02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ إتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف لتقديم خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما
حجم النص:
/
/
إتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف لتقديم خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 59 لسنة 2001
رقم:
20
تاريخ الصدور:
20/06/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
03/11/2001 الموافق 17/08/1422 هجري
عدد المواد:
20
مقر التوقيع:
مالي
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
13/03/2002 الموافق 29/12/1422 هجري
الصفحة من:
1053
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف،
المشار إليهما فيما بعد بالأطراف المتعاقدة،
ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض إنشاء خطوط جوية بين إقليميهما وما ورائهما وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني والدولي،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض هذا الإتفاق، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني والدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأية تعديلات لملاحق هذه المعاهدة تتم طبقاً لأحكام المادتين (90)، (94) منها،
ب- تعني عبارة (سلطات الطيران) بالنسبة لدولة قطر وزير االمواصلات والنقل أو أي شخص أو هيئة يعهد اليه بممارسة الوظائف التي يمارسها حالياً الوزير أو ممثله وبالنسبة لجمهورية المالديف وزارة النقل والطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليه القيام بوظائف تمارسها حالياً هذه الوزارة أو وظائف مماثلة.
ج- تعني عبارة (المؤسسة المعنية) المؤسسة أو المؤسسات التي عينت من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب اخطار مكتوب إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة (3) من هذا الإتفاق لتشغيل الخطوط الجوية على الطرق المحددة في الجدول.
د- تعني كلمة (الإقليم) بالنسبة لأي طرف متعاقد المساحات الأرضية والمياه الإقليمية المجاورة لها الواقعة تحت سيادة أو سيطرة أو حماية أو وصاية ذلك الطرف المتعاقد.
هـ- تعني كلمة (التعرفة) الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط الخاصة بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، وذلك باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
و- (خط جوي) (خط جوي دولي) (مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية) يقصد بها المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
ز- تعني عبارة (الخطوط المتفق عليها) أي خطوط جوية كما هي معرفة في البند (و) وأنشئت بموجب الحقوق المحددة في هذا الإتفاق الممنوحة بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر.
ح- (الطرق المحددة) تعني أياًًً من الطرق المحددة في جدول الطرق الملحق بهذا الإتفاق.
ط- (السعة) تعني السعة بالنسبة للطائرة الحمولة بأجر التي تتوافر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه.
ي- السعة بالنسبة للخدمة المتفق عليها تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه.
ك- تعني (ملاحق هذا الإتفاق) جدول الطرق الملحق بهذا الإتفاق أو كما هو معدل طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا الإتفاق ويشكل الملحق جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق وكل إشارة إلى الإتفاق تعتبر إشارة إلى هذا الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 2
حقوق النقل والإمتيازات
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق الموضحة في هذا الإتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الإتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة).
2- مع مراعاة أحكام هذا الإتفاق تتمتع المؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالمزايا التالية:
أ- الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
ج- التوقف خلال الرحلة الدولية في إقليم ذلك الطرف في النقاط المحددة في جدول الطرق الملحق بهذا الإتفاق لغرض إنزال وأخذ الركاب والبضائع والبريد.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يخول المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين امتياز أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مقابل من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
المادة 3
التعيين والترخيص
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الاخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البندين (3 و4) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة متفقة مع أحكام تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنصوص عليها في المعاهدة.
4- يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في عدم منح أو سحب المزايا الممنوحة للمؤسسة المعينة المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة المؤسسة المعينة لتلك المزايا وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها أحد الطرفين المتعاقدين بأن جزءا هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5- مع مراعاة أحكام البندين (1، 2) من هذه المادة يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها الترخيص البدء في تشغيل الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفات المطبقة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا الإتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
6- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق الغاء أو وقف المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة المزايا المحددة في البند (2) من المادة (2) من هذا الإتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه المزايا في حالة تقصير تلك المؤسسة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه المزايا أو تقصيره في التشغيل طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الإتفاق بشرط أن لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الإستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة لضمان سلامة الملاحة الجوية.
