17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجبل الاسود
حجم النص:
/
/
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجبل الاسود
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 6 لسنة 2010
رقم:
12
تاريخ الصدور:
17/02/2009 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
13/01/2010 الموافق 28/01/1431 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
2
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/02/2010 الموافق 12/03/1431 هجري
الصفحة من:
230
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجبل الاسود،
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان".
رغبة منهما في توسيع وتقوية العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني للمنافع المتبادلة للطرفين المتعاقدين،
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما وفقا لقوانينهما وأنظمتهما المعنية على أساس المساواة والصداقة والمنافع المتبادلة، في المجالات الاقتصادية والتجارية الفنية، وتشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والاتصالات، والمواصلات، والتشييد، والعمل والسياحة.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تصدير واستيراد منتجاتهما الصناعية والزراعية، والخدمات وكذا المواد الخام، فيما عدا تلك التي تحظرها القوانين والأنظمة الخاصة بهما.
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل نقل البضائع المتبادلة وشروط الخدمات بين البلدين بواسطة جميع وسائل النقل التابعة لكل منهما كلما وأينما أمكن ذلك.
المادة 4
تكون طريقة الدفع والعملة المستخدمة للمعاملات المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والقانونيين للطرفين المتعاقدين ضمن إطار هذه الاتفاقية، بتشجيع استخدام أي طريقة دفع دولية وبعملات قابلة للاستخدام بحرية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
المادة 5
يعمل كل طرف متعاقد على:
(1) تشجيع وتسهيل مشاركة رجال الأعمال، وممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك المسئولين الحكوميين في الأسواق والمعارض الدولية التي تقام على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(2) السماح للطرف المتعاقد الآخر بتنظيم الأسواق والمعارض في بلديهما ويقدم كل منهما للآخر، إن أمكن، جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها في إطار قوانينهما وأنظمتهما الخاصة المعمول بها.
(3) تعفى من الرسوم الجمركية أو أي رسوم مالية أخرى، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما الخاصة المطبقة، المواد التالية المستوردة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر غير المخصصة للبيع:
أ) البضائع والمواد الخاصة بالأسواق والمعارض المؤقتة والتي يجب إعادتها إلى بلدها الأصلي بعد الحدث.
ب) عينات السلع التي تستخدم للغرض المذكور أعلاه، وليست لها قيمة تجارية.
المادة 6
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين ممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال في البلدين.
المادة 7
يشجع كل طرف متعاقد:
(1) التعاون بين مؤسساتهما الحكومية والخاصة والوكالات ذات النفع العام العاملة في الأنشطة الفنية، على قيامها بالمشروعات الفنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك تبادل زيارات الوفود المشاركة في مختلف التخصصات الفنية لتقديم المساعدة والدعم المطلوبين.
(2) تسهيل مشاركة مواطنيهم في برامج التدريب والتأهيل المتعلقة بالمجالات الفنية والاقتصادية، وتنسيق الجهود والمبادرات في مجال البحوث والتنمية بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بها.
المادة 8
لضمان حسن التطبيق الفعال لأحكام هذه الاتفاقية، ولحل المشاكل التي قد تنشأ أثناء تنفيذها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع دورياً بالتناوب في إقليم البلدين بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. وتكون مهامها ما يلي:
(1) اقتراح الإجراءات بتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية،
(2) دراسة الإمكانيات المطلوبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين،
(3) توسيع وتشجيع العلاقة التجارية وبذل الجهود لإزالة المعوقات المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي،
(4) الاتفاق على حل المشاكل الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ودي،
(5) الاتفاق على وضع الاقتراحات، إذا كان لازما، بشأن تعديل
هذه
أحكام هذه الاتفاقية وذلك سعيا إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
المادة 9
يوافق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات الودية.
المادة 10
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الأخرى المبرمة أو التي ستبرم من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع دولة أخرى.
المادة 11
يجوز إدخال أي إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن تكون تلك الإضافات والتعديلات في شكل اتفاقية منفصلة وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتصبح نافذة المفعول طبقا لأحكام المادة (12) من هذه الاتفاقية.
المادة 12
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إخطار يفيد التصديق عليها. وتظل سارية المفعول لفترة أولية مدتها خمس سنوات، ومن بعدها تستمر نافذة لفترة غير محدودة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.
وفي حال إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو عن أي تعامل تم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول وملزمة إلى حين إنهاء تلك الالتزامات والتعهدات المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية.
وإشهادا على ما تقدم قام المفوضان أدناه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 20/2/1430 هجرية الموافق 17/2/2009 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والمنتغارية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة الجبل الاسود
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google