02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
حجم النص:
/
/
بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولي
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 52 لسنة 2018
رقم:
47
تاريخ الصدور:
12/11/2012 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
12/09/2018 الموافق 12/09/2018 هجري
عدد المواد:
47
مقر التوقيع:
سيؤل
الجريدة الرسمية :
العدد:
16
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
23/10/2018 الموافق 14/02/1440 هجري
الصفحة من:
297
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
الأمم المتحدة
2012
بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
الديباجة
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تضع في اعتبارها أن جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في 21 أيار/مايو 2003، بتوافق الآراء، اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي بدأ نفاذها في 27 شباط/فبراير 2005؛
وإذ تقر بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي إحدى أسرع معاهدات الأمم المتحدة التي تم التصديق عليها وتُعد من الوسائل الأساسية لبلوغ أغراض منظمة الصحة العالمية؛
وإذ تذكّر بديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كحق من الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية؛
وتصميما منها أيضا على إعطاء الأولوية لحقهم في صون الصحة العمومية؛
وإذ تشعر ببالغ القلق لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم في استشراء وباء التبغ، الذي يُعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية فعالة وملائمة وشاملة؛
وإذ تُقر أيضا بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيرية والضريبية الرامية إلى تعزيز مكافحة التبغ، ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة؛
وإذ تشعر بالقلق إزاء ما لازدياد توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة من خلال الاتجار غير المشروع من آثار تلحق الضرر بالصحة العمومية وبالعافية، وخصوصا لدى الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضخمة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
وإذ تدرك ضرورة تكوين القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة للقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
وإذ تقر بأن التوصل إلى الموارد وإلى التكنولوجيات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة الأطراف، وخصوصا في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
وإذ تقر أيضا بأنه على الرغم من أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة هو تسهيل التجارة القانونية فقد استُغلت أيضا في تسهيل عولمة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، فيما يتعلق بالعبور غير المشروع للمنتجات المهربة أو تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة؛
وإذ تعترف أيضا بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات الأطراف ويضر باستقرارها وأمنها؛
وإذ تدرك أيضا أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يدر أرباحا مالية تُستخدم في تمويل أنشطة إجرامية عبر وطنية تتعارض مع أهداف تنشد الحكومات تحقيقها؛
وإذ تقر بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض الأغراض الصحية، ويفرض عبئا إضافيا على النُظم الصحية ويسبب خسائر في عائدات اقتصادات الأطراف.
وإذ لا تغيب عن بالها المادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي تتفق فيها الأطراف على أن تتصرف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح أخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني؛
وإذ تشدد على ضرورة توخي الحذر إزاء أي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تفسد استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وضرورة العلم بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
وإذ لا تغيب عن بالها المادة 6-2 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي تشجع "الأطراف على القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/أو توريدها من قبلهم"؛
وإذ تقر، علاوة على ذلك، بأن التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليا والمشحونة شحنا عابرا دوليا تجد قنوات للاتجار غير المشروع؛
وإذ تضع في اعتبارها أن الإجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تقتضي اتباع نهج دولي شامل وتعاونا وثيقا إزاء جميع جوانب الاتجار غير المشروع التي تشمل، حسب الاقتضاء، الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات وبمعدات الصنع؛
وإذ تذكر بأهمية الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة وتشدد على أهميتها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والالتزامات التي على الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بها، حسب الاقتضاء، وأحكام هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع، وإذ تشجع تلك الأطراف التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه الاتفاقات على أن تنظر في القيام بذلك؛
وإذ تقر بضرورة تعزيز التعاون بين أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والهيئات الأخرى، حسب الاقتضاء؛
وإذ تذكّر بالمادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تقر الأطراف فيها، ضمن جملة أمور، بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع، من العناصر الأساسية في مكافحة التبغ؛
وإذ ترى أن هذا البروتوكول لا يسْعى إلى معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛
واقتناعا منها بأن تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل ستشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسيمة؛
تتفق على ما يلي:
المادة 1
استعمال المصطلحات
1- يعني مصطلح "الوساطة" التصرف بصفة الوكيل عن آخرين، مثلما يحدث عند التفاوض على العقود أو المشتريات أو المبيعات، وذلك لقاء رسم أو عمولة.
2- يعني مصطلح "السيجارة" أي لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر. ويُستثنى من ذلك منتجات إقليمية محددة مثل البيدي والأنغ هون أو أية منتجات أخرى مماثلة يمكن لفها في ورق أو أوراق نبات. ولأغراض المادة 8 يشمل مصطلح "السيجارة" أيضا تبغ "اللف" المقطوع من أجل تجهيز سيجارة.
3- يعني مصطلح "المصادرة"، الذي يشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
4- يعني مصطلح "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن فعل إجرامي ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
5- يعني مصطلح "المنطقة الحرة" جزءا من إقليم أي طرف تدخل إليه أي منتجات تعتبر عموما، من حيث رسوم وضرائب الاستيراد، كما لو كانت خارج إقليم الجمارك.
6- يعني مصطلح "الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي تصرف يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أي ممارسة أو تصرف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل.
7- يعني مصطلح "الرخصة" الإذن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب اللازم أو الوثيقة الأخرى اللازمة إلى السلطة المختصة.
8- (أ) يعني مصطلح "معدات الصنع" الآلات المصممة أو المعدلة كي تُستعمل في غرض واحد هو صنع منتجات التبغ وتشكل جزءا من عملية الصنع(1).
(ب) يعني تعبير أي جزء منها" في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديده ويميز معدات الصنع التي تُستعمل في صنع منتجات التبغ.
9- يعني مصطلح "الطرف" أي طرف في هذا البروتوكول ما لم يشر السياق إلى خلاف ذلك.
10- يعني مصطلح "البيانات الشخصية" أي معلومات متعلقة بأي شخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته.
11- يعني مصطلح "منظمة تكامل اقتصادي إقليمي" منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل(2).
12- تشمل "سلسلة التوريد" صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع، واستيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع، ويمكن أن تتسع، حسب الاقتضاء، لتشمل واحدا أو أكثر من الأنشطة الواردة أدناه عندما يقرر أحد الأطراف ذلك:
(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛
(ب) زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها.
13- يعني مصطلح "منتجات التبغ" المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام وتصنع بغرض الاستعمال سواء أكان بتدخينها أم مصها أم مضغها أم تنشقها.
14- يعني مصطلح "اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ" قيام السلطات المختصة أو شخص آخر بالنيابة عنها بتحديد مسار أو تحركات المنتجات عبر سلاسل التوريد، على النحو المحدد في المادة 8.
(1) يمكن أن تدرج الأطراف الإشارة إلى نظام منظمة الجمارك العالمية لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها لهذا الغرض، حيثما انطبق ذلك.
(2) تشير كلمة وطنية أو داخلية، حسب الاقتضاء وبالمثل، إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
المادة 2
علاقة البروتوكول بالاتفاقات وبالصكوك القانونية الأخرى
1- تنطبق على هذا البروتوكول أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة على بروتوكولاتها.
2- تقوم الأطراف التي عقدت أنواع الاتفاقات المذكورة في المادة 2 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، بإبلاغ اجتماع الأطراف بتلك الاتفاقات عن طريق أمانة الاتفاقية.
3- ليس في هذا البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات أي طرف عملا بأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى أو اتفاق دولي مما هو سارٍ بالنسبة إلى ذلك الطرف، ومما يرى أنه يؤدي بصورة أكبر إلى تحقيق القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
4- ليس في هذا البروتوكول ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة 3
الغرض المنشود
إن الغرض المنشود من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وفقا لأحكام المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
المادة 4
الالتزامات العامة
1- بالإضافة إلى أحكام المادة 5 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يجب على الأطراف القيام بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد البضائع التي يتناولها هذا البروتوكول من أجل منع الاتجار غير المشروع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه والتحقيق فيه والمقاضاة عليه، والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغاية؛
(ب) اتخاذ أي تدابير ضرورية، وفقا لقانونها الوطني، من أجل تعزيز فعالية سلطاتها ومرافقها المختصة، بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالبضائع التي يتناولها هذا البروتوكول والردع عنها وكشفها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها والقضاء عليها؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة من أجل تسهيل المساعدة التقنية والدعم المالي أو الحصول عليهما، وبناء القدرات والتعاون الدولي بغية تحقيق أغراض هذا البروتوكول وضمان إتاحة المعلومات التي يتعين تبادلها بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها على نحو مؤمَّن؛
(د) التعاون الوثيق فيما بينها، وفقا لنُظمها القانونية والإدارية الداخلية المعنية، من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين لمكافحة التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون المحددة طبقا للمادة 14 من هذا البروتوكول؛
(هـ) التعاون والتواصل، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الإقليمية والدولية والحكومية الدولية في تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول، على نحو مؤمَّن(3)، من أجل تعزيز تنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا؛
(و) التعاون، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع أي موارد مالية لازمة لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.
2- تضمن الأطراف، لدى الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول، أقصى قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق بأية تعاملات قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ.
(3) إن تبادل المعلومات على نحو مؤمَّن بين طرفين هو التبادل الذي يصمد أمام محاولة الاعتراض والعبث (التحريف). ويعني ذلك، بعبارة أخرى، أن المعلومات التي يتم تبادلها بين الطرفين لا يمكن لطرف ثالث قراءتها ولا تغييرها.
المادة 5
حماية البيانات الشخصية
تحمي الأطراف البيانات الشخصية للأفراد أيا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم، رهنا بالقوانين الوطنية، مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، عند تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 6
الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو نظام المراقبة
1- بغية تحقيق أغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وللقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومعدات الصنع يحظر كل طرف على أي شخص طبيعي أو اعتباري الاضطلاع بأي من الأنشطة الواردة أدناه إلا برخصة أو بموافقة معادلة لها (تسمى أدناه "الرخصة") أو بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قِبَل سلطة مختصة طبقا للقانون الوطني:
(أ) صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛
(ب) استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع.
2- يعمل كل طرف على منح رخصة، في الحدود التي تُعتبر مناسبة وعندما لا يحظر ذلك القانون الوطني، لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بما يلي:
(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة؛
(ب) زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين؛
(ج) نقل كميات تجارية من منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فيها أو تخزينها أو توزيعها.
3- لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:
(أ) إنشاء أو تعيين سلطة أو سلطات مختصة تتولى إصدار و/أو تجديد و/أو تعليق و/أو سحب و/أو إلغاء الرخص الخاصة بممارسة الأنشطة المحددة في الفقرة 1، رهنا بأحكام هذا البروتوكول ووفقا لقانونه الوطني؛
(ب) اشتراط احتواء كل طلب رخصة على جميع المعلومات اللازمة عن مقدم الطلب، والتي ينبغي أن تشتمل، حسب الاقتضاء، على ما يلي:
'1' إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: المعلومات عن هويته والتي تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد) وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة (إن وجدت) وأي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
'2' إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا: المعلومات عن هويته، بما في ذلك الاسم القانوني الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان التأسيس وموقع مقر المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة التأسيس أو الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها وأسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في ذلك أي معلومات أخرى تتيح تحديد الهوية؛
'3' موقع المنشأة التجارية المحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة الإنتاجية للمنشأة التجارية التي يشغّلها مقدم الطلب؛
'4' تفاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع المذكورة في الطلب، مثل وصف المنتج أو اسمه أو علامته التجارية المسجلة، إن وجدت، أو تصميمه أو صنفه أو طرازه أو ماركته والرقم المسلسل لمعدات الصنع؛
'5' وصف المكان الذي سيتم فيه تركيب واستخدام معدات الصنع؛
'6' مستند أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛
'7' التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات ذات الصلة، وسائر تفاصيل المدفوعات ذات الصلة؛
'8' وصف الاستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمة لبيع منتجات التبغ، مع إيلاء عناية خاصة لضمان تناسب إنتاج أو توريد منتجات التبغ مع الطلب المقدر على نحو معقول؛
(ج) القيام، حسب الاقتضاء، برصد وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخص، والنظر في استخدامها في إدارة وإنفاذ نظام الترخيص بفعالية أو لأغراض الصحة العمومية أو أي نشاط آخر ذي صلة، وفقا للقوانين الوطنية؛
(د) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد أو احتيالية في تشغيل نظام الترخيص وكشفها والتحقيق فيها؛
(هـ) اتخاذ تدابير مثل استعراض الرخص أو تجديدها أو التفتيش عليها أو التحقق منها بصفة دورية، حسب الاقتضاء؛
(و) تحديد مهلة، حسب الاقتضاء، لانتهاء صلاحية الرخص ولما يلزم لاحقا من إعادة تقديم الطلب أو تحديث معلومات الطلب؛
(ز) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبلاغ السلطة المختصة مسبقا عن أي تغيير في موقع منشأته التجارية أو أي تغيير هام في المعلومات الخاصة بالأنشطة المرخص بها؛
(ح) إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل رخصة، بإبلاغ السلطة المختصة، كي تتخذ الإجراء المناسب، بالحصول على أي معدات صنع أو بالتخلص من أي معدات صنع؛
(ط) ضمان أن يتم تدمير أي معدات صنع من هذا القبيل أو أي جزء منها تحت إشراف السلطة المختصة.
4- يضمن كل طرف عدم منح و/أو نقل أي رخصة دون تلقي كل المعلومات الملائمة المذكورة في الفقرة 3 من الشخص المقترح أن يحصل على الرخصة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
5- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتماع الأطراف في دورته التالية إجراء البحوث المسندة بالبيّنات للتحقق من أن المدخلات الرئيسية اللازمة لصنع منتجات التبغ يمكن التعرف عليها وإخضاعها لآلية رقابة فعالة. وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
المادة 7
التحقق الواجب
1- يشترط كل طرف، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أن يقوم كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بما يلي:
(أ) التحقق الواجب قبل بدء علاقة العمل التجارية وطوال هذه العلاقة؛
(ب) رصد ما يبيعه إلى العملاء ليضمن أن الكميات متناسبة مع الطلب على هذه المنتجات في السوق المعتزمة للبيع أو الاستعمال؛
(ج) إبلاغ السلطات المختصة بأي دليل على أن الزبون منخرط في أنشطة مخالفة لالتزاماته الناشئة عن هذا البروتوكول.
2- يشمل التحقق الواجب، عملا بأحكام الفقرة 1، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، جملة أمور منها، الشروط الخاصة بتحديد هوية الزبون، كالحصول على المعلومات المتعلقة بالأمور التالية وتحديثها:
(أ) التثبت من أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري يحمل رخصة وفقا للمادة 6؛
(ب) عندما يكون الزبون شخصا طبيعيا فإن المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (إن وجد)، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة، والتحقق من الوثيقة الرسمية لإثبات هويته؛
(ج) عندما يكون الزبون شخصا اعتباريا فإن المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري وتاريخ ومكان تأسيس المنشأة، وموقع المقر الرئيسي للمنشأة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة، وأرقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشأة أو الوثائق المعادلة لها، والفروع التابعة للمؤسسة وأسماء مديريها، وأسماء أي ممثلين قانونيين معينين، بما في ذلك أسماء الممثلين والتحقق من الوثائق الرسمية لإثبات هويتهم؛
(د) وصف الاستعمال المعتزم للتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع والسوق المعتزمة لبيع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(هـ) وصف مكان تركيب واستعمال معدات الصنع.
3- يجوز أن يشمل التحقق الواجب عملا بأحكام الفقرة 1 شروطا بشأن تحديد هوية الزبون، كالحصول مثلا على معلومات تتعلق بما يلي وتحديثها:
(أ) وثيقة أو إقرار عما إذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛
(ب) التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات.
4- يتخذ كل طرف، بناء على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 (ج)، جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالالتزامات الناشئة عن هذا البروتوكول، والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح بموجبه زبون موجود داخل الولاية القضائية للطرف زبونا مجمدا حسب التعريف الوارد في القانون الوطني.
المادة 8
اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ
1- لتعزيز تأمين سلسلة التوريد والمساعدة على التحقيق في الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تتفق الأطراف على إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، يشمل النُظم الوطنية و/أو الإقليمية لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ومركزا عالميا لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكون متاحا لجميع الأطراف، وذلك كي تتمكن الأطراف من الاستفسار وتلقي المعلومات المناسبة.
2- يقوم كل طرف، وفقا لأحكام هذه المادة، بإنشاء نظام يخضع لسيطرة الطرف لاقتفاء أثر وتحديد منشأ جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل إقليمه أو تُستورد إليه، وذلك مع مراعاة احتياجاته الوطنية أو الإقليمية المحددة وأفضل الممارسات المتاحة.
3- يشترط كل طرف، لإتاحة الفعالية في اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، أن تضاف علامات تعريف مميزة ومؤمَّنة وغير قابلة للإزالة (تسمى أدناه علامات التعريف المميزة)، مثل الرموز أو الدمغات، إلى كل علبة وعبوة من علب وعبوات السجائر وأي أغلفة خارجية لها، أو أن تشكل هذه العلامات جزءا من هذه العلب والعبوات والأغلفة، وذلك في غضون خمس سنوات، وأن تضاف هذه العلامات إلى منتجات التبغ الأخرى أو تشكل جزءا منها في غضون عشر سنوات، من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف.
4-1 يشترط كل طرف، لأغراض الفقرة 3، كجزء من النظام العالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، أن تتاح المعلومات الواردة أدناه، بشكل مباشر أو بواسطة رابط، من أجل مساعدة الأطراف على تحديد منشأ منتجات التبغ ونقطة انحرافها حسب الاقتضاء، ورصد ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:
(أ) تاريخ ومكان الصنع؛
(ب) مرفق الصنع؛
(ج) الآلة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛
(د) نوبة الإنتاج أو توقيت الصنع؛
(هـ) اسم الزبون الأول غير المنتسب للصانع وفاتورته ورقم طلبيته وسجل مدفوعاته؛
(و) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة؛
(ز) وصف المنتج؛
(ح) أي تخزين أو شحن؛
(ط) هوية أي مشترٍ لاحق معروف؛
(ي) مسار الشحن المعتزم، وتاريخ الشحن، ووجهة الشحن، ونقطة المغادرة، والمرسل إليه.
4-2 وتشكل المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز)، وفي الفقرة الفرعية (و)، كلما كانت متاحة، جزءا من علامات التعريف المميزة.
4-3 إذا لم تكن المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية (و) متاحة في وقت إضافة العلامات تشترط الأطراف إدراج هذه المعلومات وفقا للمادة 15-2 (أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
5- يشترط كل طرف، في غضون المُهلة المحددة في هذه المادة، أن يتم تسجيل المعلومات المحددة في الفقرة 4 في وقت الإنتاج أو في وقت قيام أي صانع بشحن أول شحنة أو في وقت الاستيراد إلى إقليمه.
6- يضمن كل طرف الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة 5، وذلك بواسطة رابط بعلامات التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4.
7- يضمن كل طرف أن المعلومات المسجلة وفقا للفقرة 5، وكذلك علامات التعريف المميزة التي تتيح الاطلاع على هذه المعلومات وفقا للفقرة 6، ستدرج بنسق يحدده أو يسمح به الطرف وسلطاته المختصة.
8- يضمن كل طرف أن الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة 5 سيتاح للمركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات عند الطلب، ورهنا بالفقرة 9، من خلال وصلة بينية إلكترونية معيارية مؤمَّنة مع النقطة المركزية الوطنية و/أو الإقليمية. ويعد المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات قائمة بالسلطات المختصة لدى الأطراف ويتيح هذه القائمة للأطراف كافة.
9- على كل طرف أو على السلطة المختصة ما يلي:
(أ) الاطلاع في الوقت المناسب على المعلومات المحددة في الفقرة 4 من خلال الاستفسار عنها من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات؛
(ب) الاقتصار على طلب هذه المعلومات عند الضرورة بغرض كشف حالات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو التحقيق فيها؛
(ج) عدم حجب هذه المعلومات بلا مبرر معقول؛
(د) الرد على طلبات المعلومات المتعلقة بالفقرة 4، وذلك وفقا لقانونه الوطني؛
(هـ) توفير الحماية لأي معلومات يجري تبادلها، والتعامل بها كمعلومات سرية، حسبما يتفق عليه.
10- يشترط كل طرف تطوير وتوسيع نطاق النظام الساري لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ ليمتد لغاية النقطة التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة وكذلك، حسب الاقتضاء، الالتزامات الأخرى قد دفعت عند نقطة الصنع أو الاستيراد أو الإفراج من الرقابة الجمركية أو رقابة الرسوم.
11- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة، حسبما تتفق عليه فيما بينها، على تبادل وتطوير أفضل الممارسات الخاصة بنُظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير وتطوير ونقل وامتلاك التكنولوجيا المحسنة الخاصة باقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛
(ب) تقديم الدعم الخاص ببرامج التدريب وبناء القدرات إلى الأطراف التي تُعرب عن حاجتها إلى ذلك؛
(ج) مواصلة تطوير التكنولوجيا من أجل وضع العلامات على علب السجائر وعبوات منتجات التبغ الأخرى ومسحها ضوئيا لإتاحة الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 4.
12- لا تنفذ دوائر صناعة التبغ الالتزامات المحددة لأي طرف ولا يتم تفويضها في هذه الالتزامات.
13- يضمن ك طرف أن سلطاته المختصة التي تشارك في نظام اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، لا تتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ إلا بالقدر الضروري في أضيق الحدود الذي يتيح تنفيذ هذه المادة.
14- يجوز أن يشترط كل طرف أن تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات صلة بالتزامات ذلك الطرف بموجب هذه المادة.
المادة 9
حفظ السجلات
1- يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة. ويجب أن تتيح هذه السجلات المساءلة التامة عن المواد المستعملة في إنتاجهم من منتجات التبغ.
2- يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، على المرخص لهم وفقا للمادة 6 أن يزودوا السلطات المختصة بالمعلومات التالية عندما تطلبها:
(أ) المعلومات العامة عن حجم الأسواق، والاتجاهات والتوقعات، وسائر المعلومات ذات الصلة؛
(ب) كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد في حيازة المرخص له أو تحت حراسته أو سيطرته ويُحتفظ بها في المخازن ومستودعات الضرائب والجمارك بموجب نظام العبور أو إعادة الشحن أو تعليق الرسوم اعتبارا من تاريخ الطلب.
3- فيما يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع المبيعة أو المصنوعة في إقليم الطرف بغرض تصديرها أو الخاضعة للحركة المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية في إطار العبور أو الشحن العابر في إقليم الطرف، يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، على المرخص لهم وفقا للمادة 6 أن يزودوا السلطات المختصة في بلد المغادرة (بالوسائل الإلكترونية إذا توافرت البنية التحتية اللازمة لذلك) في وقت خروج الشحنة من نطاق سيطرتهم بالمعلومات الواردة أدناه إذا طُلبت منهم:
(أ) تاريخ شحن المنتجات من آخر نقطة للسيطرة المادية على المنتجات من قِبَل المرخص له؛
(ب) تفاصيل المنتجات المشحونة (بما في ذلك الصنف والكمية والمستودع)؛
(ج) مسارات ووجهة مقصد الشحن المعتزمة؛
(د) هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الواحد أو الأكثر) الذي تُشحن إليه المنتجات؛
(هـ) وسيلة النقل، بما في ذلك هوية الناقل؛
(و) التاريخ المتوقع لوصول الشحنة إلى وجهة الشحن المعتزمة؛
(ز) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال.
4- يشترط كل طرف، إذا أمكن، على باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ، باستثناء الزارعين التقليديين العاملين على أساس غير تجاري، أن يحتفظوا بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات التي يقومون بها طبقا لقوانينه الوطنية.
5- لأغراض تنفيذ الفقرة 1 يعتمد كل طرف التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة التي تطالب بما يلي:
(أ) الاحتفاظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن أربع سنوات؛
(ب) إتاحة جميع السجلات للسلطات المختصة؛
(ج) المحافظة على نسق السجلات وفقا لما تقرره السلطات المختصة.
6- ينشئ كل طرف، عند الاقتضاء ورهنا بالقوانين الوطنية، نظاما لتبادل التفاصيل التي تحتوي عليها جميع السجلات المحتفظ بها وفقا لهذه المادة مع سائر الأطراف.
7- تسعى الأطراف إلى التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على التبادل والتطوير التدريجيين للنُظم المحسنة للاحتفاظ بالسجلات.
المادة 10
التدابير الأمنية والوقائية
1- يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أن يتخذ جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، رهنا بأحكام المادة 6، التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات الاتجار غير المشروع، ويشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي:
(أ) إبلاغ السلطات المختصة بما يلي:
'1' تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في القانون الوطني، أو بالدفع عينيا عبر الحدود؛
'2' جميع "المعاملات المشبوهة"؛
(ب) توريد منتجات التبغ أو معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة أو الاستعمال.
2- يشترط كل طرف، حسب الاقتضاء، بما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ألا يُسمح بأن تتم المدفوعات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وفقا لأحكام المادة 6، إلا بالعملة والقيمة المحددتين في الفاتورة، وبوسائل الدفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تنتمي إليه السوق المعتزمة، ولا بأن تتم عن طريق أي نظام بديل آخر يتم به التحويل المالي.
3- يشترط كل طرف ألا يُسمح بأن تتم المدفوعات التي يؤديها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وفقا لأحكام المادة 6، فيما يتعلق بالمواد التي تُستعمل في صنع منتجات التبغ داخل ولايته القضائية إلا بالعملة والقيمة المحددتين في الفاتورة، وبوسائل الدفع المشروعة من المؤسسات المالية القائمة في الإقليم الذي تنتمي إليه السوق المعتزمة، ولا بأن تتم عن طريق أي نظام بديل آخر يتم به التحويل المالي.
4- يضمن كل طرف إخضاع أي مخالفة لشروط هذه المادة للإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية الملائمة وللجزاءات الفعالة والمتناسبة معها والرادعة عنها، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، تعليق الرخصة أو إلغاؤها.
المادة 11
البيع بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي تكنولوجيا جديدة أخرى
1- يشترط كل طرف على جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المنخرطين في أية معاملة تتعلق بمنتجات التبغ بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة، أن يتقيدوا بجميع الالتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول.
2- ينظر كل طرف في حظر بيع منتجات التبغ بالتجزئة بواسطة شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة.
المادة 12
المناطق الحرة والعبور الدولي
1- يفرض كل طرف، في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إليه، ضوابط فعالة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجات التبغ والمعاملات الخاصة بالتبغ ومنتجاته في المناطق الحرة، وذلك باتخاذ جميع التدابير ذات الصلة، كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.
2- يُحظر، فضلا عن ذلك، خلط منتجات التبغ بأي منتجات أخرى غير منتجات التبغ في حاوية واحدة أو في أية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة.
3- يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق، وفقا لقانونه الوطني، تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور الدولي أو الشحن العابر، داخل إقليمه، لمنتجات التبغ ومعدات الصنع، طبقا لأحكام هذا البروتوكول ومن أجل الحيلولة دون الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات.
المادة 13
المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية
1- يتخذ كل طرف تدابير فعالة لإخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع أحكام هذا البروتوكول ذات الصلة، مع مراعاة أحكام المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
2- في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، يضمن اجتماع الأطراف في دورته التالية إجراء البحوث المسندة بالبيّنات للتحقق من مدى الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما يتعلق بمبيعات هذه المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية. وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الأطراف في الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
المادة 14
التصرف غير المشروع بما في ذلك الأفعال الإجرامية
1- يصدر كل طرف، رهنا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي، ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لجعل التصرفات التالية غير مشروعة بموجب قانونه الداخلي:
(أ) صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استيرادها بما يخالف نصوص هذا البروتوكول؛
(ب) '1' صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو بيعها بالجملة، أو الوساطة فيها، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو شحنها، أو استيرادها، أو تصديرها دون دفع الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى، أو دون الدمغات الضريبية المنطبقة، أو دون علامات التوسيم الفريدة، أو دون أي علامات أو بطاقات توسيم أخرى مقررة؛
'2' أي أفعال أخرى لتهريب أو محاولة تهريب التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع ولم تشملها الفقرة (ب)(1)؛
(ج) '1' أي شكل آخر من أشكال صنع التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو تغليف التبغ الذي يحمل دمغات ضريبية مزيفة أو علامات تعريف مميزة أو أي علامات أو بطاقات توسيم أخرى لازمة مزيفة؛
'2' البيع بالجملة، أو الوساطة، أو البيع، أو النقل، أو التوزيع، أو التخزين، أو الشحن، أو الاستيراد أو التصدير فيما يتعلق بالتبغ المصنوع بشكل غير قانوني و/أو منتجات التبغ غير المشروعة و/أو المنتجات التي تحمل دمغات ضريبية مزيفة و/أو أي علامات أو بطاقات توسيم أخرى لازمة مزيفة أو معدات الصنع غير المشروعة؛
(د) مزج منتجات التبغ بمنتجات أخرى غير التبغ في مجرى التقدم عبر سلسلة التوريد لأغراض إخفاء أو تمويه منتجات التبغ.
(هـ) مزج منتجات التبغ بمنتجات غير التبغ بما يخالف المادة 12-2 من هذا البروتوكول؛
(و) استخدام شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال أو أي أساليب أخرى تستخدم فيها التكنولوجيات المتطورة لبيع منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول؛
(ز) حصول أي شخص يحمل رخصة طبقا للمادة 6 على تبغ أو منتجات تبغ أو معدات صنع من أي شخص كان ينبغي أن يكون مرخصا طبقا للمادة 6 ولكنه لم يرخص؛
(ح) إعاقة أداء أي موظف رسمي، أو أي موظف مكلف، لواجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو لواجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛
(ط) '1' تقديم أية بيانات جوهرية كاذبة أو مضللة أو منقوصة، أو عدم تقديم أي معلومات مقررة إلى أي موظف رسمي أو أي موظف مكلف عند أداء واجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو واجباته المتعلقة بالردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه، ما لم يكن ذلك مخالفا للحق في الامتناع عن إدانة الذات؛
'2' الإدلاء في الاستمارات الرسمية بمعلومات غير صحيحة عن أوصاف أو كميات أو قيم التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو عن أي معلومات أخرى محددة في هذا البروتوكول، لتحقيق أي من الغرضين التاليين:
(أ) التهرب من دفع الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى المنطبقة، أو
(ب) المساس بأي من تدابير المراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، أو اللازمة للردع عن هذا الاتجار غير المشروع أو كشفه أو التحقيق فيه أو القضاء عليه؛
'3' عدم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول أو الاحتفاظ بسجلات زائفة؛
(ي) غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل إجرامي بمقتضى الفقرة 2.
2- يحدد كل طرف، رهنا بالمبادئ الأساسية لقانونه الداخلي، أن التصرفات غير المشروعة المذكورة في الفقرة 1 أو أي تصرف آخر يتعلق بالتجارة غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع بما يخالف أحكام هذا البروتوكول تشكل أفعالا إجرامية، ويتخذ التدابير التشريعية وغيرها اللازمة لإنفاذ هذا التحديد.
3- يبلغ كل طرف أمانة البروتوكول بما حدد ذلك الطرف أنه يشكل فعلا إجراميا طبقا للفقرة 2 من بين التصرفات غير المشروعة المحددة في الفقرتين 1 و2، ويزود الأمانة بنسخ من قوانينه التي تفعل الفقرة 2 أو بوصف لهذه القوانين، ومن أية تعديلات يدخلها على هذه القوانين فيما بعد.
4- لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع الأطراف على مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص غسل الأموال والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي أطراف فيها، وذلك لضمان أنها فعالة في إنفاذ هذا البروتوكول.
المادة 15
مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
1- يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئه القانونية، لإرساء مسؤوليات الأشخاص الاعتباريين عن التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للقوانين الوطنية وللمادة 14 من هذا البروتوكول.
2- رهنا بالمبادئ القانونية لكل طرف، يجوز أن تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تخل هذه المسؤولية بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون التصرفات غير المشروعة أو الأفعال الإجرامية المحددة في القوانين واللوائح الوطنية ووفقا للمادة 14 من هذا البروتوكول.
المادة 16
الملاحقات القضائية والجزاءات
1- يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير، لقانونه الداخلي، لضمان إخضاع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعة، بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14 لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة بما فيها الجزاءات المالية.
2- يسعى كل طرف إلى ضمان أن أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للأشخاص لارتكابهم التصرفات غير المشروعة، بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14، تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاب تلك التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الأفعال المخالفة للقانون.
3- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية المحددة وفقا لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية التصرفات مقصور على القانون الداخلي للطرف وبوجوب ملاحقة تلك التصرفات غير المشروعة بما فيها الأفعال الإجرامية والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المادة 17
المدفوعات الخاصة بالمضبوطات
ينبغي للأطراف، وفقا لقانونها الداخلي، أن تنظر في اعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي تخول السلطات المختصة تحصيل مبلغ يتناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تُدفع من منتج أو صانع أو موزِّع أو مستورد أو مصدّر لما ضُبط من تبغ و/أو منتجات تبغ و/أو معدات صنع.
المادة 18
التخلص أو الإتلاف
يُتلف كل ما يصادر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع باستخدام أساليب غير مضرة بالبيئة إلى أٌقصى حد ممكن، أو يجري التخلص منه وفقا للقانون الوطني.
المادة 19
أساليب التحري الخاصة
1- يتخذ كل طرف، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامه القانوني الداخلي تسمح بذلك، وفي حدود إمكانياته، وبالشروط المحددة في قانونه الداخلي، ما يلزم من تدابير تتيح الاستخدام الملائم لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك لاستعمال أساليب التحري الخاصة الأخرى، حيثما اعتُبرت ملائمة، مثل الترصد الإلكتروني أو غيره من أشكال الترصد والعمليات المستترة من جانب سلطاته المختصة داخل إقليمه بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع.
2- تشجع الأطراف، بغية التحري عن الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14، على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام الأساليب المُشار إليها في الفقرة 1 في سياق التعاون على الصعيد الدولي.
3- في غياب أي اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 تُتخذ قرارات استخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي حسب كل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الأطراف المعنية.
4- تقر الأطراف بأهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال، وتتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية على تنمية القدرة اللازمة لبلوغ المرامي المحددة في هذه المادة.
المادة 20
تبادل المعلومات العامة
1- لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول، تقدم الأطراف المعلومات المناسبة على استمارة التبليغ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ورهنا بالقانون الداخلي، وحسب الاقتضاء، عن جملة أمور ومنها مسائل من قبيل ما يلي:
(أ) بشكل مجمّع، التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات، وتواريخ وأماكن الصنع؛ والضرائب المُتهرب من دفعها؛
(ب) استيراد التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها المدفوعة الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية، وكمية إنتاجها أو قيمته؛
(ج) الاتجاهات السائدة وأساليب الإخفاء وأساليب العمل المتبعة في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(د) أي معلومات أخرى مناسبة حسبما تتفق عليه الأطراف.
2- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة على بناء قدرة الأطراف على جمع المعلومات وتبادلها.
3- تعتبر الأطراف المعلومات المذكورة أعلاه سرية ولاستعمال الأطراف وحدها، ما لم يذكر الطرف المرسل خلاف ذلك.
المادة 21
تبادل المعلومات عن الإنفاذ
1- تتبادل الأطراف حسب الاقتضاء ورهنا بالقانون الداخلي أو أي معاهدة دولية سارية المعلومات الواردة أدناه، وبمبادرة منها أو بناء على طلب من الطرف الذي يبرر احتياجاته إلى هذه المعلومات للكشف عن الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ [أو معدات الصنع] أو للتحقيق في هذا الاتجار غير المشروع:
(أ) سجلات الترخيص الخاصة بالأشخاص الطبعيين والاعتباريين المعنيين؛
(ب) المعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(ج) سجلات التحقيق والمقاضاة؛
(د) سجلات المدفوعات الخاصة بالواردات والصادرات والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع؛
(هـ) التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع، بما في ذلك من معلومات مرجعية عن القضية حسب الاقتضاء، وكمية وقيمة المضبوطات وأوصاف المنتجات، والكيانات الضالعة، وتواريخ وأماكن الصنع، وأساليب العمل بما فيها وسائل النقل والإخفاء والتوجيه والكشف.
2- تستعمل الأطراف المعلومات الواردة إليها بموجب هذه المادة حصرا لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف أن تحدد عدم جواز تمرير هذه المعلومات بلا موافقة من الطرف الذي أرسل هذه المعلومات.
المادة 22
تبادل المعلومات: سرية المعلومات وحمايتها
1- يعين كل طرف السلطات الوطنية المختصة التي يتم تزويدها بالبيانات المشار إليها في المواد 20 و21 و24، ويبلغ الأطراف بهذا التعيين عن طريق أمانة الاتفاقية.
2- يخضع تبادل المعلومات بمقتضى هذا البروتوكول للقانون الداخلي فيما يتعلق بالسرية والخصوصية. وعلى الأطراف أن تحمي، وفقا لما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.
المادة 23
المساعدة والتعاون: التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية
1- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض و/أو عن طريق المنظمات الدولية والإقليمية المختصة على توفير التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، من أجل بلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول، حسبما تتفق عليه فيما بينها. وقد تشمل هذه المساعدة نقل الخبرات أو التكنولوجيا المناسبة في مجالات جمع المعلومات، وإنفاذ القوانين، واقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، وإدارة المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والمنع، والترصد الإلكتروني، وتحليلات الطب الشرعي، والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.
2- يجوز أن تبرم الأطراف، حسب الاقتضاء، أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي اتفاقات أو ترتيبات أخرى من أجل تعزيز التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية مع مراعاة احتياجات الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
3- تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، على تطوير وبحث إمكانيات التحديد الدقيق للمنشأ الجغرافي للتبغ المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة.
المادة 24
المساعدة والتعاون: التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها
1- تتخذ الأطراف، وفقا لقانونها الداخلي، جميع التدابير الضرورية، عند الاقتضاء، لتعزيز التعاون بواسطة ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية لأغراض منع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
2- يكفل كل طرف أن تتعاون السلطات الإدارية والتنظيمية والسلطات المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المخصصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع (بما فيها السلطات القضائية، حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) وتتبادل المعلومات المناسبة على الصعيدين الوطني والدولي في حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي.
المادة 25
صون السيادة
1- تؤدي الأطراف التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذا البروتوكول ما يعطي الحق لأي طرف في أن يقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يقتصر أداؤها حصرا على سلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 26
الولاية القضائية
1- يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية على الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14 في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يُرتكب الفعل المخالف للقانون في إقليم ذلك الطرف؛ أو
(ب) عندما يُرتكب الفعل المخالف للقانون على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون.
2- يجوز للطرف، رهنا بأحكام المادة 25، أن يؤكد أيضا سريان ولايته القضائية على أي فعل إجرامي من هذا القبيل في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الفعل المخالف للقانون ضد ذلك الطرف؛
(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون أحد مواطني ذلك الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف؛ أو
(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون واحدا من الأفعال المخالفة للقانون المحددة وفقا للمادة 14 ويُرتكب خارج إقليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل إقليمه من الأفعال المخالفة للقانون المحددة وفقا للمادة 14.
3- لأغراض المادة 30 يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية على الأفعال الإجرامية المحددة طبقا للمادة 14، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي أنه من مواطنيه.
4- يجوز أيضا أن يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايته القضائية على الأفعال الإجرامية المحددة طبقا للمادة 14، وذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يقوم بتسليمه.
5- إذا أُبلغ الطرف الذي يمارس ولايته القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2، أو علم بطريقة أخرى، أن طرفا أو أكثر من الأطراف الأخرى يجري تحقيقا أو يقوم بمقاضاة أو يتخذ إجراءا قضائيا بشأن التصرف ذاته، تتشاور السلطات المختصة التابعة لهذه الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام لا يحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية يؤكد الطرف سريانها وفقا لقانونه الداخلي.
المادة 27
التعاون في مجال إنفاذ القانون
1- يعتمد كل طرف تدابير فعالة تتماشى مع نظامه القانوني والإداري الداخلي من أجل ما يلي:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات على نحو مؤمَّن وسريع عن كل جوانب الأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14؛
(ب) ضمان التعاون الفعال فيما بين السلطات والوكالات، والجمارك، والشرطة وسائر وكالات إنفاذ القانون المختصة؛
(ج) التعاون مع الأطراف الأخرى على إجراء التحريات في قضايا معينة فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14، وذلك بخصوص ما يلي:
'1' هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الأفعال المخالفة للقانون وأماكن وجودهم عادة وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
'2' حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون؛
'3' حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي تستخدم أو يُعتزم استخدامها في ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون؛
(د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير البنود أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك ورهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(و) تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي يستخدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون، بما في ذلك وحسب الاقتضاء، الطرق ووسائل النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتهم؛
(ز) تبادل المعلومات ذات الصلة وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء بغرض الاكتشاف المبكر للأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14.
2- بغية وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ، تنظر الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات وفقا لذلك إذا كانت موجودة بالفعل. وإذا لم تكن بين الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل يجوز للأطراف أن تعتبر هذا البرتوكول أساس التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للقانون المشمولة بهذا البروتوكول. وتستفيد الأطراف، حسب الاقتضاء، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما في ذلك المنظمات الدولية أو الإقليمية، من أجل تعزيز التعاون بين وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها، بغية التصدي لأنشطة الاتجار غير المشروع عبر الحدود بمنتجات التبغ والتي تُرتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة.
المادة 28
المساعدة الإدارية المتبادلة
تزود الأطراف بعضها البعض، عند الطلب أو بمبادرة منها، وفقا لنُظمها القانونية والإدارية الداخلية، بالمعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي إطار منع الاتجار غير المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع وكشف هذا الاتجار والتحقيق فيه والمقاضاة عليه ومكافحته. وتعتبر الأطراف المعلومات المذكورة معلومات سرية ومقيدة الاستعمال، ما لم يحدد الطرف المرسل خلاف ذلك. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات ما يلي:
(أ) الإجراءات الجمركية الجديدة وغيرها من أساليب الإنفاذ التي ثبتت فعاليتها؛
(ب) الاتجاهات أو الوسائل أو الطرائق الجديدة التي المنطوية على الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛
(ج) البضائع التي يُعرف أنها موضوع للاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع، وكذلك التفاصيل الخاصة بوصف وتغليف ونقل وتخزين تلك البضائع والأساليب المتبعة فيما يتعلق بها؛
(د) الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يُعرف أنهم ارتكبوا فعلا من الأفعال المخالفة للقانون والمحددة طبقا للمادة 14 أو كانوا طرفا في ارتكابها؛
(هـ) أي بيانات أخرى تساعد الوكالات المعينة على تقدير المخاطر المتعلقة بمراقبة سلسلة التوريد وغير ذلك من أغراض الإنفاذ.
المادة 29
المساعدة القانونية المتبادلة
1- تقدم الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المحددة وفقا للمادة 14 من هذا البروتوكول.
2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في أقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب ومعاهداته واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة، فيما يخص التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل أشخاص اعتباريين مسؤوليتها بمقتضى المادة 15 من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب.
3- يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تسليم المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وتجميد الأصول؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نُسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو تحديد منشئها لأغراض الحصول على أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الطرف الطالب؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
4- ليس في هذه المادة ما يخلّ بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليّا أو جزئيّا.
5- تنطبق الفقرات من 6 إلى 24، على أساس المعاملة بالمثل، على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة. وإذا كانت الأطراف مرتبطة بمعاهدة أو باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل، تطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة أو في ذلك الاتفاق الحكومي الدولي، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 6 إلى 24 بدلا منها. وتُشجّع الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تيّسر التعاون.
6- تعيّن الأطراف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز له أن يعيّن سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطات المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجّع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر كل طرف رئيس أمانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيامه بتصديق هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الأطراف. ولا يمس هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الأطراف المعنية، عن طريق المنظمات الدولية المناسبة، إن أمكن ذلك.
7- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب، وبشروط تتيح لذلك الطرف أن يتحقق من صحته. ويخطر رئيس أمانة الاتفاقية باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف لدى تصديقه على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو توكيده الرسمي أو الانضمام إليه. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الأطراف على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
8- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة ما يتعلق به الطلب من تحقيق أو ملاحقة قضائية أو إجراء قضائي، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين يود الطرف الطالب اتباعه؛
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير؛
(ز) أحكام القانون الداخلي ذات الصلة بالأفعال الإجرامية وعقوبتها.
9- يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يبدو أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
10- ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وبالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحدّدة في الطلب.
11- لا يجوز للطرف الطالب أن ينقل المعلومات أو الأدلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الطرف الطالب من أن يكشف في إجراءاته عن معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف متلقي الطلب قبل الكشف عنها وأن يتشاور مع الطرف متلقي الطلب، إذا ما طُلب منه ذلك. وإذا تعذّر، في حالة استثنائية، توجيه إخطار مسبق، يقوم الطرف الطالب بإبلاغ الطرف متلقي الطلب، دون إبطاء، عن هذا الكشف.
12- يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب أن يمتثل لشرط السرية، فعليه أن يبلّغ الطرف الطالب بذلك على وجه السرعة.
13- عندما يتعيّن سماع أقوال شخص موجود في إقليم طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لطرف آخر، حيثما أمكن ووفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للطرف الأول أن يسمح، بناء على طلب الطرف الآخر، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الطرف الطالب. ويجوز للأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالب وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للطرف متلقي الطلب.
14- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أن يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي فعل مماثل مخالف للقانون، إذا كان الفعل قيد التحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايته القضائية؛
(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمة تقل فيها العقوبة القصوى في البلد الطالب عن السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين، أو إذا رأى البلد المطلوب منه أن تقديم المساعدة يفرض عبئا على موارده لا يتناسب مع خطورة الجريمة؛ أو
(هـ) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
15- تبيِّن أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
16- لا يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
17- لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.
18- يجوز للأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للطرف متلقي الطلب، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يقدم المساعدة، بالقدر الذي يقرره حسب تقديره، بصرف النظر عما إذا كان التصرف يمثّل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
19- على الطرف متلقي الطلب أن ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وأن يراعي إلى أقصى حد ممكن أي مُهل زمنية يقترحها الطرف الطالب، والتي يفضَّل أن يورد أسبابها في الطلب ذاته. ويستجيب الطرف متلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. ويبلّغ الطرف الطالب الطرف متلقي الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجته إلى المساعدة الملتمسة
20- يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
21- على الطرف متلقي الطلب، قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 14، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 20، أن يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما يراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنا بتلك الشروط، فعليه أن يمتثل لتلك الشروط.
22- يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف
23- في حالة تقديم الطلب:
(أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب، حسب تقديره، أن يقدم إلى الطرف الطالب، كليا أو جزئيا، أو رهنا بما يراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية موجودة في حوزته ولا يجيز قانونه الداخلي إتاحتها لعامة الناس.
24- تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم تحقيق الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضع هذه الأحكام موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
المادة 30
تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الأفعال الإجرامية المحددة طبقا للمادة 14 من هذا البروتوكول عندما:
(أ) يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودا في إقليم الطرف متلقي الطلب؛
(ب) يكون الفعل الإجرامي الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب والطرف متلقي الطلب؛
(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون معاقبا عليه بمدة قصوى من الحبس أو شكل آخر من الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أخرى أشد صرامة أو فترة أقصر حسبما يتفق عليه الطرفان المعنيان عملا بمعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف أو اتفاقات دولية أخرى.
2- يعتبر كل فعل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الأفعال الإجرامية الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بإدراج هذه الأفعال الإجرامية في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
3- إذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب التسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، يجوز له أن يعتبر هذا البروتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة.
4- على الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة أفعالا تستوجب التسليم فيما بينها.
5- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب أن يستند إليها في رفض التسليم.
6- تسعى الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي فعل إجرامي تنطبق عليه هذه المادة.
7- إذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم في إقليمه بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بأفعال إجرامية تنطبق عليها هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيه، وجب عليه، بناء على طلب الطرف الذي يطلب التسليم، أن يحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاته المختصة بغرض الملاحقة القضائية. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها كما هو الشأن في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع مماثل بمقتضى القانون الداخلي لذلك الطرف. وتتعاون الأطراف المعنية مع بعضها البعض، وخصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة القضائية.
8- إذا كان القانون الداخلي لا يجيز للطرف تسليم أحد مواطنيه أو استسلامه بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى ذلك الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص أو استسلامه من أجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما يريانه مناسبا من الشروط الأخرى، يعتبر ذلك التسليم أو الاستسلام المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 7.
9- إذا رُفض طلب تسليم، تم تقديمه بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، وجب على الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن ينظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
10- تُكفل لأي شخص تُتخذ في حقه إجراءات بخصوص أي من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في إقليمه.
11- لا يجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كانت لدى الطرف متلقي الطلب دواعٍ وجيهة للاعتقاد أن الطلب مقدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بمركز ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
12- لا يجوز للأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الفعل المخالف للقانون يُعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
13- على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور قبل رفض التسليم، حسب الاقتضاء، مع الطرف الطالب لكي يتيح له فرصة واسعة لعرض آرائه ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاته.
14- تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته، وحيثما كانت الطرفان ملزمين بمعاهدة قائمة أو بترتيب حكومي دولي قائم فإن الأحكام المقابلة من تلك المعاهدة أو ذلك الترتيب الحكومي الدولي تنطبق ما لم يتفق الطرفان على تطبيق الفقرات من 1 إلى 13 بدلا من تلك المعاهدة أو ذلك الترتيب.
المادة 31
التدابير التي تضمن تسليم المجرمين
1- يجوز للطرف متلقي الطلب، رهنا بأحكام قانونه الداخلي وما يرتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه، أو أن يتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنع بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.
2- يُبلغ الطرف الطالب بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة 1، دون تأخير ووفقا للقانون الوطني.
3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. أو، للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
المادة 32
التبليغ وتبادل المعلومات
1- يقدم كل طرف إلى اجتماع الأطراف، عن طريق أمانة الاتفاقية، تقارير دورية عن تنفيذه لهذا البروتوكول.
2- يحدد اجتماع الأطراف نسق ومحتوى هذه التقارير. وتشكل هذه التقارير جزءا من استمارة التبليغ العادية الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
3- يتم تحديد محتوى التقارير الدورية المشار إليها في الفقرة 1، مع مراعاة جملة أمور تشمل ما يلي:
(أ) المعلومات عن التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ هذا البروتوكول؛
(ب) المعلومات، حسب الاقتضاء، عن أي قيود أو عقبات صودفت في تنفيذ هذا البروتوكول وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛
(ج) المعلومات المناسبة، حسب الاقتضاء، عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة أو المطلوبة من أجل الأنشطة المتعلقة بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛
(د) المعلومات المحددة في المادة 20.
يتلافى اجتماع الأطراف ازدواجية هذه الجهود في الحالات التي يتم فيها بالفعل جمع البيانات المناسبة في إطار آلية التبليغ الخاصة بمؤتمر الأطراف.
4- ينظر اجتماع الأطراف، عملا بالمادتين 33 و36، في الترتيبات الرامية إلى مساعدة الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه المادة.
5- يخضع تبليغ المعلومات بمقتضى تلك المواد، للقانون الوطني بشأن السرية والخصوصية. وتحمي الأطراف، حسبما تتفق عليه فيما بينها، أي معلومات سرية يتم تبليغها أو تبادلها.
المادة 33
اجتماع الأطراف
1- يُنشأ بمقتضى هذه المادة اجتماع الأطراف. وتعقد أمانة الاتفاقية الدورة الأولى لاجتماع الأطراف مباشرة قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر الأطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول.
2- بعد ذلك تعقد أمانة الاتفاقية الدورات العادية لاجتماع الأطراف مباشرة قبل أو بعد الدورات العادية لمؤتمر الأطراف.
3- تُعقد الدورات الاستثنائية لاجتماع الأطراف في أي وقت آخر يعتبره الاجتماع ضروريا، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يحظى بتأييد ثُلث الأطراف على الأقل في غضون ستة شهور من إرسال أمانة الاتفاقية الطلب إلى الأطراف.
4- ينطبق النظام الداخلي واللائحة المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، بعد إدخال ما يلزم من تعديلات، على اجتماع الأطراف، وذلك ما لم يقرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك.
5- يستعرض اجتماع الأطراف بانتظام، أولا بأول، تنفيذ البروتوكول، ويتخذ ما يلزم من قرارات لتعزيز تنفيذه بفعالية.
6- يبت اجتماع الأطراف في جدول وآلية المساهمات الطوعية المقدرة على الأطراف في البروتوكول لتفعيل البروتوكول، كما يبت في الموارد الأخرى الممكنة لتنفيذه.
7- يعتمد اجتماع الأطراف، في كل دورة عادية وبتوافق الآراء، ميزانية وخطة عمل للفترة المالية الممتدة حتى الدورة العادية التالية، على أن تكونا غير ميزانية وخطة عمل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
المادة 34
الأمانة
1- أمانة الاتفاقية هي أمانة هذا البروتوكول.
2- تضطلع أمانة الاتفاقية فيما يخص دورها بوصفها أمانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية:
(أ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات اجتماع الأطراف وأي هيئات فرعية وأفرقة عاملة وهيئات وآليات أخرى ينشئها اجتماع الأطراف، وتقديم الخدمات إليها حسب الاقتضاء؛
(ب) تلقي التعليقات بشأن التقارير المتلقاة عملا بأحكام هذا البروتوكول وتحليلها وإحالتها وتقديمها إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء وإلى اجتماع الأطراف وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف؛
(ج) تقديم الدعم إلى الأطراف، وخصوصا الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفي تجميع وتبليغ وتبادل المعلومات اللازمة طبقا لأحكام هذا البروتوكول، والمساعدة على تحديد الموارد المتاحة لتيسير الوفاء بالالتزامات بمقتضى هذا البروتوكول؛
(د) إعداد التقارير عن أنشطتها بمقتضى هذا البروتوكول بتوجيه من اجتماع الأطراف وتقديمها إليه؛
(هـ) القيام، بتوجيه من اجتماع الأطراف، بتأمين التنسيق اللازم مع المنظمات المختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وغيرها من الهيئات؛
(و) التعاقد، بتوجيه من اجتماع الأطراف، على ما يلزم من ترتيبات إدارية أو تعاقدية حسب الاقتضاء للاضطلاع بوظائفها على نحو فعال بوصفها أمانة هذا البروتوكول؛
(ز) تلقي واستعراض الطلبات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الراغبة في أن تعتمد بصفة مراقب في اجتماع الأطراف، مع الحرص في الوقت ذاته على ألا تكون منتسبة لدوائر صناعة التبغ، وذلك لاستعراض هذه الطلبات كي ينظر فيها اجتماع الأطراف؛
(ح) أداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة بموجب هذا البروتوكول وأي وظائف أخرى يحددها اجتماع الأطراف.
المادة 35
العلاقات بين اجتماع الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية
توفيرا للتعاون التقني والمالي اللازم لبلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، يجوز لاجتماعات الأطراف أن تلتمس تعاون المنظمات المختصة الدولية والحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية.
المادة 36
الموارد المالية
1- تقر الأطراف بأهمية دور الموارد المالية في بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، وتسلم بأهمية المادة 26 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لبلوغ الأغراض المنشودة من الاتفاقية.
2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول، وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
3- تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على تعزيز استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية وسائر القنوات المتعددة الأطراف لتوفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على بلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول.
4- دون الإخلال بأحكام المادة 18، ورهنا بالقوانين والسياسات الوطنية، تشجع الأطراف حسب الاقتضاء على أن تستخدم أي عائدات جرائم ناشئة عن الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع، من أجل بلوغ الأغراض المحددة في هذا البروتوكول.
5- تقوم الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي وذات الطابع الدولي، وفي المؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة، بتشجيع هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية إلى الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في هذه المنظمات.
6- تتفق الأطراف على ما يلي:
(أ) أن تساعد الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول، وأن تحشد وتستخدم جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والراهنة والمتاحة للأنشطة المتعلقة ببلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول لصالح جميع الأطراف، ولا سيما الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
(ب) أن تسدي أمانة الاتفاقية المشورة إلى الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، بشأن مصادر التمويل المتاحة لتسهل عليها الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول.
7- يجوز أن تطالب الأطراف دوائر صناعة التبغ بتحمّل أي تكاليف مرتبطة بالالتزامات التي تعهدت بها الأطراف لبلوغ الأغراض المنشودة من هذا البروتوكول، وذلك طبقا للمادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
8- تحاول الأطراف وفقا لقوانينها الداخلية أن تمول بنفسها تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك فرض الضرائب وأشكال الرسوم الأخرى على منتجات التبغ.
المادة 37
تسوية النزاعات
إن المادة 27 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه.
المادة 38
إدخال التعديلات على هذا البروتوكول
1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذا البروتوكول.
2- يقوم اجتماع الأطراف بالنظر في التعديلات المدخلة على هذا البروتوكول واعتمادها. وتتولى أمانة الاتفاقية إرسال نص أي تعديل مقترح لهذا البروتوكول إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح اعتماده فيها. كما تتولى أمانة الاتفاقية إبلاغ الموقعين على هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع بها للعلم.
3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء على أي تعديل يُقترح إدخاله على هذا البروتوكول. وإذا استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق يُعتمد التعديل، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة. ولأغراض هذه المادة يعني مصطلح "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت مؤيد أو معارض. وتتولى أمانة الاتفاقية إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على جميع الأطراف بغرض قبوله.
4- تودع لدى الوديع صكوك القبول التي تتعلق بأي تعديل. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك القبول من جانب ما لا يقل عن ثلثي الأطراف.
5- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع.
المادة 39
اعتماد وتعديل ملاحق هذا البروتوكول
1- يجوز لأي طرف تقديم اقتراحات لإضافة ملحق إلى هذا البروتوكول واقتراح إدخال تعديلات على ملاحق هذا البروتوكول.
2- تقتصر الملاحق على القوائم والاستمارات وأي مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.
3- تُقترح ملاحق هذا البروتوكول وتعديلاتها وتُعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 38.
المادة 40
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 41
الانسحاب
1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي سنتين على تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بإشعار كتابي يوجه إلى الوديع.
2- يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع إشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب.
3- يُعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ منسحبا أيضا من هذا البروتوكول وذلك اعتبارا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
المادة 42
حق التصويت
1- لكل طرف من أطراف هذا البروتوكول صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2.
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في البروتوكول. ولا تمارس أي منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت في حالة ممارسة أي دولة من دولها الأعضاء حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 43
التوقيع
يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف من 10 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2013، وبعد ذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حتى 9 كانون الثاني/يناير 2014.
المادة 44
التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
1- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، وللتأكيد الرسمي عليه أو الانضمام إليه من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. ويُفتح باب الانضمام إليه اعتبارا من اليوم الذي يلي موعد إغلاق باب التوقيع عليه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.
2- تكون أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، تصبح طرفا دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا، ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على هذا البروتوكول. أما في حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا فإن المنظمة ودولها الأعضاء تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة ولا لدولها الأعضاء أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في صكوكها المتعلقة بالتأكيد الرسمي أو في صكوك انضمامها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وعلى هذه المنظمات أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، وعلى الوديع بدوره أن يبلغ الأطراف بذلك.
المادة 45
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يصدق على هذا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو يؤكده رسميا أو ينضم إليه بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 1 بخصوص بدء النفاذ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه أو تأكيده الرسمي.
3- لأغراض هذه المادة لا يُعتبر أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة إلى الصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المادة 46
الوديع
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول.
المادة 47
حجية النصوص
يودع أصل هذا البروتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية في الحجية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google