19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ بروتوكول مكمل لاتفاقية النقل الجوي الموقعة في 9/11/1996 بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحك ...
حجم النص:
/
/
بروتوكول مكمل لاتفاقية النقل الجوي الموقعة في 9/11/1996 بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة دولة قطر
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 62 لسنة 2003
رقم:
3
تاريخ الصدور:
27/05/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
18/09/2003 الموافق 22/07/1424 هجري
عدد المواد:
3
مقر التوقيع:
بون
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
15/03/2004 الموافق 24/01/1425 هجري
الصفحة من:
848
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
بما أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحكومة دولة قطر تضعان في اعتبارهما أن البروتوكول المكمل لاتفاقية النقل الجوي الموقعة في 9 نوفمبر 1996 بين بلديهما سيؤدي إلى تحسين سلامة الطيران، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
1- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور حول الأمور المتعلقة بمعايير السلامة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتصلة بتسهيلات الطيران، أطقم الطيران، الطائرات وتشغيل مؤسسات النقل الجوي المعينة. وفي حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذا التشاور أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا يدير بفاعلية معايير السلامة ومتطلباتها في أي من هذه المجالات وبمعدلات تساوي على الأقل الحد الأدنى لتطبيق هذه المعايير طبقا للأسس المحددة الواردة في معاهدة الطيران المدني الدولي، يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه النتائج واتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بتطبيق الحد الأدنى من هذه المعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراء المناسب خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز (15) يوما فإن ذلك يكون أساسا لتطبيق المادة (4) من الاتفاقية.
2- يجوز للطرف المتعاقد تطبيق الأحكام الواردة في المادة (4) من الاتفاقية قبل إجراء التشاور، إذا كانت عمليات تشغيل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حاجة إلى إجراء فوري لضمان سلامتها.
3- أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للبندين (1)، (2) من هذه المادة يتم إيقافه عند التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام السلامة الواردة في هذا البروتوكول.
المادة 2
تعتبر اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة دولة قطر الموقعة في 9 نوفمبر 1996 وهذا البروتوكول جزءا واحدا لا يتجزأ.
المادة 3
1- هذا البروتوكول يتطلب المصادقة عليه ويجب تبادل مذكرات المصادقة عليه بأسرع ما يمكن.
2- يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد شهر واحد من تبادل مذكرات المصادقة عليه.
حرر هذا البروتوكول في مدينة بون بتاريخ 27 مايو 1999 من نسختين بكل من اللغات الألمانية والعربية والانجليزية. وتحمل النصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النص الألماني والعربي يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة جمهورية ألمانية الاتحادية عن حكومة دولة قطر
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google