المادة 4
الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
1- يعفى كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وطبقا لقوانينه المحلية من قيود الإستيراد والضرائب الجمركية ورسوم الإنتاج ورسوم التفتيش وأي رسوم أخرى محلية على الوقود وزيوت التشحيم والمعدات الفنية المستهلكة وقطع الغيار شاملة المحركات والمعدات المنتظمة الأرضية والمؤن وأي أصناف أخرى معدة لاستخدام المسافرين والملاحين والمتعلقة بتشغيل وخدمة الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة والمستثمرة على الخطوط الجوية الدولية، وطبقا لهذا البند فإن الإعفاء يطبق على ما يأتي:
أ- الأصناف المستورده الى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة أو بالنيابة عن المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون هذه المواد مطلوب حفظها تحت إشراف ومراقبة سلطات الجمارك.
ب- الأصناف المحفوظة على متن طائرة المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عند وصولها ومغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الأصناف المحملة على متن طائرة المؤسسة المعينة والتابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر والمعدة لاستخدامها على الخطوط الجوية الدولية حتى ولو استخدمت أو استهلكت كلياً في إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء.
2- الإعفاء المشار إليه في هذه المادة يجب أن يكون متوفرا في حالة دخول المؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات أخرى للحصول على الإعارة أو الحوالة التي تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للأصناف المحددة في البند (1) بشرط أن تتمتع هذه المؤسسة أو المؤسسات بنفس الإعفاء من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
3- يجب أن تعفى أيضاً من جميع رسوم الإستيراد والضرائب، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل تذاكر السفر ومستندات الشحن والمواد الإعلامية العادية ومستندات وبطاقات الأمتعة وجميع المطبوعات التي تحمل إسم وشعار المؤسسة والمستوردة إلى إقليم أي طرف متعاقد بواسطة المؤسسة المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الآخر أو وكلائها للإستخدام الخاص في خدمة طائراتها ومسافريها. ويشمل هذا الإعفاء معدات الحجز والإتصالات السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى مواد الترويج والتسويق اللازمة لدعم وتسيير الطيران التجاري.
4- تعفى أيضاً الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مماثلة.
المادة 5
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخلات غير المشروعة بجميع أشكالها يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الإتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971. وأي معاهدة أخرى تتعلق بسلامة الطيران المدني ويكونان طرفين فيها.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها ومطاراتها والأجهزة الملاحية أو أية تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمدرجة في ملاحق المعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز عملهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة. ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف الآخر بأي اختلاف بين أنظمته المحلية وممارستها وأحكام أمن الطيران المشار اليها. ويجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت لمناقشة أي اختلاف.
4- يوافق كل طرف متعاقد على مراعاة أحكام أمن الطيران الذي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخوله في إقليم الطرف المتعاقد الآخر واتخاذ التدابير الكافية لحماية الطائرات وتفتيش المسافرين والطاقم والأمتعة المحمولة وكذلك البضائع ومؤن الطائرة قبل وأثناء الصعود والتحميل.
ويتعهد كل طرف متعاقد أن يبذل العناية الكافية لكل طلب مقدم من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد مرتقب للطيران المدني.
5- يلتزم الطرفان المتعاقدان عند وقوع حادث أو تهديد بالإستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أعمال أخرى غير مشروعة ضد سلامة الطائرة أو الركاب أو الملاحين أو المطارات أو المرافق الملاحية بتقديم المساعدة لكل منهما، وذلك بتسهيل جميع الإتصالات والإجراءات الأخرى بهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبأقل مخاطر ممكنة على الحياة.
المادة 6
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والمغادرة على الطائرات التابعة للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة على خطوط جوية دولية لدى دخولها إقليم الطرف الأول أو خروجها منه وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء وجودها فيه.
2- تطبق قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين الخاصة بالدخول والبقاء والمغادرة من إقليمه على الركاب والطاقم والبضائع والبريد بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والحجر الصحي والتي يجب الوفاء بها من قبل أو نيابة عن أولئك الركاب وأطقم الطائرة والبضائع والبريد المحمول بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك عند دخولها أو مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الأول أو أثناء وجودها فيه.
