02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية
حجم النص:
/
/
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 54 لسنة 1999
رقم:
17
تاريخ الصدور:
10/09/1996 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/12/1999 الموافق 01/09/1420 هجري
عدد المواد:
17
مقر التوقيع:
غير محدد
الجريدة الرسمية :
العدد:
1
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/2000 الموافق 25/09/1420 هجري
الصفحة من:
633
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي بإسم «الدول الأطراف»).
إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الايجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه،
وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير،
واقتناعاً منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير،
وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية، يشكل تدبيراً فعالاً لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه،
وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي،
واقتناعاً منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دولياً بفعالية لحظر التجارب النووية حظراً شاملاً، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفاً من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار،
وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام 1963 لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء. سعياً لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد،
وإذ تنوه أيضاً بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة،
وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين،
فقد اتفقت على الآتي:
المادة 1
الالتزامات الأساسية
1- تتعهد كل
طرف
بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2- تتعهد كل دولة طرف، علاوة على ذلك، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.
المادة 2
المنظمة
أ- أحكام عامة
1- تقوم الدول الأطراف، بموجب هذا، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي بإسم «المنظمة») لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة، وضمان تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
2- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
3- يكون مقر المنظمة في فيينا، جمهورية النمسا.
4- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة: مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.
5- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقاً لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال اجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الاجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.
6- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التحقق الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.
7- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.
8-
تسعي
المنظمة، كهيئة مستقلة، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة، حسب الاقتضاء، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة. عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.
9- تدفع الدول الأطراف سنوياً تكاليف أنشطة المنظمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.
10- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.
11- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعاً بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قِبَلَ له بها.
ب- مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
12- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي بإسم «المؤتمر») من جميع الدول الأطراف ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
13- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.
14- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنوياً، ما لم يقرر غير ذلك.
15- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر:
(أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
(ب) أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
(ج) أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.
وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد قرار المؤتمر، أو طلب المجلس التنفيذي، أو الحصول على التأييد اللازم، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.
16- يجوز أيضاً عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل، وفقاً للمادة السابعة.
17- يجوز أيضاً عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي، وفقاً للمادة الثامنة.
18- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
19- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة، رئيساً له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.
20- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.
21- لكل دولة طرف صوت واحد.
22- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة 24 ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء، ويقدم تقريراً إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ 24 ساعة، يتخذ المؤتمر قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية. ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
23- يتخذ المؤتمر، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة (26) (ك)، قراراً لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق (1) من هذه المعاهدة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة (22). وبالرغم من الفقرة (22)، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق (1) من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.
السلطات والوظائف
24- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، وفقاً لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
25- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضاً على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.
26- يقوم المؤتمر بما يلي:
(أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقاً للفقرة (9)؛
(ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي بإسم «المدير العام»)؛
(هـ) دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير؛
(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة. وفي هذا الصدد، يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها، أثناء أداء
وظائف
أو وظائفها، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر، أو إلى المجلس التنفيذي، أو إلى الدول الأطراف، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون، وفقاً لاختصاصات يعتمدها المؤتمر، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة؛
(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة، وفقاً للمادة الخامسة؛
(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات، وترتيبات، وأحكام، وإجراءات، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية؛
(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي بإسم المنظمة، وفقاً للفقرة (38)(ح)، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف، والدول الأخرى والمنظمات الدولية؛
(ي) إنشاء ما يراه ضرورياً من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقاً لهذه المعاهدة؛
(ك) استيفاء المرفق (1) من هذه المعاهدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للفقرة (23).
ج- المجلس التنفيذي
التكوين والاجراءات واتخاذ القرارات
27- يتألف المجلس التنفيذي من 51 عضواً. ويكون لكل دولة طرف الحق، وفقاً لأحكام هذه المادة، في العضوية في المجلس التنفيذي.
28- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل، يضم المجلس التنفيذي ما يلي:
(أ) عشر دول أطراف من افريقيا؛
(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية؛
(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي؛
(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛
(هـ) عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية؛
(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.
وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق (1) من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق 1 من هذه المعاهدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للفقرتين (23) و(26)(ك). ولا يخضع المرفق (1) للتعديلات أو التغييرات بموجب الاجراءات الواردة في المادة السابعة.
29- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي:
(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلاً عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة:
«1» عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي؛
«2» المعرفة والخبرة في تكوينها الرصد؛
«3» المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة؛
(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب، الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاءً في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاءً. أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقاً لهذه الفقرة الفرعية؛
(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.
30- يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
31- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداءً من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك، على أن يتم، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي، انتخاب 26 عضواً ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة (28).
32- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
33- ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه.
34- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
35- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.
36- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
37- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقاً لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.
38- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها؛
(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية؛
(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها؛
(د) التعاون مع السلطات الوطنية لكل من الدول الأطراف؛
(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديمها إلى المؤتمر:
(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال؛
(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به، عملاً بالمادة السابعة، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها؛
(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية بإسم المنظمة، رهناً بموافقة المؤتمر المسبقة، والإشراف على تنفيذها، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط)؛
(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى؛
(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة؛
39- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
40- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات؛
(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقاً للمادة الرابعة؛
(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ اجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقاً للمادة الرابعة؛
41- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي، بقيامه بهذا، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ اجراءات أخرى، فله أن يتخذ، في جملة أمور، واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقاً للمادة الخامسة.
د- الأمانة الفنية
42- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة، فضلاً عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقاً لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية، كجزء لا يتجزأ منها، مركز البيانات الدولي.
43- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة، وفقاً للمادة الرابعة وللبروتوكول، على أمور منها:
(أ) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه؛
(ب) تشغيل مركز البيانات الدولي؛
(ج) القيام روتينياً بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها؛
(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد؛
(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف؛
(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها. وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي؛
(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف، والدول الأخرى والمنظمات الدولية، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهناً بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي؛
(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.
44- تقوم الأمانة الفنية، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق، وفقاً للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول، ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهناً بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فوراً الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.
45- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي:
(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي؛
(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى؛
(د) توجيه الرسائل وتلقيها بإسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة؛
(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.
46- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.
47- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.
48- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فوراً بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
49- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.
50- يكون المدير العام مسؤولاً أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية، والخبرة، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديراً عاماً أو مفتشاً أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز
عددد
الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
51- يجوز للمدير العام، حسب الاقتضاء، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.
52- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين، في أداء واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.
53- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.
هـ- الامتيازات والحصانات
54- تتمتع المنظمة في اقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
55- يتمتع مندوبو الدول الأطراف، مع مناوبيهم ومستشاريهم، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي، مع مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام، والمفتشون، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
56- تحدد الأهلية القانونية، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقاً للفقرة (26)(ح) و(ط).
57- بالرغم من الفقرتين (54) و(55). يتمتع المدير العام، والمفتشون، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.
المادة 3
تدابير التنفيذ الوطنية
1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً لاجراءاتها الدستورية، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي:
(أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على اقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها، حسبما يعترف بها القانون الدولي، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة؛
(ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سطرتها؛
(ج) وفقاً للقانون الدولي، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان؛
2- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة (1).
3- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملاً بهذه المادة.
4- تقوم كل دولة طرف، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.
المادة 4
التحقق
أ- أحكام عامة
1- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:
(أ) نظام رصد دولي؛
(ب) التشاور والتوضيح؛
(ج) عمليات التفتيش الموقعي؛
(د) تدابير بناء الثقة.
وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة، يجب أن يكون نظام التحقق قادراً على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
2- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة، ويَضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تحقق ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.
3- تتعهد كل دولة طرف وفقاً لهذه المعاهدة بأن تتعاون، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملاً بالفقرة (4) من المادة الثالثة، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها:
(أ) إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصالات اللازمة؛
(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي؛
(ج) المشاركة، حسب الاقتضاء، في عملية تشاور وتوضيح؛
(د) السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي؛
(هـ) المشاركة، حسب الاقتضاء، في تدابير بناء الثقة.
4- تتساوى جميع الدول الأطراف، أياً كانت قدراتها التقنية والمالية، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.
5- لأغراض هذه المعاهدة، لا تُحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، بما في ذلك احترام سيادة الدول.
6- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقاً للفقرة (5).
7- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.
8- وفضلاً عن ذلك، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية العسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.
9- رهناً بالفقرة (8)، تتاح لجميع الدول الأطراف، وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.
10- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.
11- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السوائل، بقصد تطوير تدابير محددة، عند الاقتضاء، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير، عند الاتفاق عليها، في الأحكام الموجودة في المعاهدة، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول، وفقاً للمادة السابعة، أو تعكس، عند الاقتضاء، في كتيبات التشغيل وفقاً للفقرة (44) من المادة الثانية.
12- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.
13- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق
14- تقوم الأمانة الفنية، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول، وبالتعاون مع الدول الأطراف، لأغراض هذه المعاهدة، بما يلي:
(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقاً لأحكامها، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة؛
(ب) القيام روتينياً بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها، الذي سيكون من حيث المبدأ الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها:
«1» تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي؛
«2» وحسب الاقتضاء، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح، وعن عمليات التفتيش الموقعي، وعن تدابير بناء الثقة؛
«3» تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقاً لهذه المعاهدة والبروتوكول؛
(ج) الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقاً لكتيبات التشغيل ذات الصلة، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه؛
(د) القيام روتينياً بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقاً لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر؛
(هـ) إتاحة كل البيانات، الخام منها والمجهزة، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقاً للفقرة (7) من المادة الثانية، وللفقرتين (8) و(13) من هذه المادة؛
(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة؛
(ز) تخزين كل البيانات، الخام منها والمجهزة، ونواتج الإبلاغ؛
(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي؛
(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى؛
(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها، وتوفير الدعم في ذلك، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم؛
(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات، لأي دولة طرف بناء على طلبها؛
(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.
15- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الاجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة (14) والمفصلة في البروتوكول.
ب- نظام الرصد الدولي
16- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي، ورصد النويدات المشعة، بما في ذلك المختبرات المعتمدة، والرصد الصوتي المائي، والرصد دون السمعي، ووسائل الاتصال المعنية، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.
17- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها. على نحو آخر وفقاً للبروتوكول.
18- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.
تمويل نظام الرصد الدولي
19- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددات في الجداول 1-أ و2-أ و3 و4 من المرفق (1) بالبروتوكول، وفيما يتعلق بسير عملها، تتولى المنظمة، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقاً للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة، تقوم المنظمة، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملاً بالفقرة (4) من الجزء الأول من البروتوكول، بتغطية تكاليف ما يلي:
(أ) إنشاء أي مرافق جديدة والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها؛
(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق، إذا اقتضى الأمر، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها؛
(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة، بما في ذلك، عند الضرورة، من خلال نقاط الاتصال المناسبة، انطلاقاً من محطات الرصد، أو المختبرات، أو مرافق التحليل أو من مراكز البيانات الوطنية؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد؛
(د) تحليل العينات بإسم المنظمة.
20- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول 1-ب من المرفق (1) بالبروتوكول، لا تغطي المنظمة، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملاً بالفقرة (4) من الجزء الأول من البروتوكول، إلا تكاليف ما يلي:
(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي؛
(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات؛
(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها؛
(د) إنشاء محطات جديدة، عند الضرورة، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حالياً مرافق مناسبة، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها؛
(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.
21- تغطي المنظمة أيضاً تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي، حسبما حدد في الفرع ومن الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.
22- تتضمن الاتفاقات أو، عند الاقتضاء، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاماً لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين (19)(أ) و(20)(ج) و(د) والمتصلة بالمرافقة التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض 50 في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقاً للفقرتين (26)(ح) و(38)(ط) من المادة الثانية.
التغييرات في نظام الرصد الدولي
23- أي تدابير أُشير إليها في الفقرة (11) تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تُدرج، عند الاتفاق عليها، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملاً بالفقرات (1) إلى (6) من المادة السابعة.
24- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي، رهناً بموافقة الدول المتأثرة مباشرة، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملاً بالفقرتين (7) و(8) من المادة السابعة:
(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة؛
(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق (1) بالبروتوكول (بما في ذلك، في جملة أمور، الدولة المسؤولة عن المرفق؛ والموقع؛ واسم المرفق؛ ونوع المرفق؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).
إذا أوصى المجلس التنفيذي، عملاً بالفقرة (8)(د) من المادة السابعة، باعتماد هذه التغييرات، فعليه أيضاً أن يوصي، كقاعدة، عملاً بالفقرة (8)(ز) من المادة السابعة، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور، إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.
25- على المدير العام، لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقاً للفقرة 8(ب) من المادة السابعة، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملاً بالفقرة (24) ما يلي:
(أ) تقييم تقني للاقتراح؛
(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح؛
(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح، بما في ذلك بيان موافقتها.
الترتيبات المؤقتة
26- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق (1) بالبروتوكول، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية، يقوم المدير العام، بالتشاور مع الدولة المتأثرة مباشرة وموافقتها، وبموافقة المجلس التنفيذي، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام، فضلاً عن ذلك، خطوات لاصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلاً دائماً. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملاً بهذه الفقرة.
المرافق الوطنية المتعاونة
27- يجوز للدول الأطراف أيضاً أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسمياً جزءاً من نظام الرصد الدولي.
28- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي:
(أ) تتخذ الأمانة الفنية، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقاً ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي. وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسمياً بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء؛
(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف؛
(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات.
والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.
ج- التشاور والتوضيح
29- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن، أن تبذل أولاً كل جهد لكي توضح وتحل، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.
30- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلباً بموجب الفقرة (29) أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن. على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 48 ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.
31- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.
32- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة، ينطبق ما يلي:
(أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة بعد تلقي الطلب؛
(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 48 ساعة بعد تلقي الطلب؛
(ج) يحيط المجلس التنفيذي علماً بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة بعد تلقيه؛
(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح؛
ويبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملاً بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
33- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة (32)(د)، غير مُرض، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقاً للمادة الخامسة.
د- عمليات التفتيش الموقعي
طلب التفتيش الموقعي
34- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقاً لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في اقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.
35- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أُجري على نحو يشكل انتهاكاً للمادة الأولى والقيام، قدر الإمكان، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.
36- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقاً للفقرة (37). وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.
37- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملاً بالفقرة (41) من الجزء الثاني من البروتوكول.
38- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فوراً.
المتابعة بعد تقدم طلب إجراء تفتيش موقعي
39- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.
40- يقوم المدير العام، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة 41 من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم، عند الضرورة، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعاً لذلك، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون 24 ساعة.
41- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.
42- يقوم المدير العام، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.
43- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملاً بالفقرة (42)، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.
44- على المدير العام، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن طلب التفتيش الموقعي، أن يحيل فوراً إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملاً بالفقرتين (42) و(43)، فضلاً عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.
45- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب، ويتخذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن الطلب وفقاً للفقرة (46).
قرارات المجلس التنفيذي
46- يتخذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز 96 ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتاً على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.
47- في غضون فترة لا تتجاوز 25 يوماً بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقاً للفقرة (46)، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي، عن طريق المدير العام، تقريراً مرحلياً عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقاً عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه، في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ينتهي التفتيش، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش واقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقاً للفقرتين (109) و(110) من الجزء الثاني من البروتوكول.
48- خلال التفتيش الموقعي، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي، عن طريق المدير العام، اقتراحاً لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويُتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
49- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي، عن طريق المدير العام، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو 70 يوماً بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ 60 يوماً المحدد في الفقرة (4) من الجزء الثاني من البروتوكول، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة (96) من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراً بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
50- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقاً للفقرة (47)، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي، عن طريق المدير العام، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقاً عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي التوصية، عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش واقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقاً للفقرتين (109) و(110) من الجزء الثاني من البروتوكول.
51- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك، بدون حق التصويت، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضاً للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك، بدون حق التصويت، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.
52- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون 24 ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير، ومقترحات، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي، عملاً بالفقرات (46) إلى (50).
المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي
53- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقاً لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.
54- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة (42) من الجزء الثاني من البروتوكول.
55- يُخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش، بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول، وفقاً للفقرة (43) من الجزء الثاني من البروتوكول.
إجراء التفتيش الموقعي
56- تسمح كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقاً لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في اقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.
57- وفقاً لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول، يكون للدولة الطرف موضع التفتيش:
(أ) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة. ولهذه الغاية، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته؛
(ب) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش؛
(ج) الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز؛
(د) الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة (88) من الجزء الثاني من البروتوكول، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى؛
(هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقاً لهذه المعاهدة والبروتوكول.
والوصول، في سياق التفتيش الموقعي، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.
58- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم، بما يتمشي مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش، ووفقاً للاجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن، يبدأ فريق التفتيش بأقل الاجراءات تقحماً ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحماً حسبما يعتبره ضرورياً فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لغرض التفتيش، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.
59- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.
60- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش، وفقاً للفقرات (86) إلى (96) من الجزء الثاني من البروتوكول، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.
المراقب
61- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب:
(أ) للدولة الطرف الطالبة، رهناً بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش، أن توفد ممثلاً لها يكون إما مواطناً للدولة الطرف الطالبة أو مواطناً لدولة طرف ثالثة، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛
(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون 12 ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي؛
(ج) في حالة القبول، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقاً للبروتوكول؛
(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضاً ما، وتُثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.
ولا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.
تقارير التفتيش الموقعي
62- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي:
(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش؛
(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش؛
(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي؛
(د) وصف وقائعي لمدى امكانية الوصول الممنوحة، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق، خلال التفتيش الموقعي؛
(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.
يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.
63- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون 48 ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضاً التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.
64- يحيل المدير العام فوراً تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة، والدولة الطرف موضع التفتيش، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فوراً إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقاً للفقرة (104) من الجزء الثاني من البروتوكول، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش، فضلاً عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة (47)، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.
65- يقوم المجلس التنفيذي، وفقاً لسلطاته ووظائفه، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملاً بالفقرة 64، ويتصدى لأي شواغل بصدد:
(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة؛
(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.
66- إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشياً مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ اجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة (65)، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقاً للمادة الخامسة.
طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي
67- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع، بما في ذلك ما يلي:
(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية؛
(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي؛
(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.
هـ- تدابير بناء الثقة
68- رغبة في:
(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية؛
(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءاً من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.
تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.
المادة 5
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات
1- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف، واضعاً في اعتباره، في جملة أمور، توصيات المجلس التنفيذي، التدابير اللازمة، الواردة في الفقرتين (2) و(3)، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.
2- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعاً يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر في جملة أمور، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.
3- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.
4- يجوز للمؤتمر، أو للمجلس التنفيذي بدلاً منه إذا كانت الحالة ملحة، أن يعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الأمم المتحدة.
المادة 6
تسوية المنازعات
1- تُسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
2- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة، تتشاور الأطراف المعنية معاً بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.
3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها، وعرض المسألة على المؤتمر، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يُتفق عليه.
4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي، وينشئ المؤتمر، إذا رأى ضرورة لذلك، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقاً للمادة الثانية، الفقرة (26)(ي)، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.
5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي، كل على حدة، رهناً بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقاً للفقرة (38)(ح) من المادة الثانية.
6- لا تُخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة.
المادة 7
التعديلات
1- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضاً لأي دولة طرف أن تقترح إدخال إدخال تغييرات، وفقاً للفقرة (7)، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات (2) إلى (6). وتخضع مقترحات التغييرات، وفقاً للفقرة (7)، للإجراءات المذكورة في الفقرة 8.
2- لا يُنظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.
3- يُبلغ أي مُقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوماً بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تُدعى إليه جميع الدول الأطراف.
4- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن (60) يوماً على تعميم التعديل المقترح.
5- يعتمد؛ مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت ايجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.
6- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوماً على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت ايجابي في مؤتمر التعديل.
7- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان (1) و(2) من هذا البروتوكول للتغييرات وفقاً للفقرة (8)، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني، ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقاً للفقرة (8).
8- تُجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة (7) وفقاً للاجراءات التالية:
(أ) يُرسل نص التغييرات المقترحة مصحوباً بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فوراً بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع؛
(ب) يقيّم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز (60) يوماً بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي؛
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة (7). ويقوم المجلس التنفيذي، في غضون فترة لا تتجاوز (90) يوماً بعد تسلمه، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة، للنظر فيها. وتُشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال (10) أيام؛
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح، يُعتبر موافقاً عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون (90) يوماً بعد تسلم التوصية، وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح، يعتبر مرفوضاً إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون (90) يوماً بعد تسلم التوصية؛
(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د). يتخذ المؤتمر في دورته التالية قراراً- كمسألة موضوعية- بشأن المقترح، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة (7)؛
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة؛
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد (180) يوماً من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد وافق عليها. ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.
المادة 8
استعراض المعاهدة
1- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك، يُعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها، بغية التأكُد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي، استناداً إلى طلب مقدم من أي دولة طرف، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء كجواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقاً لأحكام المادة السابعة.
2- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.
3- يُعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة 9
مدة المعاهدة والانسحاب منها
1- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.
2- لكل دولة طرف، وهي تمارس سيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثاً غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرُضت مصالحها العليا للخطر.
3- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بياناً بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.
المادة 10
وضع البروتوكول والمرفقات
يشكل مرفقاً هذه المعاهدة، والبروتوكول ومرفقاً البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.
المادة 11
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
المادة 12
التصديق
تخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها.
المادة 13
الانضمام
يجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.
المادة 14
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد (180) يوماً من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق (2) من هذه المعاهدة، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.
2- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلاً صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة (1)، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.
3- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة (2) أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة، إلى أن يبدأ نفاذها.
4- تُدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة (2) وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة (3)، بصفة مراقب.
5- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صكوك تصديقها أو انضمامها.
المادة 15
التحفظات
لا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.
المادة 16
الوديع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.
2- يبلغ الوديع فوراً جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل صك تصديق أو انضمام، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها، وتسلم إشعارات أخرى.
3- يُرسل الوديع نسخاً مصدقاً عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.
4- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملاً بالمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 17
النصوص ذات الحجية
تودع هذه المعاهدة، التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google