09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية ...
حجم النص:
/
/
اتفاق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 54 لسنة 1982
رقم:
13
تاريخ الصدور:
30/11/1981 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
16/10/1982 الموافق 28/12/1402 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
تونس
الجريدة الرسمية :
العدد:
8
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1982 الموافق 06/03/1402 هجري
الصفحة من:
95
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة وحكومة الجمهورية التونسية، وانطلاقاً من روح التضامن العربي بين الشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة التونسية في قطر، وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية على ما يأتي:
المادة 1
تقوم الوزارتان بالتعاون المباشر فيما بينهما بتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال التونسيين بدولة قطر ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة 2
أ- في حالة الرغبة في استخدام عمال تونسيين للعمل بدولة قطر يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجانب القطري وإمكانيات الجانب التونسي.
ب- تزود وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل في دولة قطر ليسترشد بها العمال التونسيين الذين يقع عليهم الاختيار.
المادة 3
أ- توجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة قطر إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية عروض الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر وتعمل وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
ب- في حالة طلب صاحب العمل عمالاً معينين، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
جـ- يجوز لصاحب العمل أن يفوض ممثلاً عنه لمتابعة إجراءات اختيار العمال وتسفيرهم من الجمهورية التونسية.
المادة 4
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والمسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.
المادة 5
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من الجمهورية التونسية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.
المادة 6
تحدد ظروف وشروط استخدام العامل التونسي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية، وتوضع في هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق وقانون العمل القطري.
المادة 7
أ- ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
ب- يدفع صاحب العمل إلى العامل التونسي شخصياً سلفة تعادل أجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة إلى العامل قبل السفر أو فور وصوله إلى دولة قطر وفقاً لما يقضي به عقد العمل.
المادة 8
أ- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
ب- في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بدولة قطر طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع على الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.
المادة 9
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد العقد بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 10
في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية الحصول على عمل آخر في مجال اختصاصه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر وإلا تم إعادته إلى بلده
الأصلى
على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية.
المادة 11
يحق للعامل أن يحول إلى الجمهورية التونسية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة.
المادة 12
تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2- تأويل أحكام الاتفاق عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.
3- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاق عند الضرورة، وتجتمع اللجنة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك في الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين.
المادة 13
يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويتجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءه بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجله بستة أشهر.
حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة
وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير الشئون الاجتماعية
بدولة قطر بالجمهورية التونسية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google