3- يتعهد كل طرف متعاقد بعدم منح أفضلية للمؤسسة المعينة من قبله في تطبيق القوانين والأنظمة الواردة في هذه المادة على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
4- يخضع لرقابة مبسطة المسافرون وكذلك الأمتعة والبضائع العابرون مباشرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بشرط بقائهم في الأماكن المخصصة لذلك في منطقة المطار.
المادة 7
إنشاء مكاتب التمثيل
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة السارية في إقليم كل طرف متعاقد، يحق للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وطبقاً للمادة (3) أن تستبقي الفنيين والإداريين والموظفين التجاريين لمتابعة نشاط الخدمات طبقاً لملحق هذا الإتفاق وإنشاء وتشغيل المكاتب اللازمة لذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8
الإعتراف بالشهادات والإجازات
1- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والأجازات الصادرة أو الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة سريان تلك الشهادة.
2-
يحتقظ
كل طرف متعاقد فيما يتعلق بغرض الطيران فوق إقليمه بحق عدم الإعتراف بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الأهلية والأجازات الممنوحة لأي من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو بواسطة دولة أخرى.
المادة 9
الشروط المتعلقة بالسعة
1- يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط الجوية المنصوص عليها في هذا الإتفاق.
2- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يحدد بإرادة منفردة حجم الحركة أو عدد الرحلات أو انتظام الخدمة أو نوع الطائرة المستخدمة بواسطة المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا عندما يتعلق الأمر بالجمارك أو لأسباب فنية وتشغيلية وبموجب شروط موحدة مطابقة للمادة (15) من المعاهدة.
3- لا يحق لأي طرف متعاقد أن يفرض على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر (بتزويده بتفصيل الرفض الأول)، زيادة النسبة والرسوم الجمركية أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالحمولة وعدد الرحلات أو معدل الحركة الجوية ذهاباً وإياباً والتي قد لا تتماشى مع أغراض هذه الإتفاقية.
المادة 10
عرض جداول الرحلات
1- على كل سلطة طيران تابعة لطرف متعاقد أن تلزم مؤسستها المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك قبل الميعاد المعين لبدء تاريخ تشغيل أي خدمة متفق عليها بثلاثين يوماً، بجدولها المقترح للمصادقة عليه، على أن يشمل هذا الجدول المعلومات اللازمة لنوع الخدمة ونوع الطائرة المستخدمة وجداول الرحلات، بالإضافة إلى التعرفات وشروط النقل المطبقة.
2- يجب تسليم أي تغييرات تطرأ على برنامج التشغيل للمؤسسة المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين للموافقة عليه من قبل سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
التعرفات
1- تتحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من والى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأسعار معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2- يتم الإتفاق على التعرفات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، كلما كان ذلك ممكناً، بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور بشأنها مع شركات النقل الجوي الأخرى التي تستثمر الطريق المحدد أو جزء منه، ويتم هذا الإتفاق كلما كان ذلك ممكناً وفقاً لآلية تحديد الأسعار الخاصة باتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولي.
3- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران في كل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل 30 يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالإتفاق بين السلطات المذكورة.
4- إذا لم يتم الإتفاق بين مؤسسات النقل الجوي على أي تعرفات أو لسبب ما تعذر عليهم تحديدها طبقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة أو في غضون فترة (30) يوماً المشار اليها في البند (3) من هذه المادة، أو قام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقته على أي تعرفات موافق عليها طبقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، عندئذ يكون على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعرفة بالإتفاق فيما بينها.
5- إذا لم تتمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من الإتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب البند (3) من هذه المادة أو التوصل إلى تعرفة مناسبة وفقاً للبند (4) من هذه المادة تجرى تسوية الخلاف وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا الإتفاق.
6- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة فإن أي تعرفة لا تصبح سارية المفعول ما لم تتم المصادقة عليها من قبل سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
7- تظل التعرفة التي تحدد وفقاً لأحكام هذه المادة سارية حتى يتم تحديد تعرفة جديدة طبقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 12
النشاط التجاري
يحق لكل مؤسسة معينة ممارسة بيع الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة ذلك الطرف، ويحق لتلك المؤسسة المعينة بيع تلك الخدمات كما يحق لكل شخص شراء تلك الخدمات بعملة ذلك الإقليم أو عملات البلدان الأخرى القابلة للتحويل بحرية.
