02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 54 لسنة 2001
رقم:
12
تاريخ الصدور:
16/04/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
31/10/2001 الموافق 14/08/1422 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
سيؤول
الجريدة الرسمية :
العدد:
2
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
10/02/2002 الموافق 28/11/1422 هجري
الصفحة من:
892
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كوريا،
(المشار إليهما هنا فيما بعد «بالطرفين المتعاقدين»)،
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين،
وفي إيجاد ظروف مواتية للاستثمار من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المساواة أو المنفعة المتبادلة،
وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى تحفيز مبادرات الاستثمار في هذا المجال.
فقد اتفقنا على الآتي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:
1- «الاستثمار» يعني جميع الأموال المستثمرة بواسطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتشمل على وجه الخصوص دون الحصر ما يلي:
(أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى كحقوق الرهن العقاري وحق الامتياز والرهن الحيازي.
(ب) الأسهم والسندات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات أو أي مشاريع أعمال أخرى والحقوق أو الفوائد المشتقة منها.
(ج) المطالبات المالية أو بأي حقوق أخرى من أي أداء بموجب عقد له قيمة اقتصادية.
(د) حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والنشر وبراءة الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية والأسرار التجارية والشهرة.
(هـ) امتيازات الأعمال ذات القيمة الاقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو العقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالموارد الطبيعية وزراعتها واستخراجها واستغلالها.
ولا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار الأصول أو إعادة استثمارها على صفتها كاستثمارات.
2- «العائدات» تعني الأموال التي يدرها استثمار ما وتشمل على وجه الخصوص دون الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والإتاوات وجميع أنواع الأجور.
3- «المستثمرون» يعني أي أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لطرف متعاقد يستثمرون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ووفقا لما يلي:
(أ) «الشخص الطبيعي» يعني الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد الأول وفقا لقوانينه ونظمه.
(ب) «الشخص الاعتباري» يعني أي وحدة قانونية مثل الشركات والهيئات العامة بما في ذلك الهيئات الحكومية والمؤسسات والمشاركات والمنشآت والمنظمات والجمعيات واتحادات رجال الأعمال والمنشأة والمؤسسة والتي يقع مركزها الرئيسي في أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الأول.
4- «الإقليم»:
(أ) بالنسبة لدولة قطر: يعني إقليم دولة قطر ومنطقتها البحرية بما في ذلك قاع البحر والجرف القاري المتاخم الذي يمتد وراء حدود المياه الإقليمية والتي تملك عليها دولة قطر، وفقا للقانون الدولي، حقوق سيادة أو سلطة قضائية لأغراض التنقيب واستغلال مواردها الطبيعية.
(ب) بالنسبة لجمهورية كوريا: يعني إقليم جمهورية كوريا ومنطقتها البحرية بما في ذلك قاع البهر وباطن الأرض المتاخم الذي يمتد وراء حدود المياه الإقليمية والتي تملك عليها جمهورية كوريا، وفقا للقانون الدولي حقوق سيادة أو سلطة قضائية لأغراض التنقيب واستغلال مواردها الطبيعية.
5- «عملة قابلة للتحويل» تعني العملة المستخدمة على نطاق واسع لدفع قيمة المعاملات الدولية ويتم صرفها وتداولها في أسواق صرف العملات الأجنبية.
المادة 2
تشجيع وحماية الاستثمار
1- يشجع كل طرف متعاقد ويخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه ويسمح لهم بمزاولة النشاطات المتصلة بهذه الاستثمارات في إطار قوانينه ونظمه السائدة.
2- تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية الكاملة والأمان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3- لا يعيق أي من الطرفين المتعاقدين بإجراءات غير معقولة أو تمييزية عمل أو إدارة أو صيانة أو استعمال الاستثمارات أو الانتفاع بها أو التصرف فيها والمقامة في إقليمه بواسطة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
معاملة الاستثمارات
1- يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات الطرف المتعاقد الآخر وعائدات مستثمريه معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لاستثمارات مستثمريه وعائداتهم منها أو للاستثمارات الأخرى المقامة في إقليمه بواسطة مستثمري دولة ثالثة.
2- يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استعمال أو التصرف أو الانتفاع باستثماراتهم معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في الحالات المماثلة لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة.
3- لا يتم تفسير الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الفوائد المتأتية من أي معاملة أو أفضلية أو امتياز ناتج عن أي اتفاقيات أو ترتيبات دولية تتعلق كليا أو بصفة أساسية بالضرائب أو باتحادات جمركية أو اقتصادية أو مناطق تجارة حرة أو منظمات إقليمية اقتصادية.
المادة 4
التعويض عن الخسائر
1- في حالة تعرض استثمارات أحد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر نتيجة حرب أو نزاعات مسلحة أو حالة طوارئ أو ثورة أو عصيان مسلح أو إضرابات مدنية أو أي أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمنح ذلك الطرف الآخر مستثمري ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالاسترداد أو المقاصة أو التعويض أو أي أشكال أخرى للتسوية، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى و يدفع التعويض المستحق دون تأخير ويكون متمتعا بحرية التحويل.
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة ونتج عن ذلك:
(أ) حجز ممتلكاتهم بقوات ذلك الطرف أو سلطاته الرسمية، أو
(ب) إتلاف وهلاك هذه الممتلكات بواسطة القوات أو السلطات المذكورة دون أن يكون ذلك قد نتج بسبب الحرب أو لم تتطلبها ضرورة تلك الإجراءات، يمنح ذلك الطرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تعويضا كافيا لا يقل أفضلية عن ذلك الذي يمنحه تحت نفس الظروف لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة. ويدفع التعويض المستحق بدون تأخير ويكون متمتعا بحرية التحويل.
المادة 5
نزع الملكية
1- لا تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين لتأميم أو لنزع ملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل (ويشار إلى مثل هذا الإجراء فيما بعد «نزع ملكية») في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال، وأن يكون نزع الملكية على أسس غير تمييزية ووفقا للإجراءات القانونية.
2- يكون التعويض المذكور معادلا للقيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل وقت نزع الملكية مباشرة أو إعلانه أيهما أسبق. ويدفع التعويض دون تأخير، ويكون متمتعا بحرية التحويل. وينتج عن هذا التعويض دون تأخير، ويكون متمتعا بحرية التحويل. وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد، فوائد تحسب تبعا لسعر الفائدة التجاري السائد. وفي حالتي نزع الملكية والتعويض يتمتع مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها أي منهما لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة لها استثمارات في إقليمه.
3- في حالة تعرض مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لنزع الملكية، يحق لهؤلاء المستثمرين أن يطالبوا في حينه السلطات القضائية أو أي سلطة مستقلة أخرى في الطرف المتعاقد الآخر بإجراء المراجعة اللازمة على حالتهم وتقييم استثماراتهم وفقا للقواعد التي نصت عليها هذه المادة وبما يتماشى مع قوانين ونظم الطرف الذي قام بنزع الملكية.
4- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية موجودات شركة تم إنشاؤها أو تأسيسها وفقا لتشريعاته ويشارك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر أو يملكون فيها أسهما أو سندات، يتم تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 6
التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم وعائداتها، وتشمل هذه التحويلات بصفة خاصة، ودون حصر:
(أ) صافي الربح وعائدات رأس المال وأرباح الأسهم والإتاوات والفوائد والأتعاب وأي دخل آخر متصل بنشاطات الاستثمار.
(ب) حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار
(ج) أصل وفوائد القروض المتصلة بالاستثمار
(د) المبالغ التي يتقاضاها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين نظير عملهم في استثمار مقام على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(هـ) أي أموال إضافية اقتضتها ضرورة صيانة أو تنمية الاستثمارات القائمة.
(و) المبالغ المنصرفة لإدارة الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في إقليم دولة ثالثة.
(ز) التعويض المنصوص عليه في المواد (4) و(5) من هذه الاتفاقية.
2- جميع التحويلات بموجب هذه الاتفاقية تتم بالعملة القابلة للتحويل بدون قيود أو تأخير بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
المادة 7
الحلول
1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين بالسداد بدفع أموال لصالح مستثمريه بموجب ضمان مالي يوفر غطاء لهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب على هذا الأخير أن يقر بما يلي:
(أ) بالتنازل، سواء بناءا على قانون أو وفقا لمعاملة قانونية في تلك الدولة، على أي حقوق أو مطالبات من المستثمرين إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكلائه المعينين، و
(ب) بأن يكون الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين مستحقا، بموجب مبدأ الحلول، لممارسة تلك الحقوق والمطالبات.
2- لا يجوز أن تتجاوز حقوق أو مطالبات الحلول، حقوق أو مطالبات المستثمر الأصلية.
المادة 8
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1- أي منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف الآخر، يتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين.
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ إثارتها كتابة من أي من طرفي المنازعة، فإنه يتم إحالتها للتسوية بناءا على طلب واختيار المستثمرين لتسويتها وفقا لما يلي:
(أ) عن طريق المحكمة المختصة بالطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه، أو
(ب) بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليها في معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المحررة في واشنطن في 18/3/1965م، إذا كانت هذه الاتفاقية أو قواعد التسهيلات الإضافية الخاصة بهذا المركز واجبة التطبيق، أو
(ج) بواسطة هيئة تحكيم.
