23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
حجم النص:
/
/
اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 53 لسنة 1999
رقم:
15
تاريخ الصدور:
01/03/1991 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/12/1999 الموافق 01/09/1420 هجري
عدد المواد:
15
مقر التوقيع:
مونتريال
الجريدة الرسمية :
العدد:
1
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/2000 الموافق 25/09/1420 هجري
الصفحة من:
619
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
ادراكاً منها لما ينتج عن أفعال الارهاب من آثار على الأمن الدولي،
وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلى تدمير الطائرات ووسائل النقل الأخرى وغير ذلك من الأهداف،
وإذ يقلقها أن متفجرات بلاستيكية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الارهابية،
وإذ تضع في اعتبارها أن تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شأنه أن يسهم كثيراً في منع ارتكاب تلك الأفعال غير المشروعة،
واعترافاً منها بوجود حاجة ملحة، لغرض ردع تلك الأفعال غير المشروعة، إلى وضع وثيقة دولية لالزام الدول بأن تتبنى اجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية،
وإذ تضع في اعتبارها القرار 635 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يونيه 1989، والقرار 44/29 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1989، اللذان يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرار 275-8 الذي أقرته بالاجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي أيد إعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها مع اعطاء هذا الموضوع أعلى درجة من الأولوية المطلقة،
وإذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الاتفاقية بالإضافة إلى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها،
قد اتفقت على الآتي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- «المتفجرات» تعنى المنتجات الناسفة، المعروفة على نحو شائع بإسم «المتفجرات البلاستيكية» بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن أو لين، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
2- «مادة كاشفة» تعنى مادة تضاف إلى متفجر لتسهيل كشفه، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
3- «تمييز» تعني إضافة مادة كاشفة إلى متفجر وفقاً للملحق الفني لهذه الاتفاقية.
4- «تصنيع» تعني أية عملية لإنتاج متفجرات بما في ذلك إعادة تجهيزها.
5- «أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول» تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القنابل والخراطيش والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية.
6- «دولة منتجة» تعنى أي دولة تصنع متفجرات في اقليمها.
المادة 2
على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية والفعَالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في اقليمها.
المادة 3
1- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع ادخال متفجرات غير مميزة إلى اقليمها أو اخراجها منه.
2- لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطرف وفقاً للفقرة (1) من المادة الرابعة.
المادة 4
1- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعّالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صنعت في اقليمها أو أُدخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية، بالنسبة لتلك الدولة، وذلك لمنع تحويلها أو استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
2- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، قد تم اتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
3- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول، قد تم اتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
4- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية للتأكد من القيام في اقليمها، في أقرب وقت ممكن، باتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الاقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
5- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار إليها في الفقرة «ثانياً» من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
6- على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية للتأكد من القيام في اقليمها، في أقرب وقت ممكن، باتلاف المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة «الثانية» د) من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة «ثانياً» المذكورة.
المادة 5
1- أُنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات (ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة»)، وتتألف مما لا يقل عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على تسعة عشر عضواً يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ويشار إليه فيما بعد باسم «المجلس») من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
2- يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها.
3- يُعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
4- تُعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس.
5- تعتمد اللجنة نظامها الأساسي بشرط موافقة المجلس عليه.
المادة 6
1- تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها.
2- تقوم اللجنة، من خلال المجلس، بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية.
3- تقوم اللجنة، كلما كان ذلك ضرورياً، بتقديم توصيات إلى المجلس لإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء. وإذا تعذر ذلك، فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
4- يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة، أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
المادة 7
1- يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها. وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة.
2- على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقاً للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره.
3- إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوماً من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره، ويدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوماً من ذلك التاريخ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح، بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه.
4- يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تُعرب، بعد ذلك، عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة ايداع وثيقة قبول أو موافقة.
5- إذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث.
6- إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقاً
لفقرة
(3) من هذه المادة، يجوز للمجلس أيضاً أن يعقد مؤتمراً لكل الدول الأطراف.
المادة 8
1- على الدول الأطراف، إن أمكن، أن تُرسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة.
2- على الدول الأطراف أن تُحيط المجلس علماً بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وعلى المجلس أن يُرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
المادة 9
على المجلس أن يتخذ، بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، الاجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والاجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها.
المادة 10
يُشكل الملحق الفني جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 11
1- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يُقدم وفقاً لنظام المحكمة.
2- يجوز لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تُعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ.
3-
يحوز
لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بموجب إخطار ترسله إلى المودع لديه.
المادة 12
فيما عدا الحالة المشار إليها في المادة الحادية عشرة، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية.
المادة 13
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير إلى 1 مارس 1991. وبعد 1 مارس 1991، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع. وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا.
3- تدخل هـذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت، وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، أنها دول منتجة. وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة.
4- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوماً من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5- على المودع لديه أن يقوم،
بعدح
دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتسجيلها وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة (83) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، 1994).
المادة 14
على المودع لديه أن يقوم فوراً بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يلي:
1- كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع،
2- كل ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ ذلك الايداع، مع اعطاء إشارة خاصة بما إذا كانت الدولة قد أفادت بأنها دولة منتجة،
3- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ،
4- تاريخ نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو على ملحقها الفني،
5- أي انسحاب من الاتفاقية وفقاً للمادة الخامسة عشرة،
6- أي اعلان يصدر وفقاً للفقرة (2) من المادة الحادية عشرة.
المادة 15
1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي ترسله إلى المودع لديه.
2- يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار به من جانب المودع لديه.
إشهاداً على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الاتفاقية.
حررت في مونتريال في اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google