الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 1تأسست طبقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وتم تعديل أوضاعها ومراعاة أحكام
القانون رقم (5) لسنة 2002م وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 2اسم الشركة هو الشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة قطرية.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 3غرض الشركة هو:
تهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وخارجها وغيرها وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وعلى وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي:
1- إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها وفقاً للأسس التجارية لدراسات جدوى اقتصادية وفنية وتشغيلها وإدارتها على أسس تجارية.
2- المساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات الصناعية في دولة قطر وخارجها.
3- القيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها.
4- تأسيس وامتلاك الشركات ذات الارتباط بالنشاطات السابقة والمكملة لها وكذلك المساهمة في مثل هذه الشركات القائمة والجديدة.
5- القيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق الأغراض المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
6- استثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينميها ويضمن استرجاعها بشكل سريع لغرض الاستثمار في الأنشطة الرئيسية للشركة.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 4المدة المحددة
الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 5مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 6قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 396,000,000 (ثلاثمائة ستة وتسعون مليون ريال قطري) موزع على 39,600,000 (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم) بقيمة إسمية (10 عشرة ريال قطري) للسهم الواحد.
مادة (6) بعد التعديل
بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 2/3/2014م
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ 475,200,000 (أربعمائة وخمسة وسبعون مليون ومئتان ألف ريال قطري) موزع على 47,520,000 (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف سهم) بقيمة إسمية 10 (عشرة ريال قطري) للسهم الواحد.
ملاحظات:
1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 400,000,000 (أربعمائة مليون) ريال قطري موزع على 4,000,000 (أربعة ملايين) سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) ريال قطري.
2- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 9/5/1999م حدد رأس مال الشركة 200,000,000 (مائتان مليون ريال قطري) موزع على 20,000,000 (عشرون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
3- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 3/4/2006م حدد رأس مال الشركة 300,000,000 (ثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 30,000,000 (ثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
4- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 15/3/2010م حدد رأس مال الشركة 360,000,000 (ثلاثمائة وستون مليون ريال قطري) موزع على 36,000,000 (ستة وثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
5- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 20/3/2011م حدد رأس مال الشركة بمبلغ 396,000,000 (ثلاثمائة ستة وتسعون مليون ريال قطري) موزع على 39,600,000 (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم) بقيمة إسمية (10 عشرة ريال قطري) للسهم الواحد.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 7لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 2% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية باستثناء حصة حكومة دولة قطر.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 8تصدر الشركة شهادات الأسهم يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 9تحتفظ الشركة بسجل خاص للمساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 10تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع عن الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان عضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 11لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 12يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 13السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 14قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المادة (
8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (
9) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية اذا كانت الأسهم أو شهاداتها
المؤقته مملوكة لقطري. كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك. ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
المادة (14) بعد التعديل
بقرار إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 3/4/2006م.
( ... ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية أو من غير القطريين، اذا كانت الأسهم أو شهاداتها
المؤقته مملوكة لقطري ويجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة، على أن يتم مراعاة ذلك في عدم تجاوز نسبة تمثيلهم في مجلس الإدارة عن نسبة تملكهم للأسهم، ومع ذلك لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة من غير القطريين).
ملاحظة:
1- بقرار إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 15/4/2001م حدد لمواطني دول مجلس التعاون تملك نسبة (25%) من أسهم الشركة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 15لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
159) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 16تسرى على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي
تسرى به على المساهم المحجوزة أسهمه أو
الرهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 17لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطالبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 18كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 19يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 20مع مراعاة حكم المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب فيها.
ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية يعلن فيها المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الاسهم الجديدة.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 21تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصيلة ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الباب الثاني: رأس مال الشركة المادة 22مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا مُنيت الشركة بخسارة.
ويجرى التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تخفيض رأس المال بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الباب الثالث: في السندات المادة 23مع مراعاة أحكام
المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الباب الثالث: في السندات المادة 24تطبق أحكام المواد (
177،
178،
179) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 25قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تُعين حكومة دولة قطر عضوين ممثلين لحصتها ويتم انتخاب الأعضاء الثمانية الباقون من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات باستثناء مجلس الإدارة الأول، فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة.
المادة (25) بعد التعديل
بقرار إجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 15/4/2001م.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تُعين حكومة دولة قطر عضوين ممثلين لحصتها ويتم انتخاب الأعضاء الثمانية الباقون من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لحكومة دولة قطر الاشتراك في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين باستثناء مجلس الإدارة الأول، فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 26يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324)، (
325) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد 20,000 (عشرون ألف سهم) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 27ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة وقد تم تعيين مجلس الإدارة الأول لمدة خمس سنوات.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 28ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 29رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 30إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة العادية لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 31لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 32يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 33يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدني خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 34يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 35إذا تغيب عضو في مجلس الإدارة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 36يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 37يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 38مع مراعاة أحكام المادة (
105) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 39يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (
109) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الباب الرابع: إدارة الشركة المادة 40تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع (ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ).
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 41الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 42يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيه عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 43لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 44يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئولياتهم عن الإدارة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 45يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 46يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (
37) مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم إرسالها إلى المساهمين.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 47يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 48تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (
100) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 49لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 50تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 51لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 52لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة أو المؤسسة في الدولة إلى دول أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 53لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 54القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 55تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 56يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.
الباب الخامس: الجمعية العامة المادة 57مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، تدون محاضر اجتماعات الجمعية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة مراقبة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 58يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم 7 لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 59يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات، ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 60لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الباب السادس: مراقبة الحسابات المادة 61على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 62تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 63يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
يجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 64تقوم الشركة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 65يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 66توزّع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب
قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأٌقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 67تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الباب السابع: مالية الشركة المادة 68لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 69تنقضي هذه الشركة "كشركة مساهمة" بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 70إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 71تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م.
الباب التاسع: أحكام ختامية المادة 72لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقبي الحسابات، فإن
دعوة المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الباب التاسع: أحكام ختامية المادة 73تسرى أحكام
قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
الشيخ/ عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 30 بتاريخ 16/7/1435هـ الموافق 15/5/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
|
|
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الشاهد الأول: |
الشاهد الثاني: |
|
|
الأسم: |
الأسم: |
|
|
الجنسية: |
الجنسية: |
|
|
بطاقة شخصية رقم: |
بطاقة شخصية رقم: |
|
|
التوقيع: |
التوقيع: |
|
مدير إدارة التوثيق |