02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي
حجم النص:
/
/
الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 124 لسنة 1990
رقم:
17
تاريخ الصدور:
22/04/1987 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
10/11/1990 الموافق 22/04/1411 هجري
عدد المواد:
17
مقر التوقيع:
دمشق
الجريدة الرسمية :
العدد:
17
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1990 الموافق 04/06/1410 هجري
الصفحة من:
250
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها:
- المنظمة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- المدير العام: المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- المكتب: مكتب تيسير انتقال الإنتاج الثقافي.
المادة 2
إن الإنتاج الثقافي المشمول بأحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وبخاصة:
- الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة أو مترجمة.
- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أم لا، وسواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.
- المصنفات السينمائية والإذاعية والتلفزيونية.
- مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية.
- مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.
- مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.
- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
المادة 3
تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الإنتاج الذي أبدعه مؤلفون أو مترجمون عرب (سواء داخل الأقطار العربية أو خارجها) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة:
(أ) إعفاؤه من الرسوم الجمركية.
(ب) منحه أولوية النقل بين الأقطار العربية.
المادة 4
تعمل الدول العربية على أن يتمتع الإنتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية، بحيث لا تزيد تعرفات نقل هذا الإنتاج عن 25% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الأخرى.
المادة 5
تعمل الدول العربية على إعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الإنتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية، وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوماً جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة.
المادة 6
للدول العربية أن تبرم فيما بينهما اتفاقيات خاصة تهدف إلى تيسير انتقال الإنتاج الثقافي وتمنحه تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية.
المادة 7
تعمل الدول العربية التي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية على إصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الإجراءات المتفقة مع أوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 8
تعمل الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية على إقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الأقطار العربية.
المادة 9
تنشئ الإدارة العامة للمنظمة مكتباً يتولى أمور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 10
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس أحكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الأعضاء في أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في إطار سيادتها.
المادة 11
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة 12
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، طبقاً لنظم الدولة الدستورية، لدى المنظمة.
المادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 14
يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذاً بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة أشهر على إيداع وثيقة الانسحاب.
المادة 15
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أكثرية الدول العربية الأطراف فيها.
المادة 16
لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول.
المادة 17
يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google