06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
وإشهاداً لما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل طرفي الاتفاقية بالتوقيع عليها.حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1432 هجرية، الموافق 31/1/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عنحكومة دولة قطراللواء الدكتور/ عبدالله يوسف المالالمستشار القانوني لسعادة وزير الدولةللشئون الداخلية
عنمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدراتلمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالعقيد/ صقر راشد المريخيمدير المركز