23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
حجم النص:
/
/
بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 3 لسنة 2009
رقم:
10
تاريخ الصدور:
10/03/1988 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/02/2009 الموافق 13/02/1430 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
روما
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
29/10/2009 الموافق 11/11/1430 هجري
الصفحة من:
24
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب
التى
دعت الى وضع الاتفاقية تنطبق أيضاً على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
واذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التي لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون
الدولى
العام،
المادة 1
1- تطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16 في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضاً على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية في حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة في الجرف
القارى
أو ضدها.
2- وفي الحالات التي ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقاً للفقرة 1 فأنه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في
أراضى
دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3- ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
المادة 2
1- يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الاخافة،
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة،
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع نبيطة أو مادة يمكن أن
تؤدى
الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر،
(هـ) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) الى (د).
2- كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم اذا قام
بالآتى
:
(أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها،
(ج) التهديد،المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف
أجبار
شخص حقيقي أو
أعتبارى
على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة المنصة الثابتة.
المادة 3
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأعمال الجرمية المحددة في المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
(أ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف
القارى
لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد
مواطنى
الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4- تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 2 في الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى
أى
من الدول الأطراف
التى
فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5- لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقاً للقوانين الوطنية.
المادة 4
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف
القارى
.
المادة 5
1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما في 10 آذار/ مارس 1988، وفي مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية. ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3-
يسرى
مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4- يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط
التى
وقعت على الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو
التى
صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.
المادة 6
1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها الصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على هذا البروتوكول لن يغدو نافذاَ قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2- وبالنسبة
لأى
دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام
يسرى
بعد تسعين يوماً من الايداع.
المادة 7
1- يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في
أى
وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2- ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3-
ويسرى
مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4- ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.
المادة 8
1- يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2- يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3- يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.
المادة 9
1- يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2- يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة
بالآتى
:
1- كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2- تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3- ايداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4- تلقي
أى
اعلان أو اخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3- وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 10
حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
واشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا
البروتوكل
.
حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google