02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
حجم النص:
/
/
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 16 لسنة 2006
رقم:
42
تاريخ الصدور:
28/07/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
17/05/2006 الموافق 19/04/1427 هجري
عدد المواد:
42
مقر التوقيع:
واغادوغو - بوركينا فاسو
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
27/07/2006 الموافق 02/07/1427 هجري
الصفحة من:
776
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
قرار رقم 59/26 - س
بشأن
متابعة مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي
إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقد في واغادوغو - بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 18 ربيع الأول 1420هـ الموافق 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999م،
إذ يستذكر القرار رقم 34/7 - س (ق إ) الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي، بالموافقة على مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرار 54/8 - س (ق إ ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن متابعة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي،
وإذ يذكر أيضا بقرار الأمم المتحدة رقم 60/49 المتصل بإعلان مباديء بشأن مكافحة الإرهاب الدولي،
وإذ يؤكد التصميم على مكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها
الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
وإذ يؤكد مجددا الالتزام بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس الأبرياء وممتلكاتهم وسيادة الدول وسلامة أراضيها، واستقرارها، وأمنها، وما تضمنته مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي من تأكيد لهذا الالتزام،
وإذ يؤكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي وبخاصة فيما بين الدول الأعضاء بما في ذلك التنسيق وتبادل المعلومات بين سلطاتها المختصة من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب بطريقة فعالة،
وإذ يؤكد مجددا دعوته للدول الأعضاء لمراعاة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنع استخدام أراضيها بواسطة أفراد أو جماعات لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدول الأعضاء الأخرى،
وإذ يؤكد أهمية توفير مناخ من الثقة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء،
وإذ يعرب عن انزعاجه إزاء استمرار أعمال العنف وارتفاع مستوى ما يصحبها من أعمال وحشية وبخاصة تلك المواجهة مؤخراً ضد السياح الأجانب،
وإذ يشجب بقوة الإرهاب بكافة أشكاله وظواهره بما في ذلك إرهاب الدولة الموجهة ضد كافة الدول والشعوب.
وإذ يدرك الانعكاسات السلبية لكافة أشكال الإرهاب على صورة الإسلام،
وإذ نظر إلى تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن متابعة مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي (ICFM/26-99/LEG/D.4B)
1- يعلن أن الإسلام بريء من كل أشكال الإرهاب التي تؤدي إلى اغتيال الأبرياء وهو أمر يحرّمه الله.
2- يدين بشدة مرتكبي تلك الجرائم البشعة بزعم العمل باسم الإسلام أو أي مبرر آخر.
3- يناشد جميع الدول الامتناع عن إيواء أولئك الإرهابيين، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للمساعدة في تقديمهم للمحاكمة.
4- يؤكد على إرادة الدول الأعضاء في تنسيق جهودها لمكافحة كافة أشكال وظواهر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة
الموجة
ضد كافة الدول والشعوب.
5- يؤكد مجددا أن كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو للاحتلال الأجنبي من أجل التحرير الوطني وإقرار حقها في تقرير المصير لا يشكل عملا من أعمال الإرهاب.
6- يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بأحكام مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة تلك التي تؤكد من جديد التزام هذه الدول بالامتناع عن الشروع أو السعي أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تمويل أو التحريض على دعم أعمال الإرهاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة فضلاً عن الأحكام التي تلزمها باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من عدم استخدام أراضيها كقاعدة لتدبير وتنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية أو الاشتراك في تنفيذها.
7- يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ظل احترام تشريعاتها الداخلية والترتيبات والاتفاقيات الدولية من أجل مواجهة ومكافحة الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها أو تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الدولة التي أرتكب فيها العمل الإرهابي طبقاً للاتفاقيات والترتيبات الثنائية وكذلك التعاون بين هذه الدول في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن الإرهابيين وأنشطتهم.
8- يدعو الدول الأعضاء إلى متابعة مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب، وتنسيق مواقفها والتعاون فيما بينها في ضوء المبادئ والأحكام المنصوص عليها في مدونة السلوك وذلك داخل جميع المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بقضية الإرهاب وبالإرهاب الدولي.
9- يأخذ علما بتقرير فريق الخبراء الحكوميين عن اجتماعه الثالث الذي عقد في جده في الفترة من 4 إلى 6 رجب 1419هـ الموافق 24- 26 أكتوبر 1998م، طبقا لما جاء بالقرار 54/25 - س، ويوافق على مشروع معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ويدعو الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق عليها.
10- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي
إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:
عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
والتزاما منها بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
والتزاما منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وانطلاقا من أحكام مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
ورغبة منها في تعزيز التعاون فيها بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول،
ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال،
قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.
المادة 1
لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.
2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.
4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها:
(أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963.
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.
(جـ) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1984.
(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.
(هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/ 12/1979.
(و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
(ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979.
(ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988.
(ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988.
(ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988.
(ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997).
(ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال1991).
المادة 2
أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
جـ) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.
المادة 3
أولاً تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانيا والتزاماً من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فتستعمل الدول الأطراف على اتخاذ ما يلي:
أ- تدابير المنع:
1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2- التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف ووفقاً للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
7- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقاً لسياساتها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختصة في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
9- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل كان.
ب- تدابير المكافحة:
1- القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية والشهود والخبراء والمحققين.
3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.
4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.
5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية في الدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
المادة 4
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات الآتية :
أولاً: تبادل المعلومات:
1- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيها بينها حول ما يلي:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب- وسائل وتقنيات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2- تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في
ارتكابها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3- تتعهد الدول الأطراف بتبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4- تتعهد الدول الأطراف بتزويد أية دولة طرف أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب- أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
5- تتعهد الدول الأطراف بالمخالفة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانياً: التحريات:
تتعهد كل من الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المهتمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثاً: تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2- تتعاون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
رابعاً: في مجال التعليم والإعلام:
تتعاون الدول الأطراف في :
1- تعزيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام، وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح مخططات الجماعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية.
2- إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الإسلام التي تحظر ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف.
3- دعم الجهود الرامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلامي متطور يعتمد على الاجتهاد الذي يتميز به الإسلام.
المادة 5
تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة 6
لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثانية فقرة (ب و ج) من هذه المعاهدة.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة الطرف طالبة التسليم وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
4- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم.
5- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.
6- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا الشخص.
7- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم.
8- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجوز لها تسليم مواطنيها فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة 7
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. يجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
المادة 8
لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.
المادة 9
لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
1- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
2- تبليغ الوثائق القضائية.
3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
4- إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
5- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة 10
تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
2- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.
المادة 11
ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة 12
لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ.
المادة 13
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقاً لأحكام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ولا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.
المادة 14
تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة 15
1- عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباً عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
2- يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقاً لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة 16
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.
المادة 17
1- تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة - لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها.
2- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته.
3- وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.
المادة 18
للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.
المادة 19
1- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت ي حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
2- تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية
3- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
المادة 20
للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها الذات السبب.
المادة 21
تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو للدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
المادة 22
يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.
المادة 23
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي:
1- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
2- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.
3- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.
المادة 24
1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم.
2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب منها التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة 25
على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة 26
1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض.
2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة 27
إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة 28
إذا تلقت الدولة عدة طلبات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفضل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 29
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2- موضوع الطلب وسببه.
3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على
مقارفتها
وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 30
1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق.
2- في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة 31
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.
المادة 32
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غبر مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.
المادة 33
يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسبباً.
المادة 34
إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة 35
1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة 36
1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3- تنقضي الحماية المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 37
1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص:
أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول.
ب- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
جـ- كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة 38
1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل:
أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
ب- إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.
جـ- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
المادة 39
تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة 40
1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية.
2- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.
المادة 41
لا يجوز لأية دول طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.
المادة 42
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.
2- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.
حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google