المادة 13
تحويل فائض الإيرادات
1- يحق لكل مؤسسة معينة أن تستبدل وتحول لبلادها الفائض من الإيرادات المحصلة محلياً ويتم ذلك الإستبدال أو التحويل فوراً ودون قيود وفقاً لسعر الصرف السائد من بيع الخدمات الجوية في الوقت الذي يكون فيه الإيراد جاهز للإستبدال والتحويل ويعفى من الضرائب بقدر المستطاع المسموح به وفقاً للقوانين المحلية، وتتم اجراءات الإستبدال والتحويل وفقاً لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بهما في إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحصيل الإيراد.
2- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بفرض قيود على تحويل فائض الإيراد المحصل بواسطة المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، فيحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على المؤسسة المعينة لذلك الطرف المتعاقد.
المادة 14
تقديم المعلومات الإحصائية
على سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها التي يمكن طلبها بطريقة معقولة بغرض مراجعة السعة المتاحة على الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الذي طلبت منه المعلومات، وتشمل هذه البيانات المعلومات المتعلقة بتحديد حجم حركة المنقولة بواسطة تلك المؤسسة على الخطوط المتفق عليها مبيناً فيها نقاط القيام والوصول النهائي لهذه الحركة.
المادة 15
المشاورات
يجب أن تكون هناك مشاورات منتظمة ودائمة بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لضمان التعاون في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا الإتفاق.
المادة 16
تسوية المنازعات
1- أي خلاف يتعلق بالأمور المدرجة تحت هذا الإتفاق ولا تتم تسويته بالتراضي من خلال المشاورات، يتم عرضه بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة أدناه.
2- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين على النحو التالي:
أ- يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا خلال 60 يوماً من تاريخ طلب التحكيم المقدم من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر، وخلال 30 يوما بعد فترة 60 يوماً يقوم المحكمان المعينان وبالإتفاق بتعيين المحكم الثالث الذي يجب أن لا يكون من جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.
ب- إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم أو إذا لم يتم الإتفاق على المحكم الثالث طبقاً للفقرة (أ) كان لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وبناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين المحكم أو المحكمين.
3- يتم عقد إجراءات التحكيم في جمهورية المالديف أو دولة قطر أو أي دولة ثالثة يتم الإتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين. وفي حالة الخلاف يحدد رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني مكان التحكيم.
4- يتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم طبقاً لقوانينه وأنظمته.
5- يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم شاملة رسوم ومصروفات المحكمين.
المادة 17
التعديل
1- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الإتفاق فعليه طلب إجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتعديل المقترح، وتبدأ المشاورات خلال فترة (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وعند موافقة السلطات على تعديل الإتفاق، يتم تطبيق التعديل مبدئياً من تاريخ التوقيع عليه ويصبح ساري المفعول عند اعتماده بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
2- يتم الإتفاق مباشرة على تعديل الملاحق بين سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتم تطبيقها من تاريخ الموافقة عليها.
3- إذا أصبحت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين، فإن هذا الإتفاق يجب أن يعدل بما يتوافق مع أحكام المعاهدة متعددة الأطراف.
المادة 18
إنهاء الإتفاق
لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الإتفاق، ويبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الإتفاق بعد انقضاء إثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الإخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك ما لم يتم الإتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.
المادة 19
تسجيل الإتفاق
يسجل هذا الإتفاق وأي مذكرات متبادلة طبقا للمادة (17) من المعاهدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 20
سريان الإتفاق
يتم التصديق على هذا الإتفاق وجدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الإتفاق طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في بلد كل طرف متعاقد، ويصبح ساري المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تنص على اكتمال هذه الإجراءات.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الإتفاق وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.
حرر هذا الإتفاق في مدينة مالي بتاريخ 20/6/1999م من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل نسخة حجية متساوية، وفي حالة الإختلاف بين النصين يكون المرجع هو النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية المالديف
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google