23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المنظمة العالمية للملكية الفكرية - جنيف
ملاحظة الناشر: بالإمكان الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتعديلات على المعاهدة واللائحة وعلى قرارات جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات بخصوص دخولها حيز النفاذ والترتيبات الانتقالية في تقارير الدورات المعنية للجمعية، المتاحة لدى المكتب الدولي أو على موقع الويبو التالي: ??www.wipo.int/ptc/en/meetings/assemblies/reports.htm. وقد أضيفت التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الانتقالية الخاصة ببعض التعديلات المختارة في ملاحظات الناشر داخل النص كلما اتضح أن تلك الترتيبات تطبق، على الأرجح، على عدد كبير من الطلبات الدولية وقت نشر هذا النص.
معاهدة التعاون بشأن البراءات
معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونيه/حزيران 1970، والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979، وفي 3 فبراير/شباط 1984 وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2001
الفهرس*
ديباجةأحكام تمهيدية المادة 1: إنشاء اتحاد المادة 2: تعاريفالفصل الأول: الطلب الدولي والبحث الدوليالمادة 3: الطلب الدولي المادة 4: العريضةالمادة 5: الوصفالمادة 6: مطالب الحمايةالمادة 7: الرسومالمادة 8: المطالبة بالأولويةالمادة 9: مودع الطلبالمادة 10: مكتب تسلم الطلباتالمادة 11: تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدوليالمادة 12: رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدوليالمادة 13: إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدوليالمادة 14: بعض أوجه النقص في الطلب الدوليالمادة 15: البحث الدوليالمادة 16: إدارة البحث الدوليالمادة 17: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدوليالمادة 18: تقرير البحث الدوليالمادة 19: تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدوليالمادة 20: إبلاغ المكاتب المعينةالمادة 21: النشر الدوليالمادة 22: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينةالمادة 23: وقف الإجراءات الوطنيةالمادة 24: احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينةالمادة 25: المراجعة من جانب المكاتب المعينةالمادة 26: فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينةالمادة 27: المتطلبات الوطنيةالمادة 28: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينةالمادة 29: آثار النشر الدوليالمادة 30: الطابع السري للطلب الدوليالفصل الثاني: الفحص التمهيدي الدولي المادة 31: طلب الفحص التمهيدي الدوليالمادة 32: إدارة الفحص التمهيدي الدوليالمادة 33: الفحص التمهيدي الدوليالمادة 34: الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدوليالمادة 35: تقرير الفحص التمهيدي الدوليالمادة 36: رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغهالمادة 37: سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدولالمادة 38: الطابع السري للفحص التمهيدي الدوليالمادة 39: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارةالمادة 40: وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرىالمادة 41: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارةالمادة 42: نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارةالفصل الثالث: أحكام مشتركةالمادة 43: طلب أنواع معينة من الحمايةالمادة 44: طلب نوعين من الحمايةالمادة 45: معاهدات البراءات الإقليميةالمادة 46: الترجمة غير الصحيحة للطلب الدوليالمادة 47: تحديد المهلالمادة 48: التأخر في مراعاة بعض المهلالمادة 49: حق التصرف أمام الإدارات الدوليةالفصل الرابع: الخدمات التقنيةالمادة 50: الخدمات الإعلامية بشأن البراءاتالمادة 51: المساعدة التقنيةالمادة 52: العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدةالفصل الخامس: أحكام إداريةالمادة 53: الجمعيةالمادة 54: اللجنة التنفيذيةالمادة 55: المكتب الدوليالمادة 56: لجنة التعاون التقنيالمادة 57: الشؤون الماليةالمادة 58: اللائحة التنفيذيةالفصل السادس: المنازعاتالمادة 59: المنازعاتالفصل السابع: المراجعة والتعديلالمادة 60: مراجعة المعاهدةالمادة 61: تعديل بعض أحكام المعاهدةالفصل الثامن: أحكام ختاميةالمادة 62: شروط الانضمام إلى المعاهدةالمادة 63: بدء نفاذ المعاهدةالمادة 64: التحفظاتالمادة 65: التطبيق التدريجيالمادة 66: نقض المعاهدةالمادة 67: التوقيع واللغاتالمادة 68: مهمات أمين الإيداعالمادة 69: الإخطارات(*) لا يرد هذا الفهرس في النص الأصلي، وإنما أضيف إليه تسهيلاً لاطلاع القارئ.