02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 57 لسنة 2001
رقم:
4
تاريخ الصدور:
07/04/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
03/11/2001 الموافق 17/08/1422 هجري
عدد المواد:
4
مقر التوقيع:
نيودلهي
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
13/03/2002 الموافق 29/12/1422 هجري
الصفحة من:
1011
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية الهند
والمشار إليهما فيما بعد بـ «الجانبان»
رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما،
وإدراكاً لأهمية المزيد من دعم تلك العلاقات وخاصة في مجال الشباب والرياضة.
فقد اتفقتا على ما يلي:
يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون بينهما في مجال الشباب وذلك على النحو التالي:
1- تبادل المعلومات المتعلقة بالعمل الشبابي.
2- تبادل الدعوات للمشاركة في المناسبات الدولية التي تقام في كلا البلدين.
3- تبادل زيارات الوفود الشبابية بين كلا البلدين.
4- تبادل زيارات مسؤولي وخبراء العمل الشبابي في كلا البلدين.
5- التعاون في شتي المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على تنميتها.
والتي يمكن أن تشتمل علي:
- معسكرات العمل
- المؤسسات الشبابية
يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون بينهما في مجال الرياضة، وذلك على النحو التالي:
1- تبادل الدعوات للمشاركة ولحضور المناسبات الدولية الرياضية التي تقام في كلا البلدين.
2- تبادل إقامة المباريات الرياضية الودية وزيارات الفرق الرياضية والخبراء ومعسكرات التدريب طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الاتحادات الرياضية المعنية في كلا البلدين.
3- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات المتعلقة بالعمل الرياضي.
4- تبادل زيارات مسؤولي العمل الرياضي في كلا البلدين.
5- التعاون في شتي المجالات التي تخدم العمل الرياضي وتعمل على تنميته، والتي يمكن أن تشتمل على ما يلي:
- إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية.
- تبادل المدربين والفنيين والخبرات الرياضية.
يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون في مجالات الشباب والرياضة بالوسائل التالية:
1- التنسيق في مجال المحافل القارية والدولية.
2- تسهيل جهود التعاون بين الهيئات والأجهزة العاملة في مجال الشباب والرياضة.
3- الإعلام الشبابي والرياضي.
4- تبادل الدعوات للمشاركة في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لمسؤولي العمل الشبابي والرياضي في كلا البلدين.
يتم تبادل الوفود الشبابية والرياضية على النحو التالي:
1- يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر.
2- يوفر الجانب المضيف الإقامة والمواصلات الداخلية.
3- وفيما يتعلق بالشروط المالية الخاصة بتبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة معسكرات التدريب وتبادل المدربين والفنيين فيتم الاتفاق على ذلك بين الاتحادات الرياضية المعنية مباشرة.
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من المسؤولين في مجال الشباب والرياضة وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أعوام في أي من البلدين بالتناوب، ويعهد للجنة بما يلي:
1- وضع البرامج التنفيذية لمذكرة التفاهم هذه،
2- دراسة واقتراح أية مجالات أخرى وتضمينها ضمن ملحق يوقع عليه رئيسا الجانبين في اللجنة المشتركة.
يتولى تنفيذا مذكرة التفاهم هذه كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر وإدارة شئون الشباب والرياضة بوزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية الهند.
يبدأ العمل بمذكرة التفاهم هذه اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبان الجانب الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بالرغبة في إنهائه بإخطار مكتوب مدته ستة أشهر، مع مراعاة أن انتهاء العمل بهذه المذكرة لا يؤثر على أية برامج تم الاتفاق عليها قبل تلقى الإخطار بالرغبة في إنهائه.
تم التوقيع في مدينة نيودلهي بتاريخ 7/4/1999م
من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والهندية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومه دولة قطر عن حكومة جمهورية الهند
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google