02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية المزايا والحصانات المقررة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
حجم النص:
/
/
اتفاقية المزايا والحصانات المقررة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 46 لسنة 1981
رقم:
23
تاريخ الصدور:
19/04/1981 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
29/06/1981 الموافق 27/08/1401 هجري
عدد المواد:
23
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
8
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1981 الموافق 25/02/1401 هجري
الصفحة من:
411
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
المادة 1
يقصد بالعبارات المستعملة في هذه الاتفاقية ما يلي:
الحكومة: ويقصد بها حكومة دولة قطر ويمثلها في هذا الشأن وزير الدولة للشئون الخارجية.
المنظمة: ويقصد بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
الأمين العام: ويقصد به أمين عام المنظمة.
ممثلو الدول: ويقصد بها أعضاء مجلس المنظمة وسائر ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك الممثلون المنابون والمستشارون والخبراء والفنيون وأمناء سر الوفود لحضور اجتماعات الأجهزة الرئيسية أو الفرعية أو المؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها.
موظفو المنظمة: ويقصد بهم كبار العاملين في المنظمة بما في ذلك أعضاء الجهازين الإداري والفني والمستخدمين فيما عدا العمال المعينين محلياً ويقوم الأمين العام للمنظمة بإبلاغ أسمائهم لدولة قطر.
العائلة: ويقصد بها الزوج والأولاد ومن يعولهم من الأقارب إلى الدرجة الثانية.
مبنى المقر: ويقصد بها كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها والتي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى وكذا مقر الأمين العام.
أموال المنظمة: ويقصد بها كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المنظمة لتحقيق أهدافها.
اجتماعات المنظمة: ويقصد بها اجتماعات الهيئات الرئيسية أو الفرعية في المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها.
المادة 2
(أ)- حرمة مبنى مقر المنظمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص من غير موظفي المنظمة دخول المقر لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفة إلا بإذن كتابي وتصريح من الأمين العام وبالشروط التي يوافق على أن لا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ سياسي أو ملجأ لأي شخص صدر ضده أمر قبض من سلطات الحكومة أو ملجأ شخص لتفادي الإعلانات القضائية الصادرة ضده.
(ب)- تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية مبنى المقر ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو معنوياً على أن لا تستعمل مباني المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيتها وأهدافها.
المادة 3
لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها في كل وقت حيثما كانت.
المادة 4
تمنح الحكومة المنظمة كافة التسهيلات الضرورية لممارسة صلاحيتها وتحقيق أهدافها وفقاً لقواعد القانون الدولي.
المادة 5
يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى مقر الأمين العام وكذلك على كافة وسائل تنقلاتها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
المادة 6
(أ) لا تخضع أموال المنظمة وموجوداتها ووسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها أينما تكون وأياً كان حائزها، للتفتيش أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
(ب) لا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح يقوم الأمين العام بتبليغه كتابة إلى الجهة المعنية في الحكومة.
المادة 7
تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية بدون أن تخضع في ذلك لأية قيود مالية أو أنظمة قانونية أو أمر إيقاف تسديد الديون مهما كانت.
(أ) حيازة النقود من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت.
(ب) الحق في تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة إلى أخرى وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى.
وعلى المنظمة - في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة - أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها الحكومة، وذلك إلى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة.
المادة 8
تعفى المنظمة وأموالها المنقولة وغير المنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:
(أ) جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكل الضرائب الأخرى المعمول بها في دولة قطر ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق مقابل خدمات عامة.
(ب) الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي فيما عدا رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة.
وعلى سبيل التعداد لا الحصر نذكر المواد التالية:
* المطبوعات.
* السيارات وقطع الغيار التي تحتاج إليها المنظمة.
* الأجهزة.
* الأثاث واللوازم الأخرى.
(جـ) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء في دولة قطر إلا بعد موافقة السلطات المختصة من حكومتها ووفقاً للقوانين المعمول بها.
(د) تطبيق أحكام هذه المادة أيضاً على أية أموال أو مبالغ تحصل عليها المنظمة من أعمالها الرسمية أو تديرها مما يسهل أدائها لصلاحيتها وتحقيق أهدافها.
المادة 9
تتمتع المنظمة - بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية - في دولة قطر بالمعاملة التي تقدمها الحكومة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وذلك بالنسبة للأفضلية والأجور والرسوم على البريد والبرقيات والتلفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في شأن إرسال المعلومات إلى الصحف والراديو.
المادة 10
(أ) لا يجوز فرض رقابة على المواصلات والاتصالات الرسمية للمنظمة ويكون لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.
(ب) لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة الحكومة.
(جـ) لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنظمة. وتراعى في تطبيق هذا الحكم القواعد المقررة في القانون الدولي.
(د) يجب أن تحمل الربطات التي تكوّن الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ويجب ألا تشمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.
(هـ) يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكوّن الحقيبة الدبلوماسية . ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.
المادة 11
تضمن الحكومة تمكين المنظمة من حرية التنقل والمرور في إقليم دولة قطر وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة 12
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:
(أ) الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كممثلي الدول الأعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
(ب) حرمة المحررات والوثائق جميعها.
(جـ) حق استعمال الرموز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
(د) حق إعفائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود وأنظمة الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
(هـ) التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
(و) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
(ز) لا تمنع أحكام هذه المادة من أن يتمتع الممثل بامتياز وحصانات إضافية إذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك.
(ح) لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي دولة في اجتماعات المنظمة.
(ط) لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بأهداف المنظمة. وعلى هذا يحق لكل دولة عضو في المنظمة بل يستوجب عليها رفع الحصانة عن ممثليها كلما رأت أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.
المادة 13
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:
(أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل مع العلم أن هذه الحصانة تحول دون إيقاف أو سجن المنتفعين بها كما تحول دون حجز أمتعتهم الشخصية.
(ب) الإعفاء من الضريبة على الدخل عن المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.
(جـ) الإعفاء لهم ولزوجاتهم ولأولادهم القصر من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب.
(د) التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر فيما يتعلق خاصة:
- بحق فتح حساب جارٍ بأي مصرف من مصارف دولة قطر.
- بحق تحويل الإيداعات الموجودة بالحسابات الجارية في دولة قطر إلى أي مقر بالخارج شريطة أن يثبت المعني بالأمر ملكيته لما يطلب تحويله للخارج.
- بحق استيراد أو بيع السيارات أو قطع الغيار ونحوها.
(هـ) التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم وذلك بالنسبة لهم ولعائلاتهم.
(و) الإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بما يستوردون من أثاث ومتاع لاستعمالهم الشخصي بمناسبة أول توطن وخلال عام واحد من تسلمهم عملهم.
المادة 14
علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة السابقة يتمتع الأمين العام وزوجته وأولاده القصر بنفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر.
كما يتمتع الأمناء العاملون المساعدون وكذا المستشارون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار موظفي المنظمة من مواطني الدول الأعضاء الذين يقوم الأمين العام بإبلاغ أسمائهم إلى الجهات المختصة في دولة قطر، هم وأزواجهم وأولادهم القصّر بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين في مثل درجاتهم ووفقاً لما هو بالنسبة لنظرائهم من موظفي جامعة الدول العربية.
المادة 15
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم ومراكزهم إلى وزارة الخارجية، وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ الوزارة بانتهاء عملهم في المنظمة.
على أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا دولة قطر ولم يكن مقيماً بها إقامة دائمة فيبقى متمتعاً بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة إقليم الدولة.
المادة 16
تمنح الحصانات والامتيازات لموظفي المنظمة تمكيناً لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال وليس لمصالحهم الخاصة، ويجب على الأمين العام بل يستوجب عليه، أن يرفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
كما يجب رفعهـا بناء على طلب حكومة دولة قطر بعد التشاور مع الأمين العام.
المادة 17
تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في دولة قطر لتسهيل سير العدالة سيراً حسناً وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 18
يمتنع على موظفي المنظمة في دولة قطر القيام بأي نشاط مهني أو تجاري بقصد الكسب الخاص.
المادة 19
لا يعتبر أي نشاط يمارسه في نطاق مهامه الرسمية أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقاً لهذه الاتفاقية سبباً لمنعه من دخول إقليم دولة قطر أو سبباً لمطالبته بمغادرتها.
على أنه إذا أساء أحد هـؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس في دولة قطر نشاطاً متعارضاً مع مصلحة هذه الدولة وخارجاً عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق الحكومة في إبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية بعد التشاور مع الأمين العام للمنظمة.
المادة 20
تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية لما استقر عليه العرف الدولي في شأن الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها.
المادة 21
يحل كل خلاف ينشب بين المنظمة وحكومة دولة قطر حول تفسير أي مادة من مواد هذه الاتفاقية بالتفاوض المباشر أو بأي طريقة أخرى يتفق الطرفان عليها.
المادة 22
تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ومنتهية في الأحوال التالية:
(أ) إذا اتفق الطرفان على ذلك.
(ب) إذا ما حول مقر المنظمة خارج دولة قطر.
المادة 23
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ التوقيع عليها.
حررت في دولة قطر يوم الأحد 15/6/1401هـ الموافق 19/ابريل 1981م.
عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن حكومة دولة قطر
الأمين العام وزير الدولة للشئون الخارجية
د. علي عبد الرحمن الخلف أحمد بن سيف آل ثاني
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google