التي تتخذ دون اجتماعات
القرار الموقع من جميع المديرين يكون صحيحاً ونافذ المفعول كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس منعقد بصورة صحيحة. ويجوز أن يتكون القرار بعد التوقيع عليه من عدة مرفقات متماثلة يوقع على كل منها مدير أو أكثر.
المادة 52تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه
تعين المؤسسة العامة القطرية للبترول من بين أعضاء المجلس المعينين من قبلها رئيساً ونائباً للرئيس، ويحتفظان بمنصبيهما إلا في حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة.
ويكون السيد/................................................ أول رئيس لمجلس الإدارة
ويكون السيد/............................................... أول نائب لرئيس مجلس الإدارة
المادة 53واجبات رئيس مجلس الإدارة ونائبه
(أ) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويتقيد بقرارات المجلس وعليه تنفيذها ويمثل الشركة أمام المحاكم وفي علاقاتها مع الغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
(ب) ما لم يفوض المجلس بقرار منه شخصاً أو أشخاصاً آخرين للتوقيع، يكون للرئيس أو نائب الرئيس حق التوقيع منفرداً نيابة عن الشركة تنفيذاً لقرارات المجلس.
(جـ) يتولى الرئيس وفي غيابه نائب الرئيس، وفي غيابهما معاً أي مدير يختاره الرئيس، رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة.
المادة 54رئيس إجتماعات اللجنة
يجوز للجنة التي عينها المجلس إنتخاب رئيس لإجتماعاتها. وفي حالة عدم إنتخاب مثل هذا الرئيس أو إذا تغيب الرئيس في أي اجتماع لمدة خمس عشرة (15) دقيقة بعد حلول الوقت المحدد لعقد الاجتماع، يجوز للأعضاء الحاضرين إختيار واحد منهم ليكون رئيساً لذلك الاجتماع.
المادة 55إجراءات اللجنة
يجوز للجنة المعينة من قبل المجلس أن تجتمع أو تؤجل إجتماعاتها أو تنظم إجراءاتها على النحو الذي تراه مناسباً ويتقرر البت في المسائل التي تثار في أي اجتماع بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وقت تعيين هذه اللجنة.
المادة 56المدير العام ونائبه
يعين المجلس مديراً عاماً للشركة (يكون رئيساً للجهاز التنفيذي للشركة) كما يعين نائباً للمدير العام للمدة وبالشروط التي يقررها. وللمجلس أن يلغي تعيين أي منهما. كما يحدد المجلس واجبات المدير العام ونائبه ونطاق صلاحيات كل منهما شريطة أن يتم ترشيح المدير العام بمعرفة شركة بنسبن الدولية المحدودة طالما ظلت قروض الطرف الثالث وقروض رأس المال التي على الشركة غير مسددة بالكامل على أن يوافق المجلس على تعيينه. وترشيح المؤسسة العامة القطرية للبترول نائب المدير العام على أن يوافق المجلس على تعيينه.
المادة 57أمين المجلس
يعين المجلس أميناً للمجلس للمدة وبالشروط التي يقررها، وله أن يلغي مثل هذا التعيين، كما يحدد المجلس واجبات الأمين ونطاق صلاحيته.
المادة 58سجل المديرين والمسئولين
تحتفظ الشركة في المركز الرئيسي بسجل خاص بالمديرين والمسئولين التنفيذيين يدون فيه اسم وعنوان و
جنسبة كل منهم وتاريخ تعيينه وتاريخ تركه للوظيفة.
خاتم الشركة المادة 59(أ) يجوز للمجلس إتخاذ خاتم رسمي للشركة لاستخدامه في إنجاز الوثائق التي تكون الشركة طرفاً فيها.
(ب) يجوز للشركة أن تحتفظ بنسخة لخاتمها في أماكن خارج دولة قطر حسبما يحددها المجلس.
(جـ) يتولى المجلس رعاية وحفظ الخاتم وأية نسخ منه للشركة والتي لا توضع على أي وثيقة إلا بموجب التصديق المسبق أو اللاحق الصادر بقرار من المجلس. ويوضع (يبصم) الخاتم أو أي نسخة خاتم في حضور أي من المديرين والمسئولين التنفيذيين بالشركة كما يحدده القرار الذي يأذن بوضع الخاتم. وفي حالة عدم التحديد، يمكن وضع الخاتم بحضور أي اثنين من المديرين أو المسئولين التنفيذيين بالشركة.
