قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (11) لسنة 2017 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي

جدول مرفق - جدول رسوم...
جدول
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي

م

الخدمة

مقدار الرسم بالريال

1

الشهادات والمستندات:

أ- الصور المصدقة عن جميع الشهادات الدراسية.

ب- كشوف درجات الطلاب.

ج- كشوف وبطاقات درجات الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.

د- استمارات نجاح الطلاب.

(10) عن كل شهادة أو مستند

2

رسوم نظام تعليم الكبار:

أ- رسم التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب- رسم إعادة التسجيل للطلاب القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.

ج- رسم إعادة التسجيل للطلاب غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغائبين عن الاختبارات بدون عذر.

 

1000

 

 

1000

 

 

2000

3

رسوم معادلة الشهادات الدراسية الجامعية:

أ- طلب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية.

ب- تصديق الشهادات الجامعية.

 

300

50

4

رسوم إصدار وتجديد الترخيص للمدارس الخاصة:

أ- إصدار الترخيص للمرحلة التعليمية الواحدة.

ب- إصدار الترخيص لأكثر من مرحلة تعليمية.

ج- تجديد الترخيص.

 

5000

8000

3000