02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ إتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات
حجم النص:
/
/
إتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 58 لسنة 2001
رقم:
14
تاريخ الصدور:
07/04/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
03/11/2001 الموافق 17/08/1422 هجري
عدد المواد:
14
مقر التوقيع:
نيودلهي
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
13/03/2002 الموافق 29/12/1422 هجري
الصفحة من:
1022
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الهند،
ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في خلق ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية هذه الإستثمارات سوف يؤدي إلى تحفيز تدفق رأس المال والتقنية بين الطرفين المتعاقدين لمصلحة التنمية الإقتصادية
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه الأتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
1- المستثمر:
- بالنسبة لدولة قطر:
أ- الأشخاص الطبيعيون الذين يعدون مواطنون قطريون وفقاً لأحكام القوانين السارية فيها.
ب- الحكومة والوكالات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت أو جمعيات رجال الأعمال المقامة أو المؤسسة بموجب القانون الساري في دولة قطر والتي يقع مقر مركزها الرئيسي في اقليم دولة قطر.
- بالنسبة لجمهورية الهند:
أ- الأشخاص الطبيعيون الذين يعدون مواطنون هنود وفقاً للقانون الساري في الهند.
ب- الشركات والهيئات والمنشآت والجمعيات المؤسسة أو المنشأة بموجب القانون الساري في أي جزء من الهند.
2- الاستثمار: أي أصل قائم أو مكتسب بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على شكل هذا الإستثمار، وفقا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي تقام الإستثمارات في إقليمه، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر ما يلي:
(أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهون العقارية وحقوق الإمتياز والرهون الحيازية.
(ب) حصص وأسهم وسندات الشركات وأي شكل آخر مماثل من أشكال المشاركه في شركة.
(ج) الحقوق النقدية وغيرها من الحقوق التعاقديه ذات القيمه المالية.
(د) حقوق الملكية الأدبية وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المعني.
(هـ) إمتيازات الأعمال الممنوحة بمقتضى القانون أو بموجب عقد بما في ذلك إمتياز البحث وإستخراج النفط والموارد الطبيعية الأخرى.
3- العائدات: جميع المبالغ التي يدرها إستثمار. وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات والرسوم. وتتمتع العائدات المعاد استثمارها بنفس الحمايه التي يتمتع بها الإستثمار.
4- الإقليم:
(أ) بالنسبة لدولة قطر: إقليم دولة قطر ومنطقته البحرية بما في ذلك مياهها الإقليمية وما فوقها من مجال جوي والجرف القاري، والتي تملك عليها دولة قطر، حقوق السيادة والإختصاص القضائي وفقا لقوانينها النافذة والقانون الدولي العام
(ب) بالنسبة لجمهورية الهند: اقليم جمهورية الهند بما في ذلك مياهها الإقليمية وما فوقها من مجال جوي، والمناطق البحرية الأخرى، بما في ذلك المنطقة الإقتصادية الخالصة بها والجرف القاري التي تملك عليها جمهورية الهند سيادة وحقوق سيادة أو سلطة قضائية قصرية وذلك وفقا لقوانينها السارية وإتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982، بشأن قانون البحار والقانون الدولي.
المادة 2
نطاق الإتفاقية
تسري هذه الإتفاقية على جميع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر التي يوافق عليها وفقا لقوانينه ونظمه، سواء تمت هذه الإستثمارات قبل أو بعد نفاذ هذه الإتفاقية.
المادة 3
تشجيع وحماية الإستثمار
1- يشجع كل طرف متعاقد، ويعمل على خلق ظروف مواتيه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر للإستثمار على إقليمه. ويسمح بإقامة هذه الإستثمارات وفقا لتشريعاته ونظمه السارية.
2- تمنح إستثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
المعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعايه
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين إستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات مستثمريه أو تلك التي يمنحها لإستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة.
2- إضافة إلى ذلك، يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك ما تعلق بعائدات إستثماراتهم، معاملة لا تقل أفضلية من تلك التي يمنحها لمستثمري أي دولة ثالثه.
3- لا يجوز تأويل أحكام الفقرات السابقة للسماح لمستثمري الطرف المتعاقد بالإستفادة من الإمتيازات الممنوحة من أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب إشتراك في أي من الآتي:
(أ) الإتفاقيات القائمة في الحال أو الإستقبال والمتعلقة بأي إتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو منظمات إقتصادية إقليمية أو أي إتفاقيات دولية مماثلة.
(ب) أي مسائل تتعلق بصورة كلية أو أساسية بالضرائب.
المادة 5
نزع الملكية والتعويض
1- لا تخضع الإستثمارات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لاي قرار بنزع الملكية أو التأميم وأيّ إجراء ذو أثر مماثل ما لم يكن للمنفعة العامة وبدون تمييز ولقاء تعويض عادل ومنصف يتم دفعه وفقاً للإجراءات القانونية والمبادي العامة لنوعية المعاملة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
2- يكون التعويض معادلا للقيمة السوقية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته في تاريخ إتخاذ قرار النزع أو في تاريخ إعلانه، ويتم تقييم قيمة التعويض وفقا لوضع إقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية. ويتم سداد التعويض المستحق بدون تأخير ويتمتع بحرية التحويل، كما يشمل فائدة بمعدل عادل ومنصف. ومع ذلك يجب أن لا تقل قيمة الفوائد، عن سعر الفائدة (ليبور) السائد في لندن خلال فترة سته أشهر من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ السداد.
3- مع عدم الإخلال بحقوق المستثمر بموجب أحكام المادة (8) من هذه الإتفاقية، فإنه يحق لهذا المستثمر الذي تتعرض إستثماراته لإجراء نزع الملكية، وفقاً لتشريعات الطرف المتعاقد الذي إتخذ هذا الإجراء، طلب إعادة النظر، بمعرفة سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة لهذا الطرف، في تقييم التعويض المستحق له وفقاً للقواعد التي نصت عليها هذه المادة. ويبذل الطرف المتعاقد الذي إتخذ إجراء نزع الملكية كل جهد لضمان تمام إعادة النظر بصورة عاجلة.
4- في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول أحدى الشركات التي تم تأسيسها أو إنشاؤها وفقا للتشريعات النافذة في أي جزء من إقليمه، وكان يمتلك مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر جزءاً من أسهمها، فعلى ذلك الطرف أن يراعي تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة بما يوفر حتماً التعويض العادل المنصف لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون تلك الأسهم.
5- في حالة تعرض إستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة حرب، أو نزاعات أخرى مسلحة، أو حالة طواريء وطنية، أو إضطرابات مدنية، يمنح ذلك الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة، وذلك بالنسبة للتعويض ورد الحقوق لأصحابها وأي شكل من أشكال التسوية. وتتمتع أي مبالغ يتم دفعها بموجب هذه المادة بحرية التحويل.
المادة 6
تحويل الإستثمارات والعائدات
1- يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بإستثماراته المقامة في إقليمه بدون تأخير غير معقول وعلى أسس غير تمييزية. وتشمل هذه التحويلات:
(أ) مبالغ رأس المال ورأس المال الإضافي المستعملة للمحافظة على الإستثمار وزيادته.
(ب) العائدات.
(ج) سداد أصل وفوائد القروض المتصلة بالإستثمار.
(د) حصيلة بيع الأسهم.
(هـ) حصيلة المبالغ التي يستلمها المستثمرون في حالة بيع كل أو بعض الإستثمار أو التصفية.
(و) المبالغ التي يتقاضها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين نظير عملهم المرتبط بإستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ز) المدفوعات الناشئة عن تسوية نزاعات الإستثمار.
(ح) التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من هذه الإتفاقية.
(2) ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، تتم التحويلات بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة بالعملة القابلة للتحويل التي تم بها الإستثمار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل. ويتم هذه التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.
المادة 7
الحلول
في الحالات التي يضمن فيها أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين إستثمارات مستثمري الطرف الآخر المقامة على إقليمه ضد المخاطر غير التجارية، ويقوم بسداد مدفوعات إلى هولاء المستثمرين لتسوية مطالباتهم وفقا لهذه الإتفاقية، فإن الطرف المتعاقد الآخر يوافق على أحقية الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين بموجب مبدأ حق الحلول، في مباشرته لحقوق ودعاوي هولاء المستثمرين على الا تتجاوز الحقوق والمطالبات الأصلية لهذا المستثمر.
المادة 8
تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1- أية منازعة تنشأ مباشرة بموجب أحكام هذه الإتفاقية عن إستثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف الآخر، يتم تسويتها وديا بين طرفيهما المعنيين.
2- إذا لم يتم تسوية هذا النزاع وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة خلال فترة سته أشهر من تاريخ طلب تسويتها كتابة، يجوز لأي من هذين الطرفين تقديم المنازعة إلى:
(أ) المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المضيف للإستثمار للفصل فيها إذا وافق المستثمر على ذلك، أو
(ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الذي أنشيء بمقتضى الإتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الإستثمار بين الدول وبين مواطني الدول الأخرى التي وقعت في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965م، إذا كانت هذه الإتفاقيه تنطبق على الطرفين المتعاقدين، أو
(ج) هيئة تحكيم خاصة
وفي حالة إختيار أي من طرفي منازعة الإستثمار أحدى طرق التسوية السابقة فلا يحق له إختيار الطريقتين الأخريين.
3- تشكل هيئة التحكيم المشار إليها في البند (2/ج) كما يلي:
(أ) يعين كل طرف في المنازعة محكما واحداً، ويختار المحكمين المعينين بإتفاقهما المشترك محكم ثالث، الذي يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويعين هذا المحكم الثالث رئيساً للمحكمة بإتفاق الطرفين. ويجب تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ إخطار أي طرف للطرف الآخر برغبته في عرض المنازعة على التحكيم.
(ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدد المشار إليها في البند (3/أ)، يحق لأي من طرفي المنازعة، في حالة غياب أي إتفاق آخر، أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه أو القاضي الذي يليهما في الأقدمية من غير مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.
(ج) تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة قانوناً للطرفين ويتم تنفيذها وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد في النزاع. وتتخذ قراراتها وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد الطرف في المنازعة.
(د) تقوم هيئة التحكيم بتفسير حكمها وأسبابه وأساسه بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. وما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بين أطراف المنازعة، يكون مكان التحكيم لاهاي (هولندا).
ومع مراعاة ما ذكر أعلاه تطبق الهيئة قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (يونسترال 1976م).
المادة 9
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يسعى الطرفان المتعاقدان بحسن نية وبروح من التعاون إلى التوصل لتسوية عاجلة وعادلة لأي منازعة تنشأ بينهما تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية. وفي هذا الخصوص يوافق ا لطرفان على الدخول في مفاوضات مباشرة وهادفة للتوصل إلى هذه التسوية.
فإذا لم تتم التسوية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إثارة المنازعة بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين، يجوز تقديمها، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة
تحكميم
مكونة من ثلاثة أعضاء.
2- يعين كل طرف متعاقد خلال شهرين من تاريخ الطلب المذكور محكماً، ويختار هذان المحكمان، خلال فترة شهرين وبموافقة الطرفين المتعاقدين، محكماً ثالثا لرئاسة الهيئة يكون منتمياً بجنسيته لدولة ثالثة.
3- إذا لم يتم التوصل لإتفاق حول التعيينات خلال المدة المذكورة في البند (2) من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي إتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا كانت هناك موانع تحول دون أداء هذه المهمة فإن قرار التعيين يتخذ من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت هناك موانع تحول دون أداء نائب الرئيس لهذه المهمة، فإن قرار التعيين يتخذ من قبل عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية على أن لا يكون أحد مواطني الطرفين المتعاقدين.
4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد التكاليف الخاصة بمحكمه وتمثيله في إجراءات التحكيم. ويتقاسم الطرفان بالتساوي بينهما المصاريف الخاصة بالرئيس وأي تكاليف أخرى، ومع ذلك يجوز للمحكمة تضمين قرارها تحميل أحد الطرفين نسبة أعلى من التكاليف. ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين، وتحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها.
5- ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، يكون مكان التحكيم لاهاي (هولندا).
6- تقدم جميع الطلبات وتستكمل جميع جلسات الإستماع خلال فترة ثمانية أشهر من تاريخ إختيار العضو الثالث في الهيئة ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتصدر الهيئة قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلبات النهائية أو تاريخ إغلاق جلساتها العامة أيهما يكون لاحقاً للآخر.
7- لا يجوز تقديم منازعة إلى هيئة تحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة، إذا كانت ذات المنازعة قد قدمت إلى هيئة تحكيم أخرى بموجب أحكام المادة (8) من هذه الإتفاقية وما زالت منظورة أمام تلك الهيئة. ومع ذلك فهذا لن يؤثر على الدخول في مفاوضات مباشرة وهادفة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
الدخول والإقامة المؤقتة للأفراد
يرخص كل طرف متعاقد، وفقا لقوانيه السارية المتعلقة بدخول وإقامة غير المواطنين، لمواطني الطرف ا لآخر والأشخاص الطبيعيين الآخريين المعينين بواسطة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالدخول والإقامة في إقليمه بغرض مزاولة النشاطات المرتبطة بالاستثمارات.
المادة 11
القانون واجب التطبيق
1- ما لم يرد بشأنه نص في هذه الإتفاقية، تخضع جميع الإستثمارات لأحكام القوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد الذي تتم فيه هذه الإستثمارات.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في البند (1) من هذه المادة، ليس في هذه الإتفاقية ما يقيد الطرف المتعاقد المضيف من إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه الأمنية الأساسية أو النظام العام أو الآداب التي تؤثر على الأمن العام، أو في الظروف الطارئة القصوى وفقا لقوانيه السارية التي تطبق على أسس عادية ومعقولة وغير تمييزية.
المادة 12
تطبيق القواعد الأخرى
لا تحول هذه الإتفاقية دون تطبيق:
(أ) أحكام القوانين والنظم والممارسات والإجراءات والقرارات الإدارية أو الأحكام القضائية لأي من الطرفين المتعاقدين.
(ب) الإلتزامات وفقاً للقانون الدولي، أو
(ج) الإلتزامات الخاصة بأي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك تلك الواردة في إتفاقية للإستثمار أو الترخيص بالإستثمار.
متى كان ما ذكر سابقاً يخول معاملة أكثر تفضيلاً عن تلك التي تمنحها هذه الإتفاقية في الحالات المماثلة.
المادة 13
نفاذ الإتفاقية
تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها، ويعمل بها من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 14
مدة الإتفاقية وإنهائها
1- تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة المفعول تلقائياً ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عن نيته في إنهائها. وتصبح منتهية بعد سنة من تاريخ إستلام الأخطار المكتوب.
2- بالرغم من إنهاء هذه الإتفاقية وفقاً للبند (1) من هذه المادة تظل هذه الإتفاقية نافذة المفعول لفترة إضافية قدرها عشر سنوات من تاريخ إنهائها. وذلك بالنسبة للإستثمارات التي تمت أو أقيمت قبل تاريخ إنهائها.
3- يجوز تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة، ويعمل بهذا التعديل من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر بإكماله لجميع المتطلبات الخاصة بدخول ذلك التعديل إلى حيز التنفيذ.
إشهاداً على ذلك، وقع أدناه المفوضان من حكومتيهما المعنيتين على هذه الإتفاقية.
حررت هذه الإتفاقية ووقعت بتاريخ 7/4/1999م في مدينة نيودلهي من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية، ويكون لكل نسخة منها ذات الحجية. وفي حالة حدوث خلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية الهند
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google