إذا تمت إحالة موضوع المنازعة وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة لتسويته عن طريق المحكمة المختصة بالطرف المتعاقد، لن يجوز للمستثمر، في نفس الوقت، تقديم المنازعة للتحكيم الدولي. وفي حالة تقديم المنازعة للتسوية بواسطة التحكيم، تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة قانونا للطرفين ولا تخضع لأي استئناف أو تسوية بخلاف تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة. ويتم تنفيذ هذه القرارات أو الأحكام وفقا للقانون المحلي.
3- تشكل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (2/ج) عاليه على النحو التالي:
(أ) يعين كل طرف في المنازعة عضوا يمثله في الهيئة ويختار هذان المحكمان باتفاق متبادل بينهما محكما ثالثا يعينه طرفي المنازعة لرئاسة الهيئة ويكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة على أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ إخطار أحد طرفي المنازعة الطرف الآخر عن نيته في تقديم المنازعة للتحكيم.
(ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدد المحددة في الفقرة (1) عاليه يجوز لأي من طرفي المنازعة، في غياب أي اتفاق آخر، أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا) إجراء هذه التعيينات.
(ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية وملزمة قانونا للطرفين ويتم تنفيذها وفقا لأحكام القانون المحلي. ويتم اتخاذ هذه القرارات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانون الطرف المقام الاستثمار على إقليميه وما تقتضيه مبادئ القانون الدولي.
تطبق الهيئة بالنسبة لإجراءاتها قواعد تحكيم "اليونسترال" وتفسر الهيئة حكمها بناء على طلب أي من طرفي المنازعة، ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا)، ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر.
4- لا يحق لأي طرف من أطراف المنازعة، في أي وقت أثناء إجراءات تسوية الاستثمار، بأن يتمسك بأي دفوع تتعلق بالحصانة أو الإدعاء بأن المستثمر قد استلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها.
المادة 9
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أو انتهاء هذه الاتفاقية تتم تسويتها، إذا أمكن، عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى اتفاق ينص على تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ إثارته بينهما، يجوز تقديم المنازعة، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم بالنسبة لكل حالة على حده كما يلي:
يعين كل طرف متعاقد محكما ويختار هذان المحكمان بموجب اتفاق متبادل بينهما محكما ثالثا يعين لرئاسة الهيئة يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة على أن يتم اختيار وتعيين جميع المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ طلب التحكيم.
4- إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحددة في الفقرة (3) عاليه، يجوز لأي من طرفي المنازعة، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أداء المهمة المذكورة، فإن قرار التعيين يتخذ من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا كانت هناك موانع تحول دون أداء نائب الرئيس هذه المهمة أو كان من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فإن قرار التعيين يتخذ من قبل عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية على ألا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين.
5- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية وملزمة قانونا وواجبة التنفيذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ويتم اتخاذ هذه القرارات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وما تقتضيه مبادئ القانون الدولي.
6- تضع الهيئة وتطبق قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر الأحكام التي تصدرها بناء على طلب من أي من الطرفين المتعاقدين، ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة الدائمة للتحكيم "بلاهاي" (هولندا)
7- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي يعينه وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي بينهما المصاريف الخاصة بالرئيس وباقي التكاليف الأخرى.
المادة 10
تطبيق أحكام أخرى
1- في حالة خضوع أمر لأحكام هذه الاتفاقية ولأحكام اتفاقية دولية أخرى وقع عليها الطرفان أو للمبادئ العامة للقانون الدولي، فليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أي من الطرفين أو مستثمريه بأن يتمسك بالقواعد التي يراها أكثر تمييزا له.
2- إذا نص تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو نظمه أو أي أحكام أخرى أو أي عقد على منح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية عن تلك التي توفرها لهم هذه الاتفاقية، فإن هذه المعاملة الأكثر أفضلية هي التي تسود على المعاملة التي تمنحها هذه الاتفاقية.
3- يجب على كل طرف متعاقد مراعاة أي تعهد آخر يكون قد التزم به فيما يختص باستثمارات أقيمت على إقليمه بواسطة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
تطبيق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات سواء تمت قبل أو بعد سريانها، ولكنها لا تطبق على أي منازعة تتعلق بالاستثمارات تكون قد تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة 12
نفاذ الاتفاقية، مدتها وانتهائها
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد (30) يوما من تاريخ التوقيع عليها.
2- تظل هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول لفترة (15) خمسة عشر سنة، وتستمر كذلك لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بسنة من التاريخ المرغوب فيه إنهائها.
3- بالنسبة للاستثمارات التي كانت قد أقيمت قبل إنهاء هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لأحكام المواد (1- 11) منها لفترة (20) سنة لاحقة على تاريخ الإنهاء.
شهادة وإثباتا لما تقدم وقع الممثلون المفوضون تفويضا كاملا من حكومة كل منهم على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة سيؤول بتاريخ 16 أبريل 1999، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والكورية والإنجليزية، ويكون لكل نسخة منهما ذات الحجية. وفي حالة حدوث أي خلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية كوريا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google