نحن/ جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية
إيماناً منا بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعوب، ورغبة في العمل على دعم وتعزيز ونشر وتنمية الوعي بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية، ورغبةً في السعي في نشر مبادئ ورؤية الحركة الأولمبية، والحفاظ عليها، ودراسة وتنفيذ المبادئ التربوية والاجتماعية الأولمبية بالإضافة إلى الأهداف التطويرية الوطنية لدولة قطر، فقد ارتأينا تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تسمى "الأكاديمية الأولمبية القطرية"، وفقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007، وذلك وفقاً لما يلي:
المادة 1اسم المؤسسة: "الأكاديمية الأولمبية القطرية"، مؤسسة ذات نفع عام طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
المادة 2يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل قطر وخارجها.
المادة 3تعود ملكية "الأكاديمية الأولمبية القطرية" (المؤسسة) إلى "اللجنة الاولمبية القطرية" (المؤسِّس)، أخذاً بما قرره الميثاق الأولمبي في المادة 27 (2-1) منه من دور اللجان الأولمبية الوطنية في نشر المبادئ الأساسية للروح الأولمبية وقيمها في بلادهم خاصة في مجالات الرياضة والتعليم عن طريق تأسيس أكاديميات أولمبية وطنية متخصصة في التربية الأولمبية.
ويضمن المؤسس استقلالية الأكاديمية، وإدارتها، واستمرار تمويلها، وتسيير عملها في خدمة رسالتها وأهدافها من خلال مجلس إدارة مستقلّ يشرف على شؤون الأكاديمية، يحدّد النظام الأساسي للأكاديمية آليّة تأليفها ونطاق عملها وصلاحياتها.
المادة 4تهدف المؤسسة، من خلال تنظيم وتنفيذ المؤتمرات والبرامج الأكاديمية طويلة الأمد في المجال الرياضي، إلى نشر مبادئ ورؤية الحركة الأولمبية، والحفاظ عليها، ودراسة وتنفيذ المبادئ التربوية والاجتماعية الأولمبية بالإضافة إلى الأهداف التطويرية الوطنية لدولة قطر وذلك عن طريق البحث العلمي والبرامج الوطنية والدولية للتعليم الرياضي الأولمبي بكفاءة ومهنية عالية، على النحو المبين بنظامها الأساسي.
المادة 5رأس مال المركز مبلغ مائتي ألف (200,000) ريال قطري لا غير.
المادة 6تعمل المؤسسة وفقاً
للنظام الأساسي المرفق والصادر عن المؤسس، وتسري بشأنه أحكام
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه.
المؤسس
جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية