25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ النظام الموحد لبراءات الاختراع لدول مجلس التعاون
حجم النص:
/
/
النظام الموحد لبراءات الاختراع لدول مجلس التعاون
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 46 لسنة 1996
رقم:
5
تاريخ الصدور:
01/12/1992 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
22/07/1996 الموافق 07/03/1417 هجري
عدد المواد:
5
مقر التوقيع:
أبو ظبي
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
18/09/1996 الموافق 06/05/1417 هجري
الصفحة من:
291
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتدعيماً للتعاون الفني المشترك بين الدول الأعضاء، المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبصفة خاصة العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصلية؛ تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
وسعياً إلى تحقيق هدف تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة، وأهداف التقدم والتنمية فيها.
فإن المجلس الأعلى يوافق على النظام الموحد لبراءات الاختراع بالصيغة التالية:
تعريفات
1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع ليتمتع الاختراع بالحماية القانونية داخل دول مجلس التعاون، بموجب البراءة الممنوحة له، بناء على هذا النظام.
4- الاختراع: هو الفكرة التي يتوصل إليها المخترع، وتسمح عملياً بإيجاد حل لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا. ويجوز أن يكون الاختراع منتجاً، أو طريقة صنع، أو أن يكون متعلقاً بأي منهما.
5- مكتب البراءات: هو مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
6- مكتب الفحص: هو أحد مكاتب فحص الطلبات المعينة من قبل مكتب البراءات، والمشار إليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7- اللجنة العليا: هي اللجنة المعينة من قبل المجلس الوزاري؛ للنظر في طلبات استئناف قرارات مكتب البراءات.
الاختراعات القابلة للحصول على براءة:
1- كل اختراع قابل للحصول على براءة إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة.
2- أ- يعد الاختراع جديداً إذا لم يكن قد سبق إيجاده من حيث حالة التقنية الصناعية.
ب- تشمل حالة التقنية الصناعية السابقة كل ما هو مكشوف عنه للجمهور، في أي مكان في العالم؛ عن طريق نشر الطلب الذي يطالب فيه بحماية الاختراع في شكل ملموس، أو عن طريق الكشف شفهياً عن طريق الطلب المذكور، أو استعماله من قبل الجمهور في أي من دول مجلس التعاون؛ سواء قبل تاريخ إيداعه، أو قبل تاريخ أولويته، حسب الحال.
ج- لأغراض تطبيق الفقرة (ب)؛ لا يؤخذ الكشف عن الاختراع للجمهور بعين الاعتبار إذا حدث ذلك خلال سنة واحدة، سواء قبل تاريخ إيداع الطلب، أو قبل تاريخ أولويته، حسب الحال، وكان ذلك بسبب إجراءات اتخذها صاحب الطلب أو سلفه، أو نتيجة لذلك، أو إذا حدث ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه، أو نتيجة لذلك.
3- يعد الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادية، بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة، المرتبطة بالطلب الذي يطالب فيه بالاختراع.
4- يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه، أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة. وينبغي فهم «الصناعة» بأوسع معانيها؛ بحيث تشمل الزراعة، والحرف اليدوية، وصيد الأسماك، والخدمات.
5- الطلبات الخاصة بتسجيل اختراع سري، أو له مساس بأمن أي من دول المجلس، تعامل وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
6- عندما يوجد أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين، تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول؛ الذي يحمل الأسبقية في التاريخ.
7- أ- من يشاركون في اختراع واحد فحقوقهم متساوية تجاه ذلك الاختراع.
ب- إذا ابتكر الاختراع تنفيذاً لعقد عمل، فإن الحق في البراءة يعود لصاحب العمل، ما لم ينص على أحكام تعاقدية مخالفة.
الحرمان المؤقت من براءة الاختراع:
يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر عدم منح أي براءة عن الاختراعات المتصلة ببعض المجالات التكنولوجية، على ألا ينطبق هذا القرار سوى على الطلبات التي تقدم بعد نشره بأكثر من شهر واحد. ويكون القرار المذكور نافذاً لمدة عشر سنوات على الأكثر، ويجدد عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة التجديد خمس سنوات في كل مرة.
الطلب:
1- يجب تقديم طلب البراءة إلى مكتب البراءات من المخترع أو وكيله، أو من آلت إليه حقوق الاختراع، ويجب أن يتضمن الطلب وصفاً ومطلباً واحداً، أو أكثر، ورسماً واحداً، أو أكثر (عند اللزوم) وملخصاً.
كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بالرسوم المادلية المقررة.
2- أ- يجب أن يتضمن طلب استصدار البراءة اسم الطالب، والمخترع، والوكيل - إن وجد - وغير ذلك من البيانات المقررة والمتعلقة بهم، فضلاً عن عنوان الاختراع.
ب- يجب أن يصحب الطلب بإقرار يبرر فيه حق الطالب في البراءة، إذا لم يكن هو المخترع.
3- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح وكامل، بما فيه الكفاية، لكي يمكن لرجل الخبرة، في هذا المجال، أن ينفذه. كما يجب أن يبين الوصف، على وجه الخصوص أفضل طريقة يعرفها مقدم الطلب لتنفيذ الاختراع.
4- أ- يجب أن يحدد طالب البراءة نطاق الحماية. ويجوز استعمال الوصف والرسوم لتفسير ذلك.
ب- يجب أن تكون عناصر الطلب واضحة وموجزة. ويجب أن تستند كلياً على الوصف.
5- يجب تقديم الرسوم التوضيحية؛ إذا كانت ضرورية لفهم الاختراع.
6- يجب أن يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط. وبصفة خاصة، يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
7- يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط، أو مجموعة من الاختراعات المترابطة، التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً.
8- يجب على مقدم الطلب أن يزود مكتب البراءات بما يطلبه من معلومات ذات علاقة بطلبه.
9- يجوز أن يتضمن طلب منح البراءة تصريحاً يطالب فيه بأولوية طلب نظير سابق؛ بناءً على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكما هو منصوص عليه فيها. ويكون هذا التصريح نافذاً؛ كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الآنف ذكرها.
الفحص- منح البراءة أو رفض الطلب:
1- أ- على مكتب البراءات أن يسجل تاريخ إيداع طلب البراءة، بعد التحقق من استيفاء الشروط المحددة في اللوائح التنفيذية، وأن يتحقق مما إذا كان الطلب يتمشى مع متطلبات المادتين 2 (5) و4 (1) و(2)، ومع أحكام اللائحة المتعلقة بذلك.
ب- إذا رأى مكتب البراءات أن الطلب يتمشى مع متطلبات المادة 4 (1) و(2) وجب عليه أن يرسله إلى مكتب فحص الطلبات المختص بهذه المهمة، كما هو مشار إليه في اللائحة التنفيذية.
2- يتعين على مكتب الفحص أن يتحقق من أن الطلب يرتبط باختراع، كما هو محدد في المادة 1 (4)، ومن أنه قابل للحصول على براءة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 2. ويتعين عليه أن يتيح للطالب الفرصة لتقديم شرح أو تعديل للطلب. ويتعين عليه أيضاً أن يبلغ نتيجة الفحص لمكتب البراءات.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google