(د) بالرغم مما سبق يكون لأمين المجلس أو أي مساعد لأمين المجلس سلطة وضع الختم أو أي نسخة ختم على أية وثيقة لأغراض التصديق أو المصادقة على صحة مضمون الوثيقة شريطة أن لا يترتب على ذلك الاستخدام أي إلتزام على الشركة.
الجمعية العامة المادة 60الجمعية العامة العادية وغير العادية
(أ) تعقد جمعية عامة عادية كل عام خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية السابقة.
(ب) تنظر الجمعية العامة العادية في تقرير المجلس وفي تقرير مراقبي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالسنة المالية السابقة للشركة، كما تنظر بناء على توصية المجلس في تحديد قيمة الاحتياطي الذي يخصص طبقاً للمادة (
88) فيما يتجاوز الإحتياطي الإجباري، ومبلغ الأرباح التي توزع على المساهمين، وتحديد مكافآت المديرين وتعيين مراقبي الحسابات للمدة حتى إنتهاء الجمعية العامة العادية التالية وتحديد مكافآتهم.
(ج) كل المسائل التي تجب احالتها إلى المساهمين للموافقة عليها والتي تخرج عن نطاق ما هو منصوص في الفقرة (ب) من هذه المادة تحال إلى جمعية عامة غير عادية.
(د) تعقد جميع اجتماعات الجمعية العامة في قطر.
المادة 61الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة بموجب إخطار دعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس، أو أي مدير آخر مفوض بذلك من الرئيس. ويرسل الإخطار إلى كل مساهم بطريق التلكس أو الفاكس على عنوان التراسل المعلن للشركة، وفيما عدا ذلك فإنه يكون طبقاً للمادة
95 (أ) وذلك قبل (28) ثمانية وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع (أو قبل (7) سبعة أيام إذا رأى الرئيس أن جدول الأعمال يشتمل على موضوع له صفة استعجال شديد ولم تكن جمعية عامة عادية) مع تحديد الميعاد والتاريخ ومكان الاجتماع مصحوباً بجدول أعمال الاجتماع.
ومع مراعاة المادة (
85) فإنه توزع على المساهمين قبل الاجتماع، كلما كان ذلك ممكناً عملياً، أي أوراق تتعلق بموضوعات جدول الأعمال.
المادة 62التنازل عن الإخطار
تعتبر الجمعية العامة غير العادية، وإن عقدت في خلال مهلة أقل من تلك المحددة في المادة (
61)، إنها منعقدة بصورة صحيحة إذا تمت الموافقة عليها كتابة من المساهمين أو من ممثليهم المعينين طبقاً للمادة (
77).
المادة 63طلب المساهم بعقد اجتماع للجمعية العامة
يجوز لأي مساهم أو مساهمين يملكون معاً (20%) عشرين في المائة أو أكثر من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة أو المدققين أن يرسلوا من وقت لآخر إخطاراً كتابياً بطلب عقد جمعية عامة غير عادية طبقاً لأحكام هذا النظام. ويعقد مثل هذا الاجتماع بعد (28) ثمانية وعشرين يوماً على الأقل، وقبل مضي (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم ذلك الإخطار.
المادة 64النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة
يتكون النصاب
الازم لعقد الجمعية العامة من جميع المساهمين أو ممثليهم المعينين طبقاً للمادة (
77) على أنه إذا لم يتوفر النصاب في الميعاد المحدد للإجتماع، فإنه يؤجل إلى ذات الميعاد والمكان بعد (7) سبعة أيام ويكون النصاب صحيحاً حينذاك بحضور أي من المساهمين شخصياً أو عن طريق ممثليهم.
المادة 65حق حضور الاجتماعات
يحق لكل مساهم شخصياً أو بواسطة ممثله المعين طبقاً للمادة (
77) حضور الجمعية العامة.
المادة 66قرارات الجمعية العامة
تصدر قرارات المساهمين في أي جمعية عامة بأصوات جميع المساهمين الحاضرين في الاجتماع والذين لهم حق التصويت.
المادة 67إجراءات التصويت
في أي جمعية عامة، يتخذ القرار المطروح للتصويت برفع أيدي المساهمين (أو في حال غيابهم، أيدي ممثليهم أو وكلائهم) إن إعلان رئيس الاجتماع بأن القرار قد اتخذ وأدرج في سجل محضر اجتماعات الشركة، يكون دليلاً نهائياً على صحة ذلك القرار.
المادة 68عدم احتساب صوت الترجيح
لا يكون لأي من الرئيس أو أي شخص آخر صوت ثاني أو ترجيحي في الجمعيات العامة.
المادة 69انقسام المساهمين
إذا أخفقت الجمعية العامة في اتخاذ قرارات ذات ضرورة معقولة لتنفيذ أعمال الشركة، يجوز لأي مساهم أن يلجأ إلى نصوص المادة (
91) فيما يتعلق بالمسألة
موضع النزاع.
المادة 70القرارات التي تتخذ بدون الجمعية العامة
يعتبر القرار الكتابي الموقع عليه من المساهمين
الذي يحملون مائة بالمائة (100%) من الأسهم الصادرة والذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة سارياً وفعالاً كما لو اتخذ في جمعية عامة دعى إليها واجتمعت حسب الأصول يجوز أن يتكون مثل هذا القرار من عدة مرفقات متماثلة يوقع على كل منها واحد أو أكثر من المساهمين.
التصويت المادة 71حقوق التصويت
مع عدم الإخلال بأية شروط خاصة تتعلق بالتصويت تكون قد صدرت بموجبها أسهم معينة، فإن لكل مساهم حاضر شخصياً أو ممثلاً بمندوب عين وفقاً للمادة (
77) أو بالوكالة صوت واحد عند رفع الأيدي.
المادة 72التصويت بواسطة المتضامنين في الأسهم
إذا اشترك شخصان أو أكثر في ملكية أسهم مانحة لحق التصويت، يجوز لأي منهم التصويت في أي اجتماع إما بنفسه أو بالوكالة فيما يتعلق بهذا السهم كما لو كان منفرداً بهذا الحق، وإذا ما حضر أكثر من واحد من الشركاء في الأسهم في أي اجتماع إما بأنفسهم أو بواسطة مندوبهم المعين بموجب المادة (
77) أو بالوكالة، فإن المساهم الذي يرد اسمه أولاً في السجل باعتباره أحد ملاك مثل هذه الأسهم، هو المخول له دون غيره حق التصويت فيما يتعلق بهذه الأسهم.
المادة 73تعيين الوكيل
تكون وثيقة تعيين الوكيل مكتوبة وفي حوزة من يقوم بالتعيين أو ممثله المعين حسب الأول وإذا كان المعين مؤسسة يجب أن تكون وثيقة التعيين مختومة أو موقع عليها بالنيابة بمعرفة ممثل أو مسئول من المؤسسة حسب الأصول. ولا يحتاج الوكيل لأن يكون مساهماً بالشركة.
المادة 74صيغة الوكالة
تكون وثيقة تعيين الوكيل بالصيغة التالية أو بصيغة أخرى يقبلها المجلس بقرار وهي:
وكالة المساهم
أنا الموقع أدناه، بوصفي مساهماً في شركة قطر لإنتاج الطاقة النظيفة، المحدودة أو كل بموجب هذه الوثيقة السيد/................................... أو.................................. إذا تخلى عن واجبه للسيد/........................................................... وكيلاً عنا ليحضر ويصوت ويقوم بالنيابة
عناً بجميع الأعمال والأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها شخصياً في الجمعية العامة بالشركة المذكورة الذي ستعقد في اليوم...................من......................، ..............................وفي الجلسات المستمرة والمؤجلة لذلك الاجتماع.
التاريخ: .............................(اسم المساهم والتوقيعات المعتمدة)
المادة 75إيداع الوكالة
تودع الوكالة مع سند التوكيل (إن وجد) الذي وقعت الوكالة بمقتضاه أو صورة منه موثقة من كاتب العدل لدى المكتب الرئيسي للشركة أو في مكان آخر تحدده الشركة لهذا الغرض فيما يتعلق بالاجتماع وذلك قبل موعد الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يُقترح حضوره من قبل الوكيل أو تودع لدى الرئيس أو سكرتير الاجتماع قبل بدء الاجتماع.
المادة 76إلغاء الوكالة
يعتبر الصوت الذي تم الإدلاء به طبقاً لشروط وثيقة الوكالة نافذاً وساري المفعول بالرغم من إلغاء الوكالة، شريطة أن لا يكون المركز الرئيسي للشركة قد تسلم اخطاراً كتابياً بإلغاء الوكالة قبل موعد عقد الاجتماع أو الاجتماع المؤجل أو أن لا يكون ذلك الإخطار قد سلم لرئيس أو سكرتير الاجتماع الذي أدلى فيه بالتصويت.
المادة 77الهيئات التي ينوب عنها الممثلون
(أ) يجوز لأي من المساهمين إذا كان شركة أن تفوض بقرار من مجلس إدارتها أو أي جهاز آخر يديرها أي شخص أو أشخاص للقيام بتمثيلها في أي جمعية عامة، ويكون لمثل هذا الشخص حق ممارسة كل السلطات نيابة عن المساهم الذي يمثله كما لو كان المساهم ذاته فرداً يمارسها.
(ب) ويجب تقديم إخطار مكتوب إلى الشركة يتضمن هذا التعيين مصحوباً بصورة مصدقة من هذا القرار بنفس الطريقة المنصوص عنها في الفقرة (75) حول الوكالة.
(ج) وتعتبر التصرفات التي يجب على المساهم القيام بها وفقاً لهذا النظام "بنفسه" أو "شخصياً" سارية إذا قام بها ممثل عين وفقاً للمادة (77).
المادة 78الأعمال غير المدرجة في جدول الأعمال
لا تبحث الجمعية العامة في الأمور غير المدرجة في جدول الأعمال ما لم يوافق جميع المساهمون على بحثها.
المادة 79محاضر الجمعية العامة
يعد المجلس محاضر لحفظ كافة القرارات ووقائع اجتماعات الجمعية العامة والحاضرين فيها.
الشئون المالية والحسابات المادة 80المدققون
تعين الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس مراقبي حسابات الشركة الذين يجب أن يكونوا من شركات المحاسبة ذات السمعة والشهرة الدولية ومسجلين في قطر. ولمراقبي الحسابات حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وحسابات الشركة ويحضر مراقبو الحسابات الجمعية العامة العادية ليقدموا تقريرهم عن حسابات الشركة المعروضة على الجمعية العامة العادية.
المادة 81السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي، غير أنه ستبدأ السنة المالية الأولى في تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر 1992.
المادة 82دفاتر الحسابات
يعد ويحفظ المجلس دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات والقيودات التي سيتم إعدادها بالريال القطري، بحيث تعطي صورة صحيحة وصادقة لشئون الشركة ومعاملاتها.
المادة 83المحاسبة ومبادئ الإستهلاك
يضع المجلس بقرار منه المبادئ الحسابية التي تسير عليها الشركة، بما يتفق والمبادئ المعترف بها دولياً.
ويحسب الاستهلاك لكل المصاريف الرأسمالية للشركة، من أجل الأغراض المحاسبية بالمبالغ والقواعد التي يقررها المجلس من وقت لآخر ويستخدم الإستهلاك وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة 84الإطلاع على دفاتر الحسابات
تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة، ويكون للمساهمين ومراقبي حساباتهم وأعضاء مجلس الإدارة حق الإطلاع بالطريقة المناسبة على دفاتر الشركة وسجلاتها.
المادة 85تقديم الحسابات إلى المساهمين
يعد المجلس من وقت لآخر، للعرض على كل جمعية عامة عادية، كل من حسابات الربح والخسارة، الميزانية، والحسابات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي وشئون الشركة خلال السنة المالية السابقة مباشرة، وتقرير مراقبي الحسابات عنها وتوزع حسابات الربح والخسارة والميزانية والحسابات والتقارير المذكورة على المساهمين مع الإخطار بالدعوة للجمعية العامة العادية.
المادة 86تخصيص الإيرادات
تخصص إيرادات الشركة وفقاً للأولويات المنصوص عنها في المادة (12) من إتفاقية المشروع المشترك.
المادة 87توزيع الأرباح
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح الشركة المحققة القابلة للتوزيع على المساهمين كأرباح (بعد تكوين وحفظ الإحتياطيات المشار إليها في المادة "
88"). ويجوز للمجلس أن يؤدي دفعات مؤقتة ربع سنوية على حساب الأرباح المتوقعة خلال أي سنة مالية ترتيباً على ما تظهره حسابات الإدارة من أرباح. وتؤخذ في الإعتبار تلك الدفعات المؤقتة عند تحديد قيمة المبلغ الذي يدفع عند إعلان قيمة الأرباح النهائية في الجمعية العامة العادية. فإذا زادت الدفعات المؤقتة عن قيمة تلك الأرباح فإن على المساهمين رد قية الزيادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشركة لهم بالقيمة التي يلزم ردها. ولا تؤدي الدفعات المؤقتة أو تعلن قيمة الأرباح إلا بعد موافقة المجلس على قيمة الإحتياطي اللازم تحديده حينذاك، عملاً بالمادة (
88)، ولا تحتسب فوائد على الأرباح المستحقة على الشركة.
المادة 88المبالغ الإحتياطية
تخصص الشركة نسبة (10%) عشرة في المائة من أرباحها المحققة لكل سنة مالية أو ربع سنة يبدأ بعد سنة من إعادة دفع قروض الطرف الثالث للإحتياطي الإجباري إلى أن يصل ذلك الاحتياطي إلى (70,000,000) سبعين مليون ريال قطري. وتحتفظ الشركة باحتياطيات أخرى فوق الإحتياطي الإجباري حسبما يقرر مجلس الإدارة أنه من الملائم ولازم لمصلحة الشركة، ويمكن إستخدام أي مبالغ مخصصة لأي إحتياطي حسبما يقرره مجلس الإدارة.
المطلبات والمنازعات المادة 89المطلبات ضد المديرين والمساهمين
بدون إخلال بأي من حقوق المساهمين فإنه لا ترفع أي مطالبة تمس مصالح الشركة ضد أي واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين إلا باسم الشركة وبناء على قرار من الجمعية العامة.
المادة 90تعويض المديرين والمسئولين
يحق لكل مدير أو مسئول بالشركة تعويضه من أصول الشركة عن كافة الخسائر والإلتزامات التي يتكبدها أو الناجمة عن تنفيذ واجبات وظيفته أو المتصلة بها. ولا يطالب أي مدير أو مسئول بالشركة عن أية خسارة أو ضرر أو كارثة تحدث أو تتكبدها الشركة أثناء تنفيذ واجبات وظيفته أو لها صلة بوظيفته فيما عدا التي تحدث نتيجة تغافل أو إهمال جسيم أو سوء تصرف مقصود من جانب المذكورين أعلاه في جميع الحالات.
المادة 91حل المنازعات
(أ) إذا نشب خلاف أو نزاع بين المساهمين أو بين مساهم والشركة في أي وقت، تعمل أطراف النزاع على نحو معقول وبنية طيبة على بذل أقصى جهدهم لحل الخلاف والنزاع في أقرب وقت ممكن وبطريقة ودية.
(ب) إذا لم يحل الموضوع أو النزاع أو الخلاف وفقاً للمادة 91 (أ) خلال ستين (60) يوماً بعد إستلام طرف ما إخطاراً من الطرف الآخر برغبته في حل الموضوع أو النزاع أو الخلاف، حينئذ يحال الموضوع أو النزاع أو الخلاف إلى التحكيم بمقتضى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بـ UNCITRAL. ويكون التحكيم مكوناً من (3) محكمين يتم تعيينهم بمقتضى هذه القواعد على أن يتم في الدوحة - قطر وباللغة الإنجليزية ويتقيد المساهمون والشركة بقرار المحكمين وفق أحكامه دون تأخير.
(جـ) يجب أن تخضع نصوص هذا النظام في جميع الأوجه لقوانين دولة قطر.
(د) يجوز تسجيل أي حكم يصدر من التحكيم لدى أي محكمة لها حق النظر في النزاع ويجوز تقديم طلب إلى هذه المحكمة لإستصدار قبول قضائي لقرار التحكيم وأمر بتنفيذه حسب الحالة.
(هـ) لا يحق لأطراف النزاع ولا يجوز لهم إثارة أي دفاع يتعلق بحصانة السيادة فيما يتصل بحل النزاعات وتنفيذ قرارات التحكيم والأحكام الناشئة عن هذه الإتفاقية.
إقفال حسابات الشركة- حل الشركة وتصفيتها المادة 92الحالات التي تتطلب حل الشركة وتصفيتها
(أ) إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها المكتتب به فإنه يجب على المجلس أن يدعو إلى جمعية عامة غير عادية للبت في إنهاء الشركة أو خفض رأسمالها أو إتخاذ أي إجراء مناسب.
(ب) تنقضي الشركة فقط عند حدوث أي من الحالات التالية:
(1) إنتهاء الفترة المحددة لبقاء الشركة بما في ذلك أي إمتداد لها يصادق عليه طبقاً للمادة (8).
(2) صدور قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة بناء على توصية من المجلس، أو إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها المكتتب به.
(3) صدور أمر قضائي بحل الشركة.
(جـ) يجب أن يتضمن أي قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة:
(1) تعيين المصفي وتحديد سلطاته |
(2) تحديد طريقة التصفية |
المادة 93وقف سلطة مجلس الإدارة
تتوقف سلطة مجلس الإدارة أثر الموافقة على التصفية المشار إليها في المادة
92 (ج).
المادة 94إستمرار سلطة الجمعية العامة
تستمر سلطة الجمعية العامة إلى حين إتمام تصفية الشركة.
أحكام نهائية المادة 95الإنذارات
(أ) تكون جميع الإخطارات والمراسلات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام كتابة و(1) تسلم إلى أشخاص المرسل إليهم، أو (2) بطريق التلكس أو الفاكس بشرط (أ) أن يوضح في نهاية التلكس إجابة المرسل إليه بالإستلام وفي حالة الفاكس، إستلام تأكيد البث، و(ب) أن يؤيد بإخطار أو مراسلة تسلم شخصياً أو بالبريد المسجل المصحوب بإعلام الوصول المدفوعة رسومه مسبقاً (وبالبريد الجوي إذا كانت المراسلة دولية) والمرسل إلى الشركة على عنوانها بمركزها الرئيسي. وترسل الإخطارات والمراسلات إلى المساهم على العنوان الثابت في سجل المساهمين أو أي عنوان آخر يخطر به المساهم الشركة، ولعضو مجلس الإدارة على العنوان الذي يخطر به ذلك العضو الشركة. ويجب أن يشتمل كل عنوان على تفاصيل رقم التلكس أو الفاكس الخاص بالمرسل إليه والإجابة.
(ب) يعتبر تسليم أي إخطار أو مراسلة نافذ الأثر، (1) إذا تم إستلام المرسل إليه له عندما يكون التسليم باليد أو (2) بالإرسال إلى المرسل إليه بطريق التلكس أو الفاكس (مع تأييده بالإجابة الصحيحة بالإستلام أو تأكيد البث) وذلك خلال ساعات العمل العادية في مكان إستلام المرسل إليه أو إذا كان الإرسال في خارج ساعات العمل في بداية العمل في اليوم التالي للعمل في ذلك المكان.
المادة 96تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1981م
تخضع الشركة لأحكام هذا النظام، وفيما يتعلق بالموضوعات التي لم يرد نص بشأنها في هذا النظام أو إتفاقية المشروع المشترك فإنه تطبق على الشركة أحكام
القانون رقم 11 لسنة 1981م بشأن الشركات التجارية.
المادة 97تعديل العقد أو النظام الأساسي
يجوز تعديل بنود
عقد تأسيس الشركة وهذا النظام بقرار يتخذه جميع المساهمين في جمعية عامة غير عادية.
وإثباتاً لما ورد في هذه الوثيقة أبرم الموقعون أدناه هذا النظام الأساسي في اليوم................. من شهر................ 1412 هجرية الموافق لليوم.................. من شهر.................... سنة 1992 ميلادية.
الموقعون:
(1) عن المؤسسة العامة القطرية للبترول
ونيابة عنها: ..............................
الشاهد على
الوقيع: ......................
(2) عن شركة بنسبن الدولية المحدودة:
ونيابة عنها: ..............................
الشاهد على
الوقيع: ......................