07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن تنظيم استقدام العمال الصوماليين ل ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن تنظيم استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 62 لسنة 1983
رقم:
13
تاريخ الصدور:
30/03/1983 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
04/09/1983 الموافق 27/11/1403 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
مقديشو
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1983 الموافق 17/03/1403 هجري
الصفحة من:
123
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية، وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وحرصاً على تنظيم استخدام العمالة الصومالية للعمل في دولة قطر.
وافقت الحكومتان على ما يلي:
المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق ذلك تتعاون الوزارتان فيما بينهما لتنظيم استقدام العمال الصوماليين بغرض العمل في دولة قطر، ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الاتفاقية.
المادة 2
1- في حالة رغبة دولة قطر في استقدام عمال صوماليين للعمل بها، تقوم الوزارتان بتبادل المعلومات عن الإمكانيات واحتياجات الطرفين.
2- تزود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل بدولة قطر للاسترشاد بها.
المادة 3
1- توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية عروض الاستخدام المقدمة لديها من أصحاب الأعمال بدولة قطر وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
2- - يجوز لصاحب العمل في دولة قطر أن يفوض ممثلاً عنه من العاملين معه لمتابعة إجراءات اختيار العمال الذين يرغب في استقدامهم لدولة قطر.
المادة 4
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة سريان العقد المتوقعة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط وظروف العمل وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات
التي
الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرامهم عقد العمل.
المادة 5
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية الصومال الديمقراطية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منها، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.
المادة 6
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الصومالي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية، كما يوضح عقد العمل شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.
المادة 7
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
المادة 8
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى للجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وذلك طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً بين الطرفين وفي حالة تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة.
المادة 9
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 10
يحق للعامل أن يحول ما يدخره لحسابه بجمهورية الصومال الديمقراطية وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
المادة 11
تتبادل الوزارتان المعلومات في المجال الاجتماعي والعمالي وتعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذا المجال.
المادة 12
1- يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:
أ- التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن,
ب- تفسير أحكام هذه الاتفاقية في حالة حدوث اختلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
جـ- التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه الاتفاقية وذلك كلما دعت الضرورة.
2- تجتمع اللجنة مرة كل سنتين على الأقل أو كلما دعت الضرورة عقد ذلك الاجتماع كما يتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من قبل الطرفين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها لمدة أربع سنوات وتجدد مدة سريانها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google