مقدمة المادة 1تعتبر
مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزأ منه.
الفصل الأولالتعاريف المادة 2لأغراض هذا العقد يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- الحكومة: حكومة دولة قطر.
2- الشركة العربية: الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
3- الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن.
4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن.
5- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة العربية لإنتاج الدواجن.
الفصل الثانيالتأسيس والأغراض المادة 3تؤسس الحكومة والشركة العربية بموجب هذا العقد شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وبما لا يتعارض مع عقد تأسيس الشركة العربية ونظامها الأساسي.
المادة 4اسم الشركة هو "الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن" شركة مساهمة قطرية.
المادة 5غرض الشركة هو إقامة مشروع لإنتاج الدواجن في دولة قطر يختص بصفة أساسية بإنتاج فروج اللحم وبيض المائدة وإنتاج الأعلاف اللازمة. ولها في سبيل ذلك أن تقوم بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والفنية اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة 6المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب في دولة قطر أو في خارجها.
المادة 7المدة المحددة للشركة أربعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع عقد التأسيس، وهذه المدة قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 8تخصص الحكومة للشركة الأراضي اللازمة لإقامة مشروع إنتاج الدواجن بموجب عقد إيجار لا تقل مدته عن أربعين سنة ميلادية قابلة للتجديد في موقع داخل قطر، وذلك مقابل إيجار رمزي.
الفصل الثالثالنظام القانوني المادة 9تكون الشركة مساهمة قطرية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
المادة 10تخضع الشركة لأحكام هذا العقد ونظامها الأساسي، كما تخضع لعقد التأسيس والنظام الأساسي والأحكام التأسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتطبق الشركة أنظمة العمل والأنظمة المالية والمحاسبية وغيرها من الأنظمة المطبقة بالشركة العربية، ولها أن تضع أنظمة خاصة بها شريطة ألا تتعارض مع الأنظمة المذكورة.
الفصل الرابعرأس المال والاكتتاب المادة 11أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 113,000,000 (مائة وثلاثة عشر) مليون ريال قطري قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل.
ب- يقسم رأس المال إلى 1,130,000 (مليون ومائة وثلاثين ألف) سهم قيمة كل سهم 100 (مائة) ريال قطري.
جـ- أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة أو التحويل أو التنازل إلا بالشروط وطبقا للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
واستثناءً من ذلك يجوز للحكومة أن تتنازل في أي وقت عن كل أو جزء مما تملكه من الأسهم للأشخاص القطريين الطبيعيين منهم أو الاعتباريين، على أن تكون ضامنة ومسئولة أمام الشركة عن التزامات هؤلاء المساهمين.
د- تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية.
المادة 12اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على النحو التالي:
أ- الشركة العربية: 678,000 (ستمائة وثمانية وسبعون ألف) سهم قيمتها الاسمية 67,800,000 (سبعة وستون مليون وثمانمائة ألف) ريال قطري.
ب- حكومة دولة قطر: 452,000 (أربعمائة واثنان وخمسون ألف) سهم قيمتها الاسمية 45,200,000 (خمسة وأربعون مليونا ومائتا ألف) ريال قطري.
المادة 13يتم الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب بها على النحو التالي:
أ- تقوم الحكومة بتسديد مساهمتها في الشركة عينياً حالما يتم تقويم موجودات المؤسسة العامة القطرية للدواجن من قبل لجنة مشتركة يشكلها الطرفان لهذا الغرض.
وإذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل الحكومة بكامل مساهمتها في الشركة فإن الباقي يسدد وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
ب- تقوم الشركة العربية بتسديد مساهمتها نقدا بما يعادل قيمة الحصة العينية التي قدمتها الحكومة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد الحصة العينية، أما باقي المساهمة فيسدد وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
المادة 14يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي حالة الزيادة تصدر أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية وتباع بقيمتها الاسمية أو بعلاوة إصدار. وتكون الأولوية للمساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال ولا يجوز طرح زيادة لرأس المال إلا بعد أن يكون رأس المال الأساسي قد غطي بالكامل.
الفصل الخامسأحكام عامة المادة 15أ- يدير الشركة مجلس إدارة ويتكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين ومن بينهم وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهم في رأس المال. ويطبق في شأن الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس الإدارة أحكام الفقرتين (ب، ج) من
المادة (145) من قانون الشركات التجارية القطري.
ب- تكون العضوية بمجلس الإدارة سنوية وتكون مدة المجلس الأول سنتين.
جـ- بالإضافة إلى ما ورد في هذا العقد يحدد النظام الأساسي الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته.
د- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساُ له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته.
المادة 16تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين، وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي بالإضافة إلى ما ورد في هذا العقد.
المادة 17يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات في قطر.
المادة 18تعامل الحكومة الشركة معاملة الأفضلية التي تتلقاها أية شركة من الشركات الوطنية أو الدولية المؤسسة أو العاملة في دولة قطر.
المادة 19أ- تعفي الحكومة الشركة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حاليا في دولة قطر أو التي قد تقرر في المستقبل.
ب- تعفي الحكومة الشركة من كافة القيود والإجراءات المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الأموال ولإعطاء كل مساهم الحق في تحويل أرباحه وحقوقه إلى الخارج بالعملات الحرة دون قيود أو رسوم.
جـ- تعفي الحكومة رأس المال والأرباح المحققة من أية ضرائب أو رسوم حالية أو مستقبلة سواء كانت مفروضة على الشركة أو على التوزيعات على المساهمين.
د- تعفي الحكومة الشركة من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها، ولا يشمل الإعفاء الرسوم التي تستحق مقابل خدمات فعلية.
هـ- تعفي الحكومة صادرات وواردات الشركة من أية قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 20تتعهد الحكومة بألا تكون الشركة محل تأميم أو استيلاء أو مصادرة إلا تنفيذا لحكم قضائي جائز التنفيذ في دولة قطر.
المادة 21كل نزاع ينشأ بين الأطراف المساهمة حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل، وإذا تعذر فبطريق التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.
المادة 22يجتمع مؤسسو الشركة على هيئة جمعية عمومية تأسيسية خلال مدة أقصاها شهرا واحدا ابتداءً من تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 23تخضع الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو عقد التأسيس والنظام الأساسي والأحكام التأسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الوثائق إلى أحكام
القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري وإلى القوانين والأنظمة واللوائح سارية المفعول في دولة قطر.
المادة 24يعتبر النظام الأساسي للشركة مكملا لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 25المصروفات والنفقات والأجور التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها تقدر بمبلغ وتخصم من المصروفات العمومية.
المادة 26حرر هذا العقد من أربع نسخ لكل طرف نسخة، وتقدم نسخة لوزير الاقتصاد والتجارة، والنسخة الأخيرة تحفظ ضمن مستندات الشركة.
إن حكومة دولة قطر والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (شركة عربية مساهمة).
إيمانا منهما بضرورة تنسيق برامج الإنماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة،
وإدراكا منهما لأهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
ونظرا لأن دولة قطر إحدى الدول المساهمة في الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية وقد وافقت على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بموجب كتاب مكتب سمو الأمير رقم (م أ/82/3827) تاريخ 14/4/1984م،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (5) لسنة 1980 الصادر بتاريخ 4/6/1983 بالموافقة على المساهمة في الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن،
وعلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الطرفين،
فإن حكومة دولة قطر ويمثلها سعادة وزير الصناعة والزراعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني (طرف أول)
والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق ويمثلها مديرها العام سعادة الدكتور عبد الله ثنيان الثنيان. (طرف ثاني)
بناء على القرار رقم (5) لمجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في جلسته الثانية لعام 1983 المنعقدة بتاريخ 4/6/1983م.
وقد اتفقنا على ما يلي:
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية حكومة دولة قطر
طرف ثاني طرف أول
تم التوقيع على هذا العقد في:
الموافق:
محضر توثيق رقم (1430)أنا الموقع أدناه رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة التاسعة وخمسون دقيقة وبتاريخ 15/8/1404هـ الموافق 16/5/1984م. قدم لي هذا المحرر للتصديق عليه فدققت فيه فلم أجد مانعا شرعيا ولا قانونيا من التصديق عليه.
وإن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
الموثق
رئيس قسم التوثيق
ماجد بن سعد آل سعد
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق