31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
الاكتتاب1- يكتتب الأطراف في رأس مال الشركة بالنسب الآتية:
2- يحدد الأعضاء المؤسسون نسبة اشتراك الحكومات العربية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.
وإثباتاً لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/1399هـ (27/2/1979م) من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسلمت صورة مطابقة للأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.عن حكومات: