04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا
حجم النص:
/
/
اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 83 لسنة 1991
رقم:
22
تاريخ الصدور:
06/03/1991 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
27/07/1991 الموافق 16/01/1412 هجري
عدد المواد:
22
مقر التوقيع:
فيينا
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1991 الموافق 15/06/1411 هجري
الصفحة من:
250
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
بما أن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا المشار إليهما فيما بعد بالأطراف المتعاقدة، ولكونهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول (ديسمبر) عام 1944م، ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية المذكورة بغرض تسيير رحلات جوية بين وفيما وراء إقليميهما، قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتضي سياق النص خلال ذلك:
(أ) يقصد بكلمة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م وملحقاتها المعتمدة وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات لهذه الملحقات أو للمعاهدة تتم طبقاً لحكم المادتين (90) و(94) منها طالما أن هذه الملحقات والتعديلات قد أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين.
(ب) يقصد بعبارة (سلطات الطيران) بالنسبة لحكومة دولة قطر وزير المواصلات والنقل أو أي هيئة أو شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة، وبالنسبة لحكومة جمهورية النمسا الاتحادية وزير المواصلات أو أي هيئة أو شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة.
(ج) يقصد بعبارة (المؤسسة المعيّنة) مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها طبقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
(د) يقصد بكلمة (إقليم) فيما يتعلق بأي من الدولتين المعني الموضح بخصوص هذا الاصطلاح في المادة الثانية من المعاهدة.
(ه) يكون للاصطلاحات (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(هبوط غير تجاري) المعاني الموضحة بخصوص كل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة.
(و) يقصد بعبارة (السعة) فيما يتعلق (الخطوط المتفق عليها) سعة الطائرة المستخدمة على الخط في عدد من الرحلات التي تقوم بها الطائرة لفترة زمنية على الخط أو جزء من الخط.
(ز) يقصد بعبارة (التعرفة) الأسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والبضائع وشروط وكالات السفر والخدمات الثانوية الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
المادة 2
منح الحقـوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بهدف تسيير خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في جدول الرحلات الملحق بهذا الاتفاق مثل هذه الخدمات والطرق المشار إليها بالخدمات المتفق عليها والطرق المحددة على التوالي.
تتمتع شركة الطيران المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر عند ممارستها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق التالية:-
(أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.
(ج) أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد على أية نقطة على الطرق المحددة كما يشار إليه في جدول الرحلات الملحق بهذا الاتفاق.
2- ليس في نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب والبضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل طرف متعاقد أن يعين شركة طيران واحدة بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويخطر بذلك كتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر.
2- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3)، (4) من هذه المادة، على الطرف المتعاقد الآخر المبادرة فور تسلمه لهذا الإخطار بمنح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون إبطاء.
3- يجوز لسلطات الطيران المدني لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات وبطريقة مقبولة عند استثمارها الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
4- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة الشركة المعينة للحقوق المحددة في المادة الثانية، وذلك في أية حال لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه الشركة أو إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
المادة 4
إلغاء أو توقف العمل بتراخيص الاستثمار
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك:
(أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه الشركة أو إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
(ب) أو في حالة تقصير الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
(ج) أو في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2- إن حق إلغاء أو وقف أو فرض الشروط يجب أن يتم بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فوراً للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة قوانين وأنظمة هذا الاتفاق.
3- في حالة اتخاذ أحد الأطراف المتعاقدة للإجراءات الواردة في هذه المادة لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة في المادة (13).
المادة 5
الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات التي تستثمرها شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود، زيت التشحيم، قطع الغيار، المعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات «بما في ذلك الأطعمة والمرطبات والدخان» عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك الشركة من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف الآخر المتعاقد على شرط بقاءها على متن الطائرة لغاية موعد تصديرها.
2- تعفى إمدادات الوقود، زيوت التشحيم، قطع الغيار، المعدات العادية، مؤن الطائرات المستخدمة في الرحلات الدولية والتي يصطحبها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة ومن الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرة تلك الإمدادات في رحلاتها داخل ذلك الإقليم.
يجوز إنزال المعدات المشار إليها آنفاً شريطة الحصول على موافقة سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد الآخر وإبقائها تحت إشراف سلطات الجمارك لغاية إعادة تصديرها.
3- لا يجوز أن تكون الرسوم المفروضة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة على طائرات الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال المطارات والتسهيلات الأخرى أعلى من الرسوم التي تدفعها طائرات تابعة للشركة الوطنية وتعمل على خطوط جوية دولية مماثلة مقابل استعمال تلك المطارات والتسهيلات.
المادة 6
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تلتزم شركة الطيران المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر بشأن دخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية أو عند تشغيل وملاحة هذه الطائرات وذلك عند دخولها ومغادرتها وبقائها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2- يتم تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي طرف متعاقد والمتعلقة بدخول أو خروج الركاب، أطقم الطائرات والبضائع وبخاصة معاملات الجوازات، الجمارك والعملات والإجراءات الطبية والحجر الصحي، والتي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
المعاملة بالمثل
1- يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرتها بحيث لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم السفر على الطائرات الأخرى العاملة في خطوط جوية دولية مماثلة.
2- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يعطي أفضلية لمؤسسته الجوية أو شركة طيرانه أو لأية مؤسسة أو شركة طيران أخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة أو شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق إجراءاته الخاصة بالجمارك والحجر الصحي والأنظمة المماثلة أو عند استعمال المطارات والطرق الجوية وغيرها من التسهيلات الخاضعة تحت سيطرته.
المادة 8
الاعتراف بالشهادات والإجازات
1- أن شهادات الصلاحية وإجازات الطيران الصادرة والنافذة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين سوف يعترف بنفاذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات الجوية على النقاط المحددة شريطة أن تكون هذه الشهادات والإجازات صادرة ونافذة طبقا للشروط الواردة في المعاهدة.
ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف بالشهادات والتراخيص الممنوحة إلى رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض الطيران فوق إقليمه.
2- إذا ثبت أن صلاحيات أو شروط الشهادات والتراخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه والممنوحة من قبل سلطات الطيران في أحد الأطراف المتعاقدة تختلف في تطبيقها مع ما هو وارد في المعاهدة وبالرغم من أن مثل هذه الاختلافات قد تم إبلاغها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني فإن من حق سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بهدف الاقتناع بها قبل الموافقة عليها ويعتبر عدم التوصل إلى اتفاق مرض بشأن الأمور الخاصة بسلامة الطيران أمر يلزم تطبيق المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
المادة 9
المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها
1- ينبغي أن يتوفر لشركة الطيران المعنية من كل طرف متعاقد فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في الاعتبار استثمارها للخدمات المتفق عليها، مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الأخرى على نفس الطرق أو جزء منها.
3- ينبغي أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير معامل حمولة معقول تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرفين المتعاقدين.
4- أن تأمين نقل الركاب، البضائع والبريد الذي يتم حمله من وإنزاله إلى نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:
(أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.
(ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار لخدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
(ج) متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.
المادة 10
اعتماد جداول الرحلات
يجب أن تقدم شركة الطيران المعينة إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول الرحلات متضمناً نوع الطائرة والسعة المقدمة وذلك قبل 30 يوماً على الأقل من تسيير الرحلات المقررة وذلك لاعتماده، وينطبق هذا الإجراء أيضاً على أي تعديل لاحق، ويجوز تخفيض المدة المذكورة في بعض الحالات التي تقتضي هذا التخفيض، بعد استشارة السلطات المذكورة.
المادة 11
التعريفات
1- تحدد التعريفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة على النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وطبيعة الخدمة وتعرفة شركات الطيران.
2- تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة كلما أمكن بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع شركات الطيران التي تستثمر كامل الطرق أو جزء منه، ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن كان ذلك ممكناً، باستخدام الإجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي بالنسبة لتحديد التعرفات.
3- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران في كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل قبل اليوم المقرر تطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.
4- تمنح الموافقة علنية وفي حالة عدم قيام أي من سلطات الطيران بإعلان عدم موافقتها على هذه التعرفة في غضون (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الطلب طبقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة فتعتبر هذه التعرفة موافق عليها وفي حالة إنقاص فترة تقديم الطلب كما هو مشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة فتعتبر هذه التعرفة موافق عليها وفي حالة إنقاص فترة تقديم الطلب كما هو مشار إيه في الفقرة (3) فيجوز لسلطات الطيران الاتفاق على أن تكون فترة إعلان عدم الموافقة على التعرفة المقدمة أقل من (30) ثلاثون يوماً.
5- إذا تعذر الاتفاق بين الشركتين المعنيتين لأي سبب من الأسباب أو لم يكن بالمستطاع تحديد التعرفة طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة أو إذا أخطر أحد الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.
6- إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة أو على أية تعرفة بموجب الفقرة (5) من هذه المادة تجري تسوية الخلاف وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق.
7- تظل التعرفة التي توضح بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين وضع تعرفة جديدة طبقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 12
تبادل المعلومات
1- تقوم سلطات الطيران للأطراف المتعاقدة بناء على طلب من أحد هذه السلطات بتبادل المعلومات بالسرعة الممكنة. والخاصة بالتراخيص الممنوحة إلى شركة طيرانها المعيّنة لممارسة الخدمة من وإلى وعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ويشمل ذلك نسخ من الشهادات السارية المفعول وتراخيص التشغيل على الطرق المحددة وكذلك التعديلات والإعفاءات والأوامر وخطوط التشغيل المسموح بها.
2- على كل طرف متعاقد أن يأمر شركة طيرانه المعيّنة بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر وبوقت كاف ما أمكن، بنسخ من أجور السفر وجداول الرحلات شاملاً التعديلات وجميع المعلومات المتعلقة بتشغيل الخطوط المتفق عليها، ومتضمنا معلومات عن السعة المتاحة على الخطوط المحددة وأية معلومات إضافية يمكن طلبها لإقناع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر أن متطلبات الاتفاق مراعاة بصورة سليمة.
3- على كل طرف متعاقد أن يأمر شركة طيرانه المعيّنة بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالإحصائيات المتعلقة بالحركة المنقولة على الخطوط المتفق عليها موضحاً عليها نقاط الوصول والمغادرة.
المادة 13
تحويل فائض الإيرادات
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر مقابل نقلها للركاب والبضائع والبريد وعلى أساس الأسعار السائدة للعملات الأجنبية للمدفوعات الجارية.
2- إذا قام أحد الأطراف المتعاقدة بفرض قيود على تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيحق للأخير فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.
المادة 14
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من الأفعال غير المشروعة يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي يتعهد الطرفان بالعمل بصفة خاصة طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في سبتمبر 1971، أو أي معاهدات أخرى متعلقة بأمن الطيران وسارية على الطرفين المتعاقدين.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والأجهزة الملاحية والمطارات المدنية أو أية تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المشتركة بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المدني التي تضعها منظمة الطيران الدولية والملحقة بمعاهدة الطيران المدني الدولي طالما كانت هذه الأحكام سارية في حق الطرفين المتعاقدين، كما يلزم الطرفان المتعاقدان متعهدي تشغيل الطائرات المسجلة لديهما أو الذين يتخذون من أراضيهما مقراً دائماً لإقامتهم أو لمزاولة نشاطها، وكذلك متعهدي تشغيل المطارات بالتقيد بأحكام أمن الطيران.
4- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن يلتزم متعهدي تشغيل شركات الطيران بالمحافظة على الأحكام الخاصة بأمن الطيران المدني المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بدخول الطائرات أو خروجها أو أثناء بقائها في إقليم هذا الطرف. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يتأكد من أن التدابير اللازمة قد تم تطبيقها بفاعلية داخل إقليمه وذلك فيما يتعلق بحماية الطائرات وتفتيش المسافرين والملاحين والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل. وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية خاصة لكل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ احتياطات أمنية خاصة لمواجهة تهديد مرتقب.
5- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو أية أعمال أخرى غير مشروعة ضد سلامة الطائرات أو الركاب أو الملاحين أو المطارات أو المرافق الملاحية بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك بتسهيل جميع الاتصالات والإجراءات الأخرى بهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- إذا واجهت أحد الطرفين المتعاقدين مشكلات تتعلق بأحكام أمن الطيران المبينة في هذه المادة، فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب إجراء مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 15
المشاورات
1- بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية بأحكام هذا الاتفاق وملحقه والتشاور كلما كان ذلك ضروريا بهدف إدخال أي تعديل عليه.
2- لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه الفترة.
المادة 16
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولاً محاولة فضه عن طريق المفاوضات.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة أو شخص للفصل فيه فإذا لم يتفقا على ذلك يعرض النزاع- بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه- على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً منهم ويكون العضو الثالث رئيساً للجنة التحكيم ويتم اختياره من قبل العضوين الآخرين. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكماً خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة على أن تعيين العضو الثالث خلال الستين يوماً التالية لذلك.
فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به في خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضاً فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
3- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4- جميع المصاريف القضائية تتحملها الأطراف المتعاقدة بالتساوي.
المادة 17
الدخول في الاتفاقيات المشتركة
في حالة إبرام اتفاقية مشتركة أو اتفاق خاص بالنقل الجوي، يكون الطرفين المتعاقدين أعضاء فيها، فإن هذا الاتفاق يجب أن يعدل ليتلاءم مع بنود تلك الاتفاقية أو الاتفاق.
المادة 18
التعديل
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو الملحق فعليه أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لأحكام المادة (14) من هذا الاتفاق، ويجوز أن تكون مثل هذه المشاورات عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
2- إذا كان هذا التعديل متعلق بأحكام الاتفاق عدا جدول الرحلات فيجب أن تتم الموافقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل طرف متعاقد ويصبح نافذ المفعول متى تأكد ذلك كتابياً.
3- إذا اقتصر التعديل على جدول الرحلات فيتم الاتفاق عليه كتابياً بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول بعد (60) ستون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية.
المادة 19
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
يسجل هـذا الاتفاق وأي تعديل يدخل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 20
إنهاء الاتفاق
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بما اتخذه من قرار لإنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار ما لم يتم سحب هذا الإخطار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.
المادة 21
الملحقات
تعتبر ملحقات هذا الاتفاق جزءً من الاتفاق وأي إشارة إلى الاتفاق تعني الإشارة إلى الملحقات ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 22
سريان المفعول
يصادق على هذا الاتفاق طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول الأطراف المتعاقدة ويصبح نافذ المفعول بعد ستون (60) يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية.
إثباتاً لذلك فإن الموقعين أدناه بما لهما من سلطة مخولة من حكوماتهم الموقرة قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر يوم ....................................... من....................................... في....................................... باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر ...................................... عن حكومة الجمهورية النمساوية ......................................
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google