مرسوم رقم (29) لسنة 1984 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن

عقد التأسيس المعدل للشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (شركة مساهمة قطرية خاصة) المؤسسة بمرسوم أميري رقم (29) لسنة 1984م وهو معدل لعقد التأسيس الموثق بمحضر رقم (1430) بتاريخ 16/5/1984 سجل تجاري رقم: 9392




المادة 1
اسُست الشركة "الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن" (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.



المادة 2
اسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن.
(شركة مساهمة قطرية خاصة)



المادة 3
غرض الشركة: تربية الطيور الداجنة (الدجاج-البط-الاوز)، تشمل المفارخ (مفارخ الدجاج مثلا)، التجارة في الدواجن المذبوحة ومنتجاتها، التجارة في مستلزمات ومعدات وادوات الثروة الحيوانية (مثل الحلابات، مشارب ومعالف، فقاسات)، التجارة في الاعلاف، التجارة في البيض، التجارة في الآلات والمعدات الخفيفة، التجارة في اجهزة ومعدات التعبئة، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التجارة في المواد الكيماوية الخاصة بالتنظيفات، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والفنية اللازمة لتحقيق أغراضها.



المادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات أو مكاتب للشركة في داخل دولة قطر وخارجها.



المادة 5
مدة الشركة هي اربعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
قبل التعديل
رأس مال الشركة المصرح به مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113،000،000 ريال قطري قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل مقسم إلى مليون ومائة وثلاثون ألف سهم (1,130,000 سهم) قيمة كل سهم مائة ريال قطري (100 ريال قطري) وأسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة أو التحويل أو التنازل إلا بالشروط وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها بالنظام الأساسي.

مادة (6) بعد التعديل
تم زيادة رأس المال الشركة بناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/11/1997 إلى مائة واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري)، موزع على عدد مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم (1،613،000 سهم)، القيمة الأسمية للسهم الواحد مائة ريال قطري (100 ريال قطري).



المادة 7
اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم (1،613،000 سهم) قيمتها مائة واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري) موزعة على النحو التالي:

م

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم

القيمة الأسمية بالريال القطري

النسبة

1

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

السعودية

967،800

100

60%

2

شركة حصاد الغذائية ش.م.ق

قطر

645،200

100

40%


وقد تم سداد كامل القيمة الأسمية لأسهم رأس المال والمقدر بمبلغ مائه واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري)، القيمة الأسمية للسهم الواحد مائه ريال قطري (100 ريال قطري).



المادة 8
تخصص الحكومة للشركة الأراضي اللازمة لإقامة مشروع انتاج الدواجن بموجب عقد ايجار لا تقل مدته عن أربعين سنة ميلادية قابلة للتجديد في موقع داخل قطر، وذلك مقابل ايجار رمزي.



المادة 9
تعامل الحكومة الشركة معاملة الأفضلية التي تتلقاها أية شركة من الشركات الوطنية أو الدولية المؤسسة أو العاملة في دولة قطر.



المادة 10
أ- تعفي الحكومة الشركة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حالياً في دولة قطر أو التي قد تقرر في المستقبل.
ب- تعفي الحكومة الشركة من كافة القيود والإجراءات المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الأموال وإعطاء كل مساهم الحق في تحويل أرباحه وحقوقه إلى الخارج بالعملات الحرة دون قيود أو رسوم.
ج- تعفي الحكومة رأس المال والأرباح المحققة من أية ضرائب أو رسوم حالية أو مستقبلية سواء كانت مفروضة على الشركة أو على التوزيعات على المساهمين.
د- تعفي الحكومة الشركة من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها، ولا يشمل الإعفاء الرسوم التي تستحق مقابل خدمات فعلية.
هـ- تعفي الحكومة صادرات وواردات الشركة من أية قيوم تتعلق بالتصدير والاستيراد.



المادة 11
تتعهد الحكومة بألا تكون الشركة محل تأميم أو استيلاء أو مصادره إلا تنفيذا لحكم قضائي جائز التنفيذ في دولة قطر.



المادة 12
تخضع الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ونظامها الأساسي لأحكام قانون الشركات القطري رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.



المادة 13
يعتبر النظام الأساسي المرفق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.

توقيع رئيس مجلس الادارة
عبد الله بن ثنيان الثنيان

توقيع نائب رئيس مجلس الادارة
على محمد الكبيسي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ 14هـ الموافق 1/12/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم:

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع: