04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ...
حجم النص:
/
/
معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المعقودة في بودابست في 28 أبريل/نيسان 1977، والمعدلة في 26 سبتمبر/أيلول 1980
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 21 لسنة 2015
رقم:
20
تاريخ الصدور:
26/09/1980 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
22/03/2015 الموافق 02/06/1436 هجري
عدد المواد:
20
مقر التوقيع:
بودابست
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
03/05/2015 الموافق 14/07/1436 هجري
الصفحة من:
45
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
المادة 1
إنشاء اتحاد
الدول الأطراف في هذه المعاهدة (و
الشار
إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة") تنشئ اتحاداً للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.
المادة 2
تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية:
"1" تفسر كل إشارة إلى أي "براءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة وبراءات أو شهادات الإضافة وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛
"2" يقصد بعبارة "إيداع كائن دقيق"، وفقاً للنص الذي ترد فيه هذه العبارة، الأعمال التالية التي تباشر وفقاً لهذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية: إرسال كائن دقيق إلى أي سلطة إيداع دولية تتسلمه وتقبله، أو حفظ سلطة الإيداع الدولي لهذا الكائن الدقيق، أو كل من الإرسال والحفظ؛
"3" يقصد بعبارة "الإجراءات الخاصة بالبراءات" كل إجراء إداري أو قضائي يتعلق بطلب براءة أو ببراءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛
"4" يقصد بعبارة "النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات" النشر الرسمي لطلب براءة أو براءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛
"5" يقصد بعبارة "منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية" أي منظمة تكون قد تقدمت بإعلان بموجب المادة 9(1)؛
"6" يقصد بعبارة "مكتب للملكية الصناعية" السلطة التي تتبع دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، وتكون مختصة بمنح البراءات؛
"7" يقصد بعبارة "مؤسسة للإيداع" أي مؤسسة تتكفل بتسلم كائنات دقيقة وقبولها وحفظها، وتقدم عينات منها؛
"8" يقصد بعبارة "سلطة إيداع دولية" أي مؤسسة للإيداع تكون قد اكتسبت الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 7؛
"9" يقصد بعبارة "المودع" الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرسل كائناً دقيقاً إلى سلطة الإيداع الدولية التي تتسلمه وتقبله، وكل من يخلف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الآنف ذكره؛
"10" يقصد بكلمة "الاتحاد" الاتحاد المشار إليه في المادة الأولى؛
"11" يقصد بكلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 10؛
"12" يقصد بكلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
"13" يقصد بعبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (BIRPI)، ما دامت موجودة؛
"14" يقصد بعبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛
"15" يقصد بعبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 12.
المادة 3
الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار
(1) (أ) الدول المتعاقدة التي تسمح أو تطالب بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات تعترف، لأغراض هذه الإجراءات، بإيداع كائن دقيق لدى سلطة إيداع دولية. وهذا الاعتراف يشمل الاعتراف بواقعة وتاريخ الإيداع كما تبينهما سلطة الإيداع الدولية، وكذلك الاعتراف بأن ما قدم كعينة هو عينة للكائن الدقيق المودع.
(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطالب بصورة عن إيصال الإيداع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، والصادر عن سلطة الإيداع الدولية.
(2) بالنسبة إلى المسائل التي تنظمها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطالب باستيفاء متطلبات تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أو تطالب باستيفاء متطلبات إضافية.
المادة 4
الإيداع الجديد
(1) (أ) إذا لم يكن بإمكان سلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائن الدقيق المودع لأي سبب من الأسباب، لا سيما
"1" إذا لم يعد الكائن الدقيق قابلاً للحياة، أو
"2" إذا تطلب تقديم العينات إرسالها إلى الخارج، وكانت القيود المفروضة على التصدير أو الاستيراد تحول دون إرسال العينات أو تسلمها في الخارج،
تعين على هذه السلطة أن تخطر المودع بأنه يستحيل لها تقديم العينات، حالما تلاحظ هذه الاستحالة، وتوضح له سبب ذلك. ومع مراعاة أحكام الفقرة (2) ووفقاً لأحكام الفقرة الحالية يحق للمودع أن يجري إيداعاً جديداً للكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي.
(ب) يجري الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي؛ غير أنه
"1" يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع، إذا لم يعد للمؤسسة التي أجري لديها الإيداع الأصلي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية سواء كليا أو بالنسبة إلى نوع الكائن الدقيق الذي ينتمي إليه الكائن الدقيق المودع، أو إذا توقفت سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة بصورة مؤقتة أو نهائية؛
"2" يجوز أن يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)"2".
(ج) يصحب كل إيداع جديد بإعلان يوقعه المودع ويثبت فيه أن الكائن الدقيق الذي هو محل إيداع جديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل الإيداع الأصلي. وإذا كان إثبات المودع محل نزاع، فإن عبء الإثبات بحكمه القانون المطبق.
(د) مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) و(هـ)، يعتبر الإيداع الجديد كما لو كان قد أجري في تاريخ إجراء الإيداع الأصلي، إذا كانت كل الإعلانات السابقة بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي توضح أن الكائن الدقيق كان قابلاً للحياة، وإذا كان الإيداع الجديد قد أجري خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).
(هـ) إذا كانت الفقرة الفرعية (ب)"1" مطبقة، ولم يتسلم المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) خلال ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه المكتب الدولي توقف أو تقييد أو انقطاع ممارسة الوظائف، المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)"1"، فإن الأشهر الثلاثة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) تحسب اعتبارا من تاريخ هذا النشر.
(2) يسقط الحق المشار إليه في الفقرة (1)(أ) في حالة نقل الكائن الدقيق المودع إلى سلطة دولية أخرى للإيداع، ما دام بمقدور هذه السلطة أن تقدم عينات من هذا الكائن الدقيق.
المادة 5
القيود المفروضة على التصدير والاستيراد
تعترف كل دولة متعاقدة بأنه من المرغوب فيه إلى حد كبير، في حالة فرض قيود على تصدير أنواع معينة من الكائنات الدقيقة من أراضيها أو استيرادها إلى أراضيها، الامتناع عن تطبيق هذه القيود على الكائنات الدقيقة المودعة أو المخصصة للإيداع بموجب هذه المعاهدة، ما لم تكن القيود ضرورية نظراً لاعتبارات الأمن الوطني أو بسبب المخاطر التي تتعرض لها الصحة أو البيئة.
المادة 6
الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية
(1) من أجل استحقاق الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة متعاقدة، وتحظى بضمانات من هذه الدولة مؤداها أن هذه المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) وستواصل استيفاءها. ويجوز أن تقدم هذه الضمانات أيضاً منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية. وفي هذه الحالة، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة عضو في هذه المنظمة.
(2) يتعين على مؤسسة الإيداع، بصفتها سلطة إيداع دولية،
"1" أن يكون لها وجود دائم؛
"2" أن يتوفر لها، وفقاَ للائحة التنفيذية، الموظفون الضروريون والمنشآت الضرورية لإنجاز مهماتها العلمية والإدارية بموجب هذه المعاهدة؛
"3" أن تكون موضوعية وغير متحيزة؛
"4" أن تكون، لأغراض الإيداع، تحت تصرف جميع المودعين وبالشروط ذاتها؛
"5" أن تقبل للإيداع كافة أنواع الكائنات الدقيقة أو أنواعاً معينة منها، وتفحص قابليتها للحياة وتحفظها، وفقاً للائحة التنفيذية؛
"6" أن تصدر إيصالاً للمودع، وأي إعلان مطلوب بشأن قابلية الكائن الدقيق للحياة، وفقاً للائحة التنفيذية؛
"7" أن تحافظ على السرية بشأن الكائنات الدقيقة المودعة، وفقاً للائحة التنفيذية؛
"8" أن تقدم عينات من أي كائن دقيق مودع، تبعاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
(3) تنص اللائحة التنفيذية على التدابير الواجب اتخاذها
"1" إذا توقفت سلطة إيداع دولية، مؤقتاً أو نهائياً، عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة، أو إذا رفضت أن تقبل أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لها أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة؛
"2" في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية لأي سلطة إيداع دولية.
المادة 7
اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية
(1) (أ) تكتسب أي مؤسسة للإيداع الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام الدولة المتعاقدة التي تقع مؤسسة الإيداع في أراضيها، ويشتمل على إعلان يتضمن ضمانات مؤداها أن المؤسسة المذكورة تستوفي الشروط الواردة في المادة 6(2) وسوف تواصل استيفاءها. ويجوز اكتساب هذا الوضع القانوني أيضاً بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، ويشتمل على الإعلان المذكور.
(ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ أيضاً على معلومات عن مؤسسة الإيداع، وفقاً للائحة التنفيذية، ويجوز أن يوضح فيه التاريخ الذي يصبح فيه الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية نافذاً.
(2) (أ) إذا تبين للمدير العام أن التبليغ يتضمن الإعلان المطلوب، وأنه تسلم المعلومات المطلوبة، تعين على المكتب الدولي أن ينشر التبليغ على الفور.
(ب) يكتسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية اعتباراً من تاريخ نشر التبليغ، أو إذا أوضح تاريخ بموجب الفقرة (1)(ب) وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ نشر التبليغ، اعتباراً من ذلك التاريخ.
(3) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2).
المادة 8
توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية
(1) (أ) يجوز لكل دولة متعاقدة أو لكل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تطلب إلى الجمعية إنها الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته أي سلطة، أو حصره في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، على أساس أن الشروط الواردة في المادة 6 لم تستوف أو لم تعد مستوفاة. بيد أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تقدم هذا الطلب فيما يخص سلطة دولية للإيداع تكون هذه الدولة أو المنظمة قد أصدرت لها الإعلان المشار إليه في المادة 7(1)(أ).
(ب) قبل تقديم الطلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية أن تخطر عن طريق المدير العام للدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليه في المادة 7(1) بأسباب الطلب المقترح، لكي تتمكن هذه الدولة أو المنظمة من اتخاذ التدابير المناسبة خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، حتى يمكن الاستغناء عن تقديم الطلب.
(ج) إذا تبيّن للجمعية شرعية الطلب، تعين عليها أن تنهي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته السلطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، وتحصرها في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة. ويتطلب قرار الجمعية أن تكون أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها إلى جانب الطلب.
(2) (أ) يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي أصدرت الإعلان المشار إليه في المادة 7(1)(أ) أن تسحب هذا الإعلان تماماً أو تسحبه بالنسبة إلى أنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، بموجب تبليغ ترسله إلى المدير العام، ويتعين عليها على كل حال أن تسحب الإعلان إذا لم تعد ضماناتها مطبقة.
(ب) اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يترتب على هذا التبليغ توقف الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، إذا تعلق التبليغ بالإعلان كاملاً، أو حصر هذا الوضع القانوني إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط.
(3) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2).
المادة 9
المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية
(1) (أ) يجوز لأي منظمة دولية حكومية عهدت إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية، وتكون كل الدول الأعضاء فيها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، أن تقدم للمدير العام إعلاناً تقبل بموجبه الالتزام بالاعتراف المنصوص عليه في المادة 3(1)(أ)، والالتزام المتعلق بالمتطلبات المشار إليها في المادة 3(2)، وكل ما يترتب من آثار على أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المطبقة على المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية. وإذا قدم الإعلان قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة 16(1)، فإن الإعلان المشار إليه في الجملة السابقة يصبح نافذاً في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. وإذا قدم الإعلان بعد تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، فإنه يصبح نافذاً بعد تقديمه بثلاثة أشهر ما لم يبيّن فيه تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصبح الإعلان نافذاً في التاريخ المبيّن على هذا النحو.
(ب) يعود للمنظمة المذكورة الحق المنصوص عليه في المادة 3(1)(ب).
(2) في حالة تنقيح أو تعديل أي حكم من أحكام هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية يؤثر في المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، فإنه يجوز لأي منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن يسحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (1) بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام. ويصبح الانسحاب نافذاً،
"1" إذا تم تسلم الإخطار قبل تاريخ دخول التنقيح أو التعديل حيز التنفيذ، في ذلك التاريخ؛
"2" إذا تم تسلم الإخطار بعد التاريخ المشار إليه في البند "1"، في التاريخ المبيّن في الإخطار، أو إذا يبيّن هذا التاريخ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.
(3) علاوة على الحالة المشار إليها في الفقرة (2)، يجوز لأي منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تسحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (1)(أ) بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام. ويصبح الانسحاب نافذاً بعدما يتسلم المدير العام الإخطار بسنتين. ولا يجوز قبول أي إخطار بالانسحاب بناء على هذه الفقرة خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الإعلان.
(4) الانسحاب المشار إليه في الفقرة (2) أو (3)، الذي تقرره منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، ويؤدي تبليغها بناء على المادة 7(1) إلى أن تكتسب مؤسسة للإيداع الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يترتب عليه توقف هذا الوضع القانوني بعدما يتسلم المدير العام الإخطار بالانسحاب بسنة.
(5) يتطلب كل إعلان يشار إليه في الفقرة (1)(أ)، وكل إخطار بالانسحاب يشار إليه في الفقرة (2) أو (3)، وكل الضمانات المقدمة بموجب المادة 6(1) (الجملة الثانية) والمتضمنة في إعلان صادر وفقاً للمادة 7(1)(أ)، وكل طلب مقدم بموجب المادة 8(1)، وكل تبليغ بالانسحاب يشار إليه في المادة 8(2)، أن توافق عليه مقدماً وصراحة الهيئة الرئاسية للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي يكون أعضاؤها جميع الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة، والتي يتخذ القرارات فيها الممثلون الرسميون لحكومات هذه الدول.
المادة 10
الجمعية
(1) (أ) تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.
(ب) يمثل كل دولة متعاقدة مندوب واحد، ويجوز أن يعاونه مندوبون معاونون ومستشارون وخبراء.
(ج) يمثل كل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية مراقبون خاصون في اجتماعات الجمعية وأي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية.
(د) يجوز لأي دولة غير عضو في الاتحاد، ولكنها عضو في المنظمة أو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، كما يجوز لأي منظمة دولية حكومية متخصصة في مجال البراءات دون أن تكون منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة 2"5"، أن يمثلهما مراقبون في اجتماعات الجمعية، وكذلك في اجتماعات أي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية، إذا قررت الجمعية ذلك.
(2) (أ) على الجمعية أن:
"1" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة؛
"2" تمارس الحقوق الممنوحة لها بصورة خاصة، وتباشر المهمات المحددة لها بصورة خاصة بموجب هذه المعاهدة؛
"3" تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛
"4" تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛
"5" تؤلف ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عمل لتسهيل أنشطة الاتحاد؛
"6" تقرر، مع مراعاة أحكام الفقرة (1)(د)، من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول خلاف الدول المتعاقدة، ومن المنظمات الدولية الحكومية خلاف المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة 2"5"، ومن المنظمات الدولية غير الحكومية، كما تقرر إلى أي حد يسمح لسلطات الإيداع الدولية بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب؛
"7" تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد؛
"8" تباشر أي مهمات ملائمة أخرى في نطاق هذه المعاهدة.
(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضاً الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت سوى باسمها.
(4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.
(5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.
(ب) إذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ قرارات. غير أن هذه القرارات، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا إذا توفر النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
(6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 8(1)(ج) و12(4) و14(2)(ب)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الأصوات المدلى بها.
(ب) الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصويتاً.
(7) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام، وبقدر الإمكان في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه الذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية، بناء على دعوة يوجهها المدير العام سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب ربع عدد الدول المتعاقدة.
(8) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المادة 11
المكتب الدولي
(1) على المكتب الدولي أن:
"1" يتولى إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد، لا سيما المهمات المعهود بها إليه بصورة خاصة بموجب هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو من قبل الجمعية؛
"2" يتولى أعمال أمانة مؤتمرات المراجعة والجمعية واللجان وأفرقة العمل التي تنشئها الجمعية وأي اجتماع
أخر
يدعو إلى عقده المدير العام ويتناول المسائل التي تخص شخص الاتحاد.
(2) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله.
(3) يدعو المدير العام إلى عقد كل الاجتماعات التي تتناول المسائل التي تخص الاتحاد.
(4) (أ) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل الاجتماعات التي تعقدها الجمعية واللجان وأفرقة العمل التي تنشئها الجمعية، وفي أي اجتماع آخر يدعو إلى عقده المدير العام ويتناول المسائل التي تخص الاتحاد، دون أن يكون لهما حق التصويت.
(ب) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر الجمعية واللجان وأفرقة العمل والاجتماعات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
(5) (أ) يشرف المدير العام، وفقاً لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ب) يجوز للمدير العام أن يستشير المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
(د) يكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر أي مؤتمر للمراجعة.
المادة 12
اللائحة التنفيذية
(1) تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد تتعلق بما يلي:
"1" المسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية، أو تنص صراحة على أنها محل أحكام أو سوف تكون محل أحكام؛
"2" كل الشروط أو المسائل أو الإجراءات الإدارية؛
"3" كل التفاصيل المفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
(2) تعتمد اللائحة التنفيذية في الوقت ذاته الذي تعتمد فيه هذه المعاهدة، وترفق بها.
(3) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية.
(4) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يتطلب اعتماد أي تعديل للائحة التنفيذية ثلثي الأصوات المدلى بها.
(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل بشأن تقديم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة من قبل سلطات الإيداع الدولية عدم تصويت أي دولة متعاقدة ضد التعديل المقترح.
(5) في حالة التنازع بين نص هذه المعاهدة ونص اللائحة النفيذية، يكون لنص المعاهدة قوة الثبوت.
المادة 13
مراجعة المعاهدة
(1) يجوز للمؤتمرات التي تعقدها الدول المتعاقدة أن تراجع هذه المعاهدة من وقت إلى آخر.
(2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة.
(3) يجوز تعديل المادتين 10 و11 إما عن طريق عقد مؤتمر للمراجعة أو وفقاً لأحكام المادة 14.
المادة 14
تعديل أحكام معينة من المعاهدة
(1) (أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات بموجب هذه المادة لتعديل المادتين 10 و11.
(ب) يبلغ المدير العام هذه المقترحات للدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.
(2) (أ) تعتمد الجمعية كل تعديل للمادتين المشار إليهما في الفقرة (1).
(ب) يتطلب اعتماد أي تعديل للمادة 10 أربعة أخماس الأصوات المدلى بها. ويتطلب اعتماد أي تعديل للمادة 11 ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.
(3) (أ) يدخل أي تعديل للمادتين المشار إليهما في الفقرة (1) حيز التنفيذ بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بالقبول من ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقاً للقواعد الدستورية لكل دولة.
(ب) يلزم أي تعديل لهاتين المادتين يتم قبوله بهذا الشكل كل الدول المتعاقدة التي كانت دولاً متعاقدة عندما اعتمدت الجمعية التعديل، علما بأن أي تعديل من شأنه فرض التزامات مالية على الدول المتعاقدة المذكورة أو زيادة هذه الالتزامات لا يلزم سوى الدول المتعاقدة التي أبلغت قبولها لهذا التعديل.
(ج) كل تعديل يتم قبوله ويصبح نافذاً وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح دولا متعاقدة بعد ما تعتمد الجمعية هذا التعديل.
المادة 15
شروط الانضمام إلى المعاهدة
(1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب:
"1" توقيعها والقيام من ثم بإيداع وثيقة التصديق، أو
"2" إيداع وثيقة الانضمام.
(2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
المادة 16
بدء نفاذ المعاهدة
(1) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى الدول الخمس الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة.
(2) يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى أي دولة أخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام من قبل الدولة، ما لم يبيّن تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى هذه الدولة في التاريخ المبيّن بهذا الشكل.
المادة 17
نقض المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار ترسله إلى المدير العام.
(2) يصبح النقض نافذاً بعد سنتين من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار.
(3) لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تمارس الحق في نقض هذه المعاهدة المنصوص عليه في الفقرة (1) قبل انقضاء خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه طرفاً في هذه المعاهدة.
(4) يترتب على نقض هذه المعاهدة من قبل دولة متعاقدة قدمت الإعلان المشار إليه في المادة 7(1)(أ) بالنسبة إلى مؤسسة للإيداع اكتسبت بذلك الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية أن يتوقف هذا الوضع القانوني بعد انقضاء سنة اعتباراً من التاريخ الذي تسلم فيه المدير العام الإخطار المشار إليه في الفقرة (1).
المادة 18
توقيع المعاهدة ولغاتها
(1) (أ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها.
(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية لهذه المعاهدة، ويتكفل بعد شهرين من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة بإعداد نصوص لها باللغات الأخرى التي وقعت بها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(ج) يشرف المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، على إعداد نصوص رسمية لهذه المعاهدة باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية.
(2) تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع عليها في بودابست حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1977.
المادة 19
إيداع المعاهدة؛ إرسال صور عن المعاهدة واللائحة التنفيذية؛ تسجيل المعاهدة
(1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، عندما لا تعود متاحة للتوقيع عليها.
(2) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المشار إليها في المادة 15(1)، وإلى المنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها تقديم إعلان بموجب المادة 9(1)(أ)، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.
(3) يتولى المدير العام تسجيل هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
(4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى كل الدول المتعاقدة، وإلى كل المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى وأي منظمة دولية حكومية يجوز لها تقديم إعلان بموجب المادة 9(1)(أ) بناء على الطلب.
المادة 20
الإخطارات
يخطر المدير العام الدول المتعاقدة، والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، والدول غير الأعضاء في الاتحاد ولكنها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) بما يلي:
"1" التوقيعات الموضوعة وفقاً للمادة 18؛
"2" إيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة 15(2)؛
"3" الإعلانات المودعة وفقاً للمادة 9(1)(أ) وإخطارات الانسحاب المرسلة وفقاً للمادة 9(2) أو (3)؛
"4" تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وفقاً للمادة 16(1)؛
"5" التبليغات المقدمة وفقاً للمادتين 7 و8 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 8؛
"6" حالات قبول التعديلات المدخلة على هذه المعاهدة وفقاً للمادة 14(3)؛
"7" أي تعديل للائحة التنفيذية؛
"8" تواريخ نفاذ التعديلات المدخلة على المعاهدة أو اللائحة التنفيذية؛
"9" أي نقض يتم تسلمه وفقاً للمادة